أكدت دراسة فقهية لفضيلة الشيخ الدكتور: يوسف بن عبد الله الشبيلي باسم : التأمين التكافلي من خلال الوقف أن في أحكام الوقف الحل المناسب لكثير من قضايا التأمين، للشبه الكبير بين الصندوق التكافلي والوقف، وأن الحاجة تزداد إلى ضرورة إيجاد الحلول الشرعية مع تنامي صناعة التأمين التكافلي في العالم الإسلامي؛ سيمافي منطقة الخليج.
- ووضحت الدراسة أن من أبرز المسائل المشكلة المتعلقة بالتأمين ملكية اشتراكات التأمين بعد دفعها من قبل المؤمن لهم لشركة التأمين، وكيفية التعامل مع الفائض أو العجز في التأمين.
- وثمة أصول أساسية دعت إليها الدراسة بصدد نظام التأمين التكافلي من خلال الوقف، ومنها:
أولا- ما يتعلق بنشاط الشركة:
1- الالتزام المطلق بأحكام الشريعة الإسلامية: فيجب أن ينص النظام الأساسي لأي شركة تمارس هذه الخدمة على الالتزام بالشريعة في جميع أعمالها سواء تلك المتعلقة بالتأمين أم المتعلقة بالاستثمار أم بغيرهما.
2- وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية؛ وذلك لأن عمليات التأمين يلتبس فيها التأمين التكافلي بالتجاري، فتحتاج إلى مراقبة مستمرة، وهذا يحتم أن يكون لكل شركة تمارس هذا النشاط هيئة رقابة شرعية.
ثانيا- في العلاقة التعاقدية بين حملة الوثائق:
1- حملة الوثائق شركاء متعاونون فيما بينهم، فالعلاقة فيما بينهم هي علاقة تعاون يقصد منها تفتيت الأخطار وتقليل المصروفات، وبهذا فما يبذله الواحد منهم من اشتراكات فهو لأجل الدخول في هذا العقد التعاوني.
2- عقد التأمين التكافلي عقد لازم بالشرط؛ لأن ما يدفع للصندوق يكون على سبيل التمليك له. فالأصل فيه أنه غير مسترد، وفي حال وجود فائض أو عجز في الصندوق، فيعمل بالشرط المتفق عليه في لائحة الصندوق.
ثالثاً- العلاقة بين حملة الوثائق وشركة الإدارة:
1- إدارة عمليات التأمين تكون بعقد الوكالة بأجر، ويجوز أن يكون الأجر مبلغا مقطوعاً عن كل وثيقة، أو بنسبة من قسط التأمين، أو بنسبة من الحد الأعلى للتعويض.
2- وإدارة استثمارات أموال التأمين إما أن تكون عن طريق المضاربة مثل أن يكون لشركة الإدارة 30 % من صافي الأرباح، أو الوكالة في الإستثمار مثل أن تدير الاستثمار بنسبة3% من إجمالي المبلغ المستثمر.
رابعا- صندوق التأمين:
يجب أن يكون صندوق التأمين مستقلاً عن شركة إدارة التأمين، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون لهذا الصندوق الخصائص الآتية:
1- أن يكون له شخصية اعتبارية ذمتها المالية مستقلة عن شركة الإدارة، مثل صناديق الاستثمار التي تديرها الشركات الاستثمارية.
2- أن يكون ذا مسؤولية محدودة؛ لئلا يتحمل المشتركون أي مخاطر فيما لو كان على صندوق التأمين التزامات مالية.
3- أن يكون له هيئة مشتركين تمثله تجاه شركة الإدارة.
4- الفصل المحاسبي بين صندوق المشتركين وصندوق المساهمين.
5- أن تتولى شركة إدارة التأمين تأسيس هذا الوعاء.
خامساً- اشتراكات التأمين:
1- يجب أن يكون أجر المدير مقابل إدارة عمليات التأمين معلوماً من حين العقد، أي: من حين دفع المشترك مبلغ الاشتراك، ويجوز أن يكون الأجر جزءاً من مبلغ الاشتراك أو مفصولا عنه.
2- عدم المبالغة في مقدار الأجر، فمن غير المقبول ما تفعله بعض شركات التأمين التكافلي من احتساب 50% من قسط التأمين أجرا لها على إدارة التأمين.
3- يجب وضع معايير تمنع من اتخاذ الأجر حيلة لحصول شركة الإدارة على حصتها من الفائض فيما لو كان التأمين تجاريا؛ لأن مآل ذلك أن شركة الإدارة ستأخذ العوض نفسه فيما لو كانت شركة تأمين تجاري. وهي -في واقع الأمر- معفاة من الالتزام بالتعويض، فيجب أن تتفهم شركة الإدارة أن أجرها أقل مما لو كانت شركة تأمين تجاري؛ لأن مخاطرتها أقل لكونها غير ملتزمة بالتعويض، إذا لم يكن منها تفريط.
4- يجوز أن يكون أجر شركة الإدارة مقسطا على فترات، ويجوز كذلك إذا ظهر فائض في نهاية المدة أن يعفى حامل الوثيقة عن أقساط الأجر التي لم تدفع.
سادساً- فائض التأمين:
1- الفائض الناتج من عمليات التأمين حق خالص لحملة الوثائق لا تشاركهم فيه شركة الإدارة. والمقصود بفائض التأمين ما يعادل الفرق بين إيرادات عمليات التأمين ومصروفاتها، وأما الفائض الناتج من استثمار أموال التأمين فيستحق المدير حصته منه مضارباً كان أم وكيلاً بأجر، وله أيضاً أن يأخذ حافزاً على حسن أدائه فيه.
2- يجوز الاتفاق في بداية عقد التأمين أو بتفويض الجهة المشرفة على صندوق التأمين بالتصرف فيه بأحد الأوجه الآتية:
*أ- الاحتفاظ به كاحتياطي لعمليات التأمين المستقبلية. ولا تدخل هذه الاحتياطيات في حقوق المساهمين -ملاك شركة الإدارة- بل تكون خاصة بأعمال التأمين.
*ب- أن ينشأ به أصل ثابت يكون وقفاً لدعم عمليات التأمين.
*ج- أن ينشأ به شركة إعادة تأمين بحيث تتفق مجموعة من شركات التأمين التكافلي على إنشاء شركة إعادة تأمين فيما بينها من الأموال الفائضة المتراكمة عندها.
*د- إعادة الفائض المتبقي على حملة الوثائق بحسب حصصهم، أو بأي طريقة يتفق عليها تحقق العدالة فيما بينهم.
*ه- إعادة بعض الفائض إلى حملة الوثائق والاحتفاظ بباقيه لأي من الأغراض السابقة.
سابعاً- العجز:
1- لا يجوز أن تلتزم شركة إدارة التأمين بدفع التعويضات في حال عدم كفاية موجودات الصندوق لذلك، وإنما تلتزم بإدارة التأمين بكفاءة ومهنية عالية.
2- في حال وجود عجز في الصندوق بسبب إهمال شركة الإدارة فتغرم العجز لحملة الوثائق.
3- يجوز أن ينص في عقد التأمين التكافلي على التزام شركة الإدارة بتمويل صندوق التأمين لتغطية العجز، ثم تسديد الدين من الاشتراكات اللاحقة. وهذا التمويل يمكن أن يكون على أوجه متعددة:
*أ- أن تقرض الشركة الصندوق قرضاً حسنا.
*ب- أن تجري عملية بيع آجل بينها وبين الصندوق بأن تبيع الصندوق سلعاً بالأجل تم يبيعها مدير الصندوق نقداً، ويجب أن يكون هامش الربح في البيع الآجل وفق الأسعار السائدة في السوق أو أقل.
*ج- أن تأخذ تمويلا مشروعاً من طرف ثالث على حساب الصندوق وبضمان شركة الإدارة.
وأياً كانت طريقة تمويل الصندوق، فلشركة الإدارة أن تستوفي دينها الذي في ذمة الصندوق من الاشتراكات اللاحقة ما لم يكن العجز بسبب سوء الإدارة فليس لها حق الاستيفاء؛ لأن هذا النقص مضمون عليها.
ثامناً- إعادة التأمين:
1- يجب أن تكون إعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين تكافلي.
2- وعلى شركات التأمين التكافلي أن تستثمر فوائض التأمين التي لديها بالسعي لإنشاء شركات إعادة تأمين تكافلي، يشارك في تأسيسها مجموعة من شركات التأمين التكافلي، ويكون لها ذمم مالية مستقلة عن الشركات المؤسسة، وبذا يتحقق أحد أهم مقاصد التأمين التكافلي، وهو حفظ الأموال داخل البلدان الإسلامية بدلاً من ترحيلها إلى شركات إعادة التأمين العالمية في أوروبا وأمريكا، كما هو الحال في نظام التأمين التجاري، حيث أصبحت شركات التأمين التجاري -مع الأسف- وكالات لتلك الشركات العالمية، فترحل إليها الأموال الطائلة وتحرم منها أوطاننا التي هي أولى بتلك الثروات.
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=4513