هل اجماع علماء كل عصر مستقل عما قبله من العصور ؟؟؟ بمعنى
لقد عرف الفقهاء الاجماع : اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. كما جاء في اصول الفقه وجاء في علم اصول الفقه
وقال ابن قدامة
الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد _ صلى الله عليه وسلم _ على أمر من أمور الدين" منقول من كتاب الاجماع في الشريعة الاسلامية .
وفي كتاب على اصول الفقه للشيخ عبد الوهب خلاف عرف الاجماع بالتالي قال
الإجماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي في واقعة.
فإذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمي اتفاقهم إجماعا، واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليلا على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة، وإنما قيل في التعريف بعد وفاة الرسول ، لأنه في حياة الرسول هو المرجح التشريعي وحده، فلا يتصور اختلاف في حكم شرعي ولا اتفاق إذ الاتفاق لا يتحقق إلا من عدد.
والسؤال هنا
هل اجماع عصر من العصور في مسألة ما ملزم لعصور اخرى بعده لم يجمع فيها علماء تلك العصور في تلك المسالة بحيث تكون اراءهم المخالفة لاجماع ذلك العصر الاسبق لاعتبار لها , ام ان المسالة اصبح منتفى الاجماع فيها حسب التعريفات الوارده اعلاه بحيث كل عصر مستقل عن غيره .