قال الشيخ : (اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد ) .
وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ من أجود تعارف الخاص إلا أنه لا يشمل نوعا من الخاص وهو الخاص بالنوع كلفظ الإنسان فإنه خاص بالنسبة إلى لفظ الحيوان وما خرج عن كونه عاما بالنسبة إلى ما تحته .
وقد يقال أن لفظ الناس مثلا خاص بالنسبة للحيوان لأنها أحد أنواعه فالنظر إليها من ناحية كونها أحد أفراد الجنس يعطيها خصوصية نسبية لا مطلقة ، ولكن لما كان لفظ (شخص)( ) المذكور في التعريف يدل على الخصوصية المطلقة ، ودخول النسبية فيه بنوع من التكلف حسن إضافة قيد يشملهما كما سيأتي .
وقد توسع في تعريف الخاص الآمدي في الإحكام (2/218) ، والشوكاني في إرشاد الفحول (1/350) ، وقد اطلعت على رسالة "تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية" للشيخ : علي عباس الحكمي فوجدته قد زاد استوعب غالب كلامهما وزاد عليهما وخلص إلى هذا التعريف (ص/49) : الخاص هو (اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع أو لمتعدد محصور ) وقال قد أشار إليه صدر الشريعة وابن الهمام .
وقوله الموضوع ليخرج المهمل الذي لم يوضع لشيء ووضعه هنا كقيد تحسبا لمن عرف الخاص بأنه : (ما ليس بعام) فاعترض عليه بدخول المهمل فيه فهو ليس بعام ولا خاص .
وقال : ("ولواحد" احترازا من العام و"لو بالنوع" قيد لإدخال المطلق والنكرة في الإثبات لأنهما من الخاص باعتبار وحدة النوع ، وقولنا " أو لمتعدد محصور" قيد ليشمل التعريف أسماء الأعداد والمثنى النكر لأنها وضعت لأكثر من واحد مع الحصر ) .
وقد اعترض الشوكاني على بعض التعريفات ومما اعترض به ما يمكن أن يعترض به على هذا التعريف المختار فقال في إرشاده (1/350) : (يشكل عليه إخراج أفراد متعددة، نحو: أكرم القوم إلا زيدًا، وعمرًا، وبكرًا ) .
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن قوله في التعريف (أو لمتعدد محصور) يدخل فيه المحصور بواحد أو بأكثر .
ملاحظة :
لاحظ أننا استخدمنا في تعريف الخاص هنا الحد الرسمي – الذي يجوز استخدام أو التشكيكية فيه - لا الحقيقي ، وذلك لتعذر إيجاد حد حقيقي يجمع الخاص باطلاقيه ، قال الآمدي في "الإحكام" (2/219) بعد أن عرض لعدة تعاريف للخاص وبين وجوه الاعتراض عليها: (والحق أن يقال : الخاص قد يطلق باعتبارين : الأول وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام من زيد وعمرو ونحوه الثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه...) .