من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب النكاح
أسئلة على كتاب النكاح
1) من قول المؤلف " كتاب النكاح " إلى قوله " بلا خلوة ":
1- أيهما أفضل النكاح أم نوافل العبادات ؟
2- متى يكون النكاح واجبا على الإنسان ؟
3- يسن عند اختيار المرأة أن تكون أجنبية ، فما المقصود بقولهم " أجنبية " ؟
الجواب :
ج1- النكاح مع وجود الشهوة أفضل من نوافل العبادات .
ج2- إن خاف الوقوع في الزنى فيجب عليه النكاح .
ج3- أي لا تكون من بنات عمه ، وذلك لأنها أنجب ولداً يقال : " الغرائب أنجب وبنات العم أصبر "فالغرائب أنجب أي يتوفر في الابن صفات زائدة على صفات أهله بما يكون في صفاتأخواله التي تنتقل إلى الولد. أما من الناحية الطبية فإن زواج الأقارب مصحوب بمعدل أعلى من العيوب الخلقية في الأسر التي تشكو تاريخًا من مرض وراثي ، أما التي لا تشكو تاريخا من أمراض فلا ، وعليه فلا بأس بزواج الأقارب طبيا كما جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/1094) .
2) من قوله " ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض " إلى قوله " وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه " :
4- هل يجوز نكاح المعتدة ؟ وهل الخِطبة كذلك ؟
5- ما حكم الخطبة على خطبة أخيه ؟ وهل تحرم بمجردالخطبة ؟
6- ما اليوم الذي يسن أن يكون فيه عقد الزواج من أيام الأسبوع ؟
الجواب :
ج4- عقد النكاح لا يجوز مطلقاعلى المعتدة إلا للزوج الذي أبان زوجته دون الثلاث كالمختلعة والبائن بفسخ فيجوزله أن يعقد عليها .
أما الخِطبة ففيه تفصيل : أولاً : المعتدة من وفاة : لا يجوزالتصريح بخطبتها ، ويجوز التعريض . ثانيا : المعتدة من طلاق إن كان بائنا (كالمختلعة ) : يجوز للزوج خطبتها تصريحا وتعريضا بل يجوز له العقد كما تقدم ، وأماغير الزوج فلا يجوز له التصريح بخطبتها ، ويجوز التعريض . ثالثا : المطلقة الرجعية: لا يجوز التصريح بخطبتها ولا التعريض لأنها زوجة ، أما زوجها فيجوز له أن يرجعهامتى أراد بفعله أو قوله .
ج5- تحرم الخطبة على الخطبة إن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم . وتجوز إن جُهل الحال . وقيل : تحرم إن جهل الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يتركالخاطب قبله أو يأذن له )) متفق عليه .
ج6- يوم الجمعة مساء ؛ لقول ابن عباس من قوله: (( يوم الجمعة يوم تزويج وباءة )) رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهومتروك . ولحديث (( أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة )) ولا أصل له . وعليه فلا يستحب ذلك . قلت : إلا أن يلتمس ساعة الإجابة فلا بأس دون اعتقاد أنه سنة .
3) من قوله " وإن تفرقا قبله بطل "إلى قوله " وهو صمات البكر ":
7- أركان الزواج : الزوجان والإيجاب والقبول . فهل يصح القبول قبل الإيجاب أومتراخيا عن الإيجاب ؟
8- ما شروط صحة النكاح ؟
9- هل يصح نكاح الطفلة الصغيرة ؟
الجواب :
ج7- إن كانا في المجلس صح ، وإن تفرقالم يصح ، وهو المذهب . وعنه : لا يبطل ؛ لحديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليهوسلم .
ج8- شروطه : 1- تعيين الزوجين 2- رضاهما3- الولي 4- الشهادة.
ج9- نعم ، وحكي إجماعا. بالشروط السابقة باسثناء الرضا ، فلا يشترط رضاها لصغرها ، لكن لا يجوز للولي أن يزوجها لفاسق أومن به عيب، بل يتحرى الأصلح .
تنبيه : هناك فرق بين النكاح ( أي عقدالزواج ) ، وبين الجماع ( أو الوطء ) .
فالنكاح جائز أما الوطء فلا يجوز إنكانت لا تتحمل الوطء- وهذا في الكبيرة أيضا إن كانت نحيفة لا تتحمل الوطء - بل يجب الضمان على َمَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَفَتَقَهَا ، كما في المغني .
فإذا كانت تتحمل الوطء وترغب فيه فلا بأس به وإن كانت بنت تسعأو عشر، ولا ننسى هنا آداب الجماع التي ذكرها العلماء من المحبة والمداعبة والرغبة بينهما في ذلك ، وينهى عن "التهور" في الجماع ، لحديث ( لا ضرر ولا ضرار) ، وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (7/ 3576): " روى عبد الرزاقأن الشعبي سأله ابن أشوع عن رجل أبرك امرأته، فجامعها وكسر ثنيتها، قال الشعبي: يغرم" .
وعليه : يعلم خطأ فهم بعضهم لمسألة نكاح الطفلة الصغيرة وتسرعهم في تحريمه ونفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع .
وسبب هذا الفهم الخاطئ هو وسائل الإعلام والأفلام التي كانت في الغالب بأيدي الأعداء مع تغير العادات . وهناك دراسة تثبت أن الفتاة قد تبلغ في سن التاسع والثامنة . يراجع مجلة البحوث الإسلامية (33/ 251)مسألة : تزويج الأب البكرالصغيرة ضمن بحث بعنوان : " ولاية تزويج الصغيرة " د . عبد الله بن عبد العزيزالجبرين . المفصل في الرد على شبهات أعداءالإسلام (6/ 314)، أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 (ص: 6905): " هل كان عُمر عائشة(رضي الله عنها )اكبر من 18 عاما؟؟ " .
4) من قوله ونطق الثيب " إلى قوله " ثم ولاء " :
10- هل الزانية تعد ثيبا أم بكرا في هذا الباب؟
11- ما الدليل على اشتراط الولي في النكاح ؟
12- ما شروط الولي لتصح ولايته على المرأة ؟
13- ما الحكم لو مات أبو المرأة أو لم تتوفر فيه الشروط السابقة فمن يكون وليها؟
الجواب :
ج10- الزانية تعد ثيبا ، وهو المذهب . وقيل: لا تعد ثيبا ، وهو الراجح .
ج11- قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة نكحت بغيرإذن وليها فنكاحها باطل ، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإناشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ))رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ج12- التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدينسوى ما يذكر والعدالة . وقيل : العدالة ليست شرطا هنا ، وهو الأرجح .
ج13- يقدم وصيه في النكاح ، فإن لم يوجدوصي فجد المرأة للأب وإن علا .
5) من قوله " ثم السلطان " إلى قوله " وليست الكفاءة وهي دينٌ ومنصب، وهو النسب والحرية شرطاً في صحته " :
14- ما الحكم لو زوّج الأخ أخته من شاب دون حضور وليها وهو الأب؟
15- هل تصح شهادة النساء في النكاح ؟
16- ما المقصود بالكفاءة في النكاح ؟ وهل هي شرط في صحة النكاح ؟
الجواب :
ج14- لا يصح النكاح إلا بعذر . وقيل :موقوف على الإجازة . والأرجح الأول .
ج15- لا تصح شهادة النساء ولو كان معها رجل؛ لقول الزهري :" مضت السنة أن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق" رواه عبد الرزاق.
ج16-الكفاءة أَنْيَكُونَ الزَّوْجُ مُسَاوِيًا لِلْمَرْأَةِ فِي حَسَبِهَا وَدِينِهَا وَنَسَبِهَاوَبَ يْتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وليست شرطا في صحة النكاح ، وإنما هي شرط في لزومه يثبتالخيار للمرأة ولوليها الفسخ كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما أعتقهاوالعبد ليس بكفء للحرة.
6) من قوله " فلو زوج الأب عفيفة بفاجر… فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ " إلى قوله " فإن بانت الزوجة أو ماتت بعدالخلوة أبِحن ":
17- ما حكم زواج العفيفة بفاجر ؟
18- هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا([1]) ؟
19- ما حكم الزواج ببنت من زنى بها ؟
الجواب :
ج17- لا يجوز، وهوالمذهب .
ج18- لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا لعموم الآية { وبناتكم } .
ج19- لا يجوز قياسا على بنت زوجته . وقيل : يجوز ، وهو الراجح .
تنبيه مهم : إن كان الزواج ببنت المزني بها يؤدي إلى الزنى بالأم مرة أخرى فيحرم هذا الزواج لأنه يؤدي إلى الحرام ، ولا أظن أحدا يخالف في ذلك .
7) من قوله " فصل : وتحرم إلى أمدٍمعتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما " إلى قوله " ولا مسلم ولو عبداً كافرة إلاحرة كتابية " :
20- هل يجوز للرجل أن يتزوج عمة زوجته أو ربيبتها أو بنت عمها ؟
21- هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع ؟
22- ما حكم الزواج من امرأة محْرمة بالحج أو العمرة ؟
الجواب :
ج20- لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها . ويجوز أن يجمع بين المرأة وبنت عمها أو ربيبتها ( أي بنت زوجها السابق ).
لكن إن طلق امرأته وانتهت عدتها جاز أن يتزوج عمتها . وكذا لوماتت فيجوز أن يتزوج عمتها أو أختها في الحال دون أن ينتظر عدة .
ج21- لا يجوز . واختار شيخ الإسلام ابنتيمية الجواز كما في الإنصاف ورجحه شيخنا . لكن قال ابن عثيمين في الشرح الممتع(12/ 133) : " لكن قوله - أي ابن تيمية - ضعيف، والحق أحق أن يتبع، والحديث واضح:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» " .
ج22- يحرم ، وهو باطل ؛ لقول النبي صلىالله عليه وسلم (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح )) رواه مسلم .
8) من قوله " لا ينكح حر مسلم أمةمسلمة " إلى قوله " وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان ":
23- هل يجوز للمسلم الحر أن يتزوج المملوكة ؟
24- ما حكم الزواج من أمة الأب أو أمة الابن ؟
25- ما حكم الزواج من الخنثى المشكل ؟
الجواب :
ج23- إن كانت المملوكة أي الأمة ملكا له فلا يجوز مطلقا، وحكاهالموفق إجماعا . أما إن لم تكن مملوكة له فلا يجوز أيضا إلا بشرطين : الأول : أن يعجز عن طول حرة أو ثمن أمة . والثاني : أن يخاف عنت العزوبة ؛ والدليل قوله تعالى : {وَمَن لَّمْيَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}إلى قوله{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌلَّكُمْ}.
ج24- يجوز للرجل الحر أن ينكح أمة أبيه بالشرطين المتقدمين ، أما أمة ابنه فلا يجوز؛ لما فيها من شُبهة الملك .
ج25- لا يجوز؛ لأنه لم يتبين أمره . فإذا تبين أمره جاز .
9) من قوله " فإن سمي لهما مهر صح " إلى قوله " أو شرط فيه خياراً ":
26- ما معنى نكاح الشغار ؟ ومتى يكون صحيحاً ؟
27- ما حكم نكاح التحليل ؟ وما الحكم لو نواه دون شرط أو نوت المرأة ذلك ؟
28- هل يصح الزواج بنية الطلاق ؟ وهل يعد ذلك من نكاح المتعة المحرمة ؟
الجواب :
ج26- نكاح الشغار : أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليتهولا مهر ، وهو نكاح باطل لأن النبي صلىالله عليه و سلم نهى عنه كما في الصحيحين . ويكون صحيحا إن سمي المهر للمرأتين .
ج27- نكاح التحليل أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها.وهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله المحلل والمحلل له )) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه .
فإن نواه بلا شرط بطل أيضا وهو محرم، أما إن نوت المرأة ذلكوسعت في الطلاق ثم رجعت إلى زوجها فالنكاح صحيح في المذهب؛ لأن المرأة لا يفوض إليها الطلاق . وقيل : باطل .
ج28- لا يصح النكاح بنية الطلاق ، وهوالمذهب ، والجمهور على الصحة ، والأول أقوى. وليس هذا من نكاح المتعة .
10) من قوله " أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلانكاح بينهما " إلى قوله " يثبت لكل واحد منهما الفسخ ":
29- ما الحكم لو شرط أن تكون الزوجة جميلة فبانت بخلافه ؟
30- ما الحكم إن ثبتت عِنّة الزوج بعد الزواج ؟
31- ما الحكم لو اكتشف الزوج أن زوجته تجن أحيانا كأن يأتيها حالات صرع في بعض الأيام ؟
الجواب :
ج29- له الفسخ ، فإن كان لم يدخل بهذه المرأة فلا مهر عليه وإن كان بعد دخوله بالمرأة فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويرجع على من غره بها سواءً كان الولي أو غيره.
ج30- العِنّة : ألا يكون قادراً على الجماع بأن لا ينتشر ذكره عند الجماع . يؤجل سنة هجرية فإن وطئ فيها فلا فسخ لها ، وإلا فلها الفسخ . لقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما : (( يؤجل العنّين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما ))رواه ابن أبي شيبة .
ج31- له الفسخ .
وللحديث بقية ..
([1])إعرابالقرآن وبيانه (5/ 432) : " (الزِّنى) : يكتب بالياء لأنه مصدر زنى يزني ، ويكتببالألف على أنه مقصور من الزناء بالمد، ويقولون: هو زان بين الزنى والزناء بالمد والقصرقال الفرزدق:
أبا خالد من يزن يعلم زناؤه ... ومن يشربالخرطوم يصبح مسكّرا
وقال الفراء: المقصور من زنى والممدود من زانىيقال زاناها مزاناة وزناء وخرجت فلانة تزاني وتباغي وقد زّني بها وهو ولد زنيةوانه لزنية بالفتح والكسر " .