تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قول ابن عباس في الجمع .. وتحقيق القول عنه بمعنى الجمع الذي أطلقه في غير ما موضع.

  1. #1

    افتراضي قول ابن عباس في الجمع .. وتحقيق القول عنه بمعنى الجمع الذي أطلقه في غير ما موضع.

    قول ابن عباس في الجمع .. وتحقيق القول عنه بمعنى الجمع الذي أطلقه في غير ما موضع.
    وأنقل لك أخي القارئ القول الذي أخرته وهو قول ابن عباس رضي الله عنه في الجمع الصوري في البرد لكي لا يكون لأحد بعده حجة لو لم يقنع بما سلف من أقوال ومناقشات .
    روى ابن عبد البر عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن مجاهد قال (( قيل لابن عباس - [ وقد سئل عن امرأة مستحاضة فكيف تصلي ] - :إن أرضها باردة , قال :تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلاً , وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاً , وتغتسل للفجر غسلاً )). [التمهيد (2 / 439) طبع دار الفاروق ].
    ( فوائد الأثر )
    أولا : من حيث الإسناد فهو صحيح ورجاله ثقات .
    ثانياً : جاء الكلام إجابة على سؤال عن امرأة مستحاضة , كيف تغتسل للصلاة .
    ثالثاً: قيل فيه لابن عباس رضي الله عنه أن الأرض التي فيها المرأة أَرض باردة.
    وفي هذا دليل على عــدم قــول ابن عباس بجواز جمع التقديم في البرد بل يدل على ما قلنا بأَن مراده الجمع الصوري .
    رابعاً: فيه دليلٌ على أَن إطلاق ابن عباس كلمة الجمع الذي كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجمع الصوري ولو على سبيل الحصر هنا لا على إطلاقه - مع ثبوته تأخيراً في السفر - وهذه صفته بلسانه رضي الله عنه.
    خامساً : فيه رد على من أنكر ذكر الجمع الصوري في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأثر ...
    وبالحديث الذي رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت (( إنما هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد .. )) ( 1 )
    فمن تطلع إلى ذكر الجمع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية أصحابه رضي الله عنهم علم أن لفظ الجمع إذا أطلق عندهم فهو للجمع الصوري ولا ريب .
    وأخيراً : فيه إسقاط الحجة التي يتعلق بها الجامعون من أن جمع التقديم في المطر والبرد أخف وأيسر لأن ابن عباس لو صح عنه القول بجواز الجمع في المطر - ولم يصح - لقال به للمرأة وهي بحاجة لمثل هذا الجمع وعذرها أَشد من عذر المطر وبلادها باردة كما جاء ذكره في الأثر, ولكن لا جمع تقديم ولا تأخير في المطر وجمعٌ صوري لصاحب العذر وهذا هو أمر ابن عباس رضي الله عنهما .
    والله أعلى وأعلم ... وما أوتينا من العلم إلا قلياً ...
    من كتاب (الجمع بين الصلاتين في الأيام والليالي الممطرات ) وهو متوفر على الشبكة .
    _____________________
    (1) التمهيد (2 / 438) والحديث صحيح ورجاله ثقات .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي رد: قول ابن عباس في الجمع .. وتحقيق القول عنه بمعنى الجمع الذي أطلقه في غير ما موضع.

    بارك الله فيك أخي الكريم
    روى النسائي: أخبرنا سويد بن نصر قال:حدّثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمان بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش قالت:قلت للنبي صلى الله عليه و سلم إنّها مستحاضة فقال:تجلس أيّام أقرائها ثمّ تغتسل و تؤخر الظهر و تعجل العصر و تغتسل و تصلي,و تؤخر المغرب و تعجل العشاء و تغتسل و تصليهما جميعا,و تغتسل للفجر.
    و لقد صحح الشيخ الألباني الحديث في صحيح سنن النسائي, فتأمل رحمك الله كيف النبي صلى الله عليه و سلم استعمل لفظة جميعا مع أمره بتعجيل العشاء و تأخير المغرب, حتى ابن عباس راوي حديث الجمع, استعمل كلمة الجمع ليعني بها الجمع الصوري, فلقد روى أبو داود في سننه حديثا في الباب ثم قال:رواه مجاهد عن ابن عباس :لمَا اشتدَ عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصَلاتين. ووجدت ما يؤيد هذا,
    فلقد روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الحيض عن معمر عن أيوب عن سعيد ابن جبيرأن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب, فدفعه إلى ابنه ليقرأه فتعتع فيه, فدفعه إلي فقرأته , فقال ابن عباس:أما لو هذرمتها كما هذرمها الغلام المصري. فإذا في الكتاب : إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء و ضر, و إني أدع الصلاة الزمان الطويل, و إن علي ابن أبي طالب سئل عن ذلك, فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة , فقال ابن عباس : اللهم لا أجد لها إلا ما قال عليّ, غير أنها تجمع بين الظهر و العصر بغسل واحد , و المغرب و العشاء بغسل واحد, و تغتسل للفجر..الحديث.
    فإن كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قصد بالجمع- في فتواه عن المستحاضة- الجمع الصوري , فما الذي يمنع أن يقصد هذا في روايته عن جمع النبي صلى الله عليه و سلم؟.

    و لو أردنا التعصب لاستدللنا بالحديث الذي رواه النّسائي في باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم:
    أخبرنا قتيبة قال:حدّثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: صلّيت مع النّبي صلّى الله عليه و سلّم بالمدينة ثمانيا جميعا و سبعا جميعا أخّر الظّهر و عجّل العصر و أخّر المغرب و عجّل العشاء. فالظاهر أنّ ابن عبّاس هو الذي فسّر الجمع بالجمع الصّوري,لكن لم يكن ذلك التفسير له لأنه لو كان ذلك ما كان لجابر بن زيد أن يظن في رواية البخاري شيئا ذكره له ابن عبّاس,و لهذا ربما كان هذا التفسير من كلام قتيبة بن سعيد.
    روى البخاري في باب من لم يتطوع بعد المكتوبة:
    حدّثنا عليّ بن عبد الله قال: حدّثنا سفيان عن عمرو قال:سمعت أبا الشعثاء,جابرا قال:سمعت ابن عبّاس رضي الله عنهما قال:صلّيت مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ثمانيا جميعا و سبعا جميعا,قلت يا أبا الشعثاء أظنّه أخّر الظّهر و عجّل العصر, و عجّل العشاء و أخّر المغرب,قال: و أنا أظنّه.
    الرجال يعرفون بالحق


  3. #3

    افتراضي رد: قول ابن عباس في الجمع .. وتحقيق القول عنه بمعنى الجمع الذي أطلقه في غير ما موضع.

    وفيك أخي بارك الله ونفع ...
    ونحن بلا تعالم نعلم هذه النصوص وهي أدلة جازمة في المسألة .. ولكن الرواية التي ذكرتها وهي في السؤال لابن عباس وفي السؤال زائدة مهمة وهي قول السائل
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو اليمان فيصل مشاهدة المشاركة
    [ إن أرضها باردة ....]
    وهي دلالة على أنه ليجوز الجمع تقديماً حتى في البرد ولعل موضع الشاهد هنا واضح .. كما لا يخفى عليك ....
    ولهذا أحببت التنويه والتنبيه.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •