فرصة عظيمة ومنحة جليلة وغنيمة جزيلة بصيام يوم عاشوراء فقد ورد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عاشوراء ‏(‏إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التيقبله‏)‏ أخرجه مسلم

ويستحب صيام التاسع مع العاشر لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) رواه مسلم . يعني مع العاشر . وحيث أنه لم يثبت دخول شهر المحرم ليلة السبت من هذا العام 1433هـ فعليه نتم شهر ذي الحجة ثلاثين يوماً ويكون يوم الأحد هو الأول من محرم ويكون يوم عاشوراء هو الثلاثاء القادم والأولى بالمسلم أن يصوم الاثنين والثلاثاء حتى يجزم بإدراك عاشوراء قال الشيخ ابن باز " عليك باعتماد الرؤية - في صيام عاشوراء - وعند عدم ثبوت الرؤية تعمل بالاحتياط وذلك بإكمال ذي الحجة ثلاثين يوماً" (15 / 403) وقال الشيخ ابن عثيمين" إذا لم يثبت دخوله أعني شهر محرم ليلة الثلاثين من ذي الحجة فإنه يكمل شهر ذي الحجة ثلاثين ويبني عليه لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وهذا مثله، لأن الأصل بقاء الشهر حتى يثبت خروجه برؤية هلال ما بعده أو إكماله ثلاثين" الفتاوى(20/35)

ولا يكره إفراد صيامه كما عند الأكثر قال شيخ الإسلام " وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره وهو قول ابن عباس وأبي حنيفة "الفتاوى الكبرى (5/368)

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن إفراد عاشوراء فأجابت " يجوز صيام يوم عاشوراء يوماً واحداً فقط ، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده ، وهي السُنَّة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " رواه مسلم (1134).قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( يعني مع العاشر ). وبالله التوفيق"اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 11/401 )

ورجحه ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري (فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر والله أعلم ) ( 4 / 289 )

وابن القيم في زاد المعاد (فمراتب صومه ثلاثة: أكملُها: أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومٌ، ويلى ذلك أن يُصام التاسع والعاشر، وعليه أكثرُ الأحاديث، ويلى ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم ) ( 2 / 76 )

ورجحه الشيخ ابن عثيمين حيث قال" الأكمل أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، ثم أن يصوم التاسع والعاشر، ثم أن يصوم العاشر والحادي عشر، ثم أن يفرده بالصوم. والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه "الفتاوى(20/42)