السلام عليكم سؤال في مسألة فقهية حاصلة وليست افتراضية أرسل رجل زوجته لامرأة يسألها إن كان بإمكانها أن تعطيه مبلغا من المال ، فأعطت المرأة لزوجة الرجل ذهبا، فأخذه الرجل وباعه وأنفق ثمنه، ثم قدر الله أن يُسجن الرجل مدة اثني عشر سنة، وبعد أن خرج من السجن بسنتين، طالبته المرأة أن يرد لها ذهبها وقالت أن مقداره مائة جرام، فقال أن لم آخذه على أنه دين وإنما أخذته صدقة وأقسم على ذلك وقال بل مقداره سبعين جرام فقط، و أقسمت المرأة أنها ما أعطته إلا دينا وأنها أخبرت زوجة الرجل بذلك وجاءت بامرأة تشهد لها بذلك، وقال زوجة الرجل أنها لم تعد تذكر الموضوع اطلاقا هل أخذته دين أم صدقة فالأمر له قرابة سبع عشرة سنة. فما الواجب على الرجل هل يسدد ما طالبته به المرأة، وهل يؤخذ بقولها أم بقوله في المقدار، مع العلم بأن سعر الجرام الآن أضعاف سعره يوم أخذه وباعه، فبأي سعر يقدر، وهل يرده ذهبا كما طالبته المرأة أم مالاً، لأن الرجل قال أن ثمن الذهب ذلك الوقت الذي أخذه ألفي دينار ليبي، واليوم قرابة ثماني آلاف أرجو الجواب مدعما بدليله إن وجد بارك الله فيكم