قال إمام الحرمين في البرهان: (فقد نقل الرواة عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه أنه كان يجوز تكليف مالا يطاق ثم نقلوا اختلافا عنه في وقوع ما جوزه من ذلك وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة ....)
هل المراد نفي القول بتجويز التكليف بما لايطاق عن شيخه الأشعري؟
مع أن الذي ذكره في الإرشاد إثبات القول بجواز التكليف بما لا يطاق مطلقاً بل وجواز وقوعه سمعاً؟
وكذا ذكر مسائل اختلف فيها قول شيخه كتكليف من لا يعلم ومثل لها بالمغي عليه والميت؟؟
أرجوا بيان المراد من عبارته؟ وكيف الجمع بينها وبين ما في الإرشاد إن كانت نفياً لنسبة القول إلى شيخه؟
جزيتم خيراً وبارك الله فيكم