خلاصة المثال : ( إذا سقط واجب المقصد سقط معه واجب الوسيلة)، وهذه المسألة في التطبيقات مهمة جدا جدا، بعض الناس يقول ، وجب في حقك فعلان: الفعل الأول: هو واجب المقصد والفعل الآخر هو واجب الوسيلة فإذا سقط واجب المقصد لم يسقط واجب الوسيلة، لا، نقول هذا الكلام خطأ وجوب الوسائل تابع لوجوب المقاصد، إذا انتفى المقصد انتفت الوسيلة فهذا الوجوب من قبيل وجوب الوسائل وليس من قبيل وجوب المقاصد. خلاصة الكلام: ( ما لا يتم أداء الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب). (المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه). القاسم المشترك بين الواجب والمندوب هو: كونهما مطلوبا الفعل. فيثاب على فعلهما لكن ينفرد الوجوب بأنه يعاقب على تركه بخلاف المندوب لا يعاقب الإنسان على تركه إذن المستحب أقل من الواجب في كونه مطلوبا لكن يشترك الاثنان في كونهما مطلوبا الفعل.المستحب أو المندوب له أكثر من اسم: المندوب يطلق عليه المستحب ويطلق عليه السنة، ويطلق عليه نافلة ويطلق عليه الرغيبة، ويطلق علىه المندوب ويطلق عليه التطوع، ويطلق عليه الأولى، يطلق عليه أسماء كثيرة. كلها تدل على أن هذا الفعل مطلوب من المكلف أن يفعله. بعض الفقهاء يفرق ما بين هذه الأسماء والتفرقة راجعة إلى مقدار الثواب أيهما أعظم أجرا، هل الرغيبة أم السنة وهذا لا يخرج هذه المسميات كلها عن كونها مرادفة للمندوب أو مرادفة للمستحب .كيف نعرف أن هذا الفعل مستحب؟ أولاً:الأمر بالفعل مع وجود قرينة تصرفه إلى الاستحباب : ذكرنا فيما يعرف به الواجب أن الأمر يدل على الوجوب حتى إذا صرفته قرينة هذه القرينة قد تصرفه إلى الاستحباب، فإذا أمر الإنسان بأمر مع وجود قرينة تصرفه عن الوجوب فيدل على الاستحباب مثال القرينة: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة وفي الثالثة قال النبي r«لمن شاء» (لمن شاء) دلت على أن بين كل أذانين صلاة على وجه التخيير. هذه قرينة متصلة في نفس الدليل قد تكون هناك القرينة منفصلة عن الدليل.