تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 56 من 56

الموضوع: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    تفسير ابن أبي حاتم ج4/ص1336
    7555 حدثنا ابو سعيد الاشج ثنا ابو اسامة عن موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب يقول: الخال والد والعم والد ؛ نسَبَ الله عيسى إلى أخواله قال : (( ومن ذريته )) حتى بلغ إلى قوله : ((وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين))

    يقصد آيات سورة الأنعام ؛ انظر إلى دقة الاستنباط .
    حيث أنّ عيسى لا أب له ، وجعله الله من ذرية نوح أو إبراهيم -حسب الاختلاف في عود الضمير -.
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بمناسبه ما ذكر هل يجوز للمرأه ان تكشف وجهها لخال ابيها او عمه ؟وهل هم من المحارم مثل حرمه ابيها ؟
    ارجو الافاده
    جزاكم الله خيرا

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سؤالك محل الإشكال

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    تأملتُ فيما نقلتُه ، فطلع أنّه يحتاج إلى نظر .

    لأنّ نوحاً أو إبراهيم إنما هم آباؤه (أجداده) من جهة أمه ، كالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لريحانتيه الحسن والحسين . (إنّ ابني هذا لسيد ...)

    فليسوا أخوالاً لعيسى .

    الله أعلم .

    عندي جواب آخر أخي مجدي ، راجع الرسائل الخاصة .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    ومما يدل على أنه لا تلازم بين إبداء الزينة والمحرمية أو العكس أن المرأة تبدي زينتها للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهو ليس محرما لها إذ لما يبلغ قد يتزوجها وكذلك يقال في التابعين غير أولي الإربة وكذلك يقال في العبد مع الاختلاف الكبير في ما المراد بما ملكت أيمانهن هل العبيد أم الإماء وهل العبد يكون محرما أم لا ؟؟ المهم أن العبد قد يقال فيه أنه ليس محرما لسيدته إذ قد يتزوجها ومع ذلك لها أن تبدي له الزينة
    على أن الإشكال كما قلت ليس في العم والخال بل في زوج البنت وزوج الأم

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    تأملت في الآية الكريمة كثيراً أخي مجدي .

    ووجدتُ أنّ الله لم يقل : وليحتجبن إلا من بعولتهن ..

    وإنما قال سبحانه : (( ولا يبدين زينتهنّ إلا ...))

    وعدم إبداء الزينة لا يستلزم الاحتجاب .

    وأنا أميل لرأي من قال : أنّ الزينة تكون من غير الخلقة . مثل : المكياج وغيره

    وليس المقصود من الزينة في الآية : أعضاء جسدها .

    فتفيد الآية كما ذهب بعض التابعين على أنّ المرأة لا تبدي زينتها للمحارم غير المذكورين في الآية .

    ولكن يجوز لها أن تُظهِر لهم من جسدها ما تُظهر للمحارم المذكورين في الآية ، ولكن لا تبدي زينتها ؛ للحصر في النص

    والله سبحانه أعلم بمراده
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    عموما سواء صح تفسيرك للزينة بما قلت أو بما فسره غيرك أخي الفاضل المهم أن العم والخال وزوج البنت وزوج الأم لا يدخلون هنا في الآية للحصر ولا تبدى لهم الزينة , وهذا هو الغرض ..

    لكن أرجع وأقول لك أخي الفضل من أين ذهبت أن المرأة لا تحتجب أمام محارمها , هل يوجد دليل غير هذه الآية ؟؟ فكيف يصح أن تقول أخي الفاضل أن المرأة لا تحتجب أمام العم والخال كسائر المحارم بينما لا تبدى لهما زينتها إذ النص الذي دل على عدم حجاب المرأة أمام المحارم هو ذلك النص الذي فيه الحصر , وإلا لا بد من دليل آخر غير هذه الآية يدل على أن المرأة لا تحتجب أمام محارمها , فأين هو بارك الله فيك ؟؟

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    جزاك الله خيراً ،

    فعلاً تبيّن لي خطأي .

    وأنّ هناك حُجّة قوية لمن يرى أنّ المحارم غير المذكورين في الآية : تخمر منهم المرأة رأسها وجيبها ولا تبدي لهم زينتها . - وقد ذهب إلى هذا بعض السلف -

    ولكن ، هل الآية الكريمة تدل على وجوب تغطية الوجه عنهم ؟
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    طبعا أخي الفاضل أنت تعرف الخلاف في حكم الوجه والكفين
    فمن يرى عدم وجوب سترهما فلا إشكال يرد عليه أنه إذا كان للمرأة أن تبديهما للأجنبي فبلاشك يجوز للعم والخال
    أما من يرى وجوب سترهما فقد يرد عليه الإشكال وأقول قد يرد ولا أقول يرد لأن المحكي عن الشعبي وعكرمة هو ألا تخلع المرأة خمارها والخمار غطاء الرأس فكأنهم والله أعلم لم يتعرضا للوجه والكفين وكأن الوجه والكفين جائز للمرأة أن تبديهما عندهما وإنما تعرضوا فقط للخمار , هذا والله أعلم
    عموما المذهب قوي جدا لكن لا أستطيع الفتيا به
    وعموما لو هناك احد من الإخوة له دليل قوي يبطل هذا الكلام فليتحفنا به
    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    زاد المعاد ج5/ص127
    وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها .
    وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق خفي ، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب .

    ما رأيك ؟
    علماً بأنّ في آية المحرمات حصراً كآية الحجاب . (( وأحلّ لكم ما وراء ذلكم )) ، وليس في نصّها تحريماً للجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
    ألا يمكن أن نفعل مثل هذا في مسألتنا للعم والخال .
    أقصد أن نأخذ حكم إبداء الزينة لهما من مستثنَين في آية الحجاب .

    ولكن نحتاج إلى معرفة طريقة أخذ رسول الله الحكمَ من الآية .
    وأستبعد أن يكون بالقياس ؛ للحصر
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    أخي الفاضل لا مانع من التخصيص والزيادة على النص أصلا وإلا لما كان هناك تخصيص منفصل أصلا بل التخصيص المنفصل موجود .
    لكن لا بد أن يكون النص يقبل ذلك ويسمح ذلك بالزيادة أو بالاستثناء من ناحية اللغة ودلالة التركيب اللغوي
    فلفظ "وأحل لكم ما وراء ذلكم " لفظ عام ظاهره جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لكن هذا التركيب اللغوي أي كون " ما " تفيد العموم يقبل التخصيص والاستثناء مثل آيات كثيرة وأحاديث كثيرة جاء لفظ عام من " ما " الدالة على العموم أو الألف واللام الدالة على الاستغراق ظاهرا فعلى سبيل المثال - بغض النظر عن دقة وصحة الاستدلال به أم لا -مثل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" فهذا نص عام ظاهره أن كل مطلقة سواء دخل بها أم لم يدخل سواء كانت حاملا أو حائلا سواء بلغت اليأس من المحيض أم لم تبلغ أن عدتها ثلاثة قروء لكن هذا النص خصص واستثني منه مطلقات ومثله أيضا - بغض النظر عن دقة وصحة الاستدلال به أم لا - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" هذا نص عام يشمل كل مشركة سواء كانت من أهل الكتاب أم من المجوس أم من غيرهما لكن ورد نص آخر بتخصيص نساء أهل الكتاب المحصنات بجواز نكاحهن وهلم جرا ...
    لكن ما بالك لو جاء نص فيه " كل واحد كل واحد من هذه الغرفة يفعل كذا وكذا " هل يمكن أن يقال عن طريق التخصيص المنفصل إلا كذا وكذا لا ينفع ولا يصح وإلا ضاع معنى التركيب الغوي " كل واحد كل واحد .." لكن يصح عن طريق التخصيص المتصل مثل أن تقول : " كل واحد كل واحد من هذه الغرفة يفعل كذا وكذا إلا فلان وفلان " كما قال الله عز وجل " فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس " وإن كان هذا استثاء منقطع لكن محل الشاهد جواز التخصيص المتصل في هذه الأساليب , أما التخصيص المنفصل والاستثناء المنفصل في أسلوب الحصر فلا يصح وإلا ما معنى أسلوب الحصر إذن فهو نفي وإثبات لا نفي مجرد ولا إثبات مجرد بل شمل الأمرين نفي وإثبات .

    وهكذا يقال أسلوب الأية أسلوب حصر : ولا ... إلا " وعده بعض القائلين بعدم حجية المفهوم أنه من أقوى المفاهيم واستثناه فجعله حجة بل جعله الشيخ الشنقيطي من المنطوق وليس المفهوم
    فالذي يتبين لي والله أعلم عدم صحة التخصيص والاستثناء المنفصل لهذه الأية

    هذا والعلم كله عند الله عز وجل

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    نعم ، صدقت فيما ذكرتَ

    ولكن ألا يحتمل أن يكون حديث النهي عن الجمع : قاله رسول الله قبل نزول آية النساء .

    فلا يمكن حينها التخصيص به ؛ لما يبدو من السياق التفصيلي للآية .

    الاحتمال قائم .

    ولوجود الاحتمال فلا يمكننا الحكم بتخصيص العموم في الآية .
    فيكون لرأي ابن القيم وجاهة

    أنتظر جوابك أخي مجدي
    محاورة ممتعة وأستفيد منها ، جزاك الله خيراً
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    أخي الفاضل
    الكلام من عدة جوانب :
    1- على فرض أنه قد يصح الاستثناء والتخصيص المنفصل في أسلوب الحصر – فرض جدلي لأنه طرأ علي إشكال ما في مسئلة عدم جواز التخصيص المنفصل لأسلوب الحصر لذا فرضت ذلك الاحتمال وذلك الفرض الجدلي مع أني كنت لم أفرضه سابقا - كما ثبت التخصيص المنفصل للإثبات المجرد او النفي المجرد فلا بد من دليل لذلك يصلح للتخصيص فمثلا في مسئلة نكاح المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها جاء نص صريح بذلك بخلاف العم والخال وزوج البنت وزوج الأم فلم يأت نص بجواز إبداء الزينة أصلا لهم حتى يقال يتم تخصيص العم والخال فيستثنوا كباقي المذكورين في الآية ولهذا كان موضوع عنواني هل هناك تلازم بين المحرمية وجواز النظر وإن كان الأدق أن يكون العنوان هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز إبداء الزينة لأنه كما ورد في أية النور أفراد تبدى لهم الزينة ليسوا بمحارم مثل العبد أو الطفل الصغير أو التابعين غير أولي الإربة هذا كله على فرض جواز التخصيص المنفصل لأسلوب الحصر أنه لم يأت نص منفصل يخصصه كما ورد في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
    2- قولك أخي الفاضل قد يكون ورد النص بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قبل نزول آية المحرمات نعم احتمال وارد لكن هذه مسئلة مشهورة جدا في كتب الأصول والخلاف معروف جدا فيه بين الحنفية والشافعية متى يحمل العام على الخاص هل لابد من تأخر الخاص أم يمكن حتى لو تقدم الخاص على العام فعند الشافعية يبحمل العام على الخاص مطلقا سواء تقدم الخاص أو تأخر أما عند الحنفية فيحمل العلم على الخاص إذا تأخر الخاص فقط أما إذا تقدم الخاص فالعام ينسخ الخاص , لكن هناك حالة ثالثة وهي مجهول التاريخ لا ندري من المتقدم من المتأخر هل العام أم الخاص كالمثال الذي بين أيدينا فعند الشافعية طردوا كلامهم من باب أولى فحملوا العام على الخاص عند الجهل بالتاريخ أما الحنفية فاختلفت أنظارهم فمنهم من رجح حمل العام على الخاص في هذه الحالة أضا عند الجهل بالتاريخ ومنهم من ذهب إلى الترجيح بينهما
    3- وهذا الاحتمال الذي فرضته أخي الفاضل من تقدم الخاص يرد عليك في كل عام وخاص مجهول التاريخ وهذا كثير جدا في الشريعة مثل قوله تعالى "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... " وقوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم .." هل النص الذي أباح نكاح نساء أهل الكتاب المحصنات أليس قد يكون أتي قبل آية البقرة احتمال وارد وهكذا هو كثير في الشرع فالراجح يحمل العام على الخاص مطلقا لكن عند ورورد نص مخصص وفي مسئلتنا الإشكال من وجهين :
    1- أنه لم يأت نص أصلا مخصص
    2- تركيب الأسلوب اللغوي أي أسلوب الحصر " لا ... إلا " يمنع حتى الآن من التخصيص المنفصل وهو الأقرب على ما يترجح لدي والله اعلم
    هذا والله أعلم

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    جزاك الله خيراً أخي مجدي ،

    وأرجو أخي أن تبدي رأيك فيما نقلته عن ابن تيمية على هذا الرابط :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=3066
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    1- أخي الفاضل لو فرضنا جدلا أنه يمكن إلحاق العم والخال بمن ورد ذكرهم في سورة النور للمعنى هل يصح ذلك المعنى في زوج البنت وزوج الأم ؟؟
    2- أخي الفاضل لو فرضنا جدلا أنه لم يأت حديث بالنهي عن الجمع بين امرأة وعمتها وأنه ممكن استنباط هذا من القرآن فنعم يمكن الزيادة على النص بشرطين أولا بدليل صحيح ثانيا أن يكون النص الأول الذي سوف يزاد عليه يسمح بالزيادة أما أسلوب الحصر فالظاهر لدي - والله أعلم- أن دلالته على أفراده من باب المنطوق كما نصره الشيخ الشنقيطي ويكون المعنى على أفراده بالتعبير الرياضي " هؤلاء وهؤلاء فقط " فكلمة فقط مستفادة من صيغة الحصر وما معنى صيغة الحصر وما مفهوم كلمة الحصر إذن إذا جاز أن نضيف شيئا
    هذا والله أعلم

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    راجعت كثيراً من كتب المفسرين واستخلصت بعض الأشياء :
    1- أنّ العم والخال ليسا في درجة قرابةٍ لصيقة كبعض المذكورين في الآية ، وإن كان لهم مقداراً كالأبوين .
    إلا أنّ بعضهم قد يتساهل في وصف زينة ابنة أخيه أو أخته أمام أبنائه وكأنها أختهم .

    وهذا لا يوجد في الأب
    ولا في أب البعل <-- لحرصه على حال ابنه الزوجية .
    وبالنسبة للابن والأخ : فما حولهم هم محارم للمرأة . فلا يخشى منهم .
    وبنو الأخوات يستحيون من أمهاتهم أن ينعتوا زينة خالتهم أمام أبيهم .

    ولذا ؛ فإن بعض المفسرين -وإن كانوا قلة- ذكروا بأنّ معنى ((أو نسائهن)) : أي: المختصّات بهنّ بالصحبة والخدمة والتعارف وهن معروفات عندها فلا يصفن زينتها لرجل .

    2- ذكر بعض المفسرين أنّ هذه العلة لو انتفت : بأن لا يكون للعم والخال ابن . فإنه يجوز لها أن تبدي زينتها له .

    ويقاس زوج الأم وزوج البنت على ما ذكر .

    * قد لا يكون هناك تلازم بين جواز الخلوة والنظر وبين إبداء الزينة .
    فقد تريه نفسها بدون إبداء زينتها .

    والله أعلم بالصواب .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •