تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ما الدليل على أن نكاح زوجة الأب فعل مكفر

  1. #1

    افتراضي ما الدليل على أن نكاح زوجة الأب فعل مكفر

    من يملك الدليل على هذا ؟
    إن الواجب عند مناقشة موضوع التزوج بالمحارم أو المشركات والمشركين هو الرجوع للنصوص المحرمه لذلك من كتاب الله كقوله تعالي .

    { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُمْ مّنَ النساء }
    ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )
    والواجب الرجوع لأقوال أهل العلم فيها قبل محاولة الاجتهاد في فهمها علي وجه التفرد ومخالفة أقوال أهل العلم السابقين المشهود لهم بالفهم السليم والتقوي .
    وبالرجوع إلي أقوال أهل العلم نجد .
    في قوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلاً " [1]

    اختلف أهل العلم في حكم من نكح ذات محرم علي أقوال:
    القول الأول: من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن البصري [2] ، ومذهب المالكية [3] ، ورواية في مذهب الإمام أحمد [4] ، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [5]

    القول الثاني : أن من أتى ذات محرم فإنه يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة إذا كان بعقد بما يراه ولي الأمر ، أما إذا كان بغير عقد فحده حد الزاني ، وهذا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة [6] .
    يقول ابن حزم ([7]) : وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ أَوْ حَرِيمَتَهُ أَوْ زَنَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَهُوَ كُلُّهُ زِنًى ، وَالزَّوَاجُ كُلُّهُ زَوَاجٌ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ، وَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَامِلًا ، وَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِي الْعَقْدِ .
    وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - صَاحِبِي أَبِي حَنِيفَةَ - إلَّا أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ ، وَعَمَّتِهِ ، وَخَالَتِهِ ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ ، وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنّ َ ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنّ َ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ يُعَاقَبُ . وَرَأَى : أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتِهِ ، وَأُخْتِهِ ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ يَمْلِكُهُنَّ ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنّ َ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنّ َ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ .أهـ

    وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة :" العقد على المحارم:
    " الإمام أبو حنفية - قال : لا يجب عليه إقامة الحد وإن قال علمت أنها علي حرام لكن يجب عليه بذلك المهر ويلحق به الولد ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من أنواع التعزير .
    فرأى أبو حنيفة رضي الله عنه أن في العقد شبهة تسقط الحد ، ورأى الجمهور أن ليس فيه شبهة
    وأما المالكية والشافعية والخنابلة وأبو يوسف والإمام محمد من الحنفية - فقالوا: إذا عقد رجل على امرأة لا يحل له نكاحها بأن كانت من ذوي محارمه كأمه وأخته مثلا أو محرمة من نسب أو رضاع ثم وطأها في هذا القعد وهو عالم بالتحريم فإنه يجب عليه إقامة الحد" .أهـ

    القول الثالث : التفريق بين من تزوج بامرأة أبيه بعقد أو بغير عقد ، سواء كانت أمه أو غير أمه ، دخل بها أبوه أم لم يدخل ، وبين غيرها من المحارم ، وهذا هو اختيار ابن حزم [8] .
    واستدلوا : بأن حديث البراء بن عازب فيمن تزوج امرأة أبيه ، والباقي يبقى على الأصل وهو معاملته معاملة الزاني بكراً كان أو ثيباً عقد عليها أو زنا بها بدون عقد .أهـ

    وفي كتاب العناية شرح الهداية -(7 / 192)
    (وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِئَهَا لَا يَجِبُعَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَكِنْ يُوجَعُ عُقُوبَةً إذَا كَانَعَلِمَ بِذَلِكَ .
    وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ : يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا عَقْدٌ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ ) وَكُلُّ عَقْدٍ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ يَلْغُو ( كَمَا إذَا أُضِيفَ إلَى الذُّكُورِ ) قَوْلُهُ ( وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ عَقْدٌ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ ( مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ ) وَهَذَا الْمَحَلُّ لَيْسَ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ ( لِأَنَّ حُكْمَهُ الْحِلُّ وَهِيَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ .
    وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعَقْدَ صَادَفَ مَحَلَّهُ لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ قَابِلًا لِمَ قْصُودِهِ ) وَهُوَ التَّوَالُدُ هَاهُنَا ( وَبَنَاتُ آدَمَ قَابِلَةٌ لِذَلِكَ ) قَوْلُهُ وَهَذَا الْمَحَلُّ لَيْسَ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ .
    قُلْنَا : لَيْسَ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ أَصْلًا أَوْ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ ، وَالْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ كَانَ مَحَلًّا لَهُ فِي شَرِيعَةِ مَنْ قَبْلِنَا وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ ، وَلَكِنْ كَوْنُهُ مَحَلًّا فِي الْجُمْلَةِ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً فِيدَرْءِ الْحَدِّ فَإِنَّ الْفِعْلَ لَمْ يَقَعْ زِنًا لَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا،فَإِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ الزِّنَا وَغَيْرِهِ إلَّابِالْعَقْدِ وَالْفَرْضُ وُجُودُهُ ، وَأَوْلَادُ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ مَحَارِمِهِمْ لَا تُنْسَبُ إلَى الزِّنَا فِي الْعُرْفِ وَهُمْ يُقَرُّونَ عَلَىنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَلَا يُقَرُّونَ عَلَى الزِّنَا بَلْ يُحَدُّونَ عَلَيْهِ ( وَ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعَقْدَ صَادَفَ مَحَلَّهُ ( كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا أَنَّهُ تَقَاعَدَ عَنْ إفَادَةِ حَقِيقَةِ الْحِلِّ ) بِتَحْرِيمِ الشَّرْعِ فِي دِينِنَا ( فَيُورِثُ الشُّبْهَةَ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ إلَّا أَنَّهُ ارْتَكَبَ جَرِيمَةً وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ )ا هـ
    والشاهد منالنقل وجود خلاف بين أبي حنيفه وأَبُي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ فيمن تزوج امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِئَهَاهل يحد أم لا؟


    فالجميع متفق علي أنه لا يحد إذا كان جاهل بالحرمة أما إذا كان يعلم فقال أبوحنيفه لا يحدوَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ : يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا عَقْدٌ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ)ا هـفهل هذا القول يتلائم مع القول بأن العقد دلالة استحلال ومنتزوج امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِئَهَا مرتد ومشرك كمايقول البعض هداهم الله

    ثالثا :
    الواجب بعد كل ذلك عند من له اعتراض علي ما سبق أن يبين لنا متي يكون عقد النكاح محرم إذا كان دليل علي الاستحلال ؟؟؟؟؟؟
    فعقوبة من نكح ذوات المحارم هي القتل حدا لا ردة, وهو قول الأكثر من أهل العلم. والأقلون قالوا: "لا يقتل حدا", فبعضهم مال إلى التعزير؛ علىاعتبار أنه وطئ بشبهة, وغيرهم قال أنه يعامل معاملة الزاني, لكن لم يقل أحد منهم إنه يقتل كفرا وردة بمجرد وطئه.
    وعليه: من وقع على ذوات محارمه فيحتمل وقوعه أنه:
    أولا:ليس مستحلا فلا يكفر مع انه يقتل حدا.
    ثانيا: إنه مستحل له فيقتل، ويخمس ماله؛ لأجل الكفر.
    فالفعل الواحد إن كان مترددا بين أكثر من مقصد، لا سبيل للقطع بأحدهما إلا بما يرجح أحد الأمرين.

    فالذي يأتي المعصية لا يكفر ولو فعلها ألف مرة وناكح المحارم
    لو أعرس ودعا الملايين، وعقد عقودا شرعية أو مدنية، وأشهد الأمة كلها، لما كفر حتى يستحل ذلك.ووقوعالرجل على امرأة أبيه، على وجه الزنا،كبيرةمن الكبائر لا يرقى بصاحبه إلى درجةالكفر البواح.

    ولا أعرف أحداً من أهل العلم المعتبرين من قال بكفره .

    ثالثا :
    علي قولهم ( العقد دليل علي الاستحلال )
    قلنا لهم ومتي يكون العقد دليل انتهاك ما حرم الله دون الاستحلال ؟
    بمعني .
    إن الله لما حرم شرب الخمر فمن وقع في انتهاك عين ما حرم الله فشرب الخمر
    كان فعله دليل علي أنه مرتكب لمحرم وليس شربه للخمر دليل علي الاستحلال لها باتفاق .
    وكذلك فإن الله حرم الزنا فمن وقع في انتهاك عين ما حرم الله فزنا
    كان فعله دليل علي أنه مرتكب لمحرم وليس وقوعه في الزنا دليل علي الاستحلال لها باتفاق .
    وكذلك في كل ما حرم الله بالاتفاق
    وكذلك هنا : فإن الله حرم نكاح المشركات أو نكاح المحارم بمعني العقد عليهم
    وننبه مرة أخري أن عين المحرم هنا هو النكاح ولا نكاح الا بعقد
    فمن وقع في انتهاك عين ما حرم الله وهو عقد النكاح علي المشركة أو المحارم
    فلماذا يكون بانتهاكه لعين المحرم مستحل هنا
    ولم يكن بانتهاكه عين المحرم فيما سبق من شرب خمر ووقوع في الزنا دليل استحلال ؟؟؟
    ولو كان العقد دليل استحلال فهو كفر علي هذا الوجه .
    فمتي وكيف يكون مجرد انتهاك عين المحرم الذي هو عقد النكاح معصية وليس بكفر كما في شرب الخمر والزنا ؟؟؟فبهت الذي .... ولم نجد جواب عن ذلك حتي الآن بفضل الله تعالي منذ أن ناقشناهم في منتداياتهم
    نسال الله ان يرزقنا الفهم والعلم


    [1] سورة النساء آية 22
    [2] المصنف لابن أبي شيبة ( 28869 ) .
    [3] المدونة ( 4 / 483 ) ، وتبصرة الحكام ( 2 / ) وقال : فعليه الحد مع الأدب الشديد لما انتهك من الحُرْمَة وهذا مذهب ابن عبد الحكم ، وأَبَاهُ ابن القاسم وأشهب وقالا : لا يزاد على الحد .
    [4] الكافي ( 5 / 383 ) ، والفروع ( 6 / ) وقال : ونقل جماعةٌ : ويؤخذ المال لخبر البراء ، وأَوَّلَهُ الأكثر على عدم وارث ، واَوَّلَهُ جماعةٌ : ضَرْبَ العنق على ظنِّ الراوي . وقد قال أحمد : يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء إلا رجلاً يراه مباحاً فيجلد ، قلت : فالمرأة ؟! قال : كلاهما في معنًى واحدٍ تُقْتَل . وعند أبي بكر : إن خبر البراء عند الإمام أحمد يُحمل على المستحل ، وإنَّ غير المستحل كزانٍ . نَقَلَ صالح وعبد الله أنَّه على المستحل . اهـ وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ؛ كما في الإنصاف ( 26 / 274 ) .
    [5] شرح معاني الآثار ( 3 / 149 ) .
    [6] شرح معاني الآثار ( 3 / 149 ) .
    [7] في المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى - مسألة من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد
    [8] المحلى ( 12 / مسألة رقم 2220 ) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    770

    افتراضي رد: ما الدليل على أن نكاح زوجة الأب فعل مكفر



    حكم الرجل الذى تزوج امرأة أبيه



    رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد وَالنّسَائِيّ وَغَيْرُهُمَا : عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ وَمَعَهُ الرّايَةُ فَقَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى رَجُلٍ تَزَوّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي " تَارِيخِهِ " مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَهُ إلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمّسَ مَالَهُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَفِي " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوه .


    وَذَكَرَ الْجُوزَجَانِيّ أَنّهُ رُفِعَ إلَى الْحَجّاجِ رَجُلٌ اغْتَصَبَ أُخْتَه عَلَى نَفْسِهَا فَقَالَ احْبِسُوهُ وَسَلُوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

    فَسَأَلُوا عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي مُطَرّفٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ تَخَطّى حَرَمَ الْمُؤْمِنِينَ فَخُطّوا وَسَطَهُ بِالسّيْفِ

    وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَقَالَ يُقْتَلُ وَيَدْخُلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَال وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصّحِيحُ وَهُوَ مُقْتَضَى حُكْمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •