السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أريد مثال على حكم في الإسلام عُمل به ولكن أصبح منسوخ وكان سبب العمل به شرع من قبلنا , الرجاء المساعدة يا أخوة لأهمية الموضوع بالنسبة لدي .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أريد مثال على حكم في الإسلام عُمل به ولكن أصبح منسوخ وكان سبب العمل به شرع من قبلنا , الرجاء المساعدة يا أخوة لأهمية الموضوع بالنسبة لدي .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل استقبال بيت المقدس يصدق على ماذكرت إذ ورد في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا وتم العمل به في أول الإسلام ثم نسخ قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ، ففرحت اليهود ، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم ، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء ، فأنزل الله عز وجل : ( فولوا وجوهكم شطره) أي : نحوه . فارتاب من ذلك اليهود ، وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله : (قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)
والله تعالى أعلم
أشكرك شكراً جزيلاً أختي ربا على هذه الإجابة , ومازلت في انتظار المزيد من الأمثلة من الأخوة الأعضاء.
[center]العفو ياأخي المبارك
['', ن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته، ثم فرق بعد] (رواه البخاري (center]
لعل المثال السابق يفتح لك أبوابا توصلك إلى ماتريد
جزاك الله خيراً أختي ربا .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الأخوة الأفاضل أحسن الله إليكم
أسمحوا لى بأضافة أمر هنا :
حينما يتكلم الأصوليون على مسألة [العمل بشرع من قبلنا ]فإن الغالب المفهوم من كلامهم : أنه ما ثبت فى الكتاب أو السنة عنهم فعل أو ترك على وجه القربة وليس هناك قرينة من الشرع ترغب فى الفعل أو تزجر عن النهى .
و بمعنى آخر : إذا فَعَل من قبلنا مثلا فعلاً ثم فعله النبى صلى الله عليه و سلم فإنا لا نقول فعله لأنه شرع من قبلنا .لأن التشريع لهذه الأمة مستقل ألا ترى صيام يوم عاشوراء لما أتى النبى صلى الله عليه و سلم المدينة فرء اليهود يصومونه . فصامه وقال نحن أولى بموسى منهم . فلم يصمه لأنه شرع من قبلنا بل لتشريع جديد لهذه الأمة
و على المثال المضروب [أحسن الله إلى كاتبه] فإن استقبال بيت المقدس تشريع مستقل للأمة ثم نسخ بعد ذلك . وكونه وافق قبلة اهل الكتاب لا يعنى أن التشريع بسببه
والدليل على ذلك أن الأصوليين أختلفوا فى العمل بشرع من قبلنا على أقوال . واختلافهم وارد لعدم وجود نص صريح يفصل فى المسألة . أما مسألة تحول القبلة أو صيام عاشوراء أو غيرها فهى خارجة عن الميدان تماما لورود النص (والنص هنا فعله أو قوله صلى الله عليه و سلم)
و الله تعالى أعلم
طيب أخ شتا لو تذكر لنا مثال صحيح لما طلبته في صدر الموضوع .
الأخ الكريم عبد العزيز
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ألخص ما أريد قوله فى نقاط
الأول : أن شرع من قبلنا يثبت عندنا بأمرين الأول : أن يخبر به الله تعالى فى كتابة أو رسوله صلى الله عليه و سلم فى سنته و الثانى : أن يخبر به صحابى كان منهم كعبد الله بن سلام
الثانى : إذا أقر الشارع الحكيم عبادة معينة لمن قبلنا (ففعلها أو رغب فيها ) : لم تصبح شرع لمن قبلنا و إنما أصبحت شرع لنا . كصوم عاشوراء و غيره . و إن لم يأتى إقرار من الشارع على هذا الأمر بل سكت عنه فهو الذى فيه الخلاف بين العلماء .
الثالث : و عليه فإن محل سؤالكم الكريم يتوجه على الأتى :
الصورة الأولى : إن ثبت شريعة معينا لمن قبلنا فى الكتاب أو السنة [ ثم] أقرها الشارع [ثم ] نسخها ‘ فإن النسخ هنا ليس لشرع من قبلنا و إنما هو أمر له تشريع جديد تماما ثم نسخه الشارع الحكيم . ولعل كلامكم يتنزل على هذا الوجه فيما أظن .
و الصورة الثانية : إن ثبت شريعة معينا لمن قبلنا فى الكتاب أو السنة و سكت عنها الشارع [وهى التى فيها محل الخلاف ]فإن النسخ هنا لا يُتصور لأن النسخ لا يأتى إلا عن وحى . مع الأخذ فى الأعتبار إن شريعة الأسلام ناسخة لجميع الشرائع السابقة جملةً .
و الصورة الثالثة : أن يثبت أنهم تعبدوا بعبادة على هيئة معينة ثم يشّرع الله تعالى لنا تلك العبادة و لكن على هيئة أخرى فهذا نسخ بلا شك .
و العبارة المشهورة عند بعض العلماء (أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه) تتنزل على التفصل السابق
جزاك الله خير
أجابني الشيخ أسامة آل عكاشة في منتدى آخر :
(صيام عاشوراء
كان فى بداية الاسلام قلما انزل الله سبحانه "فمن شهد منكم الشهر فليصمه " نسخ الوجوب ونزل الى الاستحباب)
وأجابني المشرف العام على منتدى آفاق التيسير بهذه الإجابة :
( من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة إذا مرت ثم ترك ذلك.
وفي مسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق وغيرهما عن أبي معمر قال: كنا مع علي رضي الله عنه فمر به جنازة فقام لها ناس فقال علي: من أفتاكم هذا؟
فقالوا: أبو موسى.
قال: إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فكان يتشبه بأهل الكتاب فلما نُهِيَ انتهى).
وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو مضعَّف.
لكن نسخ القيام للجنازة ثابت، وكون أهل الكتاب كانوا يفعلون ذلك ثابت.)
الأخ عبد العزيز
لا أدرى كلامك هذا ملاحظة على كلامى السابق أو تكميل للمسألة
على أيٍ كان الحال :
فإن كلامى السابق هو نقل لتأصيل المسألة من منبتها . بصرف النظر عن الأمثال .
أما بخصوص نقلكم هنا عن (صيام يوم عاشوراء ) فخارج عن المسألة : فالنسخ الذى تفضلتم بألأشارة إليه نسخ من الوجوب إلى الأستحباب و لا علاقة له بمسألة نسخ شرع من قبلنا .
أما مقصود كلامى بضرب المثل فى صيام يوم عاشوراء : فإن النبى لما جاء المدينة وجد اليهود يصومونه فقال : نحن أولى بذلك منهم فصامه صلى الله عليه و سلم . فثبت أنه كان شرع لمن قبلنا . ثم لما ثبت عن النبى صيامه صار صيام عاشوراء شرع لنا . ثم بعد ذلك نسخ من الوجوب إلى الأستحباب كما تفضلتم . و مسألة الوقوف للجنازة تتنزل على التأصيل السابق . على مافيها من خلافٍ بين العلماء فى ثبوت النسخ .
وبضربكم لهذه الأمثلة تبين لى مقصدكم وأنه نوع مما أشرتُ إليه من قبل و عليه أرتفع الخلاف بيننا و لله الحمد