(6) الفوائد من سماع الموطأ على الشيخ عبد المحسن المطيري.
قلتُ -سابقا- الفاجعة الكبرى، والمصيبة العظمى، في حرماننا سماع ابنِ حبان من أولِه، لكن أبدلنا الله خيرًا بأن طلب الشيخ / عبد المحسن المطيري، بي وبأبي همام ثم قال لنا: ما رأيكم أن تقرؤوا عليّ كتاب " الموطأ " ؟
فقلنا: ما جاءنا إلا هذا!
ــــ
تم الاتفاقُ على المجيء من " القرين " صباحًا إلى " الجهراء " والرجوع ظهرًا، وكان المجلسُ الأولُ هو فجر يوم الاثنين، فدونتُ بعض التعليقات من الشيخ:
(1) حديث " إذا فاتتك الركعة فقد فاتت السجدة " فهم بعضهم أنّه لا يدخل مع الإمام إذا فاتتهُ الركعة بفواتِ الركوع، وهو غلط؛ لأن المراد أن الركعةَ لا تُحسب له.
(2) المغمى عليهِ إغماءً طويلًا لا يقضي ما فاتَه من الصلوات، أما من أغميَ عليه يوم أو يومان فإنه يقضي، خلاف فعلِ ابنِ عمر رضي الله عنهما، في تركِ صلاة واحدةٍ.
(3) قوله تعالى (وأقمِ الصلاةَ لذكري) معنيان (1) إقامةُ ذكري (2) تذكّري.
(4) قدم الإمام مالك (المواقيت) على (الطهارة) لأن وقتَ الصلاةَ يدخل قبل وجوب الطهارة للصلاة.
(5) الموطأ، من أكثرِ الكتب نسخًا، وأكثرها اختلافًا؛ لكثرة الرواة له.
(6) سألتُه –ونحن نفطر- ما أفضل من كتبَ في التفسير من المعاصرين؟ قال: الشيخ مساعد الطيّار، له ما يقارب من سبعٍ وعشرين مؤلفًا غير ما قدّم وحقّق!، وهناك رسالة مميزة للشيخ محمد الخضيري (الإجماع في التفسير).
ومن المؤلفين البارعين –عمومًا-: الشيخ محمد الحمد، له قسمٌ خاصٌّ بمكتبتي.
(7) الترتيبُ عندَ المالكيّة واجبٌ، والموالاةُ سنةٌ، خلاف الشافعية فالترتيبُ سنةٌ، والموالاةٌ واجبةٌ، وعند الحنابلة كلاها واجب.
(8) حديث " ويلٌ للأعقابِ من النّارِ " دلّ أن قضيَّةَ الموالاةِ مهمة وواجبة، فلو كانت غير واجبةٍ؛ لأمرَهم بأن يكملوا وضوئهم، أما وكان وعيدًا فواجبٌ.
(9) أكثرُ النساء الراويات من تابعي التابعيات ضعاف، وراجع فصل النساء من تقريب التهذيب، لابن حجر ستجد ذلك، فسبحان الله!
(10) القلس: شيءٌ قليلٌ يخرجُ من المعدِة، فإن ردّه إليها فقيءٌ، وإن أخرجه فقلس.
(11) أعراقية ؟ يعني = أبدعة عراقية؟ .. وهذا في حديث أنس بن مالك حين توضأ مما مسته النار، وقد أنكر عليه أبو طلحة وأبي بن كعب.
(12) الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ للاستحباب، أما لحمُ الإبل فحديثٌ مستقلٌّ لا علاقة له بنسخ الوضوء مما مسته النار؛ لأن لحم الإبل ينقض ولو نيّا، واختلفوا في إبله وبوله ومرقه.
(13) صحح الشيخ الألباني حديث " الصنابحي " = إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض؛ لوجوده في مسلم؛ إذ إن الصنابحي ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام.
(14) لم يرَ ابنُ عباسٍ وابنُ عمر وجوبَ الوضوءِ من الرّعافِ، ولكنها قطعا صلاتِهما وبنيا على ما صليَا، وهذا محمولٌ أنّهما قضيا حاجةً، كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم البابَ لعائشة رضي الله عنها.
(15) ليسَ هناكَ نصٌّ في وجوبِ الوضوءِ من خروجِ الدم في الصلاة، وليستِ المسألةُ فرعًا عن الحكمِ على نجاسةِ الدم، بل قد يخرج ما هو طاهرٌ ناقضٌ كالريح، والقيء في قول، بل يعد من قبيل المستقذر.
(16) الخريزة : تصغير خرزَة، وأما الخَزير فهو نوعٌ من الطعامِ يصنع.
(17) سعدُ بن أبي وقاص –رضي الله عنه- يرى الوضوء من مس الذكر، ولو بحائل.
(18) حديث " إذا التقى الختانان ... " فيه فائدة أصل مشروعية الختان للمرأة، وإن كان الأرجح استحبابه لها، ووجوبه للذكر.
(19) كلما كثر ترف الإنسان، زاد احتلامُه؛ لارتخاء العروق، فيسهل الاحتلام، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " لما أصابنا الودك لانت العروق " وقال " لقد بلاني الله بالاحتلام منذ وليت أمر المسلمين ".
(20) ندور احتلام المرأة، وصغر عائشة، جعلَها – والله أعلم – تنفي الاحتلام للنساء.
(21) قول أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر! يقصد البركة الأولى في نزول آيات الإفك لمن اتهمها، والثانية: آية التيمم، ويلاحظ مشكلة العقد في كلا القصتين.
(22) ذكر لنا الشيخ أن الرجالَ يحبّون المرأة، ذات حيضة اليوم في الشهر، ثم عقّب بقصة فتاةٍ مدرسية كانت تحيضُ يومًا في كل شهر، فتناقل الخبر زميلاتُها، حتى أصيبت بالعين، فصارت تحيض سبعة أيام!.
(23) ذكر لنا الشيخ عن العلامة ابن عثيمين – رحمه الله – أن امرأةً اتصلت به، فقالت: يا شيخ، إني أحيضُ ثماني عشر يومًا، وأطهر اثنا عشر، فما حكمي؟ قال: إن كان دمَ حيض فهو حيض ولو جاوز خمسة عشر يومًا، فلما انتهى قال لتلاميذه: الله يعين الزوج، فضج المكان بضحك التلاميذ!.
(24) *****
(25) أعمل وأنا بعض إخوانٍ لي على مشروعٍ في نظم العمريطي، وهو وضع اللون الأزرق على ما خالف فيه المذهبُ الشافعي مذهب أحمد، واللون الأحمر على ما اتفقا عليه، وتحت الجملة خط فيما كان فيه إجماع، وسيرى النور قريبًا.
(26) حديث " لا تسبقني بآمين " استنبط الأعمش منه أن تكبيرة الإحرام تدركُ بإدراك الفاتحة، والصحيح أن الانتقال من ركن إلى آخر، يذهب أفضيلة الركن الأول.
(27) لم يرد حديث صحيح في فضل تكبيرة الإحرام، سوى " من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق " وقد حسنه الألباني، لكن اختلاف الأئمة في وقتِ إداركها دليلٌ على أفضليتِها.
ينظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...D1%C8%DA%ED%E4
(28) يقول الشيخ: كان عندي عامل، وكان لا يؤذن إلا وهو في المسجد، فآذاني في عملي كثيرًا، وكان يقول لي: لا أستطيع أن يؤذن المؤذن، ولستُ في المسجد، حتى كنت ذاتَ يوم في سيارة، وقد اقترب الأذان، فسمعتُ نشيجًا، فإذا به هو، فسألتُه عن شأنِه قال: سيفوتني الأذان في المسجد! فقلتُ له: انزل، وأدرك! ففرح، ونزل مسرعًا إليه.
طردتُه من العمل؛ لما أضرّني به، لكني تعلمتُ منه درسًا في التبكير إلى المساجد، فهذا الرجل ممن يصدق عليه " ورجلٌ قلبه معلّق بالمساجد ".
(29) المالكية لا يثنون أي شيء في الإقامة، بل يوترونه كله.
(30) الإسراع ثابتٌ عند سماعِ الإقامة، كما حصل لابن عمر رضي الله عنه، وأما حديث " إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون " فالمراد به: الركض، لا مطلق الإسراع في توسيع الخطوة والآخرى.