الأخوة الأكارم: من هو (أبو محمد) الذي يذكر في كتب أصول الفقه
من يفيدني في ذلك،
بارك الله فيه
الأخوة الأكارم: من هو (أبو محمد) الذي يذكر في كتب أصول الفقه
من يفيدني في ذلك،
بارك الله فيه
اذكر اخى الكريم اسماء كتب الاصول التى رأيت فيها ذالك
مع اخذ الاعتبار انه قديكون يكون اصطلاح لمذهب معين او ربما نبه المؤلف فى المقدمه او ربما شيخ المولف او صاحب المتن المشروح مثلا
واحيانا بعض النساخ يتصرف ويقول عند بدايه الفصول قال فلان ويذكره ويكون هذا هو المؤلف
ما النص الذي ورد فيه؟
الأخ المبلغ والأخ أبي عثمان المنياوي
أولا شكرا على التجاوب والمعذرة عن تأخري عن الرد بسبب انشغالي
ثانياً أما الكتاب الذي ورد فيه النص فهو كتاب (الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية) للإمام يحيى بن حمزة العلوي اليمني
وهو كتاب نفيس لم يطبع بعد وما زال في طور التحقيق، وصاحبه زيدي المذهب - مع أني شافعي المذهب- وهو صاحب كتاب الطراز في البلاغة مطبوع، وكتاب الإيجاز في البلاغة أيضاً مطبوع كذلك، وكتاب الرسالة الوازعة للمعتدين على أصحاب سيد المرسلين مطبوع أيضاً.
أما النص الذي وردت فيه الجملة فهو كاملاً:
((المسألة السابعة في جواز سماع العام من دون مخصصه
فنقول اتفق الأصوليون على انه يجوز من الحكيم أن نسمع خطابه العام من غير دليل التخصيص إذا كان المخصص له أمرا عقلياً ولكن اختلفوا إذا كان مخصصه آمرا سمعياً وفيه مذاهب ثلاثة:
أولها - المنع من ذلك مطلقاً وهذا هو الذي اختاره الشيخان أبو الهذيل وأبو علي من المعتزلة.
وثانيها - جوازه مطلقاً وهو مذهب شيوخ المعتزلة كالنظام وأبي هاشم وقاضي القضاة وهذا هو قول أئمة الزيدية، ومن محققي الاشعرية من ذهب إليه كأبي حامد الغزالي.
وثالثها - جوازه بشرط إشعار المكلف ورود المخصص وإخطاره بباله وهذا هو رأي الشيخ أبي الحسين والشيخ أبي محمد
وهذا هو المختار ويدل عليه هو أن العموم له ظاهر([1]) يمكن التمسك به والعمل عليه فلو لم يكن هناك إشعار بإرادة تخصيصه لكان المكلف في الحقيقة مغري باعتقاد ظاهره لان له ظاهرا يمكن امتثاله والعمل عليه بخلاف المجمل فانه لا ظاهر له يمكن العمل عليه فلهذا لم يكن محتاجا إلى الإشعار فافترقا و[الاغوص] أن الخلاف في اشتراط الإشعار إنما هو في الأصل فأما في هذه العمومات الشرعية فأكثرها ورد مخصصاً وذلك كاف في الإشعار وعلى هذا يكون الخلاف لفظيا فأما في الأصل لو لم يعرف للشرع عادة في التخصيص بالخلاف يكون معنويا وبيان ذلك شرحه في المجملات ويؤيد ما قلناه هو أن الحال لا يخلو إما أن يكون في جوازه عقلا أو في وقوعه سمعا فان كان الخلاف في جوازه عقلا فهذا لا مانع منه من جهة العقل فان العموم المخصوص كما يمكن المكلف اعتقاد كونه مخصوصا إذا سمع دليل تخصيصه فإنه يمكنه أيضا إذا لم يسمعه فلهذا جاز إسماعه إياه وليس في إسماعه له من دون مخصصه مجال خاصة مع أن أكثر العمومات جارية على جهة التخصيص فلا عموم إلا وهو مخصوص إلا نادرا فلأجل ما ذكرناه يكون المأخوذ على المكلف الماسك عن اعتقاد ظاهر العموم لجواز كونه مخصوصاً وان كان الكلام في وقوعه سمعا فقد انعقد الإجماع على وقوعه، وهذا كقوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} وقوله عللم: ( فيما سقت السماء العشر) فهذا عام في كل خارج قل أو كثر)) انتهى النص وللمسألة بقية.
ما رأيكم هل يكون المراد هو ( أبو محمد الجويني)؟؟ أم لا.
([1]) نهاية الصفحة (246) من المخطوط.
المقصود هنا هو: ابن حزم، والله أعلم
علما أني لست من أهل الاختصاص
يبدو أنه الجويني ، والله أعلم .