تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 35 من 35

الموضوع: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    الأخ عبد الله الشهري تفضل و انقل لنا قول الإمام ( لاحظ الإمام أي المجتهد المطلق ) الذي أجاز كشف الوجه بلا ضرورة و لا حاجة بدليله فلم ينقله لنا أحد حتى الآن في هذا الموضوع

    و المسائل الخلافية فيها إنكار ، إنما المسائل الإجتهادية هي التي ليس فيها إنكار و اعلم أن ابن تيمية و غيره قالوا يجب إنكار السفور و منه كشف الوجه ( يريدون كشفه دائماً بلا حاجة ) و لو كان خلافاً معتبراً عندهم ما قالوا يجب إنكاره بل عذروا من فعلته و من أفتى به

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    عفواً يا أخ عبد الله الشهري لا تنقله هنا بل في الموضوع المخصص بعد قراءته و هو حكم كشف المرأة لوجهها
    و هذا هو

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18074


    أما هذا الموضوع فهو في حكم النظر لوجه المرأة

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    الأخ عبد الله الشهري تفضل و انقل لنا قول الإمام ( لاحظ الإمام أي المجتهد المطلق ) الذي أجاز كشف الوجه بلا ضرورة و لا حاجة بدليله فلم ينقله لنا أحد حتى الآن في هذا الموضوع
    و المسائل الخلافية فيها إنكار ، إنما المسائل الإجتهادية هي التي ليس فيها إنكار و اعلم أن ابن تيمية و غيره قالوا يجب إنكار السفور و منه كشف الوجه ( يريدون كشفه دائماً بلا حاجة ) و لو كان خلافاً معتبراً عندهم ما قالوا يجب إنكاره بل عذروا من فعلته و من أفتى به
    لا يشترط في الإمام أن يكون (مجتهداً مطلقاً). هذا من بدهيات العلم ولا حاجة للقيد المذكور. الأدق أن يقال المسائل الخلافية قسمان: خلافية خلافاً معتبراً (اجتهادية) وخلافية خلافاً غير معتبر.
    بقي السؤال: هل الخلاف معتبر في مسألة كشف الوجه ؟
    من يرى أنه معتبر [1] : لا يُنكِر ، ومن يرى أنه غير معتبر يقول بالإنكار.
    .
    الأهم : الاتفاق حاصل على أن غض البصر واجب ، إلا للحاجة. كما أن الاتفاق حاصل على أن المرأة يجب أن تغطي وجهها خشية الفتنة.
    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
    [1] هذا ليس زعماً مجرداً فقد قال بجواز النظر - من غير شهوة - جماعة من متقدمي الشافعية ، وهو رأي الحنفية ، حتى لخص ابن القطان - وهو الإمام الحافظ بلا قيد اجتهادٍ مطلقٍ - المسألة فقال: ((فمن حرم النظر إليه بإطلاق من الفقهاء ، يجيء قوله موافقاً لقول عبدالله بن مسعود ومن أجاز مع عدم الفتنة فقوله موافق لقول من قال في الزينة الظاهرة: إنها الثياب والوجه [قلت : وهو منسوب لابن عباس وجماعة])) ثم قال : ((وهذان القولان موجودان منصوص عليهما عند الشافعية)) أ.هـ. (بتصرّف) ، ثم أشار إلى أن هذا - جواز النظر - هو مذهب الأحناف.

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    الأخ عبد الله الشهري

    و قولك : الأهم : الاتفاق حاصل على أن غض البصر واجب ، إلا للحاجة . كما أن الاتفاق حاصل على أن المرأة يجب أن تغطي وجهها خشية الفتنة .

    و أنا أقول و حاصل على أنها لا تكشف وجهها دائماً و إنما عند الضرورة أو الحاجة ، و إن كان عندك نقل يخالف هذا فاكتبه لكن في الموضوع المخصص له و هذا هو

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18074

    و صحيح أن الإجتهادية هي الخلافية خلافاً معتبراً فتسميتها اجتهادية أو لى من التطويل بقولنا الخلافية خلافاً معتبراً

    أما المسألة التي نقلتها فكما توقعت أنك تريد مسألة أخرى و هي حكم النظر لوجه المرأة و هي مادة هذا الموضوع و هذه أقر بأن فيها خلافاً معتبراً بل أنا نقلت الخلاف فيها في الأعلى و ليست التي طلبت النقل فيها و هي حكم إبداء المرأة لزينتها أمام الرجال الأجانب هذه هي التي أقول لن تجد إماماً يقول بها بلا ضرورة و لا حاجة و هي مادة الموضوع الذي وضعت وصلته لك فإن أردت أن تناقشه و لك اعتراض على كلامي هذا فاذهب هناك و اكتبه

    و جزاك الله خيراً

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    تجد تعليقي على الرابط المذكور.

  6. #26

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    لي سؤال الى من يوجبون ستر الوجه والكفين للمراة هل يجوز النظر اليها في هذه الحالة ؟
    وكذلك ما زعمه احدهم بان ليس هناك من اجاز للمراة كشف وجهها الا بعض المعاصرين فهذا قول لا يقوله الا متعصب لم يطلع على كلام المخالفين في المسالة وكذلك زعم بعضهم وهجومهم الى ما ذهب اليه الامام الالباني من قولهم انه ليس بفقيه و لا مجتهد فهذا قول يقوله من لا يعرف قدر الشيخ الالباني عليه رحمة الله وكذلك من لم يقرا كتبه اصلا.
    وكذلك لماذا لا يرد على ما ذكره الشيخ الالباني من الادلة الواضحة الجلية التي تدل على استحباب ستر الوجه لا على الوجوب .
    فالذي اريد قوله ان هذا من الخلاف المعتبر ولا شك ان الحق في المسالة واحد اما انه واجب واما انه ليس بواجب وقد يترجح عند البعض انه واجب وقد لا يتجرح عند البعض ذلك مع اتفاق كل منهما على ان ستر الوجه اولى وافضل واحسن ، وكذلك ما ذكره احد الاخوة من كلام الامام ابن تيمية انه يجيز الانكار في هذا فاقول له من قال من الائمة انه لا يجوز الانكار في الخلاف المعتبر بالاطلاق؟ بل اجاز كثير من العلماء الانكار في الخلاف المعتبر ما لم يؤدي الى فتنة او مفسدة والله اعلم وبالله التوفيق

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    الأخ أبو قتادة

    هذا الموضوع حكم كشف الوجه محله هناك

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18074

    و إن كنت أنا متعصباً فعلمني و أطلعني على أقوال المخالفين في ذلك الموضوع و أنا لم أقل أن الألباني ليس بمجتهد و لم أقل أنه ليس بفقيه ، بل قلت إن أعداءه يقولون أنه ليس بفقيه و أنا لست من أعدائه ،بل قلت أنه قد اجتهد في المسألة ، فاطلع على الموضوع هناك و اطرح رأي المخالف

    أما سؤالك هل يجوز النظر إلى المتحجبة فنعم لأنه نظر إلى الزينة الظاهرة التي أباح الله للنساء إبداءها من غير ضرورة و لا حاجة

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع مشاهدة المشاركة
    إذا جاز الكشف جاز النظر !
    كلامك مؤيد بكلام ابن القطان الفاسي : ((فمن قال من الفقهاء بجواز الإبداء، فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر)).

  9. #29

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو قتادة السلفي مشاهدة المشاركة
    لي سؤال الى من يوجبون ستر الوجه والكفين للمراة هل يجوز النظر اليها في هذه الحالة ؟
    وكذلك ما زعمه احدهم بان ليس هناك من اجاز للمراة كشف وجهها الا بعض المعاصرين فهذا قول لا يقوله الا متعصب لم يطلع على كلام المخالفين في المسالة وكذلك زعم بعضهم وهجومهم الى ما ذهب اليه الامام الالباني من قولهم انه ليس بفقيه و لا مجتهد فهذا قول يقوله من لا يعرف قدر الشيخ الالباني عليه رحمة الله وكذلك من لم يقرا كتبه اصلا.
    وكذلك لماذا لا يرد على ما ذكره الشيخ الالباني من الادلة الواضحة الجلية التي تدل على استحباب ستر الوجه لا على الوجوب .
    فالذي اريد قوله ان هذا من الخلاف المعتبر ولا شك ان الحق في المسالة واحد اما انه واجب واما انه ليس بواجب وقد يترجح عند البعض انه واجب وقد لا يتجرح عند البعض ذلك مع اتفاق كل منهما على ان ستر الوجه اولى وافضل واحسن ، وكذلك ما ذكره احد الاخوة من كلام الامام ابن تيمية انه يجيز الانكار في هذا فاقول له من قال من الائمة انه لا يجوز الانكار في الخلاف المعتبر بالاطلاق؟ بل اجاز كثير من العلماء الانكار في الخلاف المعتبر ما لم يؤدي الى فتنة او مفسدة والله اعلم وبالله التوفيق
    اخي الحبيب ابو قتادة

    ليس هذا من الخلاف المعتبر في شيء ابدا , بل بطلان هذا القول - اعني جواز كشف الوجه - اوضح من نور الشمس لمن وفقه الله وهداه الى الحق المبين , وأبطل منه القول بجواز النظر الى المرأة السافرة كما تقدم وان بيناه والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب العالمين.

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    عبدالملك السبيعي
    بسم الله الرحمن الرحيم

    معلميَّ الفضلاء .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ذهب بعض أهل العلم إلى جواز كشف الوجه والكفين ، وقد أُمرنا بغض البصر ، فلا شك أنهم لا يرون جواز النظر إلا وجه المرأة وإن كان مكشوفا .

    فإذا كان رجل يعمل بالجواز ، هل يجوز له أن ينظر إلى وجه امرأة تخاطبه ؟ أو تكلمه فيما تستدعيه الضرورة ؟

    وإذا كان صاحب موقع يرى جواز كشف المرأة لوجهها ، هل يجوز له أن يضع صورة لوجه امرأة على موقعه من باب التعريف بها ؟ كأن تكون صاحبة المقالة المكتوبة ، أو أن المقالة تتحدث عنها .

    وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
    .......
    يا اخي الكريم
    هناك من العلماء من يرى جواز النظر الى وجه المراة الاجنبية فقد نفل الشيخ العلامة الشوكاني عن العلامة ابن القطان جواز النظر عند امن الفتنة حيث استنبط من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمه العباس على سؤاله عندما سأله لم لويت وجه ابن عمك اي الفضل ابن العباس عندما كان ينظر الى وجه المرأةالخثعمية فلم ينكر النبي على عمه العباس السؤال .بمعنى اوضح

    لو كان النظر الى وجه المراة محرم لرد عليه النبي عليه السلام على عمه اللباس كيف تسال هذا ياعماه , وهذا للاستنكار ولم يحصل .

    بل قال رايت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

    ثم ان المحققين من علماء الحديث كالالباني وبعض علماء الازهر يصححون هذا الحديث وقبلهم المنذري في " ترغيبه"، والذهبي في " تهذيبه"والبيهقي في سننه والهيثمي في مجمع الزوائد والحديث هو
    الذي رواه ابو داود عن الوليد ابن مسلم عن ‏سعيد ابن بشير عن قتادة عن خالد ابن دريك عن عائشة مرفوعا للنبي "ص" ان المرأة إذابلغت المحيض لايصلح ‏أن يرى من الاهذا وهذا وأشار لوجهه وكفيه . فهذا يفيد جواز النظر الى الوجه والكفين .

    حجج المضعفون لهذا الحديث ونقل الردود عليها

    ان هذا مرسل ضعيف ، وأحد رواته ‏ضعيف وهو سعيد ابن بشير وفيه الوليد ابن مسلم وهو مدلس وكذلك قتادة ايضا مدلس, وخالد ابن دريك مجهول الحال .

    ورد عليهم من يصحح هذا الحديث ردودا جيدة بالقول

    ان هذا الحديث قد تقوى بطرق اخرى فقد روي كذلك عن قتادة بطريق آخر غير طريق ‏الرواي الضعيف "سعيد ابن بشير" وليس فيه "في سنده" الوليد ابن مسلم رواه ابوداود في كتابه المراسيل قال ابو داوود

    حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن داود قال حدثنا هشام عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان الجارية اذا حاضت لا تبدي الا وجهها وكفيها الى المفصل .
    فهذا عن هشام الدستوائي وليس عن سعيد ابن بشير وهشام هذا هو ابن ابي عبدالله الدستوائي امير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت من رجال الشيخين .

    ومحمد ابن بشار وابن داوود ائمة في الحديث .
    وبهذا يصبح الاسناد الى قتادة صحيح , اما خالد ابن دريك فقد وثقه غير واحد كما ذكر بعض اهل العلم ثم ان وجوده في الرواية لا يزيد منها قوة ولا يضعفها فهو تابعي متأخر كقتادة .

    ثم ان سعيد ابن بشير لم يجمع على تركه ولا على انه ضعيف فقد وثقه البعض من علماء الجرح مثل
    قال أبي وأبو زرعة: " محله الصدق عندنا". ووثقه شعبه والبرازفي تهذيب التهذيب وعند الذهبي مقبول .

    وهذا يعني ان سعيد ابن بشير روايته ليست ضعيفة جداً بل عدها بعض العلماء تصح في الشواهد .

    ثم إن الحديث يتقوى بطريق"رواية" ‏ثالث رواه البيهقي والطبراني في معجمه الكبير والاوسط وهو "مسند"متصل

    وهذه الرواية * روى الطبراني حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا بن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء وعليها ثياب سابغة واسعة الأكمة فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخرج فقالت لها عائشة تنحي فقد رأى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كرهه ففتحت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة لم قام فقال أولم تري الى هيأتها انه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها الا هكذا وأخذ كميه فغطى بهما ظهور كفيه حتى لم يبد من كفيه الا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد الا وجهه (24/ 143) *

    ‏وهذه الرواية مستقلة عن سابقيها أي أن رواتها مختلفون , وابن لهيعة ضعيف لكن روايته في الشواهدوالمتابع ات لا تقل عن رتبة الحسن .

    ومن المعلوم أن القاعدة المعمول ‏بهاعند علماء وفقهاء الحديث هي أن الحديث إذا كثرت طرقة حتى لو كان بها ضعفا ‏تقويبعضها بعضا فيعتبرالحديث حسنا على ألا أن لايكون ضعف رواتها طعنا في ‏عدالتهم بلفي الحفظ أو إنقطاع يسير في الاتصال كالمرسل .

    ثم إن الحديث المرسل اذا عضد برواية مسنده وإن كانت بها شيء من الضعف تتقوى بها .

    ولذلك حسن هذا الحديث الالباني رحمه الله وعامة علماء الازهر وحسنه الامام الهيثمي في مجمع الزوائد والبيهقي والمنذري والذهبي .

    ومن شواهده ايضا قال الالباني رحمه الله ان البيهقي واوفقه الالباني قد حسنا هذا الحديث لأن عائشة رضي الله عنها قد ثبت عنها قولها"تسدل الثوب على وجهها إن شاءت"اي المحرمة رواه البيهقي وهو حديث حسن صحيح

    فإستخدام عائشة رضي الله عنها لعبارة ان شاءت تدل على ان عائشة لا ترى وجوب تغطية الوجه للمراة وهذا يفيد انه لا بد ان وصلها شيء من رسول الله في هذا الشأن.

    ويتقوي حديث عائشة هذا المرفوع المسمى حديث اسماء بموافقته لحديث الخثعمية وحديث المرأة السفعاء الخدين وغيره .
    واما اقول انه حديث يحمل على انه ناقل عن الاصل فهذا يخالف كون ان هذا الحديث يتوافق مع حديث الخثعمية والسفعاء الخدين الذين وقعت قصتهما بعد فرض الحجاب وسوف ابين ذلك فيما يخص حديث السفعاء واما حديث الخثعمية فيكفي القول انها في حجة الوداع اي بعد فرض الحجاب بكثير لان ايات الحجاب كانت قبل حجة الوداع بكثير .
    ثم ان الائمة الاربعة قد اجازوا ان تكشف المراة وجهها في الشهادة .

    وبعض العلماء اجازوا لها ان تكشفه في حالة البيع والشراء فالمراة التي لا تريد ان توكل احد محارمها او زوجها وتريد ان تشتري او تبيع ارضاً او بيتا لا بد لها ان تتكشف وجهها .
    ففي مذهب الحنفية :في كتاب الاختيار " ولا ينظر الى الحرة الاجنبية الى الى الوجه والكفين ان لم يخف الشهوة وعند ابي حنيفة انه زاد القدم , لان في ذلك ضرورة للاخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة لاقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم باسباب معاشها .

    ........

    وعندي رد على من يقول ان السفعاء الخدين امة وهي المرأة التي ورد ذكرها في هذا الحديث

    وهو عندما خطب الرسول عليه السلام خطبة العيد ومعنى الحديث ان النبي بعد ما وعظ الرجال وذكرهم مضى حتى اتى النساء فوعضهن وذكرهن فقال تصدقن فان اكثركن حطب جهنم فقالت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين لم يارسول الله ؟ قال لانكن تكفرن العشير وتكثرن الشكاة .‏

    رواه مسلم(19/3)والنسائي والبيهقي وغيره فلم يأتي في ‏الحديث انه "ص" امرها بتغطية الوجه حيث أن ظاهر الواقعة أنهااكاشفة للوجه والا من ‏اين علم راوي القصة أنها سفعاءالخدين

    وهذه المراة ليست امة بل هي الصحابية اسماء بنت يزيد ابنة عم معاذ ابن جبل وهي من الاوس فكيف تكون أمة من كانت من هذه القبيلة العريقة من قبائل المدينة.
    والدليل على المراة التي في الحديث انها اسماء بيت يزيد هو ‏

    ان اسماء بنت يزيد ذكرت في احدى رواياتها أنها هي التي سألت النبي "لم" عندما قال النبي في خطبة العيد يا نساء انتن اكثر حطب نار جهنم ورد ذلك في ‏مسند إسحاق ابن رهوية ووردت روايتها هذه بطريق اسناده حسنه د عبدالغفور البلوشي ‏عن مولاها مهاجر وهوثقة واقوى من روى عنها من مواليها .

    وقد حسن رواية اخرى لها العلامة شعيب الارناؤوط أحد محققي السنة النبوية ذكر بها نفس التاكيد ، ووردت روايتها في مسندالصحابة في الكتب السته ومعجم الطبراني الكبيروغيرهم

    وقد نقل عن الالباني قوله لا باس من الاستفادة من علم الارنؤوط في التحقيق الحديثي . ‏

    وذكرالشيخ محمدالمنجد في احد دروسه ان السائلةهي اسماء بنت يزيد .

    والدليل على انها شابه في عصر الرسالة .
    لانها ماتت في خلافة يزيد ابن معاوية وقيل في خلافة عبدالملك ابن مروان أي بعد قرابة اربعون سنة من وفاتة الرسول فهل تكون من ماتت في هذه الفترة عجوزا في عصر الرسالة ثم انها قتلت تسعة من جنود الروم في معركة اليرموك فهل من تفعل هكذا تكون عجوز. وهناك ادلة اخرففي بعض الروايات عن عائشة ان امراة جاءت تسال النبي "ص" عن الحيض وهي اسماء بنت يزيد كما في رواية اخرى ومن تسال عن الحيض لاتكون عجوزا .

    واما القول ان ذلك محتمل ان يكون قبل فرض ‏الحجاب اجاب عليه العلماء ان هذا كلام غير صحيح بل الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن الامام البخاري عندما ذكرهذه القصة ذكر فيها زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على ‏النساء آية المبايعة للنساء وهي في آخر سورة الممتحنة وطبعا هذه الآية نزلت يوم الحديبية كما في صحيح البخاري نفسه ‏وذكر ابن القيم مرجحا في زاد المعاد ان هذا اليوم في السنة السادسة ‏,للهجرة،وهناك راي انه في السنه السابعة بينما الاية التي تامر بادناء الجلباب نزلت في السنة الخامسة للهجرة في سورةألاحزاب ‏.

    وهي طبعا ليست امه لانها من الاوس من بني الاشهل . ..‏

    ثم ان رواية مسلم لها شاهد وهو ان هذه السفعاء سالت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال اخر في نفس هذه الواقعة رواه البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي

    صلى الله عليه وسلم قال: ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق باباً ثم يرخي ستراً، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها، وترخي
    سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي
    شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. وحسنه الألباني

    وهذه القصة لها شاهد ما رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: هل منكم الرجل إذا أتى
    أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها
    وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: أي والله، وإنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن، فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك، إن مثل من فعل ذلك مثل
    شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه .

    والله أعلم

    ورواية البرزارهذه ليست ضعيفة تماما بل حسنة فقد نقلت لها شاهدا صحيح مع انه لم يذكر فيه انها سفعاء ولكن تؤكد نفس القصة في مجملها رواية البزار فتكون نقل صفة انها سفعاء مقبولة في المجمل لتطابق الروايتين في القصة , ولان اسماء بنت يزيد معروف عنها هذه الصفة انها سفعاء خدين وفعلا اسماء كانت سفعاء الخدين كما جاء في قصة طلاقها
    من زوجها فاذن رواية البزار تصلح شاهدا على رواية مسلم في صفة انها السفعاء " لان رواية البخاري "امراة لم يجبه غيرها "

    وهذا يعني لا معنى من رد رواية مسلم حتى لا يحتج بها .

    واما زعم الشيخ العدوي حفظه الله انها امة اعتمادا على رواية "من سفلة النساء سفعاء الخدين" فهوراي باطل لانه تبين جليا انها امراة حرة ابنة عم معاذ ابن جبل وهي من الاوس وانها اسماء بنت يزيد .
    اما عبارة من سفلة النساء كما في الرواية الاخرى فقد توصف الصحابية التي يظن انها عارضت النبي فقالت لم يارسول الله انها امراة سافلة ولذلك يؤكد هذا التأويل انه في رواية اخرى لصحابي آخر وصفها انها الماردة لانها في ظاهر القصة تمردت وسألت لم مع انها ليس كذلك ولكنهم اي الصحابة رواة القصة و تحاملوا عليها لاجلالهم لمقام النبي .

    اذن فليس شرط ان يكون الوصف بالسفالة انها امة كما ادعى الشيخ العدوي.
    واما استدلال الشيخ العدوي بماجاء في رواية الحاكم وابن حبان حيث وصف المراة انها ليست من علية القوم فقال هذا يؤكد انها امة ! وهذا يرد عليه ان المعنى الاصح انها ليست من الوجهاء وليس شرط ان يقتضي ذلك انها امة فقد تكون المراة ليست من عليه الناس في الوجاهة وفي نفس الوقت ليست امة ويؤكد هذا كما قلت ان المرأة عرفت وانها اسماء بنت يزيد من الاوس ابنة عم معاذ فكيف تكون امة ؟ ثم ان عبارة ليست من علية النساء يفهم منها انها ليست امة .
    وهذه الرواية قد تؤكد ان المرأة كاشفة الوجه , كيف ذاك ؟ لانها مالم يكن عرفها راوي القصة الصحابي من وجهها لم يقل انها ليست من وجهاء النساء .
    وفعلا اسماء بنت يزيد كانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم لفترة من حياتها .
    وبالمناسبة قد يرى بعض العلماء ان المراة هي اميمة بنت رقيقة لكن حتى هذه لم تكن امة ولا عجوزا , لكن الراجح ان السائلة هي اسماء بنت يزيد وبينت ذلك في نقل استدلالي في حديث اسماء بنت يزيد لنفسها لانها هي روت بنفسها انها هي السائلة .

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    واما تضعيف حديث اسماء من ناحية المتن فقد رد عليه العلامة الشيخ الالباني ردوداً جيدة سوف اذكرها مختصرة من كتابة الرد المفحم وسمى تضعيف المتن لهذا الحديث شبهات .

    الشبهة الأولى:

    استبعد أحد الفضلاء- ثم قلده من لا علم عنده- أن تدخل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق! وزاد على ذلك أحد أولئك المتعالمين المتهافتين على الكتابة فيما لا يحسنون، فسَوَّد سبع صفحات من كتيبه في بيان غيرة زوج أسماء- وهو الزبير ابن العوام- وحيائها هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم،ومراعا تها لحق زوجها، مما لا علاقة له بالموضوع أصلاً سوى التمويه، والمغالطة المقرونة بالمبالغة في رفع غير المعصوم إلى مرتبة العصمة! وبعد هذا نقول:

    ان الجواب من وجهتين:

    الأول : أن الاستبعاد المذكور ليس له علاقة بمتن الحديث الذي هو من قوله صلى الله عليه وسلم،وثبت عنه بمجموع طرقه وشواهده، وجريان العمل به من الصحابة ومن بعدهم كما تقدم، فلا يضرّه ولا يوهن من صحته أن يأتي في بعض طرقه ما يستبعد أو يستنكر، وسنده ضعيف كما كنت بينته في كتابي" الحجاب" سابقاً، وهنا أيضاً، فيترك هذا منه، ويستشهد بما فيهمما وافق الطرق الأخرى والشواهد، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الحقيقة التي غفل عنها المنكرون بقوله في كلمته الرائعة المتقدمة (ص97):

    فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة".
    يعني: ليس في التفاصيل التي لم تتفق الطرق عليها، فالمستبعد من هذا القبيل، كما هو ظاهر لكل ذي بصيرة.

    ومن هذا المنطلق كنت قلت في "الإرواء" (6/ 203):

    فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأما السبب، فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين كما ذكرت".

    والوجه الآخر: استبعاد ذلك مكابرة مكشوفة طالما رأينا منهم أمثالهم، ذلك لأنه ليس في الشرع- ولا في العقل- مما يمنع من وقوع ذلك من أسماء أو غيرها، لانتفاء العصمة كما ذكرت آنفاً، كيف وقد استجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع من عائشة المطهرة أخت أسماء ما يهوِّن ذكر ما استبعده هؤلاء عن أسماء، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة الإفك:

    "إن كنت ألممت بذنب، فاستغفري الله وتوبي إليه…"الحديث؟!

    رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الصحيحة" (120

    أضف إلى ما تقدم، انه ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجاً ومخالفة للشرع، فلو أنه صح ذلك عنها- ولم يصح كما علمت – لوجب حمله على أنه كان منها عن غفلة أو لغير علم، فقد وقع نحوه لحفصة ابنة أخيها عبد الرحمن، فقالت أم علقمة بن أبي علقمة:

    "دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً".
    أخرجه مالك في "الموطأ" (3/103).
    فثبت من هذا البيان، أن ما استبعدوا غير مستبعد شرعاً ولا عقلاً، على أنه لم يثبت، وأنه لو ثبت لم يخدج في متن الحديث. والله ولي التوفيق.

    الشبهةالثانية:
    قال العلامة الالباني رحمه الله زعموا أن الحديث لو كان صحيحاً لما خالفته أسماء بنت أبي بكر التي وجَّه الحديث إليها، فقد كانت تغطي وجههامن الرجال وهي محرمة! رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم .

    فنقول:
    أولاً:لم تتفق الطرق على ذكر أسماء في الحديث كما اتفقت على متنه، فإن ثبت ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحديث إليها،فالجواب:

    ثانياً:قد قررنا مراراً أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافاً لما افتراه الأفّاكون علينا، فأسماء رضي الله عنها قد أخذت بالأفضل، وتركت ما هو جائز لها، فلا إشكال، وإنما كان من الممكن أن يصحَّ زعمهم لوكان يدل الحديث على وجوب كشف المرأة عن وجهها، وهذا مما لا يخطر في بال أحد، إلا أن يكون أعجميّاً لا يفقه من العربية شيئاً! كما فعل بعضهم حينما نسبني إلى مخالفة فتوايَ تقوايَ- على حد تعبيره- كما كنت شرحت ذلك في المقدمة الثانية لكتابي"الحجاب؟"، فراجعها إن شئت، فالظاهر أن الزعم المذكور قائم على مثل هذه العُجمة ،وإلا لما قال قائلهم:"فما لأسماء لم تعمل بحديث السفور؟!".

