لو أمذي رجل ، ثم توضأ ولم يغسل مذاكيره كما ورد في الأحاديث ، ثم صلى ، فهل تصح صلاته على قول من جعل التطهر من النجاسة واجباً وليس شرطاً ؟
وكيف يكون الحكم لو شك في الإمذاء - هل يبني على الأصل وهو الطهارة فيتوضأ لصلاته أم يلزمه التثبت والتحقق قبل الوضوء ؟