- الموالاة عند الجمع بين الصلاتين : الصواب عدم اشتراط الموالاة, لعدم الدليل على ذلك, لمخالفته لمقصود الرخصة من الجمع وهي التيسير.الفتاوى (24/52) العمدة (1/374).

- من تذكر صلاة حضر وقد سافر فإنه يصليها حضراً بالإجماع. الإنصاف ( 4/54 ) من تذكر صلاة سفر وهو مقيم فإنه يصليها كحالتها في السفر, فإن كانت رباعية تقصر, واختاره ابن عثيمين ( 4/518 ) .

- من دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر, فالصواب أنه يجوز له القصر وحكاه ابن المنذر في الإجماع ص 43 إجماعاً .

- في حديث ابن عباس : ( جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة في غير خوف ولا سفر ) . متفق عليه, ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الجمع من أجل الحاجة, وهذا هو الأقرب. واختاره ابن تيمية وقال: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد, فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشُغُل" الفتاوى (24/ 28).العمدة (1/ 371).

- ثبت عن عمر وابنه عبد الله: أن كلاً منهما صلى بالناس على غير طهارة, فلما علما أعادا, ولم يعد من صلى خلفهما. الموطأ (1/ 49)، التكميل (ص24).

- في غسل الجمعة الخلاف مشهور فيه , وحكى في الاستذكار (2/ 13) الإجماع على أن من صلى بغير غسل أن صلاته صحيحة.العمدة (1/ 405).

- الصلاة على الميت بعد دفنه:
- صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء. رواه البخاري.
- صلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر, رواه الترمذي (1038).
- الجمهور على أنه لا يُصلى على الميت بعد مُضي شهر للحديث السابق.
- وقيل لا بأس, لعدم الدليل المانع. العمدة (1/ 454).
- الميت المحترق ونحوه ممن يصعب تغسيله قيل: يُيمم, وقيل: لا, لأن غسل الميت للتنظيف, لا لرفع الحدث, وهو الأقرب العمدة (1/ 456).

- الصلاة على الشهداء على خلاف, قال ابن القيم: "والصواب أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين". تهذيب السنن (4/ 295).
- الشهداء غير شهيد المعركة, قال في الفتح (10/ 181): "وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة".
- فضل التعزية, ورد فيه حديث: ( ما من مؤمن يُعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة ) رواه ابن ماجه والبيهقي: وفيه ضعف. وله شاهد عند الترمذي وفيه ضعف, وله شاهد عند الطبراني, فالحديث حسن بالشواهد, وقد حسن النووي في الأذكار الحديث الأول.العمدة (1/ 466).
- العيد, قال ابن الأعرابي كما في اللسان: سمي العيد عيداً؛ لأنه يعود كل سنة بفرحٍ مُجرد. (العمدة (1/ 409).
- وقت صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. قال ابن بُسر رضي الله عنه: إنا كنا قد فرغنا الساعة - يعني قد صلوا العيد - وذلك حين التسبيح -أي: وقت صلاة الضُحى , رواه أحمد وابن داود بسند حسن، وحكى ابن مفلح في الفروع (2/ 178). وصديق خان في الموعظة (ص 43) الإجماع على أنها تفعل ما بين ارتفاع الشمس وزوالها.العمدة (1/ 415).

- الاغتسال للعيد:
- ورد مرفوعاً ولا يصح في الباب شيء.
- ثبت عن ابن عمر من فعله. رواه عبد الرزاق (5752).
- نقل الإجماع غير واحد على الاستحباب. بداية المجتهد (4/ 235)، العمدة (1/ 416).

- رفع اليدين في تكبيرات العيد:
- ورد عن ابن عمر من فعله عند البيهقي (3/ 293) وأعلّه بالانقطاع.
- قالوا: السنة في كل قيام في أي صلاة رفع اليدين, فيقاس عليه العيدين والجنائز.العمدة (1/ 418).
- الذكر بين التكبيرات: يحمد الله, ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (88) بسند حسن. العمدة (1/ 418).
- خطبة العيد يُستحب أن تفتتح بحمد الله تعالى كخطبة الجمعة، وما رُوي من افتتاحها بالتكبير فلا يصح في الباب شيء. زاد المعاد (1/ 186).
- تأخير زكاة الفطر: يرى الجمهور جواز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد, ويحملون الأحاديث الواردة في الأمر بإخراجها قبل صلاة العيد على الاستحباب، والصواب التحريم.العمدة (1/ 421).
- إذا أدرك من صلاة العيد أي شيء قبل السلام, قضاها على صفاتها. أما إذا فاتته فلا يقضيها؛ لأنها ليست واجبة على شخص بعينه, وإنما هي فرض كفاية.العمدة (1/ 423).

ولكن ورد عن ابن مسعود: " من فاتته العيد فليصل أربعاً " وعن أنس: " أنه يصليها مع أهله إذا فاتته ". قال في الممتع (5/ 208) في تقرير عدم قضائها: "ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه ".
- عيد الفطر روى الفريابي (18) بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: سُنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال . ومراسيل سعيد قوية. العمدة (1/ 416).

- حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في لعب الحبشة في المسجد في يوم العيد: " لتعلم يهود أن في ديننا فسحة, إني أرسلت بحنيفية سمحة " رواه أحمد (24855) وسنده حسن.العمدة (1/ 410).
- لم يرد في القرآن ولا صحيح السنة تحديد صريح لأقل مدة الاعتكاف, والأقرب أنه لا تحديد لأقله.العمدة (1/ 603).
- سائر التطوع لا يلزمه إتمامه إذا بدأ فيه قياساً على الصوم, إلا الحج والعمرة؛ لقوله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... ))[البقرة:196].العمدة (1/ 559).

- لا تجب الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية ولا الأوقاف. فتاوى اللجنة (9/ 292).
- لا زكاة في المال الجموع في "الصندوق العائلي" والذي يُصرف في الغالب للديات والحوادث لدى تلك العوائل.فتاوى اللجنة (9/ 289).
- كل نذر طاعة تركه الميت يُستحب للولي أن يقضيه؛ لأن النذر صار ديناً في الذمة, ودين الله يُقضى كدين الآدمي.العمدة (1/ 583).
- من ترك قضاء رمضان مفرطاً حتى مات فيستحب أن يُصام عنه وهو مذهب الجمهور, وحكاه بعضهم إجماعاً؛ لقوله تعالى: (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ))[الأنعام:164].العمدة (1/ 582).

- مصرف (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ))[التوبة:60] في الزكاة: جاء في قرار المجمع الفقهي برئاسة ابن باز في دورته (1405هـ): المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى: (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ))[التوبة:60]. العمدة (1/ 550).
- لا يجوز استثمار أموال الزكاة قبل إعطائها للفقراء؛ لأن ذلك يخل بفورية إخراج الزكاة.العمدة (1/ 538) وهو اختيار المجمع الفقهي برئاسة ابن بار رحمه الله تعالى.

- زكاة الحلي للمرأة, على خلاف قوي, أما زكاة الحلي إذا كان من غير ذهب وفضة, فلما زكاة فيه بالإجماع , قاله ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 153)، العمدة (1/ 515).
- الركاز هو: دفنُ الجاهلية, وهو ما عُثر عليه مما دفنه الكفار من أموالهم. قال في الروض (3/ 240): "وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة, وكذا إن لم تكن علامة" قال في حاشيته: "أي: فإن كان ما وجد عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم أو...". العمدة (1/ 506).
- نصاب الديات في على حسب سعر جرام الذهب في جمادي الثانية (1426هـ) يساوي (3790 ريال). والأحظ للفقراء إخراجها بحسب نصاب الفضة؛ لأنه أقل يساوي (684 ريال) العمدة (1/ 512).

- شرط تمام الحول في الزكاة, قال ابن عمر: " لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " . رواه مالك بسند صحيح , وورد نحوه مرفوعاً ولا يثبت منه شيء. العمدة (1/ 476).

- الاشتراط في الحج, في حديث: " حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني " رواه مسلم (1208) وهناك زيادة عند النسائي (2765) بلفظ: { فإن لك على ربك ما استثنيت } من طريق هلال بن خباب وهو خفيف الضبط, وخالف جماعة من الثقات, وهي زيادة شاذة , العمدة (1/ 610).
- حديث: { صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى } رجاله ثقات، لكن قتادة لم يصرح بالسماع. وقال المنذري: "رواه البيهقي بإسناد لا بأس به, وفي متنه غرابة". العمدة (1/ 607).