    الى ان قال رحمه الله فما مثل هذا إلا كما لو قال قائل: ما بال بلال رضي الله عنه لم يعمل بالاستثناء في قوله تعالى:{إلا أن تتقوا منهم تُقاة} (آل عمران: 2

    وقوله: { إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان}(النحل: 106)، كما فعل عمار رضي الله عنه، كما يروي عنه أنه قال كلمة الكفر إبقاءً لمهجته؟! لا يقول هذا العربي ! بل ولا أعجمي مستعرب! لأنه إنما يفيد الجواز، فأ خذبه أترى الفقه الأعجمي مجسداً مجسماً!

    شبهة ثالثة :يقول العلامة الالباني قال أحد الفضلاء:
    "وعلى التسليم بصحة الحديث يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم"!

    فأقول: لا يصح الحمل المذكور هنا لأمرين:
    الأول: أنه ليس في تلك النصوص ما هو صريح الدلالة على وجوب ستر الوجه واليدين، حتى يصح القول بأنها ناقلة عن الأصل.

    ثم قال: ما يتعلق بالمرأة إذا خرجت من بيتها، وهو الجلباب،فالنصوص الواردة فيه قسمان أيضاً:

    الأول: ما كان خبراً عن تجلبب النساء في عهده صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا النوع منصوصاً فيه على ستر الوجه- كحديث عائشة في قصة الإفك، ونحوه مما كنت ذكرته في فصل " مشروعية ستر الوجه"- فلا علاقة له بالبحث، لأنه مجرد فعل لا يصلح أن يكون ناقلاً من الأصل إلى التحريم، وهذا ظاهرلا يخفى على عالم فقيه منصف، وإن غفل عنه بعض الدكاترة!

    والآخر: ما كان تشريعاً يتضمن أمراً بخلاف ما كانوا عليه من قبل، وليس من هذا إلا آية " إدناء الجلابيب"، وآية "ضرب الخمر على الجيوب"، وليس فيهما دليل على تحريم كشف الوجه واليدين، لا لغة ولا شرعاً، كما سبق تحقيقه- بما لا مزيد عليه- فيما تقدم من البحوث.

    هذا الكلام بعض ماقال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد المفحم اما في كتابه حجاب المراة المسلمة فقد اضاف ردا ثالثا مهما وهو ان هذا الحديث موافقا لحديث الخثعمية والذي تبين انه بعد فرض الحجاب في القرآن الكريم "واسماه جريان العمل علي هاي على هذا الحديث الذي نقلت لكم من صححه ولماذا ؟" وقد لمح الى هذا ايضا في كتابه الرد المفحم.

  12. #32

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    أخي جمال انصحك بقراءة كتاب النقد البناء لحديث أسماء للشيخ طارق عوض الله حفظه الله فقد أجاد في الرد عليه وقد ذكر في مقدمته أنه كان ممن يصححه ثم بعد البحث الطويل تأكد له انه ضعيف .

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    الى الاخ عبدالرحمن التونسي
    في الحقيقة انا لم اقرا كتاب طارق عوض الله لكن كما قلت لك ليس فقط الشيخ الالباني الذي صححه بل قبله البيهقي والهيثمي والمنذري وربما احمد شاكر محدث مصر الراحل .
    لكن الالباني رحمه الله وهو محدث هذا العصر لم يصحح الحديث بناءً على تعدد طرقه فقط "شواهده" بل ايضاً لموافقته لحديث الخثعمية والمراة السفعاء الخدين حيث لم ينكر عليهما صلى الله عليه وسلم كشف الوجه بحضرة الرجال .
    فلو سلمنا جدلاَ ان شواهد الحديث التي نقلتها في هذا الموضوع لا ترتقي بالحديث الى رتبة الحسن لغيره لوجود بعض الضعف بها لكن هي تجعله محتمل الحسن للتعدد الطرق لان تعدد الطرق يقوي الحديث .
    وموافقته لحديث الخثعمية خاصة استنباط العلامة ابن القطان وهو استاذ البخاري يكون هذا شاهد معنوي وليس شاهد رواية فيعتبر الحديث حسن .
    ولذلك الشيخ الالباني قال في كتابة حجاب المراة المسلمة ويتقوى الحديث بكثرة طرقه وبجريان العمل عليه اي موافقته مع حديث الخثعمية وغيره .
    ثم انه ليس الدليل الوحيد على جواز النظر الى وجه المراة اذا امنت الفتنة فقد نقلت دليلاً قبله حسنه الترمذي فقال حسن صحيح الذي استنبط منه ابن القطان كما قلت .

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    الى الاخ الفاضل عبدالرحمن التونسي
    انا اعلم ان طبعاً ان الرواية الثالثة للحديث وهي رواية ابن لهيعة اعلم ان ابن حبان قد ضعف بقوة ابن لهيعة وماقاله غيره عن ابن لهيعة , ولكن السؤال المهم والذي يطرح نفسه هنا .
    هل الشيخ الالباني يجهل هذا بينما الشيخ طارق عوض الله وغيره علموا به ؟
    كل ذي بصيرة لا بد ان تجيبه بصيرته ان الالباني وهو محدث هذا العصر في الغالب لا بد ان يعلم قبل الشيخ عوض الله اصلا" بكلام ابن حبان وغيره من الطعون بابن لهيعة ومن ضمنها انه مدلس عن الضعفاء وسيء الحفظ وكان يقرأ عليه بعض الاحاديث فيجيزها او يحدث ببعضها وله من الردود عليها اي الالباني لانه بحث واستنتج الى ما يفيد ما وصل اليه من قناعات ولكننا قصرنا الى حد واضح في قراءة فقه الالباني للتصحيح والتضعيف ولكني من الناس الذين يثقون به وبفهمه وفقهه فقد قضى كل عمره في دراسة الحديث وفي التحقيقات .
    ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في ابن حبان كان متساهلاً في التضعيف ومتساهلاً في التوثيق .
    اي قد يضعف بقوة احد الرواه اكثر مما يجب وقد يوثق بعضهم اكثر مما يجب .
    هل هذا اتى من فراغ ؟ لا بد له في هذا الاستنتاج من قراءات طويلة حتى وصل الى هذا الاستنتاج .
    ولذلك يرى الشيخ رحمه الله ان رواية المدلس وان عنعن تصلح في الشواهد لان الحديث كيف يكون له طريقان او اكثر حتى ولو ضعيفة مالم تشهد كل منهما للاخرى .

    اما رواية ابن جريج ورواية قتادة الاخرى وهي لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر وقبض على نصف الذراع فالالباني لم يعتبرهما اصلاً من الشواهد .
    واعيد مرة اخرى الشيخ الالباني رحمه الله لفقه الواسع لم يصحح الحديث بناءً فقط على تعدد رواياته وحصر الأمر في ذلك بل ايضا لتوافقه مع بعض الاحاديث الصحيحة والتي تدل على ان وجه المراة ليس عورة كحديث الخثعمية والسفعاء الخدين واحاديث اخرى .
    بل ان الدليل الذي استنبط من العلامة الشيخ ابن القطان يشهد لحديث اسماء .

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    سلطـان همـه

    في صحيح مسلم سئل جرير بن عبدالله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال له اصرف بصرك الحديث .

    وكأن حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه يجيب على الحديث السابق طبعاً الحديث في سنن الترمذي

    ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى او كما قال عليه الصلاة والسلام

    وهذا ايضاً حديث في صحيح مسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

    ان العين تزني وزناها النظر الحديث .

    وقال الامام احمد رحمه الله رب نظرة فتنت قلب صاحبها

    وقال عبدالله ابن عوف من ادام لحظـاته دامت حسراته

    والصبي الذي ذكر او فاختلفوا فيه العلماء هل هو صبي او ان بعلقه شيئ او ماشابه ذلك

    انه كان يجلس عند نساء النبي عليه الصلاة والسلام فرأى امراءه ذات يوم فقال تلك المرأة إذا اقبلت اقبلت بأربع وإذا ادبرت ادبرت بثمـان فهذا المذكور وصف عجيزتها ووصف ثديها ووصف جسمها فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام
    مما قاله هذا فقال اما هذا فلا يدخل على بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم .

    اخي الكريم

    واجمعوااا اهل العلم على ذلك

    وقال القرطبي

    والبيهقي

    والنووي

    لا يجوز لأحد أن ينظر إلى النساء الأجنبيـات

    وأن كان بغير قصد بقول بعض اهل العلم قد تقع فتنة عظيمة وهناك قصص كثيرة على ذلك

    كما ذكر ابن القيم القصة المشهورة لا اعلم هل هو في كتاب الكافي او غيرة

    ان رجلاً كان من قواميين الليل ومن حفظة كتاب الله عن ظهر قلب فتن بإمراة بمجرد نظرة لها فتنصر من أجلها

    إلى اخره

    وهنا قول الله سبحانه وتعالى

    (( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ))

    هذا خطاب من الله عز وجل للمؤمنين بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، يأمرهم أن
    يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم ، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه ، وأن يغمضوا
    أنظارهم وأبصارهم عن المحرمات والأجنبيات ، فإن اتفق أن وقع النظر على محرم من غير قصد ، فليصرف بصره عنه سريعا ، كما رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله


    ولي عودة بإذن الله



    #أغلق الموضوع لتكرر المشاحنات بين الأعضاء# الإشراف#

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •