تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: المغني القديم والمغني الجديد عند الحنابلة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    263

    افتراضي المغني القديم والمغني الجديد عند الحنابلة

    ((هذا بحث وصل،، وقد أَذِن كاتبه في نشره))

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
    فإن مما لا يخفى على طالب علم؛ ولو مبتدئاً؛ أن من أعلى كتب الفقه الحنبلي رتبةً؛ بل والفقه عموماً؛ وأرفعها شأناً: المغني؛ لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت620هـ) الذي شرح فيه مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي (ت334هـ). وحيث أُطلق (المغني) في مصنفات المذهب فهو المراد.
    ولكن يُشكل ما جاء في بعض المواضع من تلك المصنفات من قولهم: (المغني القديم) أو (المغني الجديد)!! فهل للموفق مغنيان؟ وما ترتيب المطبوع فيهما؟

    **المسائل التي ورد فيها ذكر (المغني القديم)**

    *المسألة الأولى: تحديد الرطل العراقي.

    أولاً: نصوص الحنابلة:
    قال ابن المنجى التنوخي (ت 695هـ): "والرطل العراقي وزنه مئة درهم وثمانية وعشرون درهماً... كذا ذكر المصنف رحمه الله في المغني القديم وعزاه إلى أبي عبيد. وذكر في المغني الجديد أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم". [الممتع 1/135 تحقيق: ابن دهيش].
    وقال الزركشي (ت 772هـ): "والرطل العراقي مئة وثمانية وعشرون درهما، قاله في المغني القديم، وعزاه إلى أبي عبيد وقيل: وثلاثة أسباع درهم؛ ذكره في التلخيص، وقيل: وأربعة أسباع، قاله في المغني الجديد، وهو المشهور". [شرح الزركشي 1/125-126 تحقيق: ابن جبرين].
    وبنصّه قال برهان الدين ابن مفلح (ت884هـ) [المبدع 1/41 تحقيق: محمد حسن الشافعي].
    وقال –في الحديث عن زكاة الحبوب والثمار-: "حكاه في المغني الجديد أن الرطل العراقي مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم". [المبدع 2/337].
    وقال المرداوي (ت 885هـ): "الصحيح من المذهب: أن الرطل العراقي: مئة درهم وثمان وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم... وعلى هذا جمهور الأصحاب... وقيل: هو مئة وثمانية وعشرون درهما وهو في المغني القديم". [الإنصاف 1/122 مع المقنع والشرح الكبير].
    وقال علي بن البهاء البغدادي (ت900هـ): "والرطل العراقي مئة وثمانية وعشرون درهماً. قاله في المغني القديم وعزاه إلى أبي عبيدة". [فتح الملك العزيز بشرح الوجيز 1/161 ت ابن دهيش].
    وبالرجوع إلى المغني المطبوع نجد أن ابن قدامة يقول: "والرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم". [المغني 1/295 ت التركي].

    ثانياً: ملخص الاختلاف بين المغني القديم والمغني الجديد:
    يتلخص لنا ما يأتي:
    في المغني القديم: الرطل العراقي مئة وثمانية عشرون درهماً.
    في المغني الجديد: الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم.

    *المسألة الثانية: الواجب في الخارج من الأرض المعدّة للتجارة.

    أولاً: نصوص الحنابلة:
    قال الموفق في المقنع: "وإن اشترى أرضا أو نخلاً للتجارة، فأثمرت النخل، وزرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكي الأصل للتجارة. وقال القاضي: يزكي الجميع زكاة القيمة، ولا عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه". [المقنع 2/176 مع الممتع].
    قال ابن المنجى التنوخي (ت 695هـ): "واعلم أن في كلام المصنف رحمه الله نظراً من وجهين: أحدهما: أن النقل في هذه المسألة: أنه يزكي الجميع زكاة القيمة؛ على المذهب، والأصل زكاة القيمة، والزرع والثمار زكاة العشر؛ على قول القاضي، لأن المصنف في المغني الأول وأبا الخطاب ذكرا هذه المسألة فقالا: زكا الجميع زكاة القيمة. وقيل: يزكي الأصل زكاة القيمة، والثمرة والزرع زكاة العشر...
    ثم قال: أما عدم صحته من حيث النقل فلأن المصنف نسب زكاة الجميع زكاة القيمة إلى القاضي. وقال في المغني: قال القاضي: ولا فرق بين أن يتفقا في الحول أو يختلفا، مثل أن يثمر نخل التجارة وتنبت أرضها ويبدو الصلاح قبل مضي حول التجارة...
    إلى أن قال: ولو قدّم المصنف رحمه الله تعالى زكاة القيمة في هذه المسألة فقال: زكى الجميع زكاة القيمة ولا عشر عليه إلا أن يسبق حول أحدهما الآخر، وقال القاضي: يزكي الأصل زكاة القيمة، والثمرة والزرع زكاة العشر، لكان صحيحاً جيداً سالماً من أمور: أحدها: مخالفة نقله في المغني الأول ومخالفة نقل الأصحاب...". [الممتع 2/177-178].
    وفي المغني المطبوع: "وإن اشترى نخلا أو أرضا للتجارة، فزرعت الأرض وأثمرت النخل، فاتفق حولاهما، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة، فإنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر، ويزكي الأصل زكاة القيمة، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي ثور. وقال القاضي وأصحابه: يزكي الجميع زكاة القيمة. وذكر أن أحمد أومأ إليه". [المغني 4/256].

    ثانياً: ملخص الاختلاف بين المغني القديم والمغني الجديد:
    يتلخص لنا ما يأتي:
    1/ في المغني القديم: المذهب: يزكي الجميع زكاة القيمة. وقيل: يزكي الأصل زكاة القيمة، والثمرة والزرع زكاة العشر.
    وفي المغني الجديد: المذهب: يزكي الأصل زكاة القيمة، والثمرة والزرع زكاة العشر. وقال القاضي: يزكي الجميع زكاة القيمة.
    2/ نقل ابن المنجى عن المغني –من دون تحديد-؛ فقال: "وقال في المغني: قال القاضي: ولا فرق بين أن يتفقا في الحول أو يختلفا، مثل أن يثمر نخل التجارة وتنبت أرضها ويبدو الصلاح قبل مضي حول التجارة".
    وبالمقارنة مع المطبوع لا نجد هذا النص فيه، ما يعني أنه ينقله عن المغني القديم.

    *المسألة الثالثة: استرقاق الشيخ والزَّمِن.

    أولاً: نصوص الحنابلة:
    قال ابن المنجى (ت695): "وصرّح المصنف رحمه الله في المغني في فصل: أن الكافر إذا كان مولى مسلم: على جواز استرقاق الشيخ الزَّمِن. ونقله غيره من الأصحاب فقال: كل من لا يُقتل كالأعمى وغيره يرقّ بنفس السبي". [الممتع 2/551].
    وقال الزركشي (ت772هـ): "وأما من يحرم قتله غير النساء والصبيان -كالشيخ الفاني، والراهب، والزَّمِن، والأعمى- فقال أبو محمد في الكافي والمغني: لا يجوز سبيهم لتحريم قتلهم، وعدم النفع في اقتنائهم. وحكى عنه ابن المنجى أنه قال في المغني: يجوز استرقاق الشيخ والزمن، ولعل هذا في المغني القديم". [شرح الزركشي 6/465].
    وقال برهان الدين ابن مفلح (ت 884هـ): "ومن يحرم قتله كالزمن والشيخ الفاني والأعمى، ففي "المغني" و "الشرح" أنه لا يجوز سبيهم لتحريم قتلهم، وعدم النفع في اقتنائهم، لكن صرح في "المغني": يجوز استرقاق الشيخ والزمن، ونقله ابن المنجى عن بعض الأصحاب، فقال: كل من لا يقتل كأعمى وغيره، يرق بنفس السبي". [المبدع 3/297].
    وقال المرداوي (ت 885هـ): "وأما من يحرم قتله غير النساء والصبيان كالشيخ الفاني، والراهب، والزمن، والأعمى فقال المصنف في المغني، والكافي، والشارح: لا يجوز سبيهم. وحكى ابن منجى عن المصنف أنه قال في المغني: يجوز استرقاق الشيخ، والزمن. ولعله في المغني القديم". [الإنصاف 10/90 مع المقنع والشرح الكبير].
    وإذا ما راجعنا النسخة المطبوعة من المغني وجدنا فيها: "أما من يحرم قتلهم غير النساء والصبيان، كالشيخ والزمن والأعمى والراهب، فلا يحل سبيهم؛ لأن قتلهم حرام، ولا نفع في اقتنائهم". [المغني 13/49].

    ثانياً: ملخص الاختلاف بين المغني القديم والمغني الجديد:
    يتلخص لنا ما يأتي:
    1/ ما نُسب –بـ(لعل)- إلى المغني القديم: يجوز استرقاق الشيخ الفاني والزَّمِن.
    وفي المغني الجديد: لا يجوز استرقاق الشيخ الفاني والزَّمِن.
    2/ ما نقله ابن المنجى عن المغني –من دون تحديد- يظهر أنه عن المغني القديم.
    3/ نقل ابن المنجى كلام الموفق من (فصل: أن الكافر إذا كان مولى مسلم).
    وبالرجوع إلى المطبوع من المغني؛ نرى أن كلام الموفق يسبق الفصل المذكور.

    *المسألة الرابعة: اختيار أبي بكر وابن حامد في مسألة دخول أولاد البنات في قول الواقف: (وقف على ولدي وولد ولدي).

    أولاً: نصوص الحنابلة:
    في المذهب ثلاث روايات:
    الأولى: لا يدخلون.
    والثانية: يدخلون.
    والثالثة: يدخلون؛ إلا أن يقول: على ولد ولدي لصلبي؛ فلا يدخلون.
    قال الموفق في المقنع: "وقال أبو بكر وابن حامد رحمهما الله تعالى: يدخلون في الوقف إلا أن يقول: على ولد ولدي لصلبي؛ فلا يدخلون". [المقنع 4/141 مع الممتع].
    قال ابن المنجى التنوخي (ت 695هـ) شارحاً: "وسوّى المصنّف رحمه الله هنا بين قول ابن حامد وبين قول أبي بكر. وقال في المغني: قال ابن حامد: يدخل فيه ولد البنات. ثم قال: وقال أبو بكر: إن قال لصلبي لم يدخل، وإلا دخل". [الممتع 4/142].
    وقال الزركشي (ت 772هـ): "والثالثة: يدخلون إلا أن يقول: على ولد ولدي لصلبي. فلا يدخلون، وهذه الرواية اختيار أبي بكر، وابن حامد، حكاه عنهما أبو الخطاب في الهداية، وأبو محمد في المقنع، والقاضي فيما حكاه عنه صاحب التلخيص. وفي الروايتين للقاضي، والمغني أنهما اختارا الرواية الثانية. وفي الخصال لابن البنا أن ابن حامد اختار الثانية، وأبا بكر الثالثة، وكذا في المغني القديم فيما أظن". [شرح الزركشي 4/279-280].
    وقال المرداوي (ت 885هـ): "حكى المصنف هنا عن أبي بكر وبن حامد أنهما قالا يدخلون في الوقف إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي، وكذا حكاه عنهما أبو الخطاب في الهداية، وكذا حكاه القاضي عنهما فيما حكاه صاحب المستوعب والتلخيص.
    وحكى المصنف في المغنى والشارح والقاضي في الروايتين أن أبا بكر وبن حامد اختارا دخولهم مطلقا كالرواية الثانية.
    وقال ابن البنا في الخصال: اختار بن حامد أنهم يدخلون مطلقا واختار أبو بكر: يدخلون إلا أن يقول: على ولد ولدي لصلبي. قال الزركشي وكذا في المغنى القديم فيما أظن". [الإنصاف 16/481-482 مع المقنع والشرح الكبير].
    وفي المغني المطبوع: "وقال أبو بكر وعبدالله ابن حامد: يدخل فيه ولد البنات..." ولم يذكر عنهما قولاً آخر. [المغني 8/202].

    ثانياً: ملخص الاختلاف بين المغني القديم والمغني الجديد:
    يتلخص لنا ما يأتي:
    1/ في المغني القديم: اختار ابن حامد الرواية الثانية (يدخلون مطلقاً) وأبو بكر الرواية الثالثة (يدخلون إلا أن يقول: على ولد ولدي لصلبي).
    وفي المغني الجديد: اختارا الرواية الثانية (يدخلون مطلقاً).
    ونقل في المقنع عنهما أنهما اختارا الرواية الثالثة (يدخلون إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي).
    2/ نقل ابن المنجى عن المغني –من دون تحديد- التفريق بين اختيار ابن حامد واختيار أبي بكر. وبالمقارنة نجد أنه ينقله عن المغني القديم.

    **الخلاصة مما تقدم**
    1/ أن النسخة المطبوعة هي المغني الجديد.
    2/ أن المغني القديم هو للموفق ابن قدامة رحمه الله. وهذا ما يؤيده الدكتور عبدالملك بن دهيش في مقدمة تحقيقه لكتابي: (الممتع 1/80) و(شرح الزركشي 1/23)، حيث يذكر في موارد كلٍ منهما: المغني القديم، والمغني الجديد، وينسب كلاً منهما للموفق ابن قدامة.
    وهذا أقرب مما مال إليه الشيخ الدكتور عبدالله بن جبرين رحمه الله (ت1430هـ) في نسبة المغني القديم لغير الموفق(انظر الحاشية رقم (3) من 1/125).
    3/ أن المغني القديم قريب من المغني الجديد. بل لعله هو؛ وإنما راجعه المصنف فأجرى عليه بعض التصحيح والتنقيح.
    ولا يمكن الجزم بحجم الاختلاف بينهما إلا بمقارنة كلام الناقلين عن الموفق مع المغني المطبوع.
    ولكن إذا ما تذكرنا أن الموفق رحمه الله قد سلك في التأليف منهجاً علمياً مرتباً؛ حين صنّف الكتب على درجات: العمدة؛ ثم المقنع؛ ثم الكافي؛ ثم المغني. فإنه يغلب على الظن أن مواطن الاختلاف بين المغني القديم والمغني الجديد ستكون يسيرة.
    4/ ومما يؤكد أن الكتابين كتاب واحد دخل عليه بعض التعديل؛ أني لم أجد أحداً ممن وقفت على كلامه من الذين ترجموا للموفق ابن قدامة في كتب التراجم والطبقات أو عند التقديم لمؤلفاته يذكر أن له مغنياً قديماً وآخر جديداً ولم يُذكر لغيره كتاب قريب من هذا الاسم.

    [انظر في ترجمة الموفق: سير أعلام النبلاء (22/165-173) والبداية والنهاية (17/116-120) والذيل على طبقات الحنابلة (3/281-298) والمدخل لابن بدران (ص 414، 426) وتسهيل السابلة (2/762-766).
    وانظر حول المغني نفسه: كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب لسليمان بن حمدان (ص 239-244) والمدخل المفصل (2/694)].

    5/ لم أجد موضعاً فيه النصّ على المغني القديم أو المغني الجديد إلا المواضع المتقدمة، وقد اجتهدت في ذلك من خلال البحث بواسطة البرامج الحاسوبية (المكتبة الشاملة، العريس، جامع الفقه الإسلامي).
    6/ يُلحظ أن ابن المنجى لم تنضبط عبارته في النسبة إلى المغني القديم أو المغني الجديد، وربما لو تتبعنا المواضع التي عزا فيها إلى المغني لوجدنا أن بعضها ليس في المطبوع؛ ما يرجح بأنه في القديم. وهكذا غير ابن المنجى ممن ينقل عن المغني.
    7/ لم يَرِد ذكر للمغني القديم عند من جاؤوا بعد المرداوي (ت 885هـ) –باستثناء الموضع الذي ذكره البهاء البغدادي-، فلعله فُقِد أو هُجِر إذ أغنى الجديد عنه واستقر المذهب على عامة ما في الإنصاف.

    **من مراجع البحث**
    1/ المغني لموفق الدين ابن قدامة (ت620هـ).
    2/ الشرح الكبير لشمس الدين عبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامة (ت682هـ).
    3/ الواضح شرح مختصر الخرقي للضرير (ت684هـ).
    4/ الممتع في شرح المقنع لابن المنجى التنوخي (ت 695هـ).
    5/ سير أعلام النبلاء للذهبي (ت748هـ).
    6/ شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين الزركشي (ت 772هـ).
    7/ البداية والنهاية لابن كثير (ت 774هـ).
    8/ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي (ت 795هـ).
    9/ المبدع شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح (ت 884هـ).
    10/ الإنصاف للمرداوي (ت 885هـ).
    11/ التنقيح المشبع للمرداوي (ت 885هـ).
    12/ فتح الملك العزيز بشرح الوجيز لعلي بن البهاء البغدادي (ت 900هـ).
    12/ المدخل لابن بدران (ت 1346هـ).
    13/ كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب لسليمان بن حمدان (ت 1397هـ).
    14/ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة لصالح العثيمين (ت 1410هـ).
    15/ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب لبكر أبو زيد (ت1429هـ).
    16/ المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم لعبدالملك بن دهيش.
    17/ معجم مصنفات الحنابلة لعبدالله بن محمد الطريقي.

    أعدّه وكتبه
    عبدالله بن عبدالعزيز التميمي
    محاضر بقسم الفقه – كلية الشريعة بالرياض
    1/1/1433هـ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: المغني القديم والمغني الجديد عند الحنابلة

    جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
    بحث جيّد
    ويبدو أنّ العهدة على ابن المنجّى / المنجّا في نسبة المغني القديم / الأوّل إلى الموفَّق، ثم تبعه بعض الأصحاب في ذلك
    وشمس الدِّين ابن قدامة اقتبس "المغني" وحذا حذوه شبرا بشبر مع الزيادة والاستدراك ولم ينص على قديم أو جديد
    وفي هذه المسألة سر كما يبدو - والله أعلم -
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •