تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال عن حقوق الزوجة الثانية عند الزفاف. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    191

    افتراضي سؤال عن حقوق الزوجة الثانية عند الزفاف. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله

    سؤال عن حقوق الزوجة الثانية والأولى عند الزفاف
    سائلة كريمة –جزاها الله خيرا- تسأل صاحب الفضيلة الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد حفظه الله تعالى سؤالا؛ تقول فيه:
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    نود الاستفسار بعد إذنكم؛
    1- لو أراد شخص أن يتزوج للمرة الثانية (ثيبا) فهل المدة ثلاثة أيام يكون عندها من بداية الزواج ثم يقسم بين الاثنتين؟
    2- وهل في خلال هذه الأيام الثلاثة لا يجوز له أن يرى زوجته الأولى أو يعاشرها؟
    نود التوضيح بوركتم.

    فأجاب فضيلته –جزاه الله خيرا-:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد؛
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    يقسم الزوج لزوجته الجديدة ثلاث ليال إذا كانت ثيبا، وسبعا إذا كانت بكرا. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ». البخاري (5214) ومسلم (1461)
    عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ»، وفي رواية: قَالَتْ: (ثَلِّثْ). مسلم (1460)
    ويجوز للزوج زيارةُ الأولى في نوبة الأخرى، ويمازحها ويقبلها؛ وإن كان في غير نوبتها.
    قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها: «... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ، مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا»... سنن أبي داود (2135)
    وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: (كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ، لا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ، فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ، فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ..). مسلم (1462)
    ولا يجوز له أن يجامع أو يبيت إلا عند صاحبة النوبة، ولو كانت حائضا.
    أما إن كان به طاقة، فيبدأ بصاحبة النوبة، ويجامع بقية نسائه، ثم يبيت عند صاحبة النوبة، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ». صحيح البخاري.
    ويستحب له ألا يأكل إلا عند صاحبة النوبة. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ». ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ). صحيح البخاري (5225)
    وكل ما لا يجوز مما سبق يجوز مع التراضي. (لَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ =خافت= أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} (النساء: 128). سنن أبي داود (2135).

    والله تعالى أعلم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: سؤال عن حقوق الزوجة الثانية عند الزفاف. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله

    جزاكم الله خيرا ياشيخنا الفاضل

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    191

    افتراضي رد: سؤال عن حقوق الزوجة الثانية عند الزفاف. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله

    ونقول لك أختنا الكريمة
    جزاكي المولى خيرا
    سائلين الله أن ينفع بكِ وأن يكّثر من امثالك
    بوركتي على المرور الطيب

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •