بسم الله والحمد لله
تجريد اختيارات ابن عثيمين في الحج* كتاب المناسك:
«من الشرح الممتع»
1. العمرة واجبة . (ص6) .
2. الحج واجب على الفور . (ص13) .
3. لا يلزم الصبي إتمام الحج أو العمرة، لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فقد رفع عنه القلم، فإن شاء مضى وإن شاء ترك . (ص21).
4. ليس بشرط أن تكون الكعبة عن يسار الصبي المحمول في الطواف، لأن ظاهر قول الرسول عليه الصلاة والسلام:«نعم ولك أجر»، أن له حجاً، ويُحمل على ما يحمل عليه، ولما فيه من المشقة . (ص22) .
5. إذا كان الصبي المحمول في الطواف يعقل النية، فنوى وحمله وليّه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه. أما إذا كان لا يعقل النية، فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيُقال لوليّه: إما أن تطوف أوّلاً، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلاً عنك، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول . (ص23) .
6. الأقرب للصواب أن من وجد زاداً وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولا يُقيّد بكونهما صالحين لمثله، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب، فإن هذا لا يُعد عجزاً . (ص25) .
7. لا يلزم المستنيب أن يقيم من يحج عنه من مكانه . (34) .
8. وجود محرم للمرأة شرط لوجوب الحج . (ص37) .
9. لا يجب على محرم المرأة الموافقة على الحج، ولا يلزمه الحج معها . (ص42) .
يتبع إن شاء الله ..