تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ما حكم الشراكة مع من في ماله حرام ؟

  1. #1

    افتراضي ما حكم الشراكة مع من في ماله حرام ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    من كان ماله مختلط بين الحرام والحلال, فما حكم الدخول معه في شراكة؟

    مع ملاحظة أن أهل العلم تكلموا في معاملة من في ماله حرام ومن أكثر ماله حرام, ولكن أكثرهم لم ينصوا على معاملة الشراكة بعينها..

    فإن قيل: الشركة نوع من المعاملة فتدخل في كلامهم.

    فيقال: يخشى أن يكون عندهم أو عند بعضهم تفريق بين الشراكة وغيرها, وذلك أن صاحب البهجة الوردية قال في حديثه عن شركة العنان:

    ( قوله : أو من لا يحترز عن الحرام ) وإن قل فيما يظهر ؛ لأنه هنا يسري إلى جميع ماله بخلاف معاملته بغير شركة فاختصت كراهتها بمن أكثر ماله حرام .
    ا هـ .


    ففرق تفريقا واضحا بين المعاملة والشركة..

    وبعض من تكلم من المعاصرين في المسألة نقل كلام الفقهاء في المعاملة وجعله في الشركة, فلا أدري هل هذا صحيح أم لا؟

    وقد جاء في حاشية قليوبي وعميرة: " قوله : ( وتصح الشركة ) وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام "


    وجاء في الفروع لابن مفلح ما يلي:

    " لا تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ كِتَابِيٍّ إنْ وَلِيَ الْمُسْلِمُ التَّصَرُّفَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : ذِمِّيٍّ ، وَكَرِهَهُ الْأَزَجِيُّ ، كَمَجُوسِيٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَتُكْرَهُ مُعَامَلَةٌ مِنْ مَالِهِ حَلَالٍ وَحَرَامٍ يُجْهَلُ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وَعَنْهُ : يَحْرُمُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ ، وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ ، وَقِيلَ : أَوْ جَاوَزَ ثُلُثَهُ ، وَإِنْ خُلِطَ زَيْتٌ حَرَامٌ بِمُبَاحٍ تَصَدَّقَ بِهِ ، هَذَا مُسْتَهْلَكٌ ، وَالنَّقْدُ يُتَحَرَّى ، قَالَهُ أَحْمَدُ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي النَّوَادِرِ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي الزَّيْتِ : أَعْجَبُ إلَيَّ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، هَذَا غَيْرُ الدَّرَاهِمِ ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ فِي الدَّرَاهِمِ تَحْرُمُ إلَّا أَنْ يَكْثُرَ الْحَلَالُ ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ عَدِيٍّ فِي الصَّيْدِ ، وَعَنْهُ أَيْضًا : إنَّمَا قُلْتُهُ فِي دِرْهَمٍ حَرَامٍ مَعَ آخَرَ ، وَعَنْهُ : فِي عَشَرَةٍ فَأَقَلَّ لَا تَجْحَفُ بِهِ ، وَاخْتَارَ الْأَصْحَابُ لَا يُخَرَّجُ قَدْرُ الْحَرَامِ .
    وَقَالَ شَيْخُنَا : ثُمَّ لَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّ مِنْ الْوَرَعِ تَرْكُهُ ، وَفِي الْخِلَافِ فِي اشْتِبَاهِ الْأَوَانِي الطَّاهِرَةِ بِالنَّجِسَةِ ظَاهِرُ مَقَالَةِ أَصْحَابِنَا يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَأَبَا عَلِيٍّ النَّجَّادَ وَأَبَا إِسْحَاقَ : يُتَحَرَّى فِي عَشَرَةٍ طَاهِرَةٍ فِيهَا إنَاءٌ نَجَسٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّرَاهِمِ فِيهَا دِرْهَمٌ حَرَامٌ ، فَإِنْ كَانَتْ عَشْرَةً أُخْرِجَ قَدْرُ .
    الْحَرَامِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ امْتَنَعَ مِنْ جَمِيعِهَا ، قَالَ : وَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا حَدًّا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الِاعْتِبَارُ بِمَا كَثُرَ عَادَةً ، وَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : قَدْ قُلْتُمْ إذَا اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ حَرَامٌ بِدَرَاهِمَ يُعْزَلُ قَدْرُ الْحَرَامِ وَيُتَصَرَّفُ فِي الْبَاقِي ؛ فَقَالَ : إنْ كَانَ لِلدِّرْهَمِ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مُنْفَرِدًا وَإِلَّا عُزِلَ قَدْرُ الْحَرَامِ وَتُصُرِّفَ فِي الْبَاقِي ، وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا فَهُوَ شَرِيكٌ
    مَعَهُ ، فَهُوَ يَتَوَصَّلُ إلَى مُقَاسَمَتِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَالٌ لِلْفُقَرَاءِ فَيَجُوزُ [ لَهُ ] أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : قِيَاسُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُتَحَرَّى فِي الْمَسْلُوخَتَي ْنِ ، لِأَنَّهُ قَالَ [ فِي ] دِرْهَمٍ غَصْبٍ اخْتَلَطَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ : يُعْزَلُ قَدْرُ الْحَرَامِ وَيَتَصَرَّفْ فِيمَا بَقِيَ ، وَلَمْ يُتَحَرَّ فِي الدَّرَاهِمِ ، وَمَتَى جُهِلَ قَدْرُهُ تَصَدَّقَ بِمَا يَرَاهُ حَرَامًا ، قَالَهُ أَحْمَدُ ، فَدَلَّ أَنَّهُ يَكْفِيهِ الظَّنُّ .
    وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : قَالَ أَحْمَدُ : لَا تَبْحَثْ عَنْ شَيْءٍ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَهُوَ خَيْرٌ ، وَبِأَكْلِ الْحَلَالِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَتَلِينُ . " انتهى النقل بواسطة الشاملة


    وفي الإنصاف:

    " الرَّابِعَةُ : تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ مَنْ فِي مَالِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
    اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ .
    وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
    وَعَنْهُ : تَحْرُمُ .
    جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ .
    وَجَعَلَهُ الْأَزَجِيُّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ .
    وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ : إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ : حَرُمَتْ مُعَامَلَتُهُ ، وَإِلَّا كُرِهَتْ .
    وَقِيلَ : إنْ جَاوَزَ الْحَرَامُ الثُّلُثَ : حَرُمَتْ مُعَامَلَتُهُ ، وَإِلَّا كُرِهَتْ . "

    انتهى بواسطة الشاملة
    فالمسألة تحتاج لتحرير..

    وجزاكم الله خيرا
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    152

    افتراضي رد: ما حكم الشراكة مع من في ماله حرام ؟

    شكر الله لك ، ونفع بك .
    ما أجمل الحكاية التي حكاها ابن الجوزي عن الإمام أحمد :
    َقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : قَالَ أَحْمَدُ : لَا تَبْحَثْ عَنْ شَيْءٍ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَهُوَ خَيْرٌ ، وَبِأَكْلِ الْحَلَالِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَتَلِينُ . "
    هذا قول فيه بركة وراحة .
    وأنا أرى أن من دَاخلَ الحرامُ ماله، وكان ذلك - أعني دخول الحرام في ماله - مُحَققا ، ولم تستطع أن تتبين حلال ماله من حرامه ، فّيَحرُم أن تُشاركه ، أما إن استطاع أن يفرز الحلال عن الحرام ، واختار لك مالا حلالا فلا بأس ، ومثل هذا الشريك لا يُفرح بشراكته الا إن تاب الى الله متابا . والله أعلم .
    والمشاركة أحكامها أشد من المعاملة .والله أعلم

  3. #3

    افتراضي رد: ما حكم الشراكة مع من في ماله حرام ؟

    القول بالتحريم كما أطلقته يا أخي الفاروق هو رواية عن أحمد, ومن خلال تتبع الأقول في المذاهب الأخرى لم يقل بالتحريم إلا الغزالي في الإحياء فيمن كان أكثر ماله حرام كما هي رواية أخرى.

    وقد استدل بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر وبمعاملته لليهودي الذي رهن عنده درعه. فما الجواب عن ذلك بارك الله فيك.

    إلا إن قيل أن تلك ليست مشاركات يختلط فيها مال المسلم بمال الكافر, بل هي معاملات أخرى, والمشاركة أشد.

    ولكن أكثر أهل العلم - ويحتاج الأمر لتدقيق ومراجعة - لم يحرموا مشاركة الذمي مع أنه يتعامل بالربا وغيره من المكاسب المحرمة, فالمسلم الذي داخل ماله الحرام لا سيما إن لم يغلب عليه أولى بالجواز, هذا على أن كثيرا منهم يقيد مشاركته بأن لا ينفرد بالمال دون المسلم حتى لا يتعامل بالحرام.

    وهناك دليل عقلي, وهو أن مال الشريك الذي بعضه حرام, يعتبر ما يقابله من الربح من نصيب الشريك الذي بعض ماله حرام, فغرم هذا الحرام وإثمه يختص به ولا يتحمله غيره بدون سبب, وليست مجرد مشاركته في تجارة مباحة سببا لتحمل الإثم معه; ما دام مال الشركة لا يشغل إلا في الحلال.

    فما آخذه من ربح هو مقابل ما جعلته في الشركة من مال, ومالي حلال, ولا يضرني أن يكون مال شريكي بعضه حرام قد جهل عينه.

    وهذا ليس ترجيحا مني ولكن لتفتيح الحوار في المسألة لعلها تتضح مع المناقشة

    والله الهادي إلى سواء السبيل
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •