تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الرد على محمد سليم العوا لإنكاره حد الردة. جمع سريع لأقوال المذاهب الأربعة.

  1. افتراضي الرد على محمد سليم العوا لإنكاره حد الردة. جمع سريع لأقوال المذاهب الأربعة.

    بحث في إثبات حد الردة في الإسلام والرد على محمد سليم العوا -هداه الله-.

    تفصيل المذاهب الأربعة:

    المذهب الحنفي:

    جاء في كتاب المبسوط للسرخي وهو من محققي المذهب الحنفي: (إذا ارتد المسلم عرض عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فإذا طلب ذلك أجل ثلاثة أيام، والأصل في وجوب قتل المرتدين قوله تعالى {أو يسلمون} [الفتح: 16] قيل: الآية في المرتدين، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» ، وقتل المرتد على ردته مروي عن علي وابن مسعود ومعاذ، وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -، وهذا لأن المرتد بمنزلة مشركي العرب أو أغلظ منهم جناية، فإنهم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والقرآن نزل بلغتهم، ولم يراعوا حق ذلك حين أشركوا، وهذا المرتد كان من أهل دين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد عرف محاسن شريعته ثم لم يراع ذلك حين ارتد فكما لا يقبل من مشركي العرب إلا السيف أو الإسلام فكذلك من المرتدين إلا أنه إذا طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام؛ لأن الظاهر أنه دخل عليه شبهة ارتد لأجلها فعلينا إزالة تلك الشبهة، أو هو يحتاج إلى التفكر ليتبين له الحق فلا يكون ذلك إلا بمهلة، فإن استمهل كان على الإمام أن يمهله، ومدة النظر مقدرة بثلاثة أيام في الشرع كما في الخيار فلهذا يمهله ثلاثة أيام لا يزيده على ذلك، وإن لم يطلب التأجيل يقتل من ساعته في ظاهر الرواية.

    المذهب المالكي:

    جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب فاتفقوا على أنه يقتل الرجل؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من بدل دينه فاقتلوه» .... وأما الاستتابة فإن مالكا شرط في قتله ذلك على ما رواه عن عمر، وقال قوم: لا تقبل توبته..... ثم قال: وأما إذا حارب المرتد، ثم ظهر عليه - فإنه يقتل بالحرابة، ولا يستتاب، كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب، إلا أن يسلم.


    المذهب الشافعي:

    قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب قتل قال الله عز وجل {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا} [البقرة: 217] إلى {هم فيها خالدون} [البقرة: 39] وقال صلى الله عليه وسلم «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس» ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من بدل دينه فاقتلوه».


    المذهب الحنبلي:

    جاء في المغني لابن قدامة: المرتد: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، قال الله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 217] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» .


    بل إن الإمام ابن قدامة نقل الإجماع على ذلك: حيث قال: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعا).

    والله تعالى أعلم وأعلم.

    جمعها على عجل: محمود الشرقاوي.
    مكتب البحث العلمي لتفريغ أشرطة أهل العلم للتواصل:
    abuaslmm@hotmail.com
    نماذج من شغلنا: http://www.mediafire.com/?9nnqn6ddibzncn5#2

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: الرد على محمد سليم العوا لإنكاره حد الردة. جمع سريع لأقوال المذاهب الأربعة.

    وكيف يصِحُّ في الأذهان شيءٌ * * * إذا احتاج النهارُ إلى دليلِ
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •