ذكر الحلبي في شرح جمع الجوامع عند مسألة الساقط على جريح متوسط لجرحى .. مسألة المضطر إلى طعام غيره غير المضطر وذكر أن له أن يطالبه وأن ينتزع منه طعامه قهراً وكذا له إن لزم أن يقتله فدمه هدر .. ماعلاقة هذه المسألة بالقول بأن على الساقط على الجريح أن يستمر ولا ينتقل لغيره ؟؟
هل من جامع أفادكم الله؟؟؟؟