تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شرح كتاب الوصايا من زاد المستقنع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الوصايا من زاد المستقنع

    كتاب الوصايا
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الوصايا

    من قول المؤلف " كتاب الوصايا " إلى قوله " وتجوز بالكل لمن لا وارث له " :
    ما معنى الوصية هنا ؟ وهل يدخل فيها الوصية بتقوى الله تعالى ؟
    ما حكم الوصية ؟
    ما المقدار الذي يستحب أن يوصي به من ماله ؟

    الجواب :
    ج1- الوصية : هي التبرع بعد الموت . وليس المراد هنا الوصية بتقوى الله تعالى .
    ج2- الوصية مستحبة إلا أن يكون الورثة فقراء أو محتاجين فتكره حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) متفق عليه ، وتكون واجبة على من عليه دين .
    ج3- المستحب أن يوصي بالخمس وليس بالثلث قال ابن عباس - كما في البيهقي بإسناد جيد - : "الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( والثلث كثير)) .

    من قوله " وإن لم يف الثلث بالوصية فالنقص بالقسط " إلى قوله " ولا تصح لملَك
    ما الحكم لو أوصى لوارث لكنه أصبح غير وارث قبل موت الموصي؟
    هل يجوز الرجوع في الوصية ؟
    هل تصح الوصية بحمل ؟

    الجواب :
    ج4- كأن يوصي من لا ولد له لأخيه ، ثم تضع امرأته قبل موته فيصبح الأخ غير وارث . فالجواب : أن الوصية تصح لأن العبرة بحال الموصى له عند موت الموصِي.
    ج5- نعم يجوز للموصِي أن يرجع في الوصية متى شاء ما لم يمت ، لقول عمر: " يحدث الرجل في وصيته ما شاء ، وملاك الوصية آخرها " رواه الدارمي وعلقه البيهقي .
    ج6- تصح الوصية بحملٍ قد تحقق وجوده ، كأن يقول: أوصيت لك بحمل هذه الدابة.

    من قوله " وبـهيمةٍ " إلى قوله " فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان ":
    ما حكم الوصية لميت ؟
    هل تصح الوصية بمجهول ؟
    ما الحكم لو أوصى بشيء معين لشخص ثم تلف هذا الشيء ؟

    الجواب :
    ج7- لا تصح لأنه لا يملك ، وهو المذهب . وقال المالكية : تصح إن عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ، وَيُصْرَفُ الْمُوصَى بِهِ فِي قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُونِ، وَإِلاَّ صُرِفَ لِوَرَثَتِهِ وَإِلاَّ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ ، وهو الأرجح .
    ج8- تصح ويُعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي ، وقيل : الاسم العرفي . والراجح الأول .
    ج9- بطلت الوصية.

    من قوله وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين كان له مثل ما لأقلهم نصيباً " إلى قوله " ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته([1]) وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره " ( آخر الكتاب ) :
    هل تصح الوصية لكافر ؟
    ما الحكم إن ظهر على الميت دين يستغرق [ التركة ] بعد تفرقة الوصية ؟
    هل يجوز للوصي أن يعزل نفسه ؟
    ماذا يفعل من حضر ميتا في مكان لا حاكم فيه ولا وصي ؟

    الجواب :
    ج10- تصح الوصية لكافر ، لكن لا تصح إليه . ( والمعنى : يجوز للمسلم أن يوصي بمبلغ من المال لكافر لكن لا يجوز أن يكون الكافر وصيا ( أي ناظرا ) على هذا المال ) .
    ج11- يرجع الدائن إلى الورثة لأن حق الدائن سابق لحقهم، ولا يضمن الوصي الذي قام بتوزيع الوصية لأنه فعل ما هو مأذون له .
    ج12- نعم له أن يعزل نفسه متى شاء ، وهو المذهب . وقيل : ليس له ذلك أي بعد موت الموصي ، وهو الراجح ؛ لما في ذلك من تضييع الأمانة وتعريض المال للضياع ، وأما في الحياة فإن المال بيد صاحبه ويمكنه أن يوصي غيره فيجوز للموصى إليه أن يعزل نفسه في حياة الموصي.
    ج13- يجوز لمن حضره أن يتولى تركته ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. وذلك لأن هذا موضع ضرورة فهو وإن لم يوصِ إليه فإن هذه ضرورة لحفظ المال وهذا من واجبات الكفاية.



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الوصايا ، ويليه كتاب الفرائض .
    .


    ([1]) كذا في الأصل ، وفي المطبوع وفي بعض طبعات الزاد بلفظ : " ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته … " .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الوصايا من زاد المستقنع


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •