تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: صلاة أهل الأعذار_صلاة المسافر_ فصل في الجمع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي صلاة أهل الأعذار_صلاة المسافر_ فصل في الجمع

    بسم الله الرحمن الرحيم
    منار السبيل في شرح الدليل
    الدرس [ 21]
    صلاة أهل الأعذار_صلاة المسافر_ فصل في الجمع
    إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد.
    باب صلاة أهل الأعذار:
    قال الشيخ مرعي رحمه الله: (ويلزم المريض أن يصلى المكتوبة قائماً ولو مستنداً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل ويومئ بالركوع، والسجود، ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتاً، ومن قدر على القيام والقعود في أثنائها، انتقل إليه). باب من الأبواب المهمة وهو باب صلاة أهل الأعذار، كما ذكرنا قبل ذلك أن من قواعد الشريعة التيسير، التيسير في كل أمر نابه تعسير فالشريعة جاءت برفع الحرج ورفع المشقة عن هذه الأمة، فإذا كان الإنسان معذور إذا كان مريض إذا كان كبيرا في السن عاجزا عن بعض العبادات فالشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة عنه. فيلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، وهذا الأصل،لكن إن عجز عن القيام يقول (يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا،) قد يعجز الإنسان أن يقوم في الصلاة لكن لابد أن يتكئ على شيء لكي يستقيم في الصلاة ويقوم يعني يتكئ على شيء فقال يلزمه ذلك، إن عجز عن القيام إلا أن يستند لزمه أن يستند، لحديث« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. » طيب سلمنا لا يستطيع الإنسان لا يقوم وحده ولا هو متكئ ماذا يفعل؟ لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين «صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب»، الحديث هذا رواه الجماعة إلا مسلم. هذا في صلاة الفريضة يلزم الإنسان أن يصلي صلاة الفريضة، صلاة المكتوبة وهو قائم أما صلاة النافلة فيجوز أن يصليها الإنسان من قعود ولكن إن كان يقدر على القيام فله نصف الأجر، وإن كان عاجز عن القيام فله الأجر كامل. يبقى يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما هذا الأصل، لذلك قال المكتوبة، المكتوبة يعني المفروضة، يبقى احتراز من غير المكتوبة يبقى احتراز من نافلة، فلو أن الإنسان صلى النافلة من غير الفريضة وهو جالس وكان يستطيع القيام فصلاته صحيحة، لكن إذا كان مستطيع كما ذكرنا له نصف الأجر، إذا كان عاجز فالله تبارك وتعالى رحيم له الأجر كامل. عمران بن حصين كان به مرض الباسور أو الناسور فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب»، يبقى بحسب حال الإنسان وبحسب استطاعته والمريض يعلم من حاله كيف يؤدى الصلاة، هو يا ترى يستطيع على الجنب الأيمن أو الأيسر له الجنب الأيسر، أو يا ترى الأيسر من قعود ولا من اتكاء ولا من استناد كل إنسان مريض عافانا الله وإياكم والمسلمين أدرى بحاله، فهو على حسب حاله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب».طيب الجنب الأيمن ولا الأيسر، والله بالنسبة لو خير يبقى الأيمن أفضل: (الأيمن أفضل ويومئ بالركوع، والسجود، ويجعله أخفض )يبقى الكلام هذا لو خير الإنسان طيب سلمنا إنسان مريض به جروح أو قروح في الجانب الأيمن ولا يستطيع أن يتكئ على الجانب الأيمن يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبقى على حسب استطاعته يصلي على الجانب الأيسر، يبقى الأيمن أفضل في حالة الاستطاعة أو في حالة التخيير، (ويومئ بالركوع، والسجود، ويجعله أخفض،) الإيماء: الذي هو حركة الرأس، يعني رفع وخفض، هذا الإيماء، يعني يحرك رأسه لا قيام ولا قعود، لا سجود ولا ركوع حقيقي ولكن إيماء، حركة الرأس ( قال الأيمن أفضل ويومئ بالركوع، والسجود، ويجعله أخفض) يعني يجعل السجود أخفض من الركوع وهو ذكر هنا حديث ضعيف ولكن العمل عليه قال لحديث علي مرفوعا وفيه: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه( وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى مستلقيا ورجالا مما يلي القبلة،) هذا الحديث حديث ضعيف مرفوع، رواه الدار قطني وضعفه الشيخ الألباني.لكن الصورة هو لن يستطيع أن يفعل غير ذلك، إن لم يستطيع أن يصلي قاعدا سلمنا إنسان لا يستطيع أن يصلي وهو جالس ماذا يفعل؟، قال: ( صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة)،الصورة: ينام مستلقيا، على ظهره رجلاه مما تلي القبلة، بحيث لو رفع رأسه قليلا يبقى يتوجه إلى القبلة شأنه شأن الميت ، هذا الذي يذكره هنا وكان الحديث ضعيف ولكن هذه الصورة التي يستطيع الإنسان أن يفعلها عافانا الله وإياكم. (فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه) هذه المسألة مختلف فيها وغير متفق عليها من أهل العلم، سلمنا إنسان متجبس متجبر: كله في حادثة شديدة لا يستطيع له حراك، هل تسقط عنه الصلاة كما هو مذهب يعني قول الإمام أحمد وكما هو مذهب الأحناف أو كما هو اختيار شيخ الإسلام أو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يجب عليه الصلاة ؟كما هي على جماهير أهل العلم من الشافعية والراجح عند الحنابلة وكذلك علماء المالكية وهذا هو الصواب، الصواب فيها قول جماهير أهل العلم إن عجز عن الصلاة أومأ بطرفه،واستحضر الفعل بقلبه، هذا الذي هو يستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وهو الراجح من حيث الدليل.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صلاة أهل الأعذار_صلاة المسافر_ فصل في الجمع

    قال: (وكذا القول إن عجز عنه بلسانه،) الأخرس يبقى بحسب استطاعته ،يومئ ويستحضر الفعل بقلبه، ويجري القرآن ويجري الفاتحة ويجري الذكر على قلبه إن لم يستطع أن يحرك لسانه، لحديث(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،) فالصلاة لا تسقط إلا في حالة واحدة كما عليه الجماهير إذا غاب عقل الإنسان عنه أما عقله ثابت في رأسه يبقى يصلي على حسب حاله وعلى حسب الصلاة. يقول: (ولا تسقط ما دام عقله ثابتاً لقدرته على الإيماء مع النية ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى مرفوعاً «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»). هذا حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله ورواه أيضا أبو داود، يبقى الإنسان طالما عقله ثابت في رأسه يبقى الصلاة واجبة عليه ولا تسقط بأي حال من الأحوال، ومن رحمة رب العزة تبارك وتعالى أن الإنسان إذا كان مداوم على أعمال صالحة إذا كان مداوم على صلاة جماعة إذا كان مداوم على صيام نافلة إذا كان مداوم على قيام ليل، إذا كان مداوم على قراءة قرآن، إذا كان مداوم على صدقة إذا كان مداوم على أي عمل من أعماله الصالحة ثم عرض له عارض فلم يستطع أن يفعل ما كان يفعله من الأعمال الصالحة من رحمة رب العزة تبارك وتعالى أن يكتب له من الأجر مثلما كان يعمل صحيحا مقيما، فلو أن الإنسان كان يصلي وهو قائم ثم عرض له عارض من مرض أو سفر أو غيره وأقعده عن هذا الأمر الذي كان يفعله وعجز عن هذا الشيء من رحمة رب العزة أنه يكتب له الأجر مثلما كان يعمل صحيحا مقيما هذا حديث عظيم يحث الإنسان إلى أن يكثر من الأعمال الصالحة في الصحة والنشاط ليكون ذلك مكتوبا له إذا عرض له عارض أو حدث له شيء. قال: (ومن قدر على القيام في أثنائها، وقد صلى قاعداً انتقل إليه).هذه مسألة من المسائل المهمة جدا من قدر على القيام في أثنائها (وقد صلى قاعدا انتقل إليه، والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه).أحيانا نرى مثلا بعض المساجد يكون فيها كراسي وراء فبعض الناس يستسهل ويجلس على الكرسي ويصلي،إذا كان قادرا على القيام في الصلاة، الصلاة باطلة، لكن لو كان عاجزا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وينطبق عليه هذه الأحكام ويندرج تحت هذه الأحكام. يقول: (ومن قدر على القيام في أثنائها)المعنى:إنسان بدأ في الصلاة وهو جالس ثم في أثناء الصلاة في الركعة الثانية أو الأولى أو في أي ركعة من ركعات الصلاة أحسن بنشاط وأحس بقوة وأحس باستطاعته على القيام هذا يجب عليه أن يقوم، (ومن قدر على قيامه في أثنائها انتقل وقد صلى قاعداً انتقل إليه) صورة المسالة: إنسان عنده الضغط منخفض مثلا وبعدين أحسن أنه يقف كثير أو يتكلم كثير يهبط فالضغط منخفض ،فيجوز له أن يجلس، . صورة أخرى: لو أن إنسان دخل في الصلاة قائم وبعدين أحس بدوخة وأحس بدوار أو شيء في الصلاة يجوز له أن يجلس فإذا أفاق يجب عليه أن يقوم .صورة ثالثة: لو أن إنسانا نصحه الطبيب ألا يسجد لأن السجود يضر بركبتيه فلا يستسهل الأمر ويجلس في جميع الصلاة لان الركوع والقيام ليس له علاقة بالسجود.صورة أخرى:كذلك لو إنسان ضغط عينه ارتفع وطبيب العيون قال له أنت لا تسجد حتى الضغط على يزيد عليك ويحصل لك شيء، يبقى هو يستسهل ويأخذ الصلاة كلها واقف، لا، هو يقوم ثم يركع ثم يرفع وفي السجود يجلس على كرسي ولا يجب عليه أن يسجد على الأرض، يبقى هذا على حسب حال كل إنسان لأن القيام ركن في الصلاة وبفقد الركن ،مع القدرة على الإتيان به تبطل الصلاة كذلك الشروط. (من قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه والقعود في أثنائها، انتقل إليه) وقد صلى على جنب انتقل إليه نفس الصورة التي قلناها في القيام نقولها في الجلوس على الجنب سلمنا إنسان لا يستطيع أن يصلي وهو جالس، فاتكأ على جنب ففي أثناء الصلاة أحس بقوة ونشاط أن يستطيع يصلي وهو وجالس يبقى يلزمه ذلك، قال: (ومن قدر على القيام والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليهلتعيينه والحكم يدور مع علته). الحكم هنا للقيام، القيام يدور مع علته، مع القدرة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، كما يقول الفقهاء، يبقى إنسان استطاع أن يقوم يجب عليه أن يقوم، إنسان كان متكئ واستطاع أن يجلس يجب عليه أن يجلس، (ومن قدر على أن يقوم منفرداً، ويجلس في الجماعة خُير) هذه مسألة من المسائل العلماء ذكروها وفرعوا على ما كان مثلها، (ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خُير)صورة المسألة: إنسان إما أن يأتي في الجماعة ولكن لا يستطيع القيام أو إنسان يصلي منفرد ويقوم، يبقى في كلتا الحالتين سيترك واجب من الواجبات ، أيهما يقدم (من قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة)مذهب الحنابلة: قال خُير، يعني له أن يأتي الجماعة وله أن يصلي منفردا، الراجح من كلام العلماء والفقهاء بل هذا مذهب الجماهير أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم بالغ قادر مقيم صحيح غير مريض. لو صلى إنسان مريض ولا يستطيع أن يقوم مع الإمام، لا يستطيع أن يقوم مع الجماعة، لا يستطيع أن يقوم مع المصلين،في هذه الحالة، يصلي وهو جالس، طيب ممكن يصلي وهو منفرد وهو قائم، عارف حال نفسه وعارف قدرة واستطاعة نفسه ممكن يصلي مثلا بالفاتحة وسورة الإخلاص والكافرون هو لن يطول على نفسه، فهو يلحق نفسه أحس أنه تعبان يجلس،فممكن يقوم وحده منفردا لكن لو صلى مع الجماعة يصلي وهو جالس، أيهما يقدم مع مراعاة أنه في كلتا الحالتين يكون تارك لواجب من الواجبات، صلاة الجماعة لو صلى منفردا صلاة الجماعة واجبة ولو صلى جماعة وجلس يبقى ترك ركن من الأركان، فأيهما يقدم، فعلماء الحنابلة قالوا: يخير، له أن يصلي منفردا وله أن يصلي مع الجماعة، (ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خُير قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجباً، ويترك واجباً). هذه المسألة يعني كما ذكرنا من قبل أن الإنسان إذا قام وحده استطاع أن يقدر ويأتي بالركن وهو القيام، وإن قام مع الجماعة فإنه لا يستطيع فيقول خُير، لكن الأولى: أن يواظب الإنسان على صلاة الجماعة حتى لو جلس الأولى والأفضل أن يأتي صلاة الجماعة حتى ولو جلس،.صورة يذكرها العلماء: يفرعوا عليها لو أن الإنسان به سلس البول، ثلث البول يعني من الأرقام التسلسلية 1، 2، 3، 4، 20، 50، هذا اسمه سلس بول بخلاف القطرة أو القطرتين التي تنزل كثير من الشباب يسألوا فيها، لكن إنسان مريض بسلس البول لو صلى جالسا يستمسك البول ولا ينزل البول منه ، لو صلى قائم ينزل البول منه ، فكيف يصلي؟ يصلي قائم بحيث يأتي بفرض القيام ركن القيام ولا يصلي جالس، يعني أيهما يقدم هل يحافظ على الطهارة بحيث أنه يصلي جالس ويترك فرض القيام ولا يصلي وهو قائم حتى لو نزل منه ، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. البعض: يقول يجلس ويستمسك والبعض: يقول يقوم، كذلك يفرع عليها الفقهاء لو أن الإنسان كان مريض مرض القلب أو شيء وهو لا يستطيع أن يقوم مع الجماعة، وإذا صلى يعني جالس يستطيع أن يقرأ وإذا صلى قائم لا يستطيع أن يقرأ يبقى في كلا الأمرين ، يترك ركن من الأركان، القراءة ركن والقيام ركن، هل يجلس ويقرأ ؟ولا يقوم يأتي بالركن ويترك القراءة العلماء يقولوا يخير بين الأمرين، لكن في المسألة التي معنا هنا من قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، لكن الأفضل والأولى أن يأتي صلاة الجماعة. قال: (وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر، ووحل لحديث يعلى بن أمية أن النبي r«انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم. فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن، ثم تقدم، فصلى بهم - يعني - إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع» رواه الإمام أحمد، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال: والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس t وذكر ذلك الإمام أحمد).الحديث ضعيف ولكن فعلا العمل عليه عند الفقهاء كأمر فقهي فعلا كلام صواب، الأصل في صلاة الفريضة أنها تصلى على الأرض يتوجه الإنسان إلى القبلة، هذا الأصل في صلاة الفريضة، طيب سلمنا إنسان فيه مطر يتأذى منه فيه وحل يتأذى منه لا يستطيع أن ينزل، إنسان راكب شيء وبعدين لو نزل من القطار، نزل من السيارة، نزل من الدابة، يتأذى بهذا المطر، يتأذى بهذا الوحل، لا يستطيع أن ينزل من على راحلته ويصلي ماذا يفعل؟ قال: تصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر، يبقى تصح على الراحلة الأصل إن صلاة المكتوبة ليست على الراحلة، الأصل إن صلاة الفريضة صلاة المكتوبة يكون على الأرض يتوجه الإنسان للقبلة. لكن لمثل هذا العذر إنسان فيه مطر شديد فيه وحل شديد وكان راكب ويتأذى لو نزل يجوز له أن يصلي على الراحلة. (أو يخاف على نفسه نزوله من عدو، أو سبع ونحوه. أو يعجز عن الركوب إذا نزل). هذا من رحمة رب العزة سبحانه وتعالى إن الإنسان يخاف على نفسه من النزول يعني إنسان في سيارة لو نزل من هذه السيارة فيه قطاع طريق فيه لصوص فيه كذا يأخذوه ويسرقوه وقد يقتلوه، ماذا يفعل؟ يصلي على الراحلة ولا ينزل منها لخوف لأن الخوف عذر من الأعذار، خوفه من عدوه مثل عدوه سبع، حيوان ضاري حيوان عادي إذا نزل ممكن يفترسه ممكن يعدو عليه يبقى له الركوب ويصلي على هذه الهيئة ولا يكلف أن ينزل.( أو يعجز عن الركوب إذا نزل) بمعنى إنسان لو نزل وكلفناه نزول تفوته الرفقة التي يركب معها، يبقى يتضرر بذلك، قد ينقطع به السبيل قد ينقطع به الطريق، قد لا يجد رفقة ثانية، قد لا يجد إنسان يركب معه، يبقى يتضرر إذا نزل لا يستطيع أن يركب مرة ثانية يجوز له أن يؤدي الفريضة على الراحلة. طيب بالنسبة للقبلة الراحلة تتوجه ذات اليمين وذات الشمال واستقبال القبلة كما قدمنا شرط من شروط صحة الصلاة، ماذا يفعل؟ طيب والله ممكن الراحلة سواء سيارة سواء دابة سواء كذا أو قطار يتوجه أحيانا إلى القبلة وأحيانا ينحرف عن القبلة، مالعمل في هذه الصورة؟. قال: (عليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين،) عليه الاستقبال بقدر المستطاع،راكب في القطار يقول للكمسري أين القبلة؟ فيخبره بها، سلمنا توجه القطار يمين أو شمال يبقى يصلي ولا شيء عليه لكن بقدر المستطاع ، يتوجه بداية إلى القبلة وما يقدر عليه. (ويومئ من بالماء والطينالمعنى: يعني إنسان سلمنا أنه نازل في مكان وهذا المكان فيه ماء وفيه طين ماذا يعمل؟قال: يومئ الإيماء ،هو حركة الرأس يخفض ويرفع برأسه إذ لميمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»).
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صلاة أهل الأعذار_صلاة المسافر_ فصل في الجمع

    لتحميل الدرس كاملا

    http://tafregh.a146.com/play.php?catsmktba=244
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •