شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -
لشيخنا معالي الدكتور: سعد بن ناصر الشثري
عضو هيئة كبار العلماء
----------------------------------
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد:
فإن من نعم الله - عز وجل - علينا أن هيأ لنا أسباب طلب العلم الشرعي، الذي نتقرب به إلى الله - عز وجل -، فإن أفضل نعمة ينعم الله بها على العباد في الدنيا: الدخول في دين الإسلام والالتزام بشرائعه، وإن من شرائع هذا الدين: طلب العلم الشرعي؛ فهو قربة لله - عز وجل -، وهو أيضا وسيلة من وسائل التقرب إلى الله - عز وجل -، فهو غاية في نفسه، وسيلة للتقرب إلى الله في غيره من الأعمال، فإنه لا يتصور أن يتقرب العبد إلى ربه - عز وجل - إلا بالعلم الشرعي.
وإن من فضل الله علينا أن جعلنا نتذاكر في مثل هذه المجالس العلمية، التي هي أفضل ما في الدنيا وأبرك ما فيها، والسعادة تحصل في مثل هذه المجالس وإنه - والله ثم والله - لا يوجد أحد أسعد من طالب علم، يبذل وقته في طلب العلم، يتقرب بذلك إلى الله عز وجل.
وإن من فضل الله علينا أن هيأ لنا مثل هذه الدورات العلمية، التي تكون الدروس العلمية فيها مضبوطة ومنظمة، ومراعى فيها جميع التخصصات الشرعية، بحيث ما من علم شرعي إلا ويكون مشمولا في هذه الدورات، وإن من فضل الله -عز وجل- علينا أن هيأ رجالا نحسبهم صادقين قد هيئوا مثل هذه الدورات، وبذلوا من أوقاتهم وجهدهم لتهيئة الأسباب لإقامة هذه الدورات، ونذكر منهم في هذا المجلس: الأخ فهد، جزاه الله خيرا، ورفع مقداره، ويسر له أسباب العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل الله -عز وجل- للجميع العلم النافع الذي يتقرب به الجميع إلى ربهم - عز وجل -.
حديثنا في هذه الدورة، وفي هذا الأسبوع عن القواعد الفقهية، وأود أن أقدم بمقدمة عن علم القواعد الفقهية بحيث نتناول تاريخ هذا العلم، ونتناول أهم المؤلفات فيه، وأتناول طرق ومناهج العلماء في التأليف في هذا العلم، وأتحدث عن تعريف هذا العلم، وعن الفروق بين هذا العلم وغيره من العلوم، ومما له به نوع اتصال.
من المعلوم أن الله -عز وجل- امتن علينا ببعثة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وخصه بخصائص منها أنه أوتي جوامع العلم؛ وجوامع الكلم أن يتكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالكلام القليل، الذي يكون له معان عديدة، ويشمل أحكاما متعددة.
وإذا تأمل المرء سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد فيها من ذلك الشيء الكثير، ومثال ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: { لا ضرر ولا ضرار } وهذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة بأسانيد لا يخلو أحادها من مقال، لكننا عند جمع هذه الأسانيد نجد أن لهذا الحديث أصلا، ثم إن الشريعة قد دلت على معناه بعموم أدلتها الأخرى، ومن ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - المختصرة التي أخذ منها قواعد فقهية قوله - صلى الله عليه وسلم -: { الخراج بالضمان } كما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان.
ومن الألفاظ الواردة في ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: { اليمين على من أنكر } وفي كما في الصحيحين، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: { البينة على المدعي } وهذا وإن كان قد تكلم أهل العلم في أسانيده مفردة، إلا أنه عند جمع أسانيده والنظر في معناه نجده ثابتا في الشريعة.
فالمقصود أن المتأمل في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - يجد أن هناك عددا من الأحاديث النبوية قد اختصرت ألفاظها، ودلت على معان عديدة، وأحكام متعددة، فيدلنا هذا على مبدأ قواعد الفقه، ثم بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وردت ألفاظ رشيقة عن الأئمة من الصحابة، فمن بعدهم من التابعين فيها اختصار في الألفاظ، وشمول في المعاني والأحكام.
ومن ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: مقاطع الحقوق عند الشروط، كما ذكر ذلك البخاري تعليقا، ورواه بإسناد جيد عبد الرزاق وغيره. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أيضا: هذه على ما نقضي، وتلك على ما قضينا؛ فهذه عبارة مختصرة أصبحت قاعدة فقهية يهتديها الأئمة والعلماء والفقهاء، وهذا اللفظ قد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وجماعة بإسناد لا بأس به، ثم بعد عصور الصحابة والتابعين، وبعد أن جاء عصر التدوين نجد أن الواحد من العلماء يعلل الأحكام الفقهية التي يطلقها بعلل تجمع أحكاما فقهية من أبواب شتى، فأخذ من تلك التعليلات قواعد فقهية.
ومن أمثلة ذلك بعد عصر التدوين أن الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتابه الأم، ذكر عددا من الأحكام وعللها بعلل جامعة، تشمل مسائل عديدة؛ من ذلك قوله -رحمه الله-: لا ينسب إلى ساكت قول، ومنها قوله: الرخص لا يتعدى بها محلها، فأخذت هذه الألفاظ كقواعد عامة -قواعد فقهية-، ورتبت عليها أحكاما فقهية في أبواب عديدة.
ومن ذلك قول الإمام أبي يوسف -رحمه الله-: التعذير إلى الإمام على قدر الجناية، ومن ذلك قول الإمام أحمد: كل زوج يلاعن، ومنها قوله عن الوصي: لا يشتري كيف يبيع، يعني: لا يشتري من الميراث، كيف يشتري وهو يبيع؟ فأخذ من هذا قاعدة فقهية أن من يبيع لا يشتري، فمثال ذلك الوكيل إذا كان سيبيع بضاعة لغيره، فإنه لا يجوز أن يشتري تلك البضاعة لنفسه.
ثم بعد ذلك، وبعد هذه العصور -عصور أوائل التدوين- رغب العلماء جمع تلك القواعد في مؤلفات خاصة، وذلك أن الفروع الفقهية متكاثرة، ولا يمكن الإحاطة بها فعندما نضبط تلك القواعد نستطيع ضبط الفروع الفقهية، فحاول العلماء التأليف في القواعد الفقهية.
ومن أوائل من ألّف في القواعد الفقهية: أبو الحسن الكرخي، المتوفى سنة أربعين وثلاثمائة في كتاب عرف بعد ذلك باسم "أصول الكرخي" ثم ألف بعده أبو زيد الدبوسي كتابه: "تأسيس النظر" وذكر فيه عددا من القواعد الفقهية، وذكر فيه عددا من الفروع الفقهية المترتبة على تلك القواعد، وإن كان غالب ما يذكره من القواعد قواعد خلافية بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وبين الإمام أبي حنيفة وبقية الأئمة، كمالك والشافعي وغيرهم.
ثم بعد ذلك، ولعل سبب كون الحنفية هم أول من ألف في القواعد الفقهية هو مقاربة طريقة التأليف في القواعد الفقهية لطريقة الحنفية في التأصيل، فإن من المعلوم أن علماء أصول الفقه لهم منهجان في التأليف الأصولي.
المنهج الأول: تقرير القواعد بناء على الادلة، بغض النظر عن الفروع، وهذا هو منهج جمهور العلماء، وعليه سار علماء المالكية والشافعية والحنابلة.
والمنهج الثاني: تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهذا هو منهج الحنفية، فهم يذكرون ويتتبعون الفروع الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه، ويأخذون منها قواعد فقهية. آسف يأخذون منها قواعد أصولية، فهذا المنهج قريب من منهج القواعد الفقهية، ولذلك كان منهج كان الحنفية من أوائل من ألف في القواعد الفقهية.
بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- المتوفى سنة ست وستمائة، فألف كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" وكان من أوائل الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، فاحتذى العلماء بعده حذوه، فألفوا مؤلفات عديدة في هذه القواعد.
إذا نظر الإنسان للكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، يمكنه أن يقسم تلك المؤلفات إلى تقسيمات عدة:
التقسيم الأول: تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب، فإن المؤلفات في القواعد الفقهية منها ما يعنون باسم الأشباه والنظائر، ويراد بالأشباه المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، وأما الأمثال فهي المسائل المتشابهة من كل وجه، وأما النظائر فهي المسائل المتشابهة من وجه واحد، وإن كانت تختلف في بقية الوجوه، والغالب في إطلاق لفظ النظائر أن يراد به المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم.
ومن الكتب المؤلفة باسم الأشباه والنظائر كتاب: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل الشافعي، وكتاب: "الأشباه والنظائر" للسيوطي الشافعي، وكتاب: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم الحنفي، وابن نجيم قد استفاد من طريقة السيوطي، وأخذ منه كثيرا من مباحثه.
والاسم الثاني مما سميت به المؤلفات في هذا العلم اسم الفروق، وممن ألف في ذلك السامري الحنبلي ابن سنينة صاحب "المستوعب" فقد ألف كتاب: "الفروق" ومن ذلك أيضا القرافي المالكي، الذي ألف كتاب: "الفروق" ومن ذلك أيضا كتاب: "الفروق" لأبي محمد الجويني والد أبي المعالي.
ومن الأسماء التي ألفت- من الأسماء التي سميت بها المؤلفات في هذا العلم اسم القواعد، مثل: "قواعد ابن رجب الحنبلي" و"القواعد" للأونشريسي، "إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك" "والمجموع المذهب في قواعد المذهب" للعلاء الشافعي.
وإذا نظر المؤلف- وإذا نظر الإنسان إلى المؤلفات في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، يجد أنها نهجت مناهج متعددة في الترتيب، فليس ترتيب القواعد الفقهية سائرا على منهج واحد، بل الكتب في القواعد الفقهية على طرائق مختلفة في الترتيب؛ فمن هذه المؤلفات ما يرتب القواعد بحسب أهميتها وشمولها، فيبدأ بالقواعد الكلية الكبرى التي لها فروع من كل باب فقهي، ثم يتطرق إلى القواعد الكبرى التي تدخل في أبواب متعددة، وإن لم تكن تدخل في جميع الأبواب مثل قاعدة التابع تابع، ثم يذكرون القواعد الخلافية.
ومن أمثلة الكتب المؤلفة على هذا الترتيب كتاب: "الأشباه والنظائر" للسيوطي ولابن نجيم. والمنهج الثاني ترتيب الكتب الفقهية أو ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب الحروف الأولى، فيبدأ بالقواعد التي تبدأ بحرف الألف مثل: قاعدة الأمور بمقاصدها، ثم بحرف الباء مثل: البينة على المدعي، وهكذا.
وممن ألف على هذا المنهج الزركشي بدر الدين في كتابه: "المنثور" ولعل هذه الطريقة من أحسن الطرق في ترتيب القواعد؛ لأن كون القواعد مما تعم وتشمل، أو تقتصر على بعض الأبواب مما تختلف فيه الأنظار، وتختلف فيه وجهات العلماء.
من أنواع الترتيب للكتب في القواعد الفقهية ترتيبها بحسب الأبواب الفقهية، فيورد القواعد المتعلقة بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، وهكذا.
وممن سار على هذا المنهج المقري المالكي في كتابه: "القواعد" وقد سار جماعة من العلماء في ترتيب القواعد الفقهية على ذكر القواعد بدون ترتيب مثل ابن رجب في كتابه: "القواعد" فإنه يذكر القواعد بدون أي ترتيب.
إذا تقرر ذلك فإن المؤلفات في القواعد الفقهية من جهة شمول هذه المؤلفات لغير علم القواعد الفقهية من العلوم، يمكن تقسيمه إلى أقسام عدة؛ فمنها ما اقتصر على القواعد الفقهية فقط، ولا يذكر غيره من الفنون مثل كتاب: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم، ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية، مثل كتاب: "الفروق" للقرافي، "وتأسيس النظر" للدبوسي، ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية مثل الزركشي في كتابه: "المنثور" إذا تقرر ذلك فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟.
الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يظهر من خلال عدد من الأمور:
الأمر الأول: أن القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة، فيؤلف منها قاعدة فقهية.
الفرق الثاني: أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل قوله:
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ
من الفروق، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، هذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة، مما يعتني علماء القواعد الفقهية فيه بإيراد الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية: الفرق بين القاعدة وبين الضابط.
وهناك فرقان ظاهران بين القواعد الفقهية والضوابط:
الفرق الأول: أن القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك: قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب- أبواب النوافل، نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد.
الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط: أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا: الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك إنما الأعمال بالنيات، كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
إذا تقرر ذلك، فما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة، فقيل: حكم؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، في القاعدة الفقهية إثبات، أو نفي، وقيل: كلي؛ لإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، فهذه ليست من القواعد الفقهية، وقيل: فقهي؛ لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو وقواعد الحساب- الفاعل مرفوع، والاثنان مع الاثنين يكون أربعة، ونحو ذلك.
وقيل: ينطبق على جزئيات عديدة؛ لأن هذا هو المراد بالقاعدة، وقيل: من أبواب متعددة؛ لإخراج الضابط الفقهي، وقيل في التعريف: كلي، ولم يقل: أغلبي مع أن كثيرا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة، فعندما أقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة هذا حكم كلي، وليس حكما جزئيا، فلم أقل: أغلب المشقة تجلب التيسير.
وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما كليا، بل هو حكم كلي.
ممن اعتنى بعلم القواعد الفقهية، وألف فيه المؤلفات: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم منها: "اختصار قواعد ابن رجب" ومنها: "كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة" وهو كتاب موجود ومتداول، وذكر فيه ستين قاعدة، وبضعا وأربعين من الفروق والتقاسيم، ومن مؤلفاته أيضا: كتاب "منظومة القواعد الفقهية وشرحها" وهو الذي بين أيدينا، وسنتناوله بالشرح والإيضاح بإذن الله - عز وجل -.
منقول