تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: هل أجاز أحد من الفقهاء مصافحة النساء؟

  1. #1

    افتراضي هل أجاز أحد من الفقهاء مصافحة النساء؟

    السلام عليكم:
    لا أسأل عن الحكم فأنا أعلم أنه محرم , لكن هل قال أحد بالجواز ؟ وقد بلغني أن بعض الحنابلة جوزوه , فهل صح ذلك عنهم؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    554

    افتراضي رد: هل أجاز أحد من الفقهاء مصافحة النساء؟

    جاء في كتاب الفقة الإسلامي وأدلته للزحيلي:لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومس يدها، لانعدام خوف الفتنة...

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    ~✿على ضفة البحر الأبيض المتوسط✿~
    المشاركات
    4,880

    افتراضي رد: هل أجاز أحد من الفقهاء مصافحة النساء؟

    وماذا عن المصافحة بالقفازين ، رأيتُ ذلك في حفلات التخرج ببلاد الخليج ؟
    اللهم ارزق أمتك شميسة ووالديها حُسن الخاتمة
    اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    554

    افتراضي رد: هل أجاز أحد من الفقهاء مصافحة النساء؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الوهاب شميسة مشاهدة المشاركة
    وماذا عن المصافحة بالقفازين ، رأيتُ ذلك في حفلات التخرج ببلاد الخليج ؟
    هاك بيان المذاهب في المصافحة:حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان الرجل والمرأة كبيرين في السن:قالت الحنفية: إذا كان الرجل والمرأة كبيرين في السن، وكانا يأمنان على أنفسهما، فتحلّ لهما المصافحة، وذلك لخروج المصافحة في حقهما من أن تكون باعثة للشهوة، وذلك لانعدام الشهوة منهما. قال ابن نجيم الحنفي: « فإذا كان شيخًا يأمن على نفسه وعليها، يحلّ له المصافحة، وإن كان لا يأمن عليها ولا على نفسه لا تحلّ له مصافحتها، لما فيه من التّعريض للفتنة. فحاصله أنّه يشترط لجواز المسّ أن كانا كبيرين مأمونين في روايةٍ(36). وقال الكاساني: « فإن كانا شيخين كبيرين، فلا بأس بالمصافحة، لخروج المصافحة منهما من أن تكون مورثة للشهوة، لانعدام الشهوة »(37).فالشرط في جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية، أن يكونا جميعاً مأمونين من الفتنة، حتى لا يتأثر الآخر، وقد ورد تعليل الحنفية لذلك، فقالوا: «إنّ الشّابّ إذا كان لا يشتهي بمسّ العجوز فالعجوز تشتهي الشّابّ؛ لأنّها علمت بملاذّ الجماع»(38). حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان أحدهما كبيراً، والآخر شابّاً: قالت الحنفية في رواية: إذا كانت المرأة الأجنبية عجوزًا لا تشتهي، ولم يكن الرجل مثلها في السن، أو كان الرجل شيخاً كبيراً، ولم تكن المرأة عجوزا، مع أمن الفتنة بينهما، فلا بأس بالمصافحة بينهما. قال ابن نجيم، وفي رواية أخرى: «يكفي أن يكون أحدهما مأموناً كبيراً؛ لأنّ أحدهما إذا كان لا يشتهي لا يكون اللّمس سببًا للوقوع في الفتنة»(39). وقد بين الرازي، أن الأصل منع الشاب من مصافحة الأجنبية، إلا من عجوز لا تشتهي، أو من كبير يأمن الفتنة بينهما، فقال: «إلا من عجوز لا تشتهى فتحل المصافحة ونحوها، وكذا لو كان شيخا وأمن عليه وعليها، فإن خاف عليها حرم»(40). وقال السَّمرقندي الحنفي: «فإن كانت عجوزا، فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي، ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي»(41).مذهب المالكية: ذهبت المالكية، إلى أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية مطلقاً، سواء كان المسّ بشهوةٍ أم بغير شهوة، وسواء كانا شابَّين، أو شيخين. قال النفراوي المالكي«وإنّما تحسن المصافحة بين رجلين أو بين امرأتين لا بين رجلٍ وامرأةٍ»(47). وقال الصاوي: «ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة، أي الأجنبية، وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين، لا بين رجلٍ وامرأةٍ أجنبية»(48).وقد بيَّن الدسوقي أنه لا يلزم من جواز رؤية الوجه والكفين لمسهما، وأن اللمس محرَّم مطلقاً، فقال:« يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه، وهو الوجه والأطراف، وأما لمسها ذلك فلا يجوز، فيحرم على المرأة لمسها الوجه والأطراف من الرجل الأجنبي، فلا يجوز لها وضع يدها في يده ولا وضع يدها على وجهه، وكذلك لا يجوز له وضع يده في يدها ولا على وجهها»(49). وبمثله قال الصاوي في حاشيتة على الشرح الصغير (50).وقد استدلت المالكية على منع مصافحة الأجنبية مطلقا بما تقدم من الأحاديث. مذهب الشافعية:ذهبت الشافعية، إلى أنه لا يجوز للرجل مس كفّ المرأة الأجنبية إلا بتحقق شرطين معاً، وهما: 1. أمن الفتنة بين الرجل والمرأة.2. أن تكون المصافحة من وراء حائل.قال النووي، مبيِّنا أن الأصل منع المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية: «وقد يحل النظر مع تحريم المس، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك»(51). وقال الشرواني: «فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه»(52). وقد نقل جمعٌ كثيرٌ من فقهاء الشافعية، أن جواز مصافحة الأجنبية، لا يكون إلا بحائل، ومع أمن الفتنة، وممن نقل ذلك البجيرمي، في حاشيته على الخطيب(53)، وزكريا الأنصاري، في حاشية الجمل على شرح المنهج (54)، والرملي، في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(55)، وابن حجر الهيتمي، في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (56). قال البجيرمي: «ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك أي مع الحائل وأمن الفتنة، وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة، ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر»(57).مذهب الحنابلة:للحناب ة في حكم مصافحة المرأة الأجنبية ثلاثة أقوال:القول الأول: التحريم مطلقاً. قال البهوتي: «ويحرم نظرٌ... ولمسٌ كنظرٍ ( أي في التحريم) بل أولى؛ لأنّه أبلغ منه، فيحرم اللّمس حيث يحرم النّظر، وليس كلّما أبيح نظره لمقتضًى شرعيٍّ يباح لمسه»(64). وذلك لأنّ الأصل المنع للنّظر واللّمس، فحيث أبيح النّظر لدليله بقي ما عداه على الأصل، وقد ذهب إلى تحريم مصافحة الأجنبية مطلقا: تقي الدين الحنبلي. قال البهوتي: «والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين»(65).القول الثاني للحنابلة: الكراهة مطلقاً. قال البهوتي: «وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء»(66). وقد نقل كراهة مصافحة الأجنبية جمع كثير من الحنابلة عن الإمام أحمد، وممن نقل الكراهة: أبو النجا الحجاوي، في كتابه الإقناع(67)، وابن مفلح في كتابه الفروع(68)، والمرداوي في كتابه الإنصاف(69)، والبهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات(70). قال الحجاوي: «وكره الإمام أحمد مصافحة النساء»(71). والذي يظهر أن المقصود بالكراهة هنا، هي كراهة تحريم، والتحريم هو القول المعتمد عند الحنابلة.القول الثالث للحنابلة: الفرق بين المرأة الشابة والعجوز، فتمنع مصافحة الشابة، وتجوز مصافحة العجوز. قال الرحيباني الحنبلي: «وحَرُم مصافحة امرأة أجنبية شابة، أي: حسناء؛ لأنها شر من النظر إليها، أما العجوز غير الحسناء، فللرجل مصافحتها، لعدم المحظور »(72). وبمثله قال البهوتي، وزاد أن هذه الرواية مذكورة في كتابي الفصول والرعاية(73). وقد بيَّن أبو النجا الحجاوي، أنه يجوز مصافحة العجوز، فقال: «ويجوز أخذ يد عجوز(أي في المصافحة)»(74)، وأما الشابة فلا يجوز مصافحتها، حيث قال: «ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة»(75). مذهب الزيدية:ذهبت الزيدية، إلى أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، إن كانت شابة، وأما العجوز، فلا بأس بمصافحتها. قال الصنعاني نقلاً عنهم: «وللرجل مصافحة العجوز التي لا تشتهى»(76)....منقول من:http://www.jameataleman.org/ftawha/woman/woman9.htm

  5. #5

    افتراضي رد: هل أجاز أحد من الفقهاء مصافحة النساء؟

    أجاز بعض علماء العصر كفضيلة الشيخ القرضاوي مصافحة المراة الجنبية في كتابه كيف نتعامل مع السنة ولكن قيدها بعدم الشهوة وعدم الفتنة.
    البوكانوني

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •