تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 34

الموضوع: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه تعالى نستعين

    الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه، ثم أما بعد..
    أضع بين أيديكم أحبتي الكرام هذه السلسة المباركة من سلسلة الفقه المقارن المختصرة؛ من كتاب (زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام) تصنيف الإمام العلامة/ سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي.
    والذي ولله الحمد والمنة قد خدمته تحقيقا وضبطا على عدة نسخ خطية؛ عسى الله أن يخرجه للنور آمين هو وغيره مما هو حبيس جهاز الكمبيوتر خاصتي، فقلت لعلني أن أستفيد دعوة مباركة من أحبتي فأضع نص الكتاب أمامهم ليستفيدوا منه بدل كونه محبوسا ينتظر الإفراج عنه.
    فاستعنت الله تعالى على إخراجه متتابعا متسلسلا كل كتاب من كتبه على حده بإذن الله تعالى، وذلك حتى يتسنى لكم رعاكم الله الإستفادة التامة منه، أو حتى مناقشته أيضا.
    وساضع بين أيديكم ترجمة موسعة للعلامة الهندي صاحب الكتاب حتى تكون في الصورة لمكانته وعلمه وفضله، فأقول وبالله التوفيق:

    اسمه ونسبه:
    قاضي القضاة الحنفية بالقاهرة في الديار المصرية سراج الدين أبو حفص(1) عمر بن نجم الدين إسحاق بن شهاب الدين أحمد بن محمد بن إسحاق بن أحمد بن محمود الغزنوي الهندي الأصل والمولد، المصري الدار والوفاة، العلامة الحنفي. ابن الشيخ نجم الدين.
    ويقال: اسم أبيه إسماعيل، والصحيح إسحاق.
    مولده في سنة أربع أو خمس وسبعمائة تقريبا، وكان يكتب بخطه: مولدي سنة 704هـ.

    طلبه للعلم وفضله وأخباره:
    كان إماما عالما بارعا في الفقه، وعارفا بالأصلين، والمنطق، والتصوف، والحكم، وكان مستحضرا لفروع مذهبه، عارفا بالأحكام، متقنا للأصول والفروع، أفنى عمره في الاشتغال والإشغال والتصنيف.
    له اليد الطولى في النحو، وعلمي المعاني والبيان وغيرهم.
    تصدى للإفتاء والتدريس سنين، وتولى عدة وظائف دينية.
    كان دمث الأخلاق، طلق العبارة.
    تفقه على الوجيه الرازي بمدينة دهلي بالهند، والسراج الثقفي، والركن البدايوني، وغيرهم من علماء الهند، و شهر بالفضيلة هناك.
    وحج فسمع بمكة من الشيخ خضر شيخ رباط السدرة "عوارف المعارف"، وحدث به عن القطب القسطلاني عن مؤلفه، وسمع من جماعة بمكة.
    وقدم القاهرة قديما بعد مدة من حجه نحو سنة أربعين وسبعمائة(2)، وهو فاضل متأهل للعلم، وتميز بها، وسمع متأخرا من أحمد بن منصور الجوهري وطبقته من أصحاب النجيب الحراني، وظهرت فضائله.
    تخرج بالشمس الأصبهاني، وابن التركماني.
    وحدث، وأشغل، ودرس بمصر بعدة مدارس، واشتهر اسمه، وشاع ذكره.
    ناب في الحكم مدة طويلة عن الجمال التركماني ثم عزله وصرفه لما وقع بينه وبين الشيخ قطب الدين هرماس، وذلك بإشارة منه، فدام ملازما لداره إلى أن سافر الهرماس إلى الحجاز رجبية سنة 760هـ، فاتصل السراج بالسلطان حسن، بسفارة الشيخ شمس الدين ابن النقاش، واختص به وأخذ هو وابن النقاش في الحط على الهرماس وفسقاه، واستفتيا فيه الفقهاء حتى انحط قدره عند السلطان.
    وولي قضاء العسكر بعد أن خلع عليه، رفيقا لقاضي العسكر الشافعي، وهو أول من ولي ذلك من السادة الحنفية.
    ثم استمر على ذلك إلى أن ولي قضاء القضاة الحنفية استقلالا في شعبان سنة 769هـ بعد موت قاضي القضاة جمال الدين عبد الله بن التركماني. مع ما بيده من إفتاء دار العدل في يوم الاثنين حادي عشرين من شعبان سنة 769هـ.
    قال أبو زرعة ابن العراقي: وكان عالما، شهما، مقداما، فصيحا، وحصلت له حظوة عند الملوك والأمراء.انتهى
    وقال ابن حجر: قرأت بخط القاضي تقي الدين الزبيري: كان عالما، فاضلا، له وجاهة في كل دولة، وكان أول ما قدم لازم درس القاضي زين الدين البسطامي، وهو قاضي الحنفية في ذلك الوقت، ثم لازم القاضي علاء الدين التركماني، فأذن له في العقود والفروض بالحانوت الذي بين القصرين مقابل المدرسة الصالحية، ثم قويت شوكته لما مات علاء الدين، وولي ولده جمال الدين فاستنابه ولم يستنب غيره، واستبد بجميع الأمور.
    ولما مات علاء الدين ابن الأطروش محتسب القاهرة، كان بيده قضاء العسكر، فسأل الهندي شيخو فيه، فامتنع وأعطاه إقطاعا جيدا، فتوجه الهندي إلى صرغتمش وسأله فولاه، فشق ذلك على شيخو، ثم قتل شيخو فعظمت منزلة الهندي عند صرغتمش وعند السلطان حسن، فلما امسك صرغتمش عمل الهرماس على الهندي، وقال للجمال التركماني: إن السلطان رسم بعزل الهندي فعزله، فتغير خاطره من القاضي، وهجره وأقام بمنزله والناس يترددون إليه ويقرؤون عليه، ويلازمون درسه والأخذ عنه.
    ثم قربه السلطان حسن، وصار هو وابن النقاش يلازمانه ويركبان معه السرحات، ويدخل القاهرة وهما معه، ورتب لهما الرواتب العظيمة، فاتفق أن الهرماس حج سنة 760هـ فتمكن الهندي وابن النقاش من الطعن عليه عند السلطان، وأطلعاه على أحواله، إلى أن تغير عليه، وامتحن المحنة المشهورة، فتمكن الهندي، ثم خمل وانحطت رتبته عند يلبغا لما امسك الناصر السلطان حسن مدة يلبغا، إلى أن قتل يلبغا.
    ثم لما ولي الأشرف تقدم عند الجاي اليوسفي وغيره، منهم: منكلي بغا الشمس، وأمير علي المارديني، وبغا البوبكري، وأرغون شاه وغيرهم، وقرر في قضاء الحنفية بعد جمال الدين التركماني استقلالا سنة 769هـ.
    وعمر حينئذ داره التي برحبة العيد.
    ولما مات البسطامي سنة 771هـ أضيف إليه تدريس التفسير بجامع ابن طولون.
    وتكلم في أوقاف الشافعية لما ولي الجاي اليوسفي نظر الأوقاف، وتكلم أيضا في نظر جامع ابن طولون، واستعاد وقف الطرحي من نقيب الأشراف بمساعدة الجاي، لأن نظره بشرط الواقف للحنفي، فلما حضر معه استعرض الدروس في الجامع الطولوني وبالمدرسة الأشرفية وضيق عليهم، فقام الهندي في ذلك قياما عظيما، وأغلظ له القول حتى قال: إقطاعك يبلغ ألفي درهم، وتستكثر على الفقيه المسكين هذا القدر، فقال: أنا آخذ الإقطاع لحفظ بلاد المسلمين، فقال الهندي: ومن علمكم الجهاد إلا الفقهاء؟. فسكت وترك كل أحد على حاله.انتهى
    وقد ذكر هذه القصة المقريزي بأوضح من هذا فقال: كانت همته عالية، ونصرته للشرع معروفة، وكان يخاطب أرباب الشوكة بالألفاظ الخشنة، وقضيته مع الأمير الجاي اليوسفي مشهورة: وهو أن الأمير الجاي تكلم في نظر الأوقاف، واستدعى الفقهاء وعرضهم وشدد عليهم، فركب له قاضي القضاة سراج الدين هذا وتوجه إلى عنده، وكلمه بسبب ذلك وأغلظ له في القول، وقال له: إقطاعك يعمل في السنة ألف ألف درهم ما تستكثر عليك، وتستكثر أنت على الفقيه المسكين خمسة هنا وعشرة هنا.
    فقال الجاي اليوسفي: أما أخذي الإقطاع فإنه دية رقبتي في الجهاد وحفظ المسلمين وغير ذلك، فقال له القاضي في ذلك الجمع العظيم من القضاة والعلماء والأعيان، وكلهم سكوت مهابة لألجاي، لمعرفتهم بعظيم سطوته: بمائتي درهم نشتري بها مملوكا يقوم هذا المقام عوضك، ومن أين تعرفوا الجهاد والإسلام إلا منا، ولولا نحن ما كنتم مسلمين.
    وهذا الكلام كله من القاضي وهو منزعج ومغضب، ولا زال القاضي يتكلم حتى كف الجاي عن الكلام، وأخذ يتلطف بقاضي القضاة المذكور، وسكت من يومئذ عن الفقهاء، وأبطل عرضهم والتعرض إليهم بالجملة الكافية، فشكر الناس له ذلك ولهجوا له بالدعاء في قيامه لمثل هذه القضية وحده، من غير مساعدة من أحد من رفقته بالكلمة الواحدة، فرحمه الله تعالى، فوا أسفا على من يكون مثل هذا القاضي في زماننا هذا الخبيث.انتهى
    وقال غيره: لما ولي، قدم الشاميين على المصريين في النيابة، وولى جماعة منهم نيابته بأماكن متفرقة، وكان في هذه السنة قد تكلم مع أهل الدولة واستنجز توقيعا بأن يلبس الطرحة، ويولي القضاة في الديار المصرية قبليا وبحريا شريكا للقاضي الشافعي، ويجعل له مودعا لأيتام الحنفية، فحصل له مرض وطال به، فاعتل واشتغل بنفسه، ولم يتم له ذلك.انتهى
    قال ابن حجر: وكان واسع العلم، كثير الإقدام والمهابة، وكان يتعصب للصوفية الاتحادية، وعزر شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة لكلامه ووقيعته في ابن الفارض.انتهى
    كانت ولايته نحو أربع سنين، واستمر قاضيا نحو خمسة عشرة سنة إلى أن توفي.
    وهو صاحب الدار التي برحبة العبد.
    سمع منه الصدر الياسوفي، وعز الدين ابن جماعة وغيرهم.
    قال المقريزي: وأجاز لي، وكتب خطه برواية جميع ما تصح له روايته من مسموعاته ومؤلفاته، وكتب لي ذلك في جمادى الآخرة سنة 771هـ في استدعاء.
    قال: وكان في لسانه عجمة، يصير العين ياء، وكان ريض الخلق، بشوشا، متواضعا، مجتهدا في قضاء حوائج من يقصده، كثير النفع لهم، ويبالغ في المكافأة على الخدم، وقدم غير واحد من الفقهاء فرأسوا بتقديمه إياهم من بعده.انتهى

    مؤلفاته:
    صنف التصانيف المبسوطة المفيدة، حيث:
    1- شرح كتاب "بديع النظم الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام" لابن الساعاتي(3) في أصول الفقه، في أربعة مجلدات سماه: "كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع".
    2- وذيل مكملا على "الغاية في شرح الهداية" في الفقه للسروجي، وسماه "التوشيح"، وهو يعتبر شرحا للهداية، وهو مطول ولم يكمل. ضمنه اختلاف الفقهاء.
    3- وشرح "الهداية" شرحا اقتصر فيه على علم المناظرة فقط، ونصرة مذهبه.
    4- و"الشامل" في الفقه.
    5- وشرح "المغني" في أصول الفقه للخبازي، مجلدين.
    6- وشرح "تائية ابن الفارض"، وكان يجله كثيرا.
    7- وكتاب "العزة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة".
    8- وكتاب "شرح الزيادات".
    9- وكتاب "شرح الجامع الكبير" للشيباني، ولم يكمل.
    10- وكتاب "طوالع شرح الجامع" وهو الجامع الصغير للطحاوي.
    11- وكتاب "شرح عقيدة الطحاوي".
    12- وكتاب "فقه الخلاف"، ولعله اسم آخر لكتابنا الذي نحققه.
    13- وكتاب "زبدة الأحكام في اختلاف الأئمة الأعلام". وهو كتابنا.
    14- وكتاب "لوائح الأنوار في الرد على من أنكر على العارفين لطائف الأسرار".
    15- وتفسير القران الكريم.
    16- وشرح "المختار" للموصلي في الفروع.
    17- وشرح "المنار" للنسفي في الأصول.
    18- وشرح "نهاية الوصول إلى علم الأصول" لابن الساعاتي.
    19- وكتاب "عدة الناسك في المناسك".
    20- وكتاب "اللوامع شرح جمع الجوامع".
    21- و"الفتاوى السراجية"، وفي نسبتها إليه شك.

    وفاته:
    كانت وفاته في ليلة الخميس سابع شهر رجب بالديار المصرية سنة 773هـ، ودفن بتربته خارج باب المحروق.
    قال السلامي: صلي عليه رحمه الله يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب بجامع دمشق.

    (1) ورد في بعض مصادر ترجمته: أبو العباس.

    (2) في بعض المصادر: قبل الأربعين.

    (3) في بعض المصادر: الساعي.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (1)
    بسم الله الرحمن الرحيم
    وصلى الله على سيدنا محمد وآله

    الحمد لله الذي جعل إجماع العلماء حجة قاطعة في الأحكام، وجعل أحكامهم رحمة واسعة ساطعة بين الأنام، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الرسل الكرام، محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الذين بذلوا جهدهم في شعائر الإسلام.
    أما بعد: فهذا مختصر يسمى (زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام)، قد صنفته لينتفع به من ينظر فيه من جميع الأنام.


    [كتاب الطهارة]
    (فصل في فرائض الوضوء)

    (1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.

    (2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
    فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب(1)، وليس [سوى الأربعة] بفرض.
    وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
    وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب.

    (3) واتفقوا على أن مسح الرأس فرض.

    (4) واختلفوا في مقداره:
    فقال أبو حنيفة في رواية: الفرض مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان. وفي رواية: مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد.
    وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
    وقال مالك وأحمد: الاستيعاب فرض.

    (5) واختلفوا في تكرار المسح [ثلاثا]:
    فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستحب.
    وقال الشافعي: يستحب.

    (6) واختلفوا في المضمضة والاستنشاق:
    فقال أبو حنيفة: هما سنتان في الوضوء، وفرضان في الغسل.
    وقال مالك والشافعي: هما سنتان في الوضوء والغسل.
    وقال أحمد: هما فرضان فيهما.

    (7) واتفقوا على أن مسح الأذنين سنة.

    (8) واختلفوا في أنهما يمسحان بماء الرأس، أو يؤخذ لهما ماء جديد؟:
    فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: يمسحان بماء الرأس.
    وقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى: يؤخذ لهما ماء جديد.

    (9) [واتفقوا على أن الاستنجاء طهارة مستقلة على المشهور.

    (10) واختلفوا في ذلك:
    فقال أبو حنيفة: إذا كان المتجاوز من السبيلين أكثر من قدر درهم يفرض.
    وقال الباقون: يجب إلا أن يكون يسيرا، أي: قليلا عرفا.

    (11) واتفقوا على (أن) الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء يكفي بشروطه، ولكن الجمع بين الحجر والماء أفضل].


    (فصل في نواقض الوضوء)

    (12) اتفقوا على أن الخارج من [أحد] السبيلين ينقض الوضوء، [وكذا النوم المستغرق].
    ولكن مالك رحمه الله تعالى شرط أن يكون الخارج معتاداً، كالبول والغائط، لا نادراً، كالدود والحصاة.

    (13) واختلفوا في الخارج من غير السبيلين، كالقيء، والحجامة، والفصد، والرعاف:
    فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الخارج النجس كالدم والقيح والصديد، ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، وشرط في القيء أن يكون ملء الفم.
    وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا ينقض شيء من ذلك.
    وقال أحمد رحمه الله: الدم إذا كان كثيرا فاحشاً ينقض الوضوء، وإن كان يسيراً لا ينقض(2).

    (14) واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس المرأة:
    فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينقض على الإطلاق، إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة؛ [ينقض الوضوء].
    وقال مالك: إن كان بشهوة نقض وإلا فلا(3)، إلا القبلة في رواية.
    وقال الشافعي: إذا لمس المرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذوات المحارم قولان، وفي لمس الصغيرة والكبيرة التي لا تشتهى وجهان.
    وعن أحمد رحمه الله ثلاث روايات:
    الأولى: لا ينقض بحال.
    الثانية: ينقض بكل حال.
    والثالثة: ينقض إذا كان بشهوة كمذهب مالك رحمه الله تعالى.

    (15) واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده أو ساعده من أعضائه؛ لا ينقض وضوءه.

    (16) واختلفوا فيمن مس فرجه بباطن كفه:
    فقال أبو حنيفة: لا ينقض وضوءه.
    وقال مالك: إن وجد لذة نقض، وإلا فلا.
    وقال الشافعي رحمه الله: ينقض وجد لذة أم لا.
    وعن أحمد روايتان.

    (17) واختلفوا في القهقهة:
    فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تنقض الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود.
    وقال الباقون: لا تنقض الوضوء.


    (فصل في الغسل)

    (18) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة، والتقاء الختانين.

    (19) واختلفوا في الإنزال بغير شهوة:
    فقال الشافعي: يجب.
    وقال الباقون: لا يجب.

    (20) واختلفوا في مني الآدمي:
    فقال أبو حنيفة: هو نجس، يغسل إن كان رطبا، [ويفرك إن كان يابسا.
    وقال مالك رحمه الله: هو نجس، يغسل رطبا] ويابسا.
    وقال الشافعي رحمه الله: هو طاهر، لا يغسل رطبا ولا يابسا.
    وقال أحمد رحمه الله في رواية: هو نجس، يغسل رطبه ويفرك يابسه كمذهب أبي حنيفة.
    وفي رواية: أنه طاهر، كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى.


    (فصل في الماء)

    (21) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماء المطلق.

    (22) واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء:
    فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بكل مائع مزيل للعين، كالخل وماء الورد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية: لا يجوز.

    (23) واختلفوا في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة:
    فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان غديرا عظيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، يجوز الوضوء من الطرف الآخر، وإلا لا يجوز.
    وقال الشافعي وأحمد في رواية: إذا كان دون القلتين لا يجوز، وإذا كان قدر القلتين فصاعدا وهو خمسمئة رطل بالعراقي يجوز ما لم يتغير.
    وقال مالك وأحمد في رواية: يجوز ما لم يتغير، وإن كان دون القلتين.

    (24) واتفقوا على أنه إذا كان الماء جاريا، ووقعت فيه نجاسة، جاز الوضوء منه، ما لم ير لها أثر.

    (25) واختلفوا في الماء المستعمل:
    فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: أنه طاهر غير مطهر، وهو قول الشافعي وأحمد.
    وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة غليظة أو خفيفة.
    وقال مالك: وهو طاهر وطهور، ويجوز به الوضوء مرة بعد أخرى، وهو رواية عند أحمد.


    (حكم سؤر ما يؤكل لحمه)

    (26) واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه كالشاة [والبقر والغنم]، طاهر ومطهر، [وهو قول الشافعي].

    (27) واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم، كالأسد والنمر:
    فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: هو نجس.
    وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى: أنه طاهر.

    (28) واختلفوا في الكلب والخنزير وسؤرهما:
    [فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هما نجسان، وكذا سؤرهما].
    وقال مالك: الكلب وسؤره طاهر رواية واحدة، وكذا الخنزير نجس، وفي طهارة سؤره عنه روايتان.

    (29) واختلفوا في غسل الإناء من ولوغ الكلب:
    فقال أبو حنيفة: يغسل ثلاثا.
    وقال مالك: يغسل سبعا تعبدا لا للنجاسة.
    وقال الشافعي واحمد: يغسل سبعا للنجاسة، ويعفَّر مرة منها بالتراب(4).


    (فصل في التيمم)

    (30) اتفقوا على أن جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله لمرض.

    (31) واختلفوا فيما يجوز به التيمم:
    فقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، مما لا ينطبع ولا يترمد، كالتراب والرمل والجص والنورة والزرنيخ.
    وقال مالك: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، وبكل ما اتصل بها كالنبات.
    وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب خاصة.

    (32) واختلفوا في مقداره:
    فقال أبو حنيفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الشافعي في الصحيح.
    وقال مالك في رواية وأحمد: قدره ضربة للوجه، وضربة للكفين.

    (33) وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفريضة يصلي بذلك التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، في الوقت وبعده، ما لم ير الماء.
    [وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد، ويتيمم لكل فرض.
    وقال أحمد: يصلي في القوت ما شاء من الفرائض والنوافل، لا بعده].

    (34) وإذا لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا وقد حضرته الصلاة:
    فقال أبو حنيفة: يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء، أو التراب الطاهر، ولا يتشبه بالمصلين.
    وقال أحمد: يصلي على حسب حاله، ويعيد إذا وجد الماء [قبل الدخول]، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية.
    وفي الأخرى لأحمد ومالك: يصلي ولا يعيد.



    (فصل)
    (35) واتفقوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، أنه يبطل تيممه، ويلزمه الوضوء.

    (36) واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته:
    فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: [تبطل صلاته وتيممه.
    وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]]: يمضي في صلاته، وهي صحيحة.

    (37) واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من صلاته لا يعيد الصلاة، وإن كان الوقت باقيا.

    (38) واختلفوا في طلب الماء:
    فقال أبو حنيفة: ليس بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن يكون بقربه ماء.
    وقال الشافعي ومالك: هو شرط مطلقا.
    وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

    (39) واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والباقي جريح:
    فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، [فإن كان الأكثر هو الصحيح غسله، وسقط حكم الجريح، ويستحب مسحه]، وإن كان الأكثر هو الجريح يتيمم فقط.
    وقال مالك: يغسل الصحيح، ويمسح على الجريح ولا يتيمم.
    وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح، ويتيمم عن الجريح.

    (40) واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله، وتيمم وصلى ثم ذكر الماء:
    فقال أبو حنيفة: لا يعيد.
    وللشافعي قولان.
    وعن أحمد روايتان.


    (فصل في المسح على الخفين)

    (41) اتفقوا رحمهم الله تعالى على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر إلا في رواية عن مالك، فإنه لا يجوز في الحضر.

    (42) واتفقوا على أن مدة المسح في السفر والحضر مؤقتة: فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إلا مالك فإنه لا توقيت عنده بحال.

    (43) واختلفوا في مقدار المسح على الخفين:
    فقال أبو حنيفة: مقدار ثلاثة أصابع [من أصابع] اليد.
    وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
    وقال مالك: يجب استيعاب المسح في محل الفرض.
    وقال أحمد: يجب مسح الأكثر.

    (44) واتفقوا على أن من نزع أحد الخفين [وجب عليه نزع الآخر]، وغسل القدمين.

    (45) واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث، لا من وقت المسح، إلا في رواية عن أحمد: أنه من وقت المسح.

    (46) واتفقوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، إلا على أصل رواية مالك، فإنه لا توقيت عنده.

    (47) واختلفوا في أنه هل يبطل بقية الوضوء بالخلع أو بالقضاء مدة المسح؟:
    فقال أبو حنيفة: يغسل رجليه وليس عليه [إكمال الوضوء].
    وقال مالك: في الخلع كذلك، فأما انقضاء المدة فلا يتصور عنده، فإنه لا يرى الوقت.
    وعن الشافعي قولان.
    وعن أحمد روايتان.


    (فصل في الحيض والنفاس)

    (48) قال أبو حنيفة: اقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.
    وقال الشافعي وأحمد: اقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
    وعند مالك: أقله لا حد له، فلو رأت دفعة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما.

    (49) وإذا طهرت ولم تغتسل:
    فقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها [حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز وطؤها] قبل الغسل.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا.

    (50) واختلفوا فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض:
    فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يحل مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين الركبة والسرة.
    وقال أحمد: يحل له الاستمتاع فيما دون الفرج.

    (51) واختلفوا في الحامل هل تحيض؟:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحيض.
    وقال مالك: تحيض.
    وعن الشافعي قولان كالمذهبين الأوليين، [والأصح أنها تحيض].

    (52) واختلفوا في حد الإياس من الحيض في كبر السن:
    فقال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة.
    [وقال مالك والشافعي: ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات].

    (53) واختلفوا في أكثر النفاس:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره أربعون يوما.
    وقال الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: ستون يوما.
    وأقل النفاس لا حد له.


    (1) في (و): سنة مستحبة. والمثبت من باقي النسخ.

    (2) في حاشية (ج):
    واتفقوا على أن السواك سنة على المشهور، ولا يكره في كل حال، وفي قول لأحمد: إلا عند الزوال يكره تنزيها، وكذا عند الشافعي، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، وله فضائل لا تحصى.
    واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء للرجال والنساء، منهي عنه إلا في قول الشافعي في الفضة، واتخاذها حرام عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
    والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق، وبالفضة حرام عند مالك والشافعي وأحمد إذا كانت الضبة كبيرة لزينة، وقال أبو حنيفة: لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقا.
    والختان واجب عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هو مستحب.
    واتفقوا على نجاسة الخمر، إلا ما حكي عن داوود انه قال: بطهارتها مع تحريمها.
    واتفقوا على أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير عند أبي حنيفة ومالك، لكن قال مالك: يستعمل في الأشياء اليابسة، وقال الشافعي: تطهر الجلود كلها بالدباغ إلا الكلب والخنزير، وعن أحمد روايتان، أشهرهما لا يطهر.
    والذكاة لا تعمل شيئا فيما لا يؤكل عند الشافعي واحمد، وإذا ذكيت صارت ميتة، وعند مالك تعمل إلا في الخنزير. وإذا ذبح سبع أو كلب فجلده طاهر يجوز بيعه والوضوء فيه وان لم يدبغ، وكذا عند أبي حنيفة أن جميع أجزائه من لحم وجلد طاهر إلا أن اللحم عنده محرم، وعند مالك مكروه.

    (3) ورد في (ب): فتحصل من كلامه أن الوضوء ينقض في ثلاث حالات، ولا ينقض في الرابعة، وهذا في غير القبلة، وأما القبلة فإن كانت في الفم فإنها تنقض مطلقا، وجد لذة أم لا، ولو كانت لبرٍ أو استقبال أو لوداع أو رحمة، وأما إن كانت في غير الفم تنقض في رواية.
    وقال الشافعي رحمه الله: إذا لمس امرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذات المحارم قولان.

    (4) في حاشية (ج):
    واتفقوا على إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه.
    واختلفوا في مقدار النجاسة:
    فقال أبو حنيفة: إذا كانت من المغلظة أكثر من قدر الدرهم يفرض غسلها، وإذا كانت من المخففة إذا كانت قدر ربع الثوب يفرض غسلها.
    وقال الباقون: لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير، أي: القليل، بحيث لا يستكثره الناظر بعينه عرفا.
    وهي على قسمين: عينية وحكمية، فالعينية كالبول وغيره، والحكمية كبول جف ولم يظهر له اثر، فيكفي جري الماء عليه.
    واتفقوا إلا أبا حنيفة أن الخنزير حكمه كالكلب يغسل ما ينجس به سبع مرات، ومالك يقول بطهارته حيا، وليس لنا دليل واضح على نجاسته في حال حياته.
    وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسات.
    وأما غسل الإناء والتراب والبدن من سائر النجاسات غير الكلب والخنزير فليس فيه عدد عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
    وعن أحمد روايتان: أشهرها وجوب العدد في غسل سائر النجاسات غير الأرض.
    ويكفي الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام غير اللبن عند الشافعي، ويغسل من بول الصبية عنده.
    وعند أبي حنيفة ومال: يغسل بولهما، وهما في الحكم سواء.
    وقال أحمد في رواية ابن بارزين من أصحابه: بول الصبي ما لم يأكل الطعام طاهر.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    ما شاء الله ..

    احسن الله اليك ونفع بك

  4. #4

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    بارك الله فيكم , ونفع بكم.
    وجعله في موازين حسناتكم.

  5. #5

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    اقتباس:
    " (1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.

    (2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
    فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب(1)، وليس [سوى الأربعة] بفرض.
    وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
    وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب."

    × الحنابلة: يجعلون النية من الشروط, ويضيفون إلى فروض الوضوء الموالاة.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (2)
    كتاب الصلاة

    (54) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمس، وعماد الدين، فرض على كل مسلم عاقل بالغ، وعلى كل مسلمة عاقلة بالغة خالية من حيض ونفاس، لا يسقط فرضها عن المكلف بحال، ومن تركها جاحدا لوجوبها عامدا يقتل كفرا.

    (55) واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها وتركها تكاسلا:
    فقال أبو حنيفة: لا يقتل، لكن يحبس أبدا حتى يصلي.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد: يقتل.
    ولكن يقتل عند مالك حدا بالسيف، وعند بعض أصحابه كفرا، وإذا قتل حدا يورث، ويصلى عليه، وله حكم أموات المسلمين.
    [وقال الشافعي: يقتل حدا، فإن حكمه حكم أموات المسلمين].
    واختلف أصحاب الشافعي متى يقتل؟:
    قال [بعضهم: يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وقال بعضهم: يقتل] إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة، وقال بعضهم: يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها.
    وقيل: يستتاب قبل القتل، ويقتل ضربا بالسيف، وقيل: لا يقتل بالسيف ولكن يضرب بالخشبة، ويسجن حتى يصلي أو يموت.
    وقال أحمد: إذا ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الصلاة الثانية ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
    وفي رواية أخرى: إذا ترك الصلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع بينهما كالمغرب والعشاء، والظهر إلى العصر، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
    وفي رواية: إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وضاق وقت الرابعة، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
    وفي رواية ثالثة: أنه يدعى إلى ثلاث أيام، فإن صلى فيها وإلا قتل، اختارها بعضهم.
    ويقتل بالسيف في رواية، وفي رواية: يقتل كفرا كالمرتد، ولا يورث، ولا يصلى عليه، ويكون ماله فيئا، وفي رواية أخرى: يقتل حدا، وحكمه كحكم أموات المسلمين.


    (فصل في شروط الصلاة)

    (56) واتفقوا على أن [الطهارة عن الحدث شرط في صحة الصلاة، وكذا] طهارة البدن، والثوب، والمكان الذي يصلى فيه شرط، وكذا ستر العورة، واستقبال القبلة، والوقت، والنية شرط.
    [لكن اختلف أصحاب مالك في أن ستر العورة شرط] [صحة مع الذكر، أو مطلقا]، وكذا في طهارة الثوب.

    (57) واختلفوا في حد عورة الرجل:
    فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية: هي ما بين السرة والركبة.
    وقال أحمد في رواية أخرى: هي القبل والدبر، وهي رواية عن مالك.

    (58) واختلفوا في الركبة:
    فقال أبو حنيفة: هي عورة.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد: ليس بعورة.

    (59) واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة.

    (60) واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها:
    فقال أبو حنيفة: بدنها كله عورة إلا الوجه والكفين، وفي القدمين روايتان.
    وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهي رواية عن أحمد.
    وقال أحمد في رواية أخرى: كلها عورة إلا وجهها خاصة.

    (61) واختلفوا في عورة الجارية:
    فقال أبو حنيفة: عورتها كعورة الرجل، مع زيادة الظهر والبطن، وهو ظاهر مذهب الشافعي ومالك.
    وقال بعض الشافعية: كلها عورة إلا مواضع التطيب(1)، وهي الرأس والساق والساعد.
    وقال بعضهم: عورتها [كعورة الحرة.
    وعن أحمد روايتان، كمذهبه في عورة الرجل.
    إحداهما: عورتها] ما بين السرة والركبة.
    وثانيهما: القبل والدبر، وهي رواية مالك.

    (62) واختلفوا في عورة أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها:
    [فقال أبو حنيفة: هي كالأمة في العورة.
    وقال مالك: أم الولد والمكاتبة كالحرة، والمدبرة والمعتق بعضها] كالأمة.
    وقال الشافعي: عورتهن كعورة الرجل.
    وعن أحمد روايتان، ففي رواية: أن عورتهن كعورة الحرة، وفي أخرى: كعورة الأمة.

    (63) واتفقوا على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب، فلا إعادة عليه، وإن تبين أنه أخطأ فلا إعادة عليه، إلا في أحد قولي الشافعي، وهو قول الجديد.
    وقال مالك: إن استبان أنه كان مستدبرها فعنه في الإعادة روايتان.


    (فصل في مواقيت الصلاة)

    (64) اتفقوا على أنه لا يجوز أداء الصلاة إلا بعد دخول الوقت، بغلبة الظن على قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك: لا يجوز إلا بدخول وقتها على اليقين.

    (65) واتفقوا على أن لكل صلاة وقتين، أول وآخر، إلا المغرب عند مالك في المشهور، وعند الشافعي في اظهر قوليه بأن لها وقتا واحدا بقدر ما يتوضأ ويفرغ منها، وفي حق الصائم لابد من كسر الجوع والعطش بلقمة أو جرعة ماء.

    (66) واتفقوا على أن أول وقت الظهر: إذا زالت الشمس.

    (67) واختلفوا في آخر وقته:
    فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: إذا صار ظل كل شيء [مثله سوى [ظل] فيء الزوال، وهو قول الباقين.
    وفي رواية أخرى: [إذا صار] ظل كل شيء] مثليه.

    (68) واتفقوا على أن أول وقت العصر: إذا خرج وقت الظهر [على القولين]، وآخر وقته: إذا غربت الشمس.
    وأول وقت المغرب: إذا غربت الشمس، وآخر وقتها: إذا غاب الشفق عند أبي حنيفة وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي ومالك، وقد تقدم قولهما الآخر: أن لها وقتا واحدا.

    (69) واتفقوا على أن أول وقت العشاء: إذا غاب الشفق الأحمر، وآخر وقتها: إذا طلع الفجر الصادق.

    (70) واتفقوا على أن أول وقت الفجر: إذا طلع الصبح، وآخر وقته: إذا طلعت الشمس في قولهم جميعا.

    (71) واختلفوا في الشفق:
    فقال أبو حنيفة في رواية: هي الحمرة، وعليها الفتوى، وهو قول الباقين.
    وفي رواية: أنه هو البياض.

    (72) واختلفوا هل الأفضل في الفجر تقديمها، أو الإسفار؟:
    فقال أبو حنيفة: الأفضل الإسفار، إلا بمزدلفة.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد: الأفضل التغليس.


    (فصل في فروض الصلاة)

    (73) اتفقوا على أن فروض الصلاة ستة: تكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والقعدة الأخيرة.
    [والخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة].

    (74) واختلفوا فيما زاد عليها.

    (75) واتفقوا على أن الإحرام ينعقد بقوله: الله أكبر.

    (76) واختلفوا فيما عداه:
    فقال أبو حنيفة: لو قال بدل التكبير: الله أجل، أو الرحمن أكبر، أو غير ذلك مما فيه تعظيم الله تعالى جاز.
    وقال الشافعي: ينعقد بقوله: الله أكبر، [والله أكبر].
    وقال مالك وأحمد: لا ينعقد إلا بقوله: الله أكبر.

    (77) واتفقوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة.

    (78) واختلفوا في حده:
    فقال أبو حنيفة: يرفعها حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه.
    وقال الشافعي ومالك: حتى يحاذي منكبيه.
    وقال أحمد في رواية: [إلى منكبيه، وفي رواية: إلى أذنيه، وفي رواية]: هو مخير في أيهما شاء.

    (79) واختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع، وعند الرفع منه:
    فقال أبو حنيفة ومالك في رواية: أنه ليس بسنة.
    وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: هو سنة.

    (80) واتفقوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، إلا في رواية عن مالك فإنه يقول: لا يسن، بل له الإرسال.

    (81) واختلفوا في موضع الوضع:
    فقال أبو حنيفة: يضعهما تحت السرة.
    وقال الشافعي ومالك في رواية: الوضع؛ يضعهما تحت صدره فوق سرته.
    وعن أحمد روايتان: [في رواية كمذهب أبي حنيفة، وفي أخرى] كمذهب الشافعي، وفي أخرى هو مخير بينهما.

    (82) واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة قبل القراءة سنة، إلا عند مالك فإنه لا يتعوذ في المكتوبة.

    (83) واختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ:
    [فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يقرؤها.
    وقال مالك: لا يقرؤها.

    (84) واختلفوا في صفتها]:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: يقرؤها سرا.
    وقال الشافعي: يجهر بها.

    (85) واختلفوا في أنها آية من القرآن أم لا؟:
    فقال أبو حنيفة: هي آية من القرآن من جهة، لا أنها من أول الفاتحة، ولا من أول كل سورة، بل أنزلت للفصل بين السورتين، وهو رواية عن أحمد.
    وقال مالك: إنها ليست بآية من القرآن ولا من الفاتحة.
    وقال الشافعي وأحمد في رواية: هي آية من الفاتحة.
    وفي كونها آية من كل سورة من غير الفاتحة عن الشافعي قولان.


    (فصل في القراءة في الصلاة)

    (86) واتفقوا على أن القراءة في الصلاة فرض على الإمام والمنفرد في ركعتي الفجر والمغرب والرباعيات.

    (87) [واختلفوا في قراءة الفاتحة:
    فقال أبو حنيفة: هي واجبة.
    وقال الشافعي: فرض.
    وقال أحمد: فرض.
    وقال مالك: هي فرض أيضا].

    (89) واختلفوا فيما عدا ذلك:
    فقال أبو حنيفة: لا يجب.
    وقال الشافعي وأحمد: يجب في كل ركعة على الإمام والمنفرد قراءة الفاتحة، وان كانت رباعية.
    وقال مالك في رواية: كمذهب الشافعي وأحمد.
    وقال في رواية أخرى: إن ترك قراءة القران في ركعة واحدة في صلاته فإنه يسجد للسهو، وتجزئه صلاته، إلا الصبح فإنه لو ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة.

    (90) واختلفوا في وجوب القراءة على المقتدي:
    فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه ولا يسن، فإن قراءة الإمام تكفيه، جهر الإمام أو خافت.
    وقال الشافعي: تجب القراءة على المقتدي في الصلاة السرية، وفي الصلاة الجهرية قولان، في الجديد تجب عليه القراءة.
    وقال مالك: إن كانت الصلاة جهرية يكره للمأموم أن يقرأ في الركعتين التي يجهر فيها الإمام، [سواء كان يسمع قراءة الإمام أم لا. وتسن القراءة عليه فيما خافت به الإمام].
    وقال أحمد: إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كره له القراءة، وإلا فلا. وتسن فيما خافت به الإمام.

    (91) واختلفوا في مقدار ما يقرأ:
    فقال أبو حنيفة: يصح بما تيسر من القرآن، ولو آية، ولا تتعين قراءة الفاتحة.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه: في تعيين قراءة الفاتحة ركنا.
    [ويتعين قراءة الفاتحة ثم آية].

    (92) واختلفوا فيمن لا يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن:
    فقال أبو حنيفة ومالك: يقوم بقدر الفاتحة(2).
    وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدر القراءة.

    (93) واختلفوا في التأمين بعد [قراءة الإمام] الفاتحة:
    فقال أبو حنيفة: لا يجهر به الإمام ولا المأموم.
    وقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم.
    وقال مالك: يجهر به الإمام، وفي المأموم روايتان.

    (94) واختلفوا في وجوب الرفع من الركوع، وفي وجوب الاعتدال:
    فقال أبو حنيفة: ليسا بفرضين، بل الرفع سنة والاعتدال واجب.
    وقال مالك: الرفع من الركوع فرض، والاعتدال ليس بفرض على الصحيح.
    وقال الشافعي وأحمد: هما فرضان.


    (فصل في أعضاء السجود)

    (95) واتفقوا على [أن السجود على] سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف أصابع القدمين، مشروع.

    (96) واختلفوا في الفرض من ذلك:
    فقال أبو حنيفة: الفرض من ذلك وضع الجبهة أو الأنف.
    وقال الشافعي بوجوب وضع الجبهة قولا واحدا. وفي وضع باقي الأعضاء قولان.
    وقال مالك في رواية: إن الفرض يتعلق بالجبهة، فأما الأنف: فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا، ولم يعد بعد الوقت. وإن اخل بالجبهة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا.
    وفي رواية: الفرض يتعلق بهما معا. وفي رواية: كمذهب أبي حنيفة.
    وعن أحمد روايتان: إحداهما: يتعلق الفرض بالجبهة خاصة.
    وفي أخرى، وهي المشهورة: يتعلق بهما معا.


    (فصل في الجلوس بين السجدتين)

    (97) واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين:
    فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بواجب، بل هو مسنون.
    وقال الشافعي وأحمد: هو واجب(3).

    (98) واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول، [وفي التشهد الثاني]:
    أما الجلوس: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: إنه سنة.
    وفي أخرى: إنه واجب، وهو قول عند أبي حنيفة.

    (99) وأما التشهد(4):
    فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إنه سنة، وهو رواية عن أحمد.
    وفي رواية أخرى عنه، وهو قول عند أبي حنيفة: إنه واجب مع الذكر، ويسجد للسهو إذا تركه ساهيا(5).

    (100) واتفقوا على أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: "وأن محمدا عبده ورسوله"، إلا الشافعي في الجديد، فإنه قال: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن له ذلك.

    (101) واتفقوا على أن الجلوس في آخر الصلاة فرض.

    (102) واختلفوا في مقداره:
    فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: مقدار التشهد.
    وقال مالك: مقدار إيقاع السلام فيه.



    (فصل)

    (103) واختلفوا في التشهد في القعدة الأخيرة:
    فقال أبو حنيفة: هو ليس بفرض، بل هو واجب.
    وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه ركن.
    وقال مالك: التشهد في الأول والثاني سنة.

    (104) واتفقوا في الاعتداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم.

    (105) واختلفوا في الأولى منها:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: يتشهد تشهد ابن مسعود. وهو عشر كلمات: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله.
    وقال مالك: يتشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله.
    وقال الشافعي: يتشهد تشهد ابن عباس رضي الله عنهما: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن سيدنا محمدا رسول الله.
    وليس في الصحيحين إلا ما اختاره أبو حنيفة وأحمد.

    (106) واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:
    فقال أبو حنيفة ومالك: إنها سنة.
    وقال الشافعي: إنها واجبة.
    وعن أحمد روايتان، والمشهور عنه أنها واجبة.

    (107) واختلفوا في عدد السلام:
    فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في قوله الجديد: إنهما تسليمتان.
    وقال مالك: واحدة.
    (فصل صلاة الوتر)

    (108) واختلفوا في الوتر:
    فقال أبو حنيفة: هو واجب، وهو ثلاث ركعات بتسليمة.
    وقال مالك والشافعي وأحمد: هي سنة مؤكدة، [وهي ركعة] مفصولة، إلا أنه يجب أن يكون قبله شفعا، وأقله ركعتان.


    (فصل في صلاة الجماعة)

    (109) واجمعوا على أن الجماعة مطلوبة على الاشتهار، فإن امتنعوا عنها قوتلوا عليها.

    (110) واختلفوا في صفتها:
    فقال أبو حنيفة: هي سنة مؤكدة.
    و[الصحيح عند الشافعي أنها] فرض على الكفاية.
    وقال مالك والشافعي: هي سنة مؤكدة.
    وقال أحمد: هي فرض على الأعيان. [فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم، والصلاة صحيحة].


    (فصل في الجمعة)

    (111) اتفقوا على أن وجوب الجمعة على أهل الأمصار.

    (112) واختلفوا [في وجوبها] على أهل القرى:
    فقال أبو حنيفة: لا تجب عليهم.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد: تجب عليهم.

    (113) واتفقوا على أن الجماعة شرط فيها.

    (114) واختلفوا في مقدارها:
    فقال أبو حنيفة: ثلاثة سوى الإمام.
    وقال مالك: لا تجوز في ثلاثة وأربعة، وإنما تنعقد بكل عدد يقرى بهم في كل قرية على العادة، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع.
    وقال الشافعي وأحمد في رواية: تنعقد بأربعين، بالغين، عقلاء، مستوطنين، أحرارا.
    وفي رواية عن أحمد: أنها تنعقد بخمسين.

    (115) واتفقوا على أن الخطبة شرط فيها.

    (116) واختلفوا في قدرها:
    فقال أبو حنيفة: يكفيه تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، وهو رواية عن مالك.
    وفي رواية وهو قول الشافعي وأحمد: لابد من الخطبتين فيهما التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية الموعظة.

    (117) واتفقوا على أن القيام مشروع فيها.

    (118) ثم اختلفوا في وجوبه:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: هو سنة، ولو خطب قاعدا جاز.
    وقال مالك والشافعي: هو واجب.
    وكذا اوجب الشافعي القعود بين الخطبتين.

    (119) واختلفوا في إقامة الجمعة في مصر واحد في مواضع:
    ففي رواية عن أبي حنيفة رواها عنه محمد: أنه يجوز في مواضع.
    وروى عنه أبو يوسف: أنه يجوز في موضعين إذا كان بينهما نهر.
    وفي رواية: لا يجوز، وهو قول الشافعي ومالك.
    وقال أحمد: إذا شق الاجتماع في جامع لكبر المصر، جاز في موضعين، وإذا دعت الحاجة إلى أكثر جاز في مواضع.

    (120) واختلفوا في سلام الخطيب على الناس إذا قام مستويا على المنبر:
    فقال أبو حنيفة ومالك: يكره، لأنه سلم عليهم وقت خروجه إليهم.
    وقال الشافعي وأحمد: يسلم.


    (فصل في العيدين)

    (121) اتفقوا على أن صلاة العيدين مشروعة.

    (122) واختلفوا في صفتها:
    فقال أبو حنيفة: فرض على الكفاية، وهو قول أحمد.
    وقال الشافعي ومالك: هي سنة، وهي رواية عن أبي حنيفة.

    (123) واختلفوا في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام:
    فقال أبو حنيفة: ثلاث في كل ركعة.
    وقال مالك وأحمد: ست في الأولى، وخمس في الثانية.
    [وقال الشافعي: سبع في الأولى، وخمس في الثانية].

    (124) واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
    فقال أبو حنيفة: يوالي بين القراءتين، يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة.
    وقال مالك والشافعي: يقدم التكبير على القراءة في الركعتين.
    وعن أحمد روايتان كالمذهبين(6).

    (125) واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون في طريق المصلي.

    (126) واختلفوا في التكبير في عيد الفطر:
    فقال أبو حنيفة: لا يكبر فيها جهرا.
    وقال الباقون: يكبر.

    (127) واختلفوا في بداية تكبير التشريق وانتهائه:
    فقال أبو حنيفة: بدايته من صلاة الفجر من يوم معرفة، وانتهاؤه إلى عصر آخر يوم النحر.
    وقال الشافعي: بدايته عقيب صلاة الظهر من يوم النحر، [ونهايته إلى ]الصبح من] آخر أيام التشريق. وله قول آخر، وبه قال مالك.
    وقال أحمد: إن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر] إلى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان غير محرم كبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.

    (128) واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلى بظاهر البلد، لا في المسجد.
    إلا الشافعي، فإنه قال: الصلاة في المسجد أفضل إذا كان واسعا.


    (فصل في صلاة الخوف)

    (129) اتفقوا على تأثير الخوف على كيفية الصلاة وصفتها.

    (130) واختلفوا فيما هو المختار فيها:
    فقال أبو حنيفة: إلى اختيار حالة ما رواه ابن عمر، وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة إلى وجه العدو، وطائفة خلفه، فيصلي بمن خلفه ركعة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتشهد وسلم، ولم يسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة بغير قراءة، لأنهم لاحقون، وتشهدوا وسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلوا ركعة بقراءة، لأنهم مسبوقون، وتشهدوا وسلموا.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد: يفرقهم الإمام طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة أخرى خلفه، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة، ويثبت الإمام قائما وتتم هذه الطائفة لأنفسها ركعة وتتشهد ويسلموا، وتمضي إلى وجه العدو، ثم تجيء الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويجلس للتشهد، ويطيل التشهد حتى تتم هذه الطائفة لأنفسهم الركعة الأخرى، ويسلم معهم.


    (فصل في صلاة السفر)

    (131) اتفقوا على قصر الرباعية في السفر.

    (132) واختلفوا في قدر مدته:
    فقال أبو حنيفة: إذا قصد الإنسان سفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، صار مسافرا، [جاز له قصر الصلاة.
    وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قصد الإنسان مسيرة ستة عشر فرسخا صار مسافرا].

    (133) واختلفوا في الأفضل من الإتمام والقصر:
    فقال أبو حنيفة: القصر عزيمة لا يجوز الإتمام.
    وقال مالك وأحمد: هو رخصة، لكن القصر أفضل من الإتمام. وهو أحد قولي الشافعي.
    وفي قوله الآخر: الإتمام أفضل.

    (134) واختلفوا في سفر المعصية، هل يبيح الرخص الشرعية؟:
    فقال [أبو حنيفة: يبيح] جميع الرخص.
    وقال في المشهور عنه، والشافعي وأحمد: لا يبيح شيئا منها على الإطلاق.
    وفي رواية عن مالك: يبيح أكل الميتة فقط.

    (135) واختلفوا في الجمع بين الصلاتين [في السفر:
    فقال أبو حنيفة: لا يجمع بين الصلاتين] وقتا إلا (بعرفة)، فيجمع فيها بين الظهر والعصر، و(بمزدلفة) فيجمع فيها بين المغرب والعشاء.
    [وقال الباقون: يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء] مطلقا في السفر.


    (فصل في صلاة الجنازة)

    (136) اتفقوا على استحباب ذكر الموت، والوصية، وعلى أن غسل الميت من فروض الكفاية.

    (137) واختلفوا على ما هو الأفضل؟:
    فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: الأفضل أن يغسل مجردا مع ستر العورة.
    وقال الشافعي: [الأفضل أن] يغسل في قميص.

    (138) واتفقوا على وجوب تكفين الميت، وأنه يقدم على الدين، والوصية، والميراث.

    (139) واختلفوا في قدره:
    فقال أبو حنيفة: كفن السنة للرجل ثلاثة أثواب: إزار ولفافة وقميص. وكفن الكفاية ثوبان: إزار ولفافة.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد: كفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف.

    (140) واختلفوا فيمن أحق الناس بالصلاة على الميت:
    فقال أبو حنيفة: أحق الناس بالصلاة على الميت السلطان أو نائبه، ثم القاضي، ثم إمام الحي، ثم الولي. وهو قول الشافعي في القديم، ومالك وأحمد.
    وقال الشافعي في الجديد: الولي أحق من السلطان.

    (141) واختلفوا في الصلاة على الميت في المسجد:
    فقال أبو حنيفة ومالك: يكره.
    وقال الشافعي وأحمد: لا يكره.

    (142) واختلفوا في الصلاة على الغائب:
    فقال أبو حنيفة ومالك: لا تصح.
    وقال الشافعي وأحمد: تصح.

    (143) واختلفوا فيمن قتل من أهل البغي، وقطاع الطريق:
    فقال أبو حنيفة: لا يغسلون، ولا يصلى عليهم.
    [وقال الشافعي ومالك وأحمد: يغسلون ويصلى عليهم].

    (144) واتفقوا على أن التكبير على الميت أربع.

    (145) واختلفوا فيما يقال فيها:
    فقال أبو حنيفة ومالك: في التكبيرة الأولى حمد وثناء، وليس فيها قراءة الفاتحة إلا على سبيل الدعاء عند أبي حنيفة.
    وقال الشافعي وأحمد: فيها قراءة الفاتحة.

    (146) واتفقوا على أن في التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة الدعاء للميت والمسلمين، وفي الرابعة السلام.

    (147) واختلفوا في سنة القبر:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: التسنيم هو السنة.
    وقال الشافعي: التسطيح هو السنة.

    (148) واختلفوا في وصول ثواب القراءة للميت:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: يصل ثواب ذلك إليه، ويحصل له نفعه.
    وقال الشافعي ومالك: ثواب ذلك لفاعله، دون الميت.

    (149) واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل إليه [ذلك، ويحمل له] ثوابه، وكذا ثواب الصدقة والعتق والحج. والله الموفق للصواب.

    (1) في (هـ) و (و) و (ز): التقليب. والمثبت من باقي النسخ.

    (2) في حاشية (ج):
    وقال الشافعي وأحمد: القيام إلى الفاتحة ركن في الفرض، وقال الشافعي ومالك وأحمد: الاعتدال ركن، وكذا الرفع منه ركن، والطمأنينة، وهي سكون بعد حركة، وقيل: بمقدار "سبحان الله" ركن في كل الأركان.
    وترتيب الأركان ركن في الصلاة، والسلام المعرف باللام، وقال مالك: نية الاقتداء فرض، إن لم ينو بطلت.

    (3) زاد بعدها في (ب) فقط: وأحمد في إحدى روايته: أنه سنة. وفي أخرى: واجب، وهو قول عند أبي حنيفة.

    (4) في (أ) و (ب) و (هـ): واختلفوا في التشهد. وزاد في (هـ): الأول. والمثبت من باقي النسخ.

    (5) في حاشية (ج): واتفقوا على وجوب ترتيب أفعال الصلاة.

    (6) في حاشية (ج):
    واختلفوا فيمن دخل والإمام يخطب:
    فقال أبو حنيفة: لا صلاة ولا كلام. وقال الشافعي: يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (3)
    [كتاب الزكاة(1)]

    (149) اتفقوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه.
    قال الله تبارك وتعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقال عز وجل: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة}.

    (150) واتفقوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، بشرط أن تكون سائمة، وفي الذهب والفضة وعروض التجارة، بشرط كمال النصاب في كل واحد منها، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما.

    (151) واختلفوا في اشتراط البلوغ والعقل:
    فقال أبو حنيفة: يشترط ذلك، ولا تجب الزكاة على مال الصبي والمجنون.
    [وقال الباقون: لا يشترط ذلك، والزكاة واجبة على مال الصبي والمجنون].


    (فصل في زكاة الإبل)

    (152) اتفقوا على أن نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي العشرين أربع شياه [إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت] خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، وفي إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين، وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة.

    (153) واختلفوا في الزيادة كما عرف في موضعه.

    (154) واتفقوا على أن البخت والعراب، والذكور والإناث في ذلك سواء. والله اعلم.


    (فصل في زكاة البقر)

    (155) اتفقوا على أن نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.

    (156) ثم اختلفوا:
    فقال مالك والشافعي وأحمد: لا شيء فيها إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، وفي سبعين تبيع ومسنة، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتبعة، وفي مئة تبيعان ومسنة، وعلى هذا يتغير الفرض [في كل عشر من تبيع] إلى مسنة.
    وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
    في رواية: يجب بحسابه يعني في جميع الواحدة الزائدة [ربع ما يجب عنده، يعني: في الواحدة الزائدة] ربع عشر مسنة.
    وفي رواية: عفو إلى خمسين، ففيها مسنة وربع.
    وفي رواية: عفو إلى ستين، [ثم إلى ستين ففيها مسنتان كما تقدم.

    (157) واتفقوا على أن البقر والجواميس والذكور والإناث في ذلك سواء].


    (فصل في زكاة الغنم)

    (158) اتفقوا على أن نصاب الغنم أربعون وفيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة [ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه]، ثم في كل مئة شاة، والضأن والمعز سواء.


    (فصل في زكاة الخيل)

    (159) اتفقوا على أن الخيل إذا كانت للتجارة ففي قيمتها الزكاة، وإن كانت للركوب فلا شيء فيها.

    (160) واختلفوا في الخيل إذا لم تكن للتجارة، ولا للركوب:
    فقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة ذكورا أو إناثا، فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى [على كل فرس دينارا، وإن شاء أعطى عن كل مائتي درهم] خمسة دراهم من حيث القيمة.
    وفي الذكور والإناث الخلص روايتان. وقيل: لا وجوب في الذكران بانفرادها.
    وقال الباقون: لا زكاة في الخيل بحال إذا لم تكن للتجارة.

    (161) [واتفقوا على أن لا زكاة في البغال والحمير إذا لم تكن للتجارة].


    (فصل في زكاة الذهب والفضة)

    (162) اتفقوا على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيها نصف مثقال، وفي أربعين مثقالا مثقال، وفي مائة مثقال مثقالا ونصف مثقال، وفي مائتين خمسة مثاقيل، وفي ألف مثقال خمس وعشرون مثقالا، [وفي الزوائد على هذا الترتيب.
    ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، وفي ألف درهم خمسة وعشرين درهما]، على هذا الحساب، وفي الزائد عليها.

    (163) واختلفوا في زيادة النصاب في الذهب والفضة:
    فقال أبو حنيفة: لا تجب فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما، ففيها درهم، ولا على الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير، وفيها قيراطان.
    وقال الباقون: تجب في الزيادة بالحساب، وإن قلَّت الزيادة.

    (164) واختلفوا في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس أو يعار:
    فقال أبو حنيفة: تجب الزكاة فيه.
    [وقال الشافعي [في قول]؛ ومالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة].

    (165) واتفقوا على انه تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، لأنه لا يجوز استعمالها.

    (166) واختلفوا في ضم الذهب والفضة إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا، [وبالضم يبلغ نصابا]:
    [فقال أبو حنيفة ومالك واحمد في رواية: يضم].
    [وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى: لا يضم].

    (167) ثم اختلف من قال بالضم:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: يضم بالقيمة.
    وقال مالك والشافعي: يضم بالأجزاء.

    (168) واتفقوا على أنه يجوز لأرباب الأموال الباطنة إخراج زكاتها بنفسه إلى المستحقين، وله دفعها إلى الإمام ليفرقها إلى من يستحقها.

    (169) واختلفوا في الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع:
    فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأرباب الأموال إخراج زكاتها، بل حق الأخذ للإمام. وهو قول مالك والشافعي في الجديد.
    وقال الشافعي في القديم وأحمد: يجوز له ذلك.

    (170) واختلفوا هل تسقط الزكاة بالموت؟:
    فقال أبو حنيفة: تسقط ولا يجوز إخراجها إلا بالوصية، وتعتبر من الثلث.
    وقال الشافعي وأحمد: لا تسقط الزكاة بالموت.
    وقال مالك: إن فرط في إخراجها حتى مر عليها حول أو أحوال انتقلت إلى ذمته، وكان عاصيا لله تعالى بذلك، وكان ما تركه مال الوارث، وصارت الزكاة التي في ذمته دينا لقوم غير معينين، ولم تقض من مال الورثة. فإن أوصى بها كانت من الثلث، وقدمت على الوصايا كلها.
    وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال.

    (171) واختلفوا فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول، هل يضمه إلى ما عنده أو يستأنف الحول للمستفاد؟:
    فقال أبو حنيفة ومالك: يضمه إلى ماله إذا كان من جنسه، ويزكيه بحول أصله، [إلا في أثمان الإبل المزكاة] [فإنه يستأنف لها الحول.
    وقال الشافعي وأحمد: يستأنف له الحول، ولا يضم إلا في الربح والنتاج.

    (172) واختلفوا في الدين الذي عليه، هل يمنع وجوب الزكاة في مثله]؟:
    فقال أبو حنيفة: إذا كان له مطالب من جهة العباد، يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة، [فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة، فيمنع في الأموال الظاهرة].
    [وقال مالك: لا يمنع في الأموال الظاهرة]، [ويمنع في الأموال الباطنة].
    وعن الشافعي قولان في الجميع. أظهرهما: أنه لا يمنع.
    وقال أحمد: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة.
    وعنه في الأموال الظاهرة روايتان.


    (فصل في زكاة الزروع والثمار)

    (173) اختلفوا في اشتراط النصاب:
    فقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب العشر في قليله وكثيره، في الباقي وغير الباقي، إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي، سواء سقي سيحا أو سقته السماء، حتى تجب الزكاة في الخضروات كلها.
    وقال الباقون: يشترط فيه النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، والصاع عندهم: خمسة أرطال وثلث.

    (174) والجنس الذي يجب فيه العشر: هو الذي يدخر ويقتات به كالحنطة والشعير والأرز وغيره.
    وقال أحمد: يجب العشر في [كل ما [يكال و]يدخر من الزرع والثمار، حتى يجب العشر عنده في] السمسم وبذر الكتان والكمون والكراويا والخردل واللوز والفستق.
    وعند مالك والشافعي: لا يجب.
    ولا تجب الزكاة في الخضروات عند الثلاثة، لأنها لا تدخر.

    (175) واتفقوا على أن مقدار ما يجب: نصف العشر فيما يسقى بالنواضح والكلف.

    (176) واختلفوا في الزيتون:
    فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله القديم، وأحمد في رواية: فيه العشر.
    وفي قول آخر للشافعي وهو الجديد، وفي رواية أخرى لأحمد: لا يجب عشر فيه.

    (177) واختلفوا هل يجتمع العشر مع الخراج في ارض واحدة؟:
    فقال أبو حنيفة: لا يجتمع، بل يجب العشر في الأرض العشرية، والخراج في الأرض الخراجية.
    وقال الباقون: [أرض الخراج] فيها العشر والخراج.

    (178) واختلفوا في العسل:
    فقال أبو حنيفة: فيه العشر في الأرض العشرية دون الخراجية.
    وقال أحمد: فيه العشر مطلقا بشرط النصاب، وهو عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا.
    وقال مالك والشافعي في قوله الجديد: لا يجب فيه شيء.


    (فصل في زكاة المعدن والركاز)

    (179) اتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن، [إلا في أحد قولي الشافعي.

    (180) واختلفوا في زكاة المعدن]، تتعلق بأي شيء؟:
    فقال أبو حنيفة: تتعلق بكل ما ينطبع.
    وقال مالك والشافعي: لا تتعلق إلا بالذهب والفضة.
    وقال أحمد: تتعلق بكل خارج من الأرض، بما ينطبع [كالذهب والفضة والحديد]، وبما لا ينطبع كالفيروزج والقار والمغرة والنورة.

    (181) واختلفوا في نصاب المعدن، وقدر الواجب فيه:
    فقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله وكثيره الخمس.
    [وقال مالك والشافعي وأحمد: يعتبر فيه النصاب].
    لكن عند مالك فيه ربع العشر في رواية، وفي أخرى: إن أصابها مجتمعة بلا تعب ومعالجة، وجب فيها الخمس. وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنه، ففيها ربع العشر. [وهو أحد قولي الشافعي، وفي قول: ربع العشر]، وفي قول آخر: الخمس.

    (182) واختلفوا في مصرفه:
    فقال أبو حنيفة: مصرفه الفيء إن وجده في أرض الخراج والعشر، وإن وجده في داره فهو له، ولا شيء عليه، وإن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه.
    وقال الباقون: مصرفه مصرف الزكاة.

    (183) واتفقوا على أن وجوب الزكاة في الركاز في جميع الأشياء، وهو دفين الجاهلية.
    إلا الشافعي في أحد قوليه، فإنه قال: لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة خاصة، وهو مذهب مالك.
    وقال أبو حنيفة: إن وجد في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه، وهو لواجده.

    (184) واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول.

    (185) واختلفوا في مصرف الركاز:
    [فقال أبو حنيفة: مصرفه كمصرف المعدن].
    وقال الشافعي: مصرفه كمصرف الزكاة.
    وقال مالك: هو والجزية، وما أخذ من تجار أهل الذمة، وما صولح عليه من الكفار، ووظائف الأرضين، كل ذلك يصرفه الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة.
    وعن أحمد روايتان: في رواية: يصرفه مصرف الفيء، وفي أخرى: مصرفه مصرف الزكاة.

    (186) واختلفوا فيمن وجد في داره ركازا، وكان ملكها من غيره:
    فقال أبو حنيفة: يخمسه، والباقي لصاحب الخطة، ولوارثه من بعده، [فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال.
    واختلف أصحاب مالك: فمنهم من قال: لواجده] بعد تخميسه.
    ومنهم [من قال: لصاحب الأرض الأول.
    ومنهم] من قال: ينظر في الأرض التي وجد فيها، فإن فتحت عنوة كانت للجيش الذي فتحها، وإن كانت فتحت صلحا فلمن صالح المسلمين.
    وقال الشافعي: لواجده إذا ادعاه، وإن لم [يدعه فهو لمالكه الأول الذي انتقلت الدار عنه إن ادعاه، وإن لم] يدعه مدع فهو لقطة.
    وعن أحمد روايتان: في رواية: هو له بعد تخميسه، وفي أخرى: كمذهب الشافعي.

    (187) واتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر ومسك وسمك وغيره، ولو بلغت قيمته نصابا [إلا في إحدى الروايتين عن أحمد إذا بلغت قيمته نصابا] ففيه الزكاة، ووافقه في ذلك أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة في اللؤلؤ وإن ثقب [دفع الزكاة].


    (فصل في مصارف الزكاة)

    (188) اتفقوا على دفع الزكاة إلى الأصناف المذكورة في القرآن، [غير المؤلفة قلوبهم، وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

    (189) واختلفوا في] المؤلفة قلوبهم:
    فقال أبو حنيفة وهو المشهور عن مالك، وفي رواية عن أحمد: إنهم لم يبق لهم سهم، لأن الله تبارك وتعالى أغنى عنهم وأعز الإسلام.
    وفي رواية عن مالك: إن احتاج إليهم أهل بلد أو ثغر فالإمام يؤلفهم ويعطي لهم سهما. وهو رواية عن أحمد.
    وقال الشافعي: هما ضربان: كفار ومسلمون، والكفار ضربان: ضرب يرجى خيره، وضرب يكفى شره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. وبعده على قولين:
    أحدهما: أنهم يعطون، لكن من غير الزكاة، وهو سهم المصالح.
    والثاني: لا يعطون من الزكاة ولا من غيرها.
    والمسلمون على أربعة اضرب: قوم: مسلمون شرفاء، يعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام.
    وقوم: نيتهم ضعيفة في الإسلام، [يعطون لتقوى نيتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. وبعده على قولين:
    أحدهما: يعطون من الزكاة].
    والثاني: من خمس الخمس.
    وقوم: مسلمون يليهم قوم من الكفار، فإن أعطوهم قاتلوهم.
    وقوم: بينهم قوم من أهل الصدقات، للشافعي فيهم أربعة أقوال: يعطون من سهم المصالح، أو من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، [أو من سهم الغزاة من الزكاة] ، أو سهم [الغزاة وسهم] المؤلفة قلوبهم [من هذه الأصناف]؟.

    (190) [واختلفوا في الاقتصار على صنف من هذه الأصناف]:
    فقال [أبو حنيفة ومالك وأحمد]: يجوز.
    وقال الشافعي: لا يجوز، بل تجب القسمة على ثلاثة من كل صنف، إلا أن يعدم منهم أحد، فيوفى حظه على الباقين في قول. وفي قول آخر: ينتقل إلى ذلك الصنف من اقرب البلاد إليه.

    (191) واختلفوا في الفقير والمسكين:
    فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له.
    [وقال الشافعي وأحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة: الفقير من لا شيء له، والمسكين من له أدنى شيء].

    (192) واختلفوا فيما يأخذه العامل، هل هو زكاة أو هو عن عمله؟:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: هو من عمله، وليس من الزكاة.
    وقال الشافعي: هو من الزكاة.
    وفائدة الخلاف: أن عند أحمد: يجوز أن يكون عامل الصدقة من ذوي القربى، أو يكون عبدا.
    وقال الباقون: لا يجوز.

    (193) واختلفوا في قوله تعالى: {وفي الرقاب}:
    فقال أبو حنيفة والشافعي: يدفع إلى المكاتبين [إعانة لهم في فك رقابهم.
    وقال مالك: لا يدفع إلى المكاتبين]، لأن الرقاب العبيد، فيشترى به العبيد [ويعتقون.
    وعن أحمد روايتان].

    (194) واختلفوا في المراد بقوله تعالى: {وفي سبيل الله}:
    فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو محمول على الغزاة دون الحجاج.
    وعن أحمد روايتان: في رواية: وأنه الحج في سبيل الله أيضا، وفي رواية: كقول الجماعة.

    (195) واختلفوا في الغزاة الذين أريدوا من قوله تعالى: {وفي سبيل الله}:
    فقال أبو حنيفة: هم الفقراء منهم، والمنقطعون منهم، دون الأغنياء.
    وقال الباقون: يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير.

    (196) واختلفوا في سهم الغارمين، وهو المدينون، هل يدفع إلى الأغنياء منهم؟:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يدفع إليهم إلا مع الفقر.
    وعن الشافعي اختلاف: وهو أن الغريم عنده على ضربين: ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وهو على ضربين:
    أحدهما: ضرب غرم في تحمل دية، فيعطى مع الفقر والغنى.
    وضرب: غرم لقطع ثائرة، وتسكين فتنة، فيعطى مع الغنى، على ظاهر مذهبه.
    وضرب: غرم [في مصلحة نفسه] في غير معصية، فهل يعطى مع الغنى؟ فيه قولان:
    أحدهما: لا يعطى، نص عليه في الأم.
    والثاني: يعطى، ذكره في القديم.

    (197) واختلفوا في صفة ابن السبيل:
    فقال أبو حنيفة: هو المجتاز دون المنشئ
    وقال الشافعي: هو المجتاز والمنشئ، والذي يريد السفر، يجوز له الأخذ.
    وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

    (198) واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد:
    فقال أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محتاجين، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده.
    وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة، فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.
    وقال الشافعي: يكره نقلها، وفي الإجزاء قولان.
    وقال أحمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابتهم أو غيرهم، مادام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم.

    (199) [واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الغني.
    واختلفوا في صفته]:
    فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا لأي مال كان: إما مائتا درهم، أو خمس من الإبل السائمة، أو أربعين شاة.
    وقال مالك: يجوز الدفع إلى من يملك أربعين [درهما]. وقال أصحابه: يجوز الدفع إلى من يملك خمسين درهما.
    وقال الشافعي: الاعتبار بالكفاية، فيأخذ مع عدمها، وإن ملك خمسين درهما أو أكثر، وإن كانت له كفاية لا يجوز له الأخذ، ولو لم يكن يملك هذا المقدار.
    واختلف عن أحمد: فروى أكثر أصحابه عنه: أنه متى ما ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا، لم يجز له الأخذ من الصدقة، وإن لم يكفه.
    وروي عنه: إن كانت له كفايته على الدوام بتجارة، أو صناعة، أو أجرة عقار وغيره، لا يحل له [الأخذ من] الصدقة. وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها، وهي لا تقوم بكفايته جاز له.

    (200) واختلفوا فيمن يقدر على الكسب لصحته، هل يجوز له الأخذ من الصدقة؟:
    فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز وإن كان قويا سويا مكتسبا [أو غير مكتسب].
    وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز له ذلك.

    (201) واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، أو المولودين، علوا أو سفلوا، إلا مالك فإنه قال في الجد والجدة فمن وراءهما: يجوز دفعها إليهم لسقوط نفقتهم.

    (202) واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه، كالأخ والعم وأولادهما:
    فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز.
    وعن أحمد روايتان: أظهرهما: لا يجوز. والأخرى كالجماعة.

    (203) واختلفوا في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها:
    فقال أبو حنيفة: لا يجوز.
    وقال مالك: إن كان يستعين بما أخذه منها على نفتها لا يجوز، وإن كان يصرفه [لغير نفقتها لأولاد فقراء عنده من غيرها أو نحوها] جاز.
    وقال الشافعي: يجوز.
    وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما: المنع.

    (204) واتفقوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لبني هاشم، وهم خمس بطون: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب.

    (205) [واختلفوا في بني المطلب:
    فقال أبو حنيفة: لا يحرم عليهم.
    وقال مالك والشافعي: تحرم عليهم.
    وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنها حرام عليهم].

    (206) واختلفوا في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تجوز.
    ولأصحاب الشافعي وجهان.
    والصحيح عند مالك: لا يجوز.

    (207) واتفقوا على أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته، ولا إلى مكاتبه، ولا إلى عبده.

    (208) واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى عبد الغير:
    فقال أبو حنيفة: إذا كان مالكه فقيرا جاز، وإن كان غنيا لا يجوز.
    وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز مطلقا.

    (209) واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج زكاته إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت.

    (210) واختلفوا في دفع القيمة في الزكاة:
    فقال أبو حنيفة: يجوز.
    وقال الشافعي: لا يجوز.


    (فصل في مصارف بيت المال)

    (211) مصارف بيت المال:
    قال أبو حنيفة: ما يجبى إلى بيت المال أربعة أنواع:
    أحدهما: الزكاة، والعشر، ومصرفها: ما ذكرنا من الأصناف الثمانية.
    والثاني: خمس الغنائم والمعادن والركاز، ومصرفها: إلى اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، [على ما] قاله الله تعالى: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير}.
    فسهم الله ورسوله واحد، وذكر الله تعالى للتبرك، أو لإظهار فضيلة هذا المال، وسهم الرسول سقط بموته صلى الله عليه وسلم.
    وسهم ذوي القربى ساقط عندنا.
    والثالث: الخراج، والجزية، وما يؤخذ من تجار أهل الذمة، والحرب، وما صولح عليه من بني [نجران، أو بني تغلب] من المضاعفة، يصرف: إلى عطايا المقاتلة، والغزاة، وسد الثغور، وبناء القناطر، والجسور، وبناء الحصون، ومراصد الطرق، حتى يقع الأمن عند قطع الطريق، وبناء الرباطات، والمساجد، وتحصين ما يخاف عليه الهدم، وجري الأنهار، و[إلى] أرزاق الولاة وأعوانهم، وأرزاق القضاة والمفتين، والمحتسبين والمعلمين، وكل من تقلد شيئا من أمور المسلمين، [والى ما فيه صلاح المسلمين].
    لأن الخراج قائم مقام القسمة، لأنه لا يوضع إلا على الأرض التي فتحت عنوة وقهرا وصارت غنيمة للمسلمين، يمنُّ الإمام فيها على أهلها بالخراج.
    ولجميع المسلمين حظ في الغنيمة، وأنها مصروفة على نوائب المسلمين وحوائجهم، وكذا الخراج الذي هو قائم مقامه.
    الرابع: اللقطات، [والتركات التي لا وارث لها، ومصرفها: نفقة اللقيط]، والمرضى وأدويتهم إذا كانوا فقراء، وتكفين الموتى الذين لا مال لهم، وعقل جناية اللقيط، لأنه لجميع المسلمين، فيصرف إلى نوائبهم.
    فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعة أنواع، لكل نوع بيت، لأن لكل مال حكما يختص به لا يشاركه مال [آخر فيه، فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه مما فيه مال]، فإن استقرض من مال الصدقات على بيت مال الخراج [إذا أخذ الخراج]، [يقض المستقرض من الخراج]، لأن المستقرضات مصروفة إلى المحتاجين خاصة، فإن صرفها من المقاتلة والى نوائب المسلمين ولا حظ لهم فيها، صار ذلك قرضا عليهم، إلا أن تكون المقاتلة فقراء، فلا يصير ذلك قرضا [عليهم]، لأن لهم حظا فيها.
    وإن استقرض من بيت مال الخراج من الصدقات وصرفه للفقراء، لا يصير قرضا عليهم، لأن الخراج له حكم الفيء والغنيمة، وللفقراء حظ فيه، وإنما لا يعطى لهم لاستغنائهم بالصدقات، فإذا احتاجوا إليه صرف إليهم.
    فعلى الإمام أن يتقي الله في صرفه الأموال إلى مصارفها إليهم، وإيصال الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسها عنهم، فهو كالناظر للوقف، أو وصي الأيتام، ولا يميل في ذلك إلى هوى، ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوانهم وأهلهم [بالمعروف].


    (باب صدقة الفطر)

    (212) اتفقوا على وجوب صدقة الفطر على الأحرار من المسلمين عن أنفسهم، وأولادهم الصغار، ومماليكهم المسلمين بغير التجارة.

    (213) واختلفوا في صفة من تجب عليه:
    فقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابا من أي النصب كان، فاضلا عن حوائجه الضرورية، وإن لم يكن ناميا.
    وقال الباقون: تجب على من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته، لنفسه ولمن تلزمه مؤنتهم، مقدار صدقة الفطر.

    (214) واختلفوا في وقت وجوبها:
    فقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر.
    وقال أحمد: بغروب الشمس من آخر [يوم في] رمضان.
    وعن مالك والشافعي، كالمذهبين، الجديد من قول الشافعي كمذهب أحمد.

    (215) واتفقوا على أنها لا تسقط بتأخير الأداء عن وقتها.

    (216) واتفقوا على أنه يجوز إخراجها من خمسة أصناف: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والإقط، [وهو المشهور من مذهب الشافعي.
    وفي قول له: إنه لا يجوز الإقط].

    (217) واختلفوا في قدر الواجب:
    فقال أبو حنيفة: من البر صاع، ومن باقي الأصناف صاع. وفي رواية عنه: أن الزبيب كالبر.
    وعند الباقين: الصاع من كل صنف من الأصناف الخمسة.

    (218) واختلفوا في قدر الصاع:
    فقال أبو حنيفة: ثمانية أرطال [بالعراقي.
    وقال الباقون: خمسة أرطال وثلث بالعراقي]. وهو قول الصاحبين.

    (219) واختلفوا في وجوبها على الموسر عن أبويه المعسرين وإن علوا:
    فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه.
    وقال مالك: لا يجب عليه إلا الإخراج عن أجداده خاصة.

    (220) واختلفوا [في أنه] هل يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده الكبار إذا كانوا في عياله؟:
    فقال أبو حنيفة: لا تجب.
    وقال الباقون: تجب.

    (221) واتفقوا على جواز تعجيل إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين.

    (222) واختلفوا فيما زاد على ذلك:
    فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.
    [وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول الشهر].

    (223) واختلفوا في الأفضل:
    فقال مالك وأحمد: التمر أفضل من الزبيب.
    وقال الشافعي: البر أفضل، [ثم الزبيب]. وهو رواية عن أبي حنيفة.
    وفي رواية: الدراهم أولى، لسرعة قضاء الحوائج بها.

    (1) في حاشية (ج): واختلفوا في النية: فقال الشافعي: تجب. واختلفوا في فقير العرايا والعاقلة، هل يعطى من الزكاة أم لا؟: فقال الشافعي: لا يعطى.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    20

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    جـزاك الله خــيـر

    نفع الله بك

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (4)
    [كتاب الصوم]

    (224) اتفقوا على أن صوم شهر رمضان من أحد أركان الإسلام، فرض أداؤه على كل مسلم ومسلمة، بشرط: البلوغ، والعقل، والطهارة عن الحيض والنفاس، والصحة، والإقامة.

    (225) واتفقوا أيضا على أن الحائض والنفساء يجب عليهما قضاء ما أفطرتاه من صوم شهر رمضان، ويحرم عليهما الصوم حالة العذر.

    (226) وعلى أن المرضعـ[ـة والحامل] يباح لهما الفطر إذا [خافتا على ولديهما، ويجب عليهما] القضاء.

    (227) [وعلى أن المسافر والمريض يباح لهما الفطر، وان صاما صح، ويجب عليهما القضاء].

    (228) واتفقوا على الصحة والإقامة.

    (229) وعلى وجوب النية في صوم شهر رمضان.

    (230) واختلفوا في تعيينها:
    [فقال أبو حنيفة]: يشترط أصل النية دون التعيين، فيجوز بمطلق النية، ومع الخطأ في الوصف، بأن نوى النفل أو واجبا آخر.
    وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر روايتيه: لابد من التعيين، أنه من رمضان، فلا [يجوز مطلق] النية، ونية التطوع.

    (231) واختلفوا في وقت النية:
    فقال أبو حنيفة: تجوز نيته من الليل، وإن لم ينو من الليل [حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال.
    وقال الباقون: لا يجوز إلا بنية من الليل].

    (232) واختلفوا هل يجوز صوم رمضان كله بنية واحدة [لشهر رمضان]، أو يفتقر كل ليلة إلى نية؟:
    فقال أبو حنيفة والشافعي: يفتقر في كل ليلة إلى نية.
    وقال مالك: [لا يفتقر كل ليلة إلى نية، وتجزئه نية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها].
    وعن أحمد روايتان، أظهرهما: كمذهب أبي حنيفة والشافعي. وفي رواية أخرى: كمذهب مالك.

    (233) واختلفوا فيما يثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان:
    فقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مصحية، فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وإن كان فيها غيم، قبل الإمام شهادة العدل الواحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا.
    وقال مالك: لا يقبل إلا بشهادة عدلين رجلين.
    وعن الشافعي فيه قولان، أظهرهما: أنه يقبل بشهادة العدل الواحد، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.
    وفي قول آخر للشافعي، ورواية أخرى عن أحمد: كمذهب مالك، ولم يفرقوا بين كون السماء مصحية أو غير مصحية.

    (234) واتفقوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور.

    (235) واختلفوا في رؤية بعض البلاد، هل يلزم بقيتها [تعيينها]؟:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا رآه أهل بلد يلزم جميع أهل البلاد، سواء كانت متباعدة أو متقاربة، تختلف مطالعها أو تتفق، إلا أن بعض أصحاب أبي حنيفة خاصة فرقوا بين ما تختلف فيه المطالع وبين ما لا تختلف.
    وقال الشافعي: إن كان البلدان متقاربين وجب الصوم على أهلها، وإن كانا متباعدين لم يجب إلا على من رأى.

    (236) واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل، وقول المنجمين في دخول وقت الصوم، خلافا لابن سريج من الشافعية.

    (237) واختلفوا فيما إذا قاء عامدا:
    فقال أبو حنيفة: لا يفطر إلا أن يكون ملء الفم.
    وقال الشافعي ومالك: يفطر مطلقا.
    وعن أحمد روايتان.

    (238) واختلفوا في أن الحجامة هل تفطر أم لا؟:
    فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تفطر.
    وقال أحمد: يفطر، [في] الحاجم والمحجوم.

    (239) واتفقوا على أن وجوب الكفارة على الرجل إذا جامع في[نهار رمضان عامدا]، في الفرج، وهو مقيم صحيح.

    (240) واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة الموطوءة المطاوعة:
    فقال أبو حنيفة ومالك: عليها الكفارة.
    وللشافعي قولان.
    وعن أحمد روايتان، أظهرهما: وجوب الكفارة.

    (241) واتفقوا على أن من انزل المني في يوم [من شهر] رمضان بمباشرة ما دون الفرج فسد صومه، ووجب عليه كفارة القضاء.

    (242) واختلفوا في وجوب الكفارة:
    فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب.
    وقال مالك وأحمد: تجب.

    (243) واتفقوا على أن الموطوءة في نهار شهر رمضان مكرهة نائمة يفسد صومها، [ووجب عليها القضاء، إلا في أحد قولي الشافعي: أنه لا يفسد صومها]، [ولا قضاء عليها].

    (244) واتفقوا على أنه لا كفارة عليها، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه أوجب عليها الكفارة.

    (245) واختلفوا في وجوب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان متعمدا بالأكل والشرب:
    فقال أبو حنيفة ومالك: تجب الكفارة، إلا أن أبا حنيفة اشترط في هذا أن يكون المتناول ما يتغذى به، أو يتداوى به.
    وأما إذا بلع حصاة أو نواة فلا تجب عليه الكفارة، وعن مالك فيه روايتان.
    وقال الشافعي وأحمد في المشهور: لا تجب الكفارة إلا بالجماع.

    (246) واختلفوا فيمن أكل [ناسيا أ]و شرب ناسيا، هل يفسد صومه؟:
    فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يفسد [صومه].
    وقال مالك: يفسد، وعليه القضاء.

    (247) واختلفوا فيمن تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه سبقا:
    فقال أبو حنيفة ومالك: يفسد صومه، سواء [أ]كان مبالغا فيهما [أو لا].
    وقال الشافعي: إن كان مبالغا فيهما فسد صومه، وفي غير المبالغة له قولان.
    وقال أحمد رحمه الله تعالى كذالك، في [الرواية] الظاهرة كذلك. انتهى
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (5)
    [كتاب الاعتكاف]

    (248) اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع قربة، وعلى أنه يصح مع الصوم.

    (249) واختلفوا في أنه هل يصح بغير الصوم؟:
    فقال أبو حنيفة [ومالك وأحمد] في رواية: أنه لا يصح بغير الصوم.
    وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى، وهي المشهورة: يصح بغير الصوم.

    (250) واختلفوا في صحة الاعتكاف في كل مسجد:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه الجماعات.
    وقال الشافعي ومالك، وهو قول عند أبي حنيفة: أنه يصح في كل مسجد.

    (251) واختلفوا في اعتكاف المرأة في بيتها:
    فقال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في مسجد بيتها.
    وقال الباقون: لا يصح.

    (252) واتفقوا على أن الوطء عامدا يبطل الاعتكاف.

    (253) [واختلفوا فيما لو وطئ ناسيا:
    فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف].
    وقال الشافعي: لا يبطل.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (6)
    [كتاب الحج]
    (254) اتفقوا على أن الحج أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه، يجب على كل مسلم: عاقل، بالغ، حر، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة، [مع الأمن].

    (255) واختلفوا في صفة الاستطاعة:
    فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: هي الزاد والراحلة.
    وقال مالك: إذا كان قادرا على المشي راجلا يجب عليه المشي، ولا يشترط في حقه الراحلة، وأما الزاد فيكسبه بصنعة إن كان له صنعة، أو بالسؤال إن كان ممن له عادة بذلك.

    (256) واختلفوا في حق المرأة في شرائطه:
    فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط في حقها الزوج، أو وجود محرم.
    وقال الشافعي: تحج مع نساء ثقات، أو مع امرأة واحدة، وإذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء.
    وقال مالك: تحج مع جماعة من النساء.

    (257) واتفقوا على أنه يصح الحج بكل نسك [من أنساك الحج الثلاثة]، والنسك ثلاثة: القران، والتمتع، والإفراد.

    (258) واختلفوا في الأفضل منها:
    فقال أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتع للآفاقي، ثم الإفراد.
    وقال مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه: الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.
    [وعنهما قول آخر: التمتع أفضل، ثم الإفراد.
    وقال أحمد: التمتع أفضل، ثم الإفراد، ثم القران.
    وقيل:] إن ساق الهدي فالقران أفضل عنده، وإلا فالتمتع.

    (259) واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم لا؟:
    فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه: هو على الفور.
    [وقال الشافعي: هو على التراخي.
    وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه على الفور].

    (260) واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة:
    فقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، ينوب عنه الدم.
    وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر الروايتين عنده: أنه ركن من أركان الحج، لا ينوب عنه الدم.

    (261) واختلفوا في القارن، هل يجزئه طواف واحد، [وسعي واحد]؟:
    فقال أبو حنيفة: لا يجزئه حتى يطوف طوافين، ويسعى سعيين.
    وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]: يجزئه طواف واحد، وسعي واحد.

    (262) [[واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة:
    فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
    [وقال أحمد في المشهور عنه: هو من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر].

    (263) واختلفوا في وقت طواف الزيارة:
    فقال أبو حنيفة: أوله: من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم.
    وقال الشافعي وأحمد: أول وقته: من نصف الليل ليلة النحر، وآخره: غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك، ولا يلزمه شيء.
    وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره [ولو أخره] إلى آخر ذي الحجة، لأن جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال: ولا باس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم]].

    (264) واختلفوا في العمرة:
    فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: هي سنة.
    وقال أحمد والشافعي في الجديد: هي واجبة(1).

    (265) واختلفوا في وجوب الوقوف بالمشعر الحرام:
    [فقال أبو حنيفة] ومالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه واجب، ينجبر بالدم.
    وقال الشافعي في قوله الآخر: [ليس بواجب].
    وقال أحمد في روايته الأخرى: ليس بواجب.

    (1) وردت العبارة في (ب) و (ج) هكذا: وقال الشافعي في قوله الآخر، وأحمد في الرواية الأخيرة: أنه فرض واجب. والمثبت من باقي النسخ.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (7)
    [كتاب الأضحية]

    (266) واختلفوا في وجوب الأضحية:
    فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر، مسلم، مقيم، مالك للنصاب، من أي الأموال كان.
    وقال مالك: هي مسنونة على كل من قدر عليها من المسلمين، من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا الحاج الذي بمنى، فإنه لا أضحية عليه.
    وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: هي مستحبة.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (8)
    [كتاب الصيد والذبائح]

    (267) اتفقوا على جواز صيد الحيوان الممتنع بالسهام المحددة، والجوارح المعلمة، كالكلب والبازي.

    (268) واختلفوا في اشتراط التسمية [على إرسال الكلب وقت الرمي]:
    [فقال أبو حنيفة: إذا ترك التسمية] على إرسال الكلب ووقت الرمي عامدا لا يحل له أكله، وإن تركها ناسيا حل له أكله. وهي رواية عن أحمد.
    وقال مالك [في رواية] [وأحمد في رواية أخرى]: لا يحل [له أكله] إذا ترك [التسمية، سواء كان الترك] ناسيا أو عامدا.
    [وقال الشافعي: يحل له أكله، [إذا ترك التسمية] [سواء تركها] عامدا أو ناسيا].

    (269) وعلى هذا من ترك التسمية على الذبائح:
    فقال أبو حنيفة: إن تركها عامدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت.
    ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد.
    وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكلها، [سواء تركها] عامدا أو ناسيا.
    وعن أحمد روايتان.

    (270) واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة، فلم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات:
    فقال أبو حنيفة: إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة، أو لضيق الوقت، فإنه لا يباح أكلها.
    وإن كانت معه آلة لكن ليس فيه حياة مستقرة، ففيه روايتان.
    وقال مالك والشافعي وأحمد: يباح أكله على الإطلاق.

    (271) واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش، كالبعير إذا ند ووقع في بئر فلم يمكن ذبحه:
    فقال أبو حنيفة [والشافعي] وأحمد: تنتقل ذكاته إلى الجرح في أي موضع كان.
    وقال مالك: لا تنتقل، ولا يستباح إلا بالذبح والنحر.

    (272) واختلفوا في أكل كل ذي مخلب من الطير، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين:
    فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز [أكله.
    وقال مالك: يجوز أكله.

    (273) كذلك اختلفوا في أكل كل ذي ناب من السباع، كالأسد والذئب والنمر [والقرد] والفهد]:
    فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز.
    وقال مالك: يجوز ولكنه يكره.

    (274) واختلفوا في أكل لحم الخيل:
    فقال أبو حنيفة: يكره. واختلف أصحابه في بيان الكراهة:
    فقال بعضهم: كراهة تنزيه، وقال بعضهم: كراهة تحريم.
    ومذهب صاحبيه: أنه يحل أكله، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
    وقال مالك: مكروه، إلا أن كراهيته عندي دون كراهية السباع.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (9)
    [كتاب الحظر والإباحة]

    (275) واتفقوا على أنه يحل للنساء التحلي بالذهب والفضة، ويحرم على الرجال، إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف بالفضة.
    ويحرم استعمال الآنية منهما للرجال والنساء.
    وكذلك لا يحل للرجال لبس الحرير إلا الطراز، مقدار ثلاثة أصابع.

    (276) واختلفوا في إباحة توسده وافتراشه [لهم]:
    فقال أبو حنيفة: يجوز.
    وقال الباقون: لا يجوز.

    (فصل في المسابقة)

    (277) اتفقوا على جواز المسابقة بالخيل، والبغال، والحمير، والإبل، والرمي بغير عوض، فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين [[لم يجز]، أو من ثالث لأسبقهما جاز، أو من الجانبين] حرم، إلا أن يكون بينهما [محلل بفرس كفء لفرسيهما، إن سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما، [وفيما بينهما]] أيهما سبق أخذ من صاحبه.

    (278) واختلفوا في المسابقة على الأقدام [بعوض]:
    فقال أبو حنيفة يجوز.
    وقال مالك وأحمد: لا يجوز.
    وعن الشافعي كالمذهبين.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (10)
    [كتاب الحدود والعقاب]
    (فصل في حد الزنا)

    (279) اتفقوا على أن المحصن إذا زنا بمحصنة فعليهما الرجم حتى يموتا، وإن لم يكونا محصنين فعليهما الجلد، ويجلد كل واحد منهما مائة جلدة.

    (280) واختلفوا في ضم التغريب مع الجلد:
    فقال أبو حنيفة: لا يضم إلا إن رأى الإمام في ذلك مصلحة، فيغربهما على قدر ما يرى الإمام.
    وقال مالك: يجب تغريب [البكر] الزاني المحصن الحر، دون الزانية الحرة.
    وقال الشافعي وأحمد: يجمع في حقهما [بين] الجلد والتغريب سنة.
    ولا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة عدول.

    (281) واختلفوا في الإقرار:
    [فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس [المقر]].
    وقال الشافعي ومالك: يثبت بالإقرار مرة واحدة.


    (اللواط)

    (282) واتفقوا على أن اللواط حرام، فإنه من الفواحش.

    (283) واختلفوا هل يجب الحد فيه؟:
    فقال أبو حنيفة: لا يجب الحد أول مرة ويعزر، فإذا تكرر ذلك منه واعتاده، فحده القتل.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد في اظهر روايته: حده الرجم بكل حال، سواء كان محصنا أو لا.
    وفي قول الشافعي، حده حد الزنا، فيعتبر فيه الإحصان، فعلى المحصن الرجم، وعلى غير المحصن الجلد.

    (284) واتفقوا على أن اللواط يثبت بالبينة والإقرار.

    (285) ولكن اختلفوا في عدد البينة:
    فقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين.
    وقال الباقون: لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا.


    (فصل في حد السرقة)

    (286) اتفقوا على قطع يد السارق والسارقة.

    (287) ولكن اختلفوا في نصاب السرقة:
    فقال أبو حنيفة: عشرة دراهم، أو ربع دينار، أو قيمة أحدهما من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة. وهو رواية عن أحمد.
    وعن احمد رواية أخرى في التقويم: ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب أو العروض.
    وفي رواية: لا يختص التقويم بالدراهم.
    وقال مالك والشافعي: هو قيمة ربع دينار، أو قيمته من دراهم أو غيرها، ولا نصاب في الورق.

    (288) واتفقوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.

    (289) واختلفوا في هل يجتمع على السارق وجوب الضمان والقطع معا إذا تلف المسروق؟:
    فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، فإن اختار الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع لم يغرم.
    وقال مالك: إن كان السارق موسرا وجب عليه القطع والضمان، وإن كان معسرا تقطع يده ولا غرم عليه.
    وقال الشافعي وأحمد: يجتمع القطع والضمان معا.


    (فصل في حد الخمر)

    (290) واتفقوا على أن الخمر حرام، [قليلها وكثيرها]، ومن استحلها حكم بكفره.

    (291) واختلفوا في الحد على شارب الخمر:
    فقال أبو حنيفة ومالك: ثمانون سوطا.
    وقال الشافعي: أربعون.
    وعن أحمد روايتان كالمذهبين.


    (فصل في حد القذف)

    (292) واتفقوا على أنه يحد قاذف المسلم، الحر، البالغ، العاقل، العفيف، بصريح الزنا، ثمانين سوطا إذا طلبه المقذوف، وعجز القاذف عن إتيان أربعة [شهداء] تشهد على ما قذف به.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    (11)
    [كتاب القصاص]

    (293) واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الإسلام والحرية، ولم يكن المقتول ابنا للقاتل، وكان القتل عمدا بآلة [جارحة، يجب عليه القصاص].

    (294) [واتفقوا أيضا على أن القتل الخطأ لا يوجب القصاص].

    (295) [وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة، أو اللطمة [بالكف بالجم]، أو باللكزة، لا يوجب عليه القصاص].

    (296) واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل، كالخشبة الكبيرة، أو الحجر الكبير:
    فقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص، بل تجب الدية المغلظة على العاقلة.
    وقال صاحباه، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد: أنه يجب القصاص.

    (297) واتفقوا على أن السيد لو قتل عبده، أو مملوكه لا يقتل به.

    (298) واختلفوا إذا قتل مسلم ذميا:
    فقال أبو حنيفة: يقتل به.
    وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يقتل به. إلا أن مالكا قال: إذا قتله غيلة قتل به حتما، ولا يجوز للولي العفو.

    (299) واختلفوا في الحر يقتل [عبده أو غيره]:
    فقال أبو حنيفة: يقتل به.
    وقال الباقون: لا يقتل به.

    (300) واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه:
    فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقتل به.
    وقال مالك: إذا أضجعه وذبحه يقتل به، وإذا حذفه بالسيف غير قاصد لقتله، فلا يقتل به.

    (301) واتفقوا على أن الكافر يقتل بالمسلم، [والعبد يقتل بالحر، والرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالمرأة]، والعبد بالعبد.

    (302) واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد:
    فقال أبو حنيفة والشافعي: تقتل الجماعة بالواحد. واستثنى مالك القسامة من ذلك [فقال: لا يقتل في القسامة] إلا الواحد.
    وعن أحمد روايتان: ففي رواية: تقتل الجماعة بالواحد، كمذهب الجماعة. وفي أخرى: تجب الدية دون القود.

    (303) واختلفوا فيمن أكره رجلا على قتل آخر:
    فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر.
    [وقال الشافعي: يقتل المباشر]، وفي المكره قولان.
    وقال مالك وأحمد: يقتل المكره والمكره.

    (304) واختلفوا فيما إذا امسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله:
    فقال أبو حنيفة والشافعي: القصاص على القاتل، والتعزير على الممسك.
    وقال مالك: إذا امسكه عامدا ليقتله فقتله عمدا، كانا مشتركين في قتله، فيجب القصاص عليهما.
    وقال أحمد في رواية: [يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت. وفي رواية أخرى]: يقتلان جميعا.

    (305) واختلفوا في أن الواجب في القتل العمد القصاص بعينه أو الدية؟:
    فقال أبو حنيفة ومالك في رواية: الواجب فيه القصاص عينا، وليس للولي العدول إلى الدية إلا بالتراضي.
    وقال مالك في رواية أخرى، وهو أحد قولي الشافعي: أن الواجب أحدهما لا بعينه: إما القصاص، وإما الدية.
    وفي قول آخر: أن [القصاص هو] الواجب عينا، وللولي العدول إلى الدية من غير رضا الجاني.
    وعن أحمد روايتان كالمذهبين: [العفو والقصاص]. انتهى


    (العفو عن القصاص)

    (306) واتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال [عن القصاص]، سقط القصاص، وانتقل الأمر إلى الدية.

    (307) واختلفوا فيما إذا عفت امرأة من الأولياء:
    فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود.
    [واختلفت الروايات عن مالك في النساء]، هل لهن مدخل في الدية [كالرجال] أم لا؟:
    ففي رواية: لهن مدخل كالرجال، إذا لم يكن في درجتهن عصبة.
    [وفي رواية أخرى: لا مدخل لهن.
    وفي الرواية الأخرى التي لهن مدخل في ذلك]، ففي أي شيء لهن فيه مدخل؟:
    وعنه فيه روايتان: ففي رواية: في القود دون العفو، وفي الأخرى: في العفو دون القود.

    (308) واتفقوا على أن الأولياء إذا كانوا حضورا بالغين، وطلبوا القصاص لم يؤخر إلا أن تكون القاتلة امرأة حاملة، فتؤخر حتى تضع.

    (309) واختلفوا في أن الأولياء إذا كانوا صغارا أو غيابا:
    فقال أبو حنيفة: إذا كان للصغير ولي استوفى القصاص.
    وقال الباقون: يؤخر القصاص [إلى وقت بلوغهم.
    وقال الجميع: يؤخر القصاص] للغائب حتى يقدم.

    (310) وإذا كان فيهم صغار وكبار:
    فقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخر القصاص لأجل الصغار.
    [وقال الشافعي وأحمد في رواية: يؤخر القصاص] [حتى تبلغ الصغار].
    وفي رواية أخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة ومالك.

    (311) واتفقوا على أن الوالد ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير.

    [وهو آخر المختصر]، [والحمد لله رب العالمين]، [والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب]، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    بارك الله فيك ونفع بك

  18. افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    وفقنا الله وإياكم لمايحب ويرضى
    سبحان الله وبحمده
    سبحان الله العظيم

  19. افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    بوركتــم لاحرمتم الأجر والمثوبه
    ]قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"

    قلبي مملكه وربي يملكه>>سابقا

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    محب للخير
    المشاركات
    36

    افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)

    جزاك الله خير ياالتميمي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •