تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    112

    افتراضي حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    حديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك

    أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب ( 12 ) البيوع والأقضية باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه 7 / 390 (رقم 21622 ) والنسائي في السنن (4524 ) والطبراني في الكبير ( 3110 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4/ 38 ) وابن حبان في الصحيح ( 4985 ) من طرق عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت أشتري طعاما فأربح فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه

    وهذا إسناد صحيح إلى حزام بن حكيم ، وحزام هذا ذكره ابن حبان في الثقات ، ولم يوثقه أحد ، قال الحافظ في التقريب مقبول ، فحديثه حسن في المتابعة .

    وتابعه عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم يأتني أو ألم يبلغني أوكما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال بلى يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبعه حتى تشتريه وتستوفيه .
    أخرجه الإمام أحمد( 15329 ) والنسائي 4523 والطحاوي 4 /38 والطبراني في المعجم الكبير 3 / 217 ( 3096 ) ومن طريقه المزي في التهذيب ( 9 / 127 ) والبيهقي ( 5/ 312 ) وابن قانع في المعجم ( 313 ) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 1889 ) من طرق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صيفي به

    وصفوان بن موهب حجازي روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قال الذهبي في الكاشف : وثق ، وقال الحافظ في التقريب مقبول
    وعبد الله بن محمد بن صيفي المخزومي، قال الذهبي في الكاشف : وثق ، وقال الحافظ في التقريب: مقبول من الثالثة .
    فالإسناد حسن في الشواهد

    وتابعه عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام
    قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه
    أخرجه الإمام أحمد ( 15329 ) والنسائي في السنن (4523) وفي الكبرى ( 6194 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 38 والبيهقي في السنن ( 2/ 143 ) من طرق عن عطاء بن أبي رباح أخبرني عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه

    وعبد الله بن عصمة وثقه ابن حبان في الثقات وخرج له في الصحيح ، وذكره ابن خلفون في كتاب الثقات ، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل مكة ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ( 19/ 263 ) عبد الله بن عصمة هذا لم يرو عنه غير يوسف بن ماهك فيما علمت ، ويوسف ثقة ، وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة إلا أن من يلم يرو عنه إلا رجل واحد فهو مجهول عندهم . ووثقه الذهبي في الكاشف

    وقال ابن حزم متروك ، وقال عبد الحق ضعيف وقال ابن القطان : بل هو مجهول الحال ، وقال العراقي لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه بل ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن الملقن ( 6 / 451 ) واعلم أنت أن عبد الله بن عصمة هذا أخرج له النسائي وروى عنه يوسف بن ماهك وصفوان بن موهب وعطاء بن أبي رباح ، وذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في الصحيح كما سلف ، فأين الضعف فيه وأين الجهالة .
    تهذيب الكمال 10 / 342 ، وإكمال تهذيب الكمال ( 8 / 70 ) والكاشف للذهبي ( 1/ 574 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول

    وهذه متابعة قوية غير أن عبد الله بن عصمة اختلف عليه في هذا الحديث

    فرواه يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بلفظ مختلف قال حكيم بن حزام : قلت يا رسول الله إني رجل اشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم ؟ فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ، فجعل النهي في عموم البيع وليس في خصوص الطعام

    وهذه الرواية أخرجها أحمد في المسند ( 15316 ) وابن الجاروح ( 206 ) والطبراني في الكبير ( 3108 والطحاوي 4 / 41) والدارقطني 3/ 8 وابن حبان ( 4983 ) وابن عبد البر في التمهيد ( 13 / 332 ) والبيهقي 5/313 ، والمزي في تهذيب الكمال ( 10 / 343 ) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف به

    ورواه الترمذي ( 1232 ، 1233 ، 1235 ) وأبو داود ( 3503 وابن ماجة ( 2187 ) والطبراني (8306_ 8309 ) وابن أبي شيبة في المصنف 20499 من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ، ولفظه : قلت يا رسول الله ! يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ، ثم أبيعه من السوق ؟ فقال لا تبع ما ليس عندك .
    ورواية يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة أصح من روايته عن حكيم بن حزام ، وذلك لأن رواية يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسلة ، فقد نقل العلائي في جامع التحصيل ( ص 377 ) عن الإمام أحمد أنه قال بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي الحجازي ، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ( نصب الراية 4/ 33 ) الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبد الله بن عصمة وهو الجشمي ، وقال زين الدين العراقي في تحفة التحصيل ص ( 355 ) والأصح ما قال أحمد بينهما عبد الله بن عصمة .

    قلت : وما من شك أن رواية عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عصمة مقدمة عند التعارض على رواية يوسف بن ماهك ، غير أنه يمكن أن يقال إن الرواية الصحيحة في بيع الطعام كما هي رواية عطاء ، وأن يوسف بن ماهك قد روى الحديث بالمعنى ، وأنه إنما قصد بيع الطعام .

    ومما يرجح رواية الطعام على الرواية التي فيها النهي عن عموم البيع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يستوفى قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله .

    أخرجه أبو عوانة في المستخرج على مسلم ( 4977 ) من طريق يونس بن عبد الأعلى وابن عبد البر في التمهيد ( 13 / 331 ) طريق الحميدي كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس .

    ورواه بهذا اللفظ الشافعي عن سفيان بن عيينة به ، خرجه أبو عوانة ( 4980 )

    ورواه شعبة وهشام عن عمرو بن دينار عن طاوس أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل اشترى متاعا أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ فقال ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام . قال ابن عباس : وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام ، خرجه الطيالسي في المسند ( 2725 ) ومن طريقه أبو عوانة ( 4981 )

    ورواه أحمد في المسند 1847 ، وابن أبي شيبة في المصنف ( كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) ( رقم 21631 ) من طريق هشيم عن عمرو بن دينار به ولفظه : الطعام الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض وأحسب كل شيء مثل الطعام .

    وبعد هذا البحث فإنه يشكل على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا المرفوع ما أخرجه البيهقي في السنن ( 5 / 312 ) محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه
    ورواه وابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) ( رقم ( 21626 ) قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به

    ورواه مالك في الموطأ ( 641 ) عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب لناس ، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه .

    ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) رقم ( 21625 ) من طريق ابن علية ، وعبد الرزاق في المصنف ( 14170 ) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام نحو رواية مالك .

    وهذه الرواية المتصلة إلى عبد الله بن عمر تجعل الحديث موقوفا من قول عمر رضي الله عنه ، لأنه من البعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حكيم بن حزام عن بيع ما لم يقبضه أو عن بيع الطعام قبل قبضه ، ثم يستمر حكيم بن حزام رضي الله عنه في بيعه حتى ينهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك ، هذا بعيد جدا ، خاصة إذا كانت تلك الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على مجاهيل

    هذا ما وفقت إليه والله تعالى أعلم ولا عدمت الفائدة ممن أهدى إلي نصحه وتوجيهه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    112

    افتراضي

    وهذا البحث مرة أخرى بزوائد وفوائد جديدة :

    حديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك

    أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب ( 12 ) البيوع والأقضية باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه 7 / 390 (رقم 21622 ) والنسائي في السنن (4524 ) والطبراني في الكبير ( 3110 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4/ 38 ) وابن حبان في الصحيح ( 4985 ) والمحاملي في الفوائد ( 305 ) من طرق عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت أشتري طعاما فأربح فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه

    وهذا إسناد صحيح إلى حزام بن حكيم ، وحزام هذا ذكره ابن حبان في الثقات ، ولم يوثقه أحد ، قال الحافظ في التقريب مقبول ، فحديثه حسن في المتابعة .

    وتابعه عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم يأتني أو ألم يبلغني أوكما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال بلى يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبعه حتى تشتريه وتستوفيه .
    أخرجه الإمام أحمد( 15329 ) والنسائي 4523 والطحاوي 4 /38 والطبراني في المعجم الكبير 3 / 217 ( 3096 ) ومن طريقه المزي في التهذيب ( 9 / 127 ) والبيهقي ( 5/ 312 ) وابن قانع في المعجم ( 313 ) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 1889 ) والبيهقي في معرفة السنن ( 11288 ) من طرق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صيفي به

    وصفوان بن موهب حجازي روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قال الذهبي في الكاشف : وثق ، وقال الحافظ في التقريب مقبول
    وعبد الله بن محمد بن صيفي المخزومي، قال الذهبي في الكاشف : وثق ، وقال الحافظ في التقريب: مقبول من الثالثة .
    فالإسناد حسن في الشواهد

    وتابعه عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام
    قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه
    أخرجه الإمام أحمد ( 15329 ) والنسائي في السنن (4523) وفي الكبرى ( 6194 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 38 والبيهقي في السنن ( 2/ 143 ) وفي معرفة السنن ( 11289 ) من طرق عن عطاء بن أبي رباح أخبرني عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه

    وعبد الله بن عصمة وثقه ابن حبان في الثقات وخرج له في الصحيح ، وذكره ابن خلفون في كتاب الثقات ، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل مكة ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ( 19/ 263 ) عبد الله بن عصمة هذا لم يرو عنه غير يوسف بن ماهك فيما علمت ، ويوسف ثقة ، وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة إلا أن من يلم يرو عنه إلا رجل واحد فهو مجهول عندهم . ووثقه الذهبي في الكاشف

    وقال ابن حزم متروك ، وقال عبد الحق ضعيف وقال ابن القطان : بل هو مجهول الحال ، وقال العراقي لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه بل ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن الملقن ( 6 / 451 ) واعلم أنت أن عبد الله بن عصمة هذا أخرج له النسائي وروى عنه يوسف بن ماهك وصفوان بن موهب وعطاء بن أبي رباح ، وذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في الصحيح كما سلف ، فأين الضعف فيه وأين الجهالة .
    تهذيب الكمال 10 / 342 ، وإكمال تهذيب الكمال ( 8 / 70 ) والكاشف للذهبي ( 1/ 574 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول


    وهذه متابعة قوية غير أن عبد الله بن عصمة اختلف عليه في هذا الحديث

    فرواه يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بلفظ مختلف قال حكيم بن حزام : قلت يا رسول الله إني رجل اشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم ؟ فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ، فجعل النهي في عموم البيع وليس في خصوص الطعام

    وهذه الرواية أخرجها أحمد في المسند ( 15316 ) والطيالسي ( 1318 ) وابن الجارود ( 206 ) وأبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري في زياداته على مختصر المزني ص 374 ، والطبراني في الكبير ( 3108 والطحاوي 4 / 41) والدارقطني 3/ 8 وابن حبان ( 4983 ) وابن عبد البر في التمهيد ( 13 / 332 ) والبيهقي 5/313 ، والمزي في تهذيب الكمال ( 10 / 343 ) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف به

    ورواه الترمذي ( 1232 ، 1233 ، 1235 ) والطوسي في مستخرجه على الترمذي ( 5 / 414 ) وأبو داود ( 3503 وابن ماجة ( 2187 ) وابن أبي شيبة في المصنف 20499 والطيالسي ( 1359 ) والطبراني (8306_ 8309 ) وابن الأعرابي في معجمه ( 869 ) وأبو الحسن السكري في جزء من أحاديثه ( 12 ) وأبو الفضل الزهري في حديثه ( 616 ) وتمام الرازي في الفوائد ( 678 ) وأبو بكر الرازي في الغيلانيات ( 236) وابن البخاري في مشيخته 1 / 591 ، وابن جماعة في مشيخته 2/ 572 من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ، ولفظه : قلت يا رسول الله ! يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ، ثم أبيعه من السوق ؟ فقال لا تبع ما ليس عندك .

    ورواية يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة أصح من روايته عن حكيم بن حزام ، وذلك لأن رواية يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسلة ، فقد نقل العلائي في جامع التحصيل ( ص 377 ) عن الإمام أحمد أنه قال بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي الحجازي ، وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط كتاب البيوع باب ذكر النهي عن بيع المرء ما ليس عنده مما هو في ملك غيره : والأخبار التي رويت عن حكيم في هذا الحديث عامتها مجمل وأكثرهم يرويه عن يوسف بن ماهك عن حكيم وهو منقطع لأن بينهما عبد الله بن عصمة . وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ( نصب الراية 4/ 33 ) الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبد الله بن عصمة وهو الجشمي ، وقال زين الدين العراقي في تحفة التحصيل ص ( 355 ) والأصح ما قال أحمد بينهما عبد الله بن عصمة .

    قلت : وما من شك أن رواية عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عصمة مقدمة عند التعارض على رواية يوسف بن ماهك ، غير أنه يمكن أن يقال إن الرواية الصحيحة في بيع الطعام كما هي رواية عطاء ، وأن يوسف بن ماهك قد روى الحديث بالمعنى ، وأنه إنما قصد بيع الطعام .

    ومما يرجح رواية الطعام على الرواية التي فيها النهي عن عموم البيع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يستوفى قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله .

    أخرجه أبو عوانة في المستخرج على مسلم ( 4977 ) من طريق يونس بن عبد الأعلى وابن عبد البر في التمهيد ( 13 / 331 ) طريق الحميدي كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس .

    ورواه بهذا اللفظ الشافعي عن سفيان بن عيينة به ، خرجه أبو عوانة ( 4980 ) والبيهقي في معرفة السنن ( 11286 )

    ورواه شعبة وهشام عن عمرو بن دينار عن طاوس أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل اشترى متاعا أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ فقال ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام . قال ابن عباس : وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام ، خرجه الطيالسي في المسند ( 2725 ) ومن طريقه أبو عوانة ( 4981 )

    ورواه أحمد في المسند 1847 ، وابن أبي شيبة في المصنف ( كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) ( رقم 21631 ) من طريق هشيم عن عمرو بن دينار به ولفظه : الطعام الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض وأحسب كل شيء مثل الطعام .

    وقد وردت روايات يقتضي البحث التنبيه عليها وهي :

    1 ) أن عطاء بن أبي رباح رواه عن حكيم بن حزام مباشرة فأسقط الرواة بينه وبين حكيم بن حزام أخرجه إبراهيم بن طهمان في المشيخة ( 183 ) والبيهقي في معرفة السنن والآثار ( 11287 ) من طريق خالد الحذاء عن عطاء به .

    2 ) أن الحديث رواه ابن سيرين عن حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الطبراني ( 3 / 230_232 ) وفي الأوسط (2466 ) قال الترمذي ( 3 / 536 ) : وهذا حديث مرسل إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم



    وبعد هذا البحث فإنه يشكل على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا المرفوع ما أخرجه البيهقي في السنن ( 5 / 312 ) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه
    ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) ( رقم ( 21626 ) قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به
    ورواه الطبراني في الأوسط ( 6718 ) من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن حكيم بن حزام اشترى طعام الرزق فباعه قبل أن يقبضه فنهاه عمر وقال أما إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فرد إليه رأس ماله

    ورواه مالك في الموطأ ( 641 ) وعنه الشافعي ، خرجه البيقهي في معرفة السنن ( 11313 ) عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس ، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه .

    ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) رقم ( 21625 ) من طريق ابن علية ، وعبد الرزاق في المصنف ( 14170 ) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام نحو رواية مالك .

    وهذه الرواية المتصلة إلى عبد الله بن عمر تجعل الحديث موقوفا من قول عمر رضي الله عنه ، لأنه من البعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حكيم بن حزام عن بيع ما لم يقبضه أو عن بيع الطعام قبل قبضه ، ثم يستمر حكيم بن حزام رضي الله عنه في بيعه حتى ينهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك ، هذا بعيد جدا ، خاصة إذا كانت تلك الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على مجاهيل .

    وقد حسن الحديث كل من الترمذي في الجامع ، وابن البخاري في المشيخة ، وصححه النووي في المجموع 9 / 259 ، وابن الملقن في البدر المنير ( 6/ 448 ) وقال : وذكره الشيخ تقي الدين في آخر الاقترح في أحاديث احتج بروايتها الشيخان ولم يخرجاها .

    هذا ما وفقت إليه والله تعالى أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    جزاكم الله خيرا ، وبارك الله في جهودك.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي رد: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    جزاك الله خيرا
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
    أخي الكريم محمد السالم وفقني الله وإياك لكل خير :
    بحث جيد في تتبع الطرق وإن كنت لا أوافقك الرأي في النتيجة وذلك لأمرين :
    الأمر الأول : ان الأئمة لم يعلوا حديث حكيم بن حزام بالوقف _ فيما اطلعت عليه _ نعم حكموا على بعض الطرق بالانقطاع أما الوقف فلا أعلم أحداً أعله بالوقف وقد أخرجه الأئمة كالخمسة وابن حبان والبيهقي ولم يعله أحد بذلك وكذا المتأخرون كابن حجر في التلخيص والزيلعي في نصب الراية وغيرهما ممن يجمع الطرق وينقل أقوال الأئمة ولا يخفاهم ما رواه مالك في الموطأ فهو ليس كتابا متأخراً .
    الأمر الثاني : أن الحديث المذكور عن عمر ررر منقطع فهو من رواية نافع عن حكيم ولم يثبت سماعه منه وقد بين ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال قال نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض .
    واما ما ذكر فيه الواسطة أنه ابن عمر فهما روايتان :
    إحداهما عند الطبراني في الأوسط ( 6718 ) من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام فذكره .
    وهذا الطريق فيه :
    1 - عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن العمري المدني :
    قال أحمد : كان يزيد في الأحاديث ويخالف .
    وقال يعقوب بن شيبة : يزيد في الأسانيد كثيرا .
    وقال البخاري : ذاهب لا أروى عنه شيئاً .
    وقال صالح جزرة : لين مختلط الحديث .
    وقد ضعفه يحيى القطان وابن المديني والنسائي وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم .
    2 - ومؤمل بن إسماعيل
    قال فيه البخاري : منكر الحديث
    وقال ابو حاتم وابن حبان : كثير الخطأ .
    ووثقه ابن معين .
    وقد خالف عبد الله بن عمر في هذا الثقات مالكاً وأيوب .

    الثانية : ما أخرجه البيهقي في السنن ( 5 / 312 ) من طريق ابن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه .
    وهذا الإسناد فيه ابن أبي مريم وهو عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم أبو بكر الجمحي مولاهم المصري :
    قال ابن عدي : ( حدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل ) ثم قال : ( وعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم هذا إما أن يكون مغفلا لا يدري ما يخرج من رأسه أو يتعمد فإني رأيت له غير حديث مما لم أذكره أيضا ها هنا غير محفوظ ) . الكامل ( 4 / 255 )

    وأما رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر التي ساق ابن أبي شيبة إسنادها دون المتن وقال بنحوه فلعله المتن المشهور عن ابن عمر في الصحيحين بلفظ : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " وقد رواه عن ابن عمر نافع وعبد الله بن دينار والقاسم بن محمد ورواه عن نافع مالك وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة ، ورواه عن عبيد الله :
    1 - علي بن مسهر عند مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عنه .
    2 - عبد الله بن نمير عند مسلم أيضاً .
    3 - ابن وهب عند الطحاوي .
    4 - يونس بن محمد عند الطحاوي وزاد فيه عن عمر .
    5 - شجاع بن الوليد عند الطحاوي .
    6 - يحيى بن سعيد القطان عند البخاري والنسائي في الكبرى .
    أما رواية مالك عن نافع به ففي الصحيحين .
    قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 / 37 ) بعد أن ساق حديث ابن عمر المشهور : ( حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله مثله )
    و ربما يكون ابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من أبيه عن النبي .

    ثم لو سلم أنه باللفظ نفسه مع أنه خلاف الظاهر من كلام ابن أبي شيبة ومن الروايات المذكورة أقول لو سلم بذلك فرواية مالك وأيوب المنقطعة مقدمة هنا ، وعبيد الله بن عمر وإن كان من الحفاظ وقدمه أحمد على أصحاب نافع في رواية إلا أن الأكثر يرون تقديم مالك وأيوب عليه وهو قول أحمد في الرواية الثانية عنه :
    قال ابن معين في رواية : أثبت أصحاب نافع مالك .
    وقال ابن المديني : أثبت أصحاب نافع أيوب .
    ولأحمد في ذلك روايتان كما سبق .
    فكيف وقد اتفق مالك وأيوب على عدم ذكر الواسطة هنا .
    ومما يرجح هذا أن من ذكر ابن عمر في الإسناد سلك الجادة السهلة المشهورة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما .

    ثم بعد هذا كله لو ثبت الحديث فلا يلزم من فعل حكيم بن حزام ررر أنه لم يسمع ذلك من النبي لأمرين :
    1 - ربما يكون سمعه ونسيه كما حصل لعمر ررر في قصة التيمم للجنب حيث نسي الحديث حتى ذكره به عمار بن ياسر رضي الله عنهما .
    2 - أن يكون حكيم بن حزام ررر فهم من الحديث أنه خاص بالطعام وذلك أنه في رواية أيوب عن نافع قال نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض .
    وفي رواية مالك عن نافع قال : أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال :لا تبع طعاما ابتعته .
    فذكر الطعام في رواية مالك باعتبار أنه السلعة ، ورواية ايوب أن هذه السلع كانت بصكوك فلعل حكيم بن حزام ررر ظن أن بيع الصكوك يختلف في الحكم وذلك أن الصكوك هي التواقيع السلطانية بالأرزاق أي الورقة المكتوبة بدين تخرج من ذوي الأمر برزق من الطعام ونحوه يكتب فيها مثلا لفلان كذا وكذا من الطعام فهو يكون له هبة لا شراء فيملكه بالصك لكن لا يبيعه إلا بعد قبضه فالنهي هنا عن بيع حكيم ررر بعد أن استلم الصك ، فهو ظن انه كما ملكه بالصك فيجوز بيعه بالصك وبدون قبض .
    لكن الأمر يختلف فهو في الأول هبة وفي الثاني بيع على أن بعض أهل العلم أجازوا بيع الصكوك .
    والمقصود أن فعل حكيم ررر غير مطابق تماما لما رواه عن النبي ولذلك لم ير تحريمه .
    والله أعلم .

  6. #6

    افتراضي رد: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    جزاك الله خيرا
    ومن شواهد الحديث من المرفوع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ماليس عندك .
    وإسناده صحيح والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    112

    افتراضي رد: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    الأخ الفاضل : أبو حازم الكاتب سلمه الله

    أشكرك جزيل الشكر على تعقيبك ومناقشتك ، لكن يعلم الله أني لم أطلع على هذا التعليق إلا الساعة ، وكنت أود أني اطلعت عليه من قبل كي يمكن مناقشته والاستفادة من النقاش والحوار ، وأنا جد متأسف لأني لم أحظ بهذا التعقب إلا الآن حيث راسلني أحد الإخوة يشكر تخريج الحديث ، وبعد قيل وقال بيني وبينه أشار إلى مشاركتك ، فالآن نظرت إليها ، ولو أني رأيتها من قبل لكان لي مع بحثك بحث آخر ، لكن الله يفعل ما يشاء .

    وقد قرأته قراءة عاجلة لأني لا أملك غير هذا الآن ، وحقه أن يقرأ قراءة فاحصة فأقول شاكرا :

    جزاك الله خيرا على تكرمك قراءة هذا البحث وتجشمك عناء البحث والنظر والتدبر والمناقشة ثم الإفادة ، ورفع الله قدرك ولا حرمك الأجر والمثوبة ، ولعل الأيام تيسر لي النظر فيه والمراجعة .

  8. #8

    افتراضي رد: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    للرفع
    أظن أن إتمام البحث هنا مهم ولو كان مرَّ عليه كل تلك السنين

  9. #9

    افتراضي رد: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السالم مشاهدة المشاركة
    ولعل الأيام تيسر لي النظر فيه والمراجعة .
    لعل الله ييسر وليست الأيام !

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    جزاكم الله خيرا جميعا ، وبارك الله فيكم
    ومن باب زيادة الفائدة سأذكر وجهة النظر الثانية .
    قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده :
    حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "
    وقال المشرف العام على تحقيق المسند فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط :
    حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقل العلائيُّ في "جامع التحصيل" ص 377 عن الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد الله بن عصمة الجُشَمي الحجازي، وقد أشار إلى ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" 5/158، فقال: عبد الله بن عصمة، سمع من حكيم بن حزام، سمع منه يوسف بن ماهك، وكذلك قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/126، وابن حبان في "الثقات" 5/27، وصرَّح بذلك أيضاً ابن عبد الهادي في "التنقيح" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/33 فقال: الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبدَ الله بن عصمة، وهو الجشمي، حجازي. قلنا: وقد ورد كذلك متصلاً من رواية حسن بن موسى الأشيب عند أحمد، كما سيأتي في التخريج، وفي الرواية رقم (15316) . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.
    وأخرجه ابن أبي شيبة 6/129، والترمذي (1232) ، والنسائي في "المجتبى" 7/289، وفي "الكبرى" (6206) ، والطبراني في "الكبير" (3099) ، والبيهقي في "السنن" 5/317 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن.
    وأخرجه أبو داود (3503) ، والطبراني في "الكبير" (3098) من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به .
    قلنا: والإسناد الذي فيه عبد الله بن عصمة قد أورده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/283، ولم يرد في أيٍّ من النسخ الخطية التي عندنا!
    وإسناده: حدثنا حسن بن موسى، عن شيبان- وهو ابن عبد الرحمن النحوي
    عن يحيى بن أبي كثير، وهو الطائي، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به. وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عصمة الجُشَمي، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" عن العراقي قوله: لا أعلم أحداً من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه، بل ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أيضاً في "التلخيص" 3/5: وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جداً، ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه قال: هو مجهول، وهو جرح مردود، فقد روى عنه ثلاثة، واحتج به النسائي. قلنا: واختلف قول الذهبي فيه، فوثقه في "الكاشف"، وقال في "الميزان": لا يعرف، وبقية رجاله
    ثقات رجال الشيخين، وقد تحرف شيبان في مطبوع الأطراف إلى سفيان!
    وقد أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عبد الله بن عصمة) من طريق الإمام أحمد، عن الحسن بن موسى، به. ولفظه عنده: "يا ابن أخي، لا تبيعن شيئاً حتى تقبِضَه".
    وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/313 من طريق الدوري، عن الحسن بن موسى، به، وقال: هذا إسناد حسن متصل.
    وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 3/76، والطبراني في "الكبير" (3108) ، وابن الجارود في "المنتقى" (602) ، والبيهقي في "السنن" 5/313 من طريقين عن شيبان، به.
    وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (602) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.
    ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (6628) ، وإسناده حسن، وبه يصح الحديث.
    وسيأتي برقم (15312) و (15313) و (15315) ، وسيكرر برقم (15573) سنداً ومتناً، وبنحوه برقم (15316) .
    قال السندي: قوله: يسألني البيع: أي: المبيع كالصيد بمعنى المصيد.
    قوله: ما أبيعه: أي: ذلك المبيع الذي يطلبه.
    قوله: ثم أبيعه من السوق: أي: أشتريه.
    قوله: "لا تبع ما ليس عندك" : قيل هو كبيع الآبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفاً [على إجازة المالك] ، ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث. قال الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة. انتهى. يعني: أن المراد بيع العين دون الدين كما في السَّلَم، فإن
    مداره على الصفة، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله تعالى أعلم.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    < باختصار شديد >
    إذا اختلف العلماء في التصحيح والتضعيف فطالب العلم بين أمرين :
    أ / إن كان طالب العلم متمكنا فلينظر إلى حجة الفريقين ، ثم يأخذ ما أدى إليه اجتهاده بعيدا عن الهوى وتقليد الأشخاص .
    ب / وإن كان طالب العلم من المبتدئين فليقلد الأعلم والأتقى لكن بلا تعصب .
    والله تعالى أعلم .
    والتصحيح والتضعيف من الأمور الإجتهادية ، لكن بشرط أن يكون المشتغل في هذا الفن من أهل التخصص ، وكل علم يسأل عنه أهله .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  12. #12

    افتراضي رد: حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) موقوف!! لا يصح رفعه

    https://www.islamink.com/2023/02/blog-post_75.html

    أخرج أبو القاسم بن عبد الحكم المصري في فتوح مصر والمغرب (ص193-194)
    حدثني أبي عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، قال: لقى عمر بن الخطاب العلاء بن الأسود، فقال: كم ربح حكيم بن حزام؟ فقال: ابتاع من صكوك الجار بمائة ألف درهم، وربح عليها مائة ألف، فلقيه عمر بن الخطاب فقال: يا حكيم، كم ربحت؟ فأخبره بمثل خبر العلاء، فقال عمر: فبعته قبل أن تقبضه؟ قال: نعم، قال عمر: فإن هذا بيع لا يصلح، فاردده، فقال حكيم: ما علمت أن هذا لا يصلح، وما أقدر على رده، فقال عمر: ما بد [لا بد]، فقال حكيم: والله ما أقدر على ذلك وقد تفرق وذهب، ولكن رأس مالى وربحى صدقة.
    مرسل


    - أبو عبد الله بن عبد الحكم هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري
    - ابن لهيعة مدلس ولم يصرح بالتحديث وكان قد اخنلط والراوي عنه ليس من العبادلة
    - أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني يتيم عروة بن الزبير ثقة

    والله أعلم بصحة هذه القصة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •