رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فقد كنت أقرأ في كتاب ( صلاة المؤمن ) للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني – حفظه الله – وتكلَّمَ عن مسألة هل يجزئ سُبْعُ البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته ، فذكر أن في المسألة قولان لأهل العلم ، ثم قال ( 2 / 914 ) : والذي مالت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : أنَّ سُبع البدنة وسبع البقرة لا يجزئ إلا عن واحد ، والله – عز وجل – أعلم .
ثم ذكر في الحاشية مرجع الفتوى في فتاوى اللجنة ( 11 / 396 ) ، وذكر في الحاشية – أيضاً – : أنَّ سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – يرى خلاف رأي اللجنة ، فهو يرى أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته .
وبعد الرجوع إلى فتاوى اللجنة في الموضع المذكور تبين أن اللجنة لم تصرح برأي ، وإن كانت ( مالت ) – كما ذكر الشيخ سعيد – إلى عدم إجزاء البدنة عن الرجل وأهل بيته ، وكانت هذه الفتوى برئاسة الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ – رحمه الله – ،
ولكن للجنة رأي آخر صريح في ( 11 / 405 ) : يتوافق مع رأي الشيخ ابن باز – رحمه الله – وكان هذا في فترة رئاسته للجنة .
المقصود بالموضوع :
1 – التنبيه إلى أنَّ الإطلاق الذي ذكره الشيخ سعيد القحطاني – حفظه الله ، ونفع به – غير صحيح .
2 – التنبيه إلى أنه من الأفضل عند ذكر فتاوى اللجنة الدائمة أو حتى فتاوى هيئة كبار العلماء : ذكر تأريخ الفتوى ، أو رئيس اللجنة أو الهيئة ، وذلك لأن المشايخ يتعاقبون على هذين المركزين ، وتتغير الفتوى من حينٍ لآخر بأسباب منها تغير العلماء المفتين فيها ؛ فالبيان في هذا الموطن يزيل اللبس والإشكال ، والله أعلم .