تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع خطوة ..

    كتاب النكاح
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    أسئلة على كتاب النكاح



    1) من قول المؤلف " كتاب النكاح " إلى قوله " بلا خلوة ":

    1- أيهما أفضل النكاح أم نوافل العبادات ؟

    2- متى يكون النكاح واجبا على الإنسان ؟

    3- يسن عند اختيار المرأة أن تكون أجنبية ، فما المقصود بقولهم " أجنبية " ؟



    الجواب :

    ج1- النكاح مع وجود الشهوة أفضل من نوافل العبادات .

    ج2- إن خاف الوقوع في الزنى فيجب عليه النكاح .

    ج3- أي لا تكون من بنات عمه ، وذلك لأنها أنجب ولداً يقال : " الغرائب أنجب وبنات العم أصبر "فالغرائب أنجب أي يتوفر في الابن صفات زائدة على صفات أهله بما يكون في صفاتأخواله التي تنتقل إلى الولد. أما من الناحية الطبية فإن زواج الأقارب مصحوب بمعدل أعلى من العيوب الخلقية في الأسر التي تشكو تاريخًا من مرض وراثي ، أما التي لا تشكو تاريخا من أمراض فلا ، وعليه فلا بأس بزواج الأقارب طبيا كما جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/1094) .



    2) من قوله " ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض " إلى قوله " وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه " :

    4- هل يجوز نكاح المعتدة ؟ وهل الخِطبة كذلك ؟

    5- ما حكم الخطبة على خطبة أخيه ؟ وهل تحرم بمجردالخطبة ؟

    6- ما اليوم الذي يسن أن يكون فيه عقد الزواج من أيام الأسبوع ؟



    الجواب :

    ج4- عقد النكاح لا يجوز مطلقاعلى المعتدة إلا للزوج الذي أبان زوجته دون الثلاث كالمختلعة والبائن بفسخ فيجوزله أن يعقد عليها .
    أما الخِطبة ففيه تفصيل : أولاً : المعتدة من وفاة : لا يجوزالتصريح بخطبتها ، ويجوز التعريض . ثانيا : المعتدة من طلاق إن كان بائنا (كالمختلعة ) : يجوز للزوج خطبتها تصريحا وتعريضا بل يجوز له العقد كما تقدم ، وأماغير الزوج فلا يجوز له التصريح بخطبتها ، ويجوز التعريض . ثالثا : المطلقة الرجعية: لا يجوز التصريح بخطبتها ولا التعريض لأنها زوجة ، أما زوجها فيجوز له أن يرجعهامتى أراد بفعله أو قوله .
    ج5- تحرم الخطبة على الخطبة إن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم . وتجوز إن جُهل الحال . وقيل : تحرم إن جهل الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يتركالخاطب قبله أو يأذن له )) متفق عليه .
    ج6- يوم الجمعة مساء ؛ لقول ابن عباس من قوله: (( يوم الجمعة يوم تزويج وباءة )) رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهومتروك . ولحديث (( أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة )) ولا أصل له . وعليه فلا يستحب ذلك . قلت : إلا أن يلتمس ساعة الإجابة فلا بأس دون اعتقاد أنه سنة .


    3) من قوله " وإن تفرقا قبله بطل "إلى قوله " وهو صمات البكر ":

    7- أركان الزواج : الزوجان والإيجاب والقبول . فهل يصح القبول قبل الإيجاب أومتراخيا عن الإيجاب ؟
    8- ما شروط صحة النكاح ؟

    9- هل يصح نكاح الطفلة الصغيرة ؟



    الجواب :

    ج7- إن كانا في المجلس صح ، وإن تفرقالم يصح ، وهو المذهب . وعنه : لا يبطل ؛ لحديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليهوسلم .

    ج8- شروطه : 1- تعيين الزوجين 2- رضاهما3- الولي 4- الشهادة.

    ج9- نعم ، وحكي إجماعا. بالشروط السابقة باسثناء الرضا ، فلا يشترط رضاها لصغرها ، لكن لا يجوز للولي أن يزوجها لفاسق أومن به عيب، بل يتحرى الأصلح .

    تنبيه : هناك فرق بين النكاح ( أي عقدالزواج ) ، وبين الجماع ( أو الوطء ) .

    فالنكاح جائز أما الوطء فلا يجوز إنكانت لا تتحمل الوطء- وهذا في الكبيرة أيضا إن كانت نحيفة لا تتحمل الوطء - بل يجب الضمان على َمَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَفَتَقَهَا ، كما في المغني .

    فإذا كانت تتحمل الوطء وترغب فيه فلا بأس به وإن كانت بنت تسعأو عشر، ولا ننسى هنا آداب الجماع التي ذكرها العلماء من المحبة والمداعبة والرغبة بينهما في ذلك ، وينهى عن "التهور" في الجماع ، لحديث ( لا ضرر ولا ضرار) ، وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (7/ 3576): " روى عبد الرزاقأن الشعبي سأله ابن أشوع عن رجل أبرك امرأته، فجامعها وكسر ثنيتها، قال الشعبي: يغرم" .
    وعليه : يعلم خطأ فهم بعضهم لمسألة نكاح الطفلة الصغيرة وتسرعهم في تحريمه ونفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع .

    وسبب هذا الفهم الخاطئ هو وسائل الإعلام والأفلام التي كانت في الغالب بأيدي الأعداء مع تغير العادات . وهناك دراسة تثبت أن الفتاة قد تبلغ في سن التاسع والثامنة . يراجع مجلة البحوث الإسلامية (33/ 251)مسألة : تزويج الأب البكرالصغيرة ضمن بحث بعنوان : " ولاية تزويج الصغيرة " د . عبد الله بن عبد العزيزالجبرين . المفصل في الرد على شبهات أعداءالإسلام (6/ 314)، أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 (ص: 6905): " هل كان عُمر عائشة(رضي الله عنها )اكبر من 18 عاما؟؟ " .


    4) من قوله ونطق الثيب " إلى قوله " ثم ولاء " :

    10- هل الزانية تعد ثيبا أم بكرا في هذا الباب؟

    11- ما الدليل على اشتراط الولي في النكاح ؟

    12- ما شروط الولي لتصح ولايته على المرأة ؟

    13- ما الحكم لو مات أبو المرأة أو لم تتوفر فيه الشروط السابقة فمن يكون وليها؟



    الجواب :

    ج10- الزانية تعد ثيبا ، وهو المذهب . وقيل: لا تعد ثيبا ، وهو الراجح .

    ج11- قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة نكحت بغيرإذن وليها فنكاحها باطل ، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإناشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ))رواه أحمد والترمذي وحسنه.
    ج12- التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدينسوى ما يذكر والعدالة . وقيل : العدالة ليست شرطا هنا ، وهو الأرجح .
    ج13- يقدم وصيه في النكاح ، فإن لم يوجدوصي فجد المرأة للأب وإن علا .



    5) من قوله " ثم السلطان " إلى قوله " وليست الكفاءة وهي دينٌ ومنصب، وهو النسب والحرية شرطاً في صحته " :

    14- ما الحكم لو زوّج الأخ أخته من شاب دون حضور وليها وهو الأب؟

    15- هل تصح شهادة النساء في النكاح ؟

    16- ما المقصود بالكفاءة في النكاح ؟ وهل هي شرط في صحة النكاح ؟



    الجواب :

    ج14- لا يصح النكاح إلا بعذر . وقيل :موقوف على الإجازة . والأرجح الأول .

    ج15- لا تصح شهادة النساء ولو كان معها رجل؛ لقول الزهري :" مضت السنة أن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق" رواه عبد الرزاق.
    ج16-الكفاءة أَنْيَكُونَ الزَّوْجُ مُسَاوِيًا لِلْمَرْأَةِ فِي حَسَبِهَا وَدِينِهَا وَنَسَبِهَاوَبَ يْتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وليست شرطا في صحة النكاح ، وإنما هي شرط في لزومه يثبتالخيار للمرأة ولوليها الفسخ كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما أعتقهاوالعبد ليس بكفء للحرة.



    6) من قوله " فلو زوج الأب عفيفة بفاجر… فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ " إلى قوله " فإن بانت الزوجة أو ماتت بعدالخلوة أبِحن ":

    17- ما حكم زواج العفيفة بفاجر ؟

    18- هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا([1]) ؟

    19- ما حكم الزواج ببنت من زنى بها ؟



    الجواب :

    ج17- لا يجوز، وهوالمذهب .
    ج18- لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا لعموم الآية { وبناتكم } .

    ج19- لا يجوز قياسا على بنت زوجته . وقيل : يجوز ، وهو الراجح .

    تنبيه مهم : إن كان الزواج ببنت المزني بها يؤدي إلى الزنى بالأم مرة أخرى فيحرم هذا الزواج لأنه يؤدي إلى الحرام ، ولا أظن أحدا يخالف في ذلك .



    7) من قوله " فصل : وتحرم إلى أمدٍمعتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما " إلى قوله " ولا مسلم ولو عبداً كافرة إلاحرة كتابية " :

    20- هل يجوز للرجل أن يتزوج عمة زوجته أو ربيبتها أو بنت عمها ؟

    21- هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع ؟

    22- ما حكم الزواج من امرأة محْرمة بالحج أو العمرة ؟



    الجواب :

    ج20- لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها . ويجوز أن يجمع بين المرأة وبنت عمها أو ربيبتها ( أي بنت زوجها السابق ).
    لكن إن طلق امرأته وانتهت عدتها جاز أن يتزوج عمتها . وكذا لوماتت فيجوز أن يتزوج عمتها أو أختها في الحال دون أن ينتظر عدة .
    ج21- لا يجوز . واختار شيخ الإسلام ابنتيمية الجواز كما في الإنصاف ورجحه شيخنا . لكن قال ابن عثيمين في الشرح الممتع(12/ 133) : " لكن قوله - أي ابن تيمية - ضعيف، والحق أحق أن يتبع، والحديث واضح:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» " .

    ج22- يحرم ، وهو باطل ؛ لقول النبي صلىالله عليه وسلم (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح )) رواه مسلم .



    8) من قوله " لا ينكح حر مسلم أمةمسلمة " إلى قوله " وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان ":

    23- هل يجوز للمسلم الحر أن يتزوج المملوكة ؟

    24- ما حكم الزواج من أمة الأب أو أمة الابن ؟

    25- ما حكم الزواج من الخنثى المشكل ؟



    الجواب :

    ج23- إن كانت المملوكة أي الأمة ملكا له فلا يجوز مطلقا، وحكاهالموفق إجماعا . أما إن لم تكن مملوكة له فلا يجوز أيضا إلا بشرطين : الأول : أن يعجز عن طول حرة أو ثمن أمة . والثاني : أن يخاف عنت العزوبة ؛ والدليل قوله تعالى : {وَمَن لَّمْيَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}إلى قوله{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌلَّكُمْ}.
    ج24- يجوز للرجل الحر أن ينكح أمة أبيه بالشرطين المتقدمين ، أما أمة ابنه فلا يجوز؛ لما فيها من شُبهة الملك .

    ج25- لا يجوز؛ لأنه لم يتبين أمره . فإذا تبين أمره جاز .



    9) من قوله " فإن سمي لهما مهر صح " إلى قوله " أو شرط فيه خياراً ":

    26- ما معنى نكاح الشغار ؟ ومتى يكون صحيحاً ؟

    27- ما حكم نكاح التحليل ؟ وما الحكم لو نواه دون شرط أو نوت المرأة ذلك ؟

    28- هل يصح الزواج بنية الطلاق ؟ وهل يعد ذلك من نكاح المتعة المحرمة ؟



    الجواب :

    ج26- نكاح الشغار : أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليتهولا مهر ، وهو نكاح باطل لأن النبي صلىالله عليه و سلم نهى عنه كما في الصحيحين . ويكون صحيحا إن سمي المهر للمرأتين .
    ج27- نكاح التحليل أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها.وهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله المحلل والمحلل له )) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه .
    فإن نواه بلا شرط بطل أيضا وهو محرم، أما إن نوت المرأة ذلكوسعت في الطلاق ثم رجعت إلى زوجها فالنكاح صحيح في المذهب؛ لأن المرأة لا يفوض إليها الطلاق . وقيل : باطل .
    ج28- لا يصح النكاح بنية الطلاق ، وهوالمذهب ، والجمهور على الصحة ، والأول أقوى. وليس هذا من نكاح المتعة .



    10) من قوله " أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلانكاح بينهما " إلى قوله " يثبت لكل واحد منهما الفسخ ":

    29- ما الحكم لو شرط أن تكون الزوجة جميلة فبانت بخلافه ؟

    30- ما الحكم إن ثبتت عِنّة الزوج بعد الزواج ؟

    31- ما الحكم لو اكتشف الزوج أن زوجته تجن أحيانا كأن يأتيها حالات صرع في بعض الأيام ؟



    الجواب :

    ج29- له الفسخ ، فإن كان لم يدخل بهذه المرأة فلا مهر عليه وإن كان بعد دخوله بالمرأة فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويرجع على من غره بها سواءً كان الولي أو غيره.
    ج30- العِنّة : ألا يكون قادراً على الجماع بأن لا ينتشر ذكره عند الجماع . يؤجل سنة هجرية فإن وطئ فيها فلا فسخ لها ، وإلا فلها الفسخ . لقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما : (( يؤجل العنّين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما ))رواه ابن أبي شيبة .
    ج31- له الفسخ .

    وللحديث بقية ..



    ([1])إعرابالقرآن وبيانه (5/ 432) : " (الزِّنى) : يكتب بالياء لأنه مصدر زنى يزني ، ويكتببالألف على أنه مقصور من الزناء بالمد، ويقولون: هو زان بين الزنى والزناء بالمد والقصرقال الفرزدق:
    أبا خالد من يزن يعلم زناؤه ... ومن يشربالخرطوم يصبح مسكّرا
    وقال الفراء: المقصور من زنى والممدود من زانىيقال زاناها مزاناة وزناء وخرجت فلانة تزاني وتباغي وقد زّني بها وهو ولد زنيةوانه لزنية بالفتح والكسر " .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع خطوة ..

    11) من قوله " ولو حدث بعد العقد " إلى قوله " ومتى كان المهر صحيحاً أخذته ":
    32- ما الحكم لو كان بالآخر عيب مثله ؟
    33- ما الحكم لو رضي بالعيب ثم كرهه ؟ هل له الفسخ ؟
    34- هل يقر الكفار على النكاح الباطل أو الفاسد ،كأن ينكح الرجل منهم أخته ؟

    الجواب :
    ج32- له الفسخ .
    ج33- ليس له الفسخ .
    ج34- نعم ، بشرطين : أن يعتقدوا صحته في شرعهم وألا يرتفعوا إلينا.

    12) من قوله " وإن كان فاسداً وقبضته استقر " إلى قوله " من أربعمئة درهم إلى خمسمئة ":
    35- ما الحكم لو كان المهر فاسدا كأن يمهرها خمرا ؟
    36- ما الحكم لو أسلم أحد الزوجين وبقي الآخر علىدينه ؟
    37- ما الحكم إن أسلم الرجل وقد نكح أكثر من أربع ؟

    الجواب :
    ج35- وجب لها مهرالمثل . وقيل : يجب مثل الخمر خلا .
    ج36- إن أسلم الرجل والمرأة كتابية ،فالنكاح باق .
    وإن لم تكن كتابية بطل النكاح إن كان قبل الدخول .
    أما إن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ، وقيل : النكاح باق ما لم تنكح أي تتزوج ، واختاره شيخ الإسلام وهوالراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول كما في السنن والمسند.
    واختار شيخ الإسلام أنه لا فرق ما بين قبل الدخول وبعده .
    ج37- يُخيّر بين أربع نسوة ، ويجب أن يطلق الباقيات.


    13) من قوله " وكل ما صح ثمناً أوأجرة صح مهراً وإن قل " إلى قوله" ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها ":
    38- هل يصح أن يكون المهر قليلا جدا ؟ أي ما أقلالمهر ؟
    39- ما الحكم لو أصدقها تعليم القرآن ؟
    40- هل يصح أن يكون المهر كله مؤجلا ( مؤخرا ) ؟ومتى يكون محله ؟

    الجواب :
    ج38- نعم يصح ولو كان دينارا أو درهما أو حتى خاتما من حديد، وهو المذهب . وقيل : لا يصح إلا بما تقطع به اليد بجامع استباحة العضو . والأرجح الأول وأنه لا حد لأقل المهر ولا لأكثره لحديث (( التمس ولو خاتما من حديد )) كما في الصحيح .
    ج39- لا يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن؛ لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم . وقيل : يجوز . والراجح جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للمحتاج ، فكذلك هنا .
    ج40- يصح أن يكون المهر كله أو بعضه مؤجلا . فإن عُين أجلا تعين ولو بالعرف ،وإلا فمحله الفرقة ، سواء كانت الفرقة عن بينونة أو موت .


    14) من قوله " ومن زوج بنته ولوثيباً بدون مهر مثلها صح " إلى قوله" وفي قبضه فقولها " :
    41- هل تستحق المرأة المهر إن طلقها زوجها قبل الدخول بها ؟
    42- من المقصود بالذي " بيده عقدة النكاح " في الآية الكريمة ؟
    43- ما الحكم لو اختلف الزوجان في قدر المهر ، كأن يقول الزوج : أمهرتها خمسةآلاف ، وتقول الزوجة : بل أمهرني عشرة آلاف ؟

    الجواب :
    ج41- تستحق نصف المهر فقط؛ لقوله تعالى : {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْلَهُن َّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. تنبيه : إن تصالحا على شيء فلا بأس .
    ج42- الزوج ، وهو مذهب الجمهور . وقيل :هو الولي . والأول أرجح .
    ج43- إن لم تكن بينة فنأخذ قول الزوج ؛لأنه منكر والأصل براءة الذمة . لكن إنجرت العادة بما قالت المرأة أو دلت القرائن على قولها فالقول قولها بيمينها .

    15) من قوله " فصل : يصح تفويض البُضع .. " إلى قوله " وبعد أحدهما يجب المسمى " :
    13- هل يصح النكاح بلا مهر ؟
    14- ما الحكم لو طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا ؟
    15- هل يجب المهر على الزوج في النكاح الفاسد ؟

    الجواب :
    ج44- المهر حق للمرأة- ولولي المجبرة - فإن تنازلت عنه صح النكاح بدونه لقوله تعالى : {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}. ولقصة بروع بنت واشق رضي الله عنها .ويسمى هذا الإهمال للمهر بـ"تفويض البضع " . لكن يكون لها مهر نسائها . وقيل : لا يصح هذا النكاح؛ لحديث (( التمس ولو خاتما من حديد)) لكن إن كان مسكوتا عنه صح ولها مهر المثل ، واختاره ابن سعدي .
    ج45- الطلاق صحيح ، ولها المتعة وليس لها نصف مهر المثل لقوله تعالى : {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء َمَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىالْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ}.
    ج46- إن افترقا قبل الدخول والخلوة فلامهر لأنه فاسد ، وإن كان بعد الدخول أو حتى الخلوة فيجب لها المسمى لقوله صلى اللهعليه وسلم : (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولها المهر بمااستحل من فرجها )) رواه أحمد والترمذي وحسنه . وقيل : لا يجب المهر بالخلوة وإنمابالدخول فقط ، وهو مفهوم الحديث السابق .

    16) من قوله " ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة " إلى قوله " والمتنفل يفطر إن جبر " :
    47- هل يجب المهر لمن أكرهت على الزنا ؟
    48- ما الحكم لو أعسر الزوج بالمهر الحال ؟
    49- هل يجب إجابة الداعي إلى الوليمة ؟

    الجواب :
    ج47- نعم ، يجب المهر على من زنا بها وهي مكرهة . وقيل : لايجب المهر ، وإنما يضمن ما ترتب عليه من الإتلاف، واختاره السعدي .
    ج48- النكاح صحيح ، لكن للمرأة الفسخ ويبقى المهر في ذمته .
    ج49- الوليمة : هي طعام العرس خاصة ولا تطلق على غيره .
    إن كان الداعي مسلما ( يحرم هجره ) وعينه بالدعوة وليس ثم منكر وجب عليه أن يجيب في اليوم الأول فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( شر الطعام وليمة العرس يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ))متفق عليه . تنبيه : لا يجب عليه الأكل ، وإنما يستحب .

    1
    7) من قوله " ولا يجب الأكل " إلى قوله " وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة " :
    50- ما معنى قول المؤلف : " ويحرم مطل كل واحدٍ بما يلزمه للآخر والتكره لبذله " ؟
    51- ما حكم العزل ؟
    52- هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على غسل الحيض ؟
    الجواب :
    ج50- المطل : معناه التأخير كأن يؤخر نفقتها أو مهرها الحال ، أو تتأخر هي عن الفراش بلا عذر . فهذاحرام في ديننا الإسلامي . تنبيه : هذا حكم المطل ، أما حكم المنع كأن يمنعها نفقتها أوتمتنع عن الفراش ، فهذا الفعل أعظم إثما . أما التكره : أن يؤدي الحق لكن على مضض وكراهية ، كأن يقول: خذينفقتك لا بارك الله لك فيها -والعياذ بالله- . فهذا حرام ، مع أن الدعاء علىالنفقة وليس عليها . لذا يجب على كلٍّ من الزوجين معرفة حقوق صاحبه ، وكثير منها في القرآن لمن تدبره ، وتفاصيل بعضها مذكور في هذا الباب ( عشرة النساء ) .
    ج51- العزل عن المرأة أثناء الجماع مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم (( ذلك الوأد الخفي )) ويدل على جوازه فعل الصحابة كما في حديث جابر في الصحيحين ، ويشترط إذنها لأن لها حقاً في الولد، ولأن في ذلك كمال استمتاعها .
    ج52- نعم .

    18) من قوله " وأخذ ما تعافه النفس من شعرٍ وغيره " إلى قوله " إلا لضرورته " :
    53- هل تجبر المرأة على خدمة زوجها أم لا ؟
    54- هل يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته ؟
    55- هل يلزم الزوج الرجوع من سفره إذا طلبت زوجته ذلك ؟

    الجواب :
    ج53- لا تجبر على ذلك، وعليه المذاهب الأربعة . وقيل : يجب عليها ذلك بالمعروف ، وهو الأرجح لفعل فاطمة وأسماء رضي الله عنهما .
    ج54- يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. وقيل : لا يجب ،وإنما يستحب . وقيل : يجب بحسب الحاجة، وهو أصح . تنبيه : المبيت يختلف عن الجماع .
    ج55- نعم، يلزمه بعد ستة أشهر من السفر إذا قدر على الرجوع.


    9) من قوله " فصل : وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء " إلى قوله " فإن أصرت ضربها غير مبرح " :
    56-
    ما الدليل على وجوب المساواة بين الزوجات في القسم ؟

    57- هل له أن يسافر بإحدى نسائه ؟
    58- هل يجوز للرجل أن يهجر زوجته في الكلام إن نشزت ( أي عصت ) ؟

    الجواب :
    ج56- قول النبي صلى الله عليه وسلم (( من كـانت له امرأتان فمـال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )) رواه الخمسة .
    ج57- ليس له ذلك إلا برضا الباقيات ، فإن لم ترض الباقيات فإنهيسهم بينهن ، أي يضع بينهن القرعة ، يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها "
    ج58- نعم ، لكن قال الحنابلة : لا يهجرها في الكلام أكثر من ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ))متفق عليه .

    10) من قوله " باب الخُلْع " إلى قوله " وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقاً كان فسخاً ، لا ينقص عدد الطلاق " :
    59- عرّف الخلع اصطلاحا .
    60- ما حكم الخلع في الإسلام ؟ وما الدليل ؟
    61- هل الخلع طلاق أم فسخ ؟ وما الفرق بينهما ؟

    الجواب :
    ج59- الخلع : فراق الرجل امرأته على عوض تبذله له .
    ج60- يباح للمرأة الخلع إن كرهت خَلق زوجها أو خُلقه أو نقص دينه أو خافت إثماً بترك حقه وإلاّ كره هذا المذهب . وقيل : يحرم إن كانت الحال مستقيمة بينهما . أما بالنسبة للرجل فيسن له قبول الخلع، وهو المذهب . وقيل : يجب عليه القبول ، وهو أحد قولي شيخ الإسلام . والدليل أن امرأة ثابت بن قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم :" ما أنقم من ثابت خلقاً ولا ديناً ولكن أكره الكفر فيالإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أتردين عليه حديقته ؟ )) – أي وكانت مهراً لها – قالت : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ))رواه البخاري .
    ج61- إن كان الخلع بلفظ الطلاق أوكنايته وقصده فهو طلاق بائن ، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقاً كان فسخاً ، هذا المذهب . والفرق بينهما أن الفسخ لا ينقص عدد الطلاق ، أما الطلاق فينقصه . واختار شيخ الإسلام وتلميذه أنه فسخ ولو كان بلفظ الطلاق أوكنايته مع قصده ؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني .. .

    11) من قوله " ولا يقع بمعتدةٍ من خلع طلاقٌ " إلى قوله " وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتقٍ وإلا فلا " ( آخر كتاب النكاح ) :
    62- ما حكم الخلع بأكثر مما أعطاها من المهر ؟
    63- هل يصح الخلع بالمجهول ؟
    64- هل يجوز للأب خلعُ زوجةِ ابنه الصغير ؟

    الجواب :
    ج62- يكره بأكثر مما أعطاها، وهو المذهب . وقال الجمهور : يجوز بلا كراهة . وقيل : يحرم؛ لحديث (( ولا يزداد )) رواه ابن ماجه وجود إسناده ابن كثير في تفسيره .
    ج63- نعم يصح بالمجهول كأن يقول :" أخالعك على ما في يدك من الدراهم " وهو يجهل عددها ، أو على ما فيبيتك من المتاع أو نحو ذلك ، لأن الخلعإسقاط حق ، وإسقاط الحق فيه مسامحة ظاهرة فجاز كالوصية وغيرها.
    ج64- ليس له ذلك ، وهو مذهب الجمهورلقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )) رواه ابن ماجه وهو حسن . وعنه :له الخلع ، لأن الأب له أن يمتلك من مال ولده ما شاء ، واختاره الشيخ عبد الرحمنبن سعدي .

    والحمدلله رب العالمين .
    انتهى كتاب النكاح ، ويليه كتاب الطلاق

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع خطوة ..


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •