تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: نظرات في قول الإمام الشافعي رحمه الله في الجمع بين الصلاتين في المطر.

  1. #1

    افتراضي نظرات في قول الإمام الشافعي رحمه الله في الجمع بين الصلاتين في المطر.

    نظرات في قول الإمام الشافعي رحمه الله في الجمع بين الصلاتين في المطر.
    قال الشافعي رحمه الله:
    « اختلاف الوقت... فلما أم جبريل رسول الله r في الحضر لا في مطر وقال ( ما بين هذين وقت ) لم يكن لأحد أن يعمد أن يصلى الصلاة في حضر ولا في مطر إلا في هذا الوقت ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل برسول الله r وصلى النبي r بعد مقيما في عمره ولما جمع رسول الله r بالمدينة آمنا مقيما لم يحتمل إلا أن يكون مخالفا لهذا الحديث أو يكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي فرق فيها فلم يجز أن يقال جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين أنه يوجد لكل واحد منهما وجه وأن الذي رواه منهما معا واحد وهو ابن عباس فعلمنا أن لجمعة في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يكن إلا المطر والله تعالى أعلم إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة كما كان في الجمع في السفر علة المشقة العامة فقلنا إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
    (قال) ولا يجـمـع إلا والـمطر مقيم فـي الوقـت الذي يجمـع فيه فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن لـــه أن يجمع الأخرى إليها وإذا صلى إحداهما والسماء تمطر ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر ثم انقطع مضى على صلاته لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامها .
    (قال) ويجمع من قليل المطر وكثيره ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى مسجد يجمع فيه قرب المسجد أو كثر أهله أو قلوا أو بعدوا ولا يجمع أحد في بيته لان النبي r جمع في المسجد والمصلي في بيته مخالف المصلي في المسجد وإن صلى رجل الظهر في غير مطر ثم مطر الناس لم يكن له أن يصلى العصر لأنه صلى الظهر وليس له جمع العصر إليها .
    وكذلك لو افتتح الظهر ولم يمطر ثم مطر بعد ذلك لم يكن له جمع العصر إليها ولا يكون له الجمع إلا بان يدخل في الأولى ينوى الجمع وهو له فإذا دخل فيها وهو يمطر ودخل في الآخرة وهو يمطر فإن سكنت السماء فيما بين ذلك كان له الجمع لان الوقت في كل واحدة منهما الدخول فيها والمغرب والعشاء في هذا وقت كالظهر والعصر لا يختلفان وسواء كل بلد في هذا لان بل المطر في كل موضع أذى .
    وإذا جمع بين صلاتين في مطر جمعهما في وقت الأولى منهما لا يؤخر ذلك .
    ولا يجمع في حضر في غير المطر من قبل أن الأصل أن يصلى الصلوات منفردات والجمع في المطر رخصة لعذر وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه لان العذر في غيره خاص وذلك المرض والخوف وما أشبهه وقد كانت أمراض وخوف فلم يعلم أن رسول الله r جمع والعذر بالمطر عام .
    ويجمع في السفر بالخبر عن رسول الله r والدلالة على المواقيت عامة لا رخصة في ترك شئ منها ولا الجمع إلا حيث رخص النبيr في سفر ولا رأينا من جمعه الذي رأيناه في المطر والله تعالى أعلم »
    [ ( الأم 1 /ص 233 - 234 )] دار إحياء التراث العربي .
    وفي نسخة الأم طبع دار الوفاء [ (1 / ص 167)] .
    أقــول :
    أولا ) رحم الله الشافعي فقد مات في سنة ( 204 هـ ) وولد مسلم ( 204 هـ ) ولذكر وفاته وولادة مسلم نكتة نذكرها فيما بعد .
    قال رحمه الله :
    (فلما أمَّ جبريل رسول الله r في الحضر لا في مطر وقال ( ما بين هذين وقت) لم يكن لأحد أن يعمد أن يصلى الصلاة في حضر ولا في مطر إلا في هذا الوقت ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل برسول الله r وصلى النبي r بعد مقيماً في عمره ولما جمع رسول الله rبالمدينة آمنا مقيما لم يحتمل إلا أن يكون مخالفاً لهذا الحديث أو يكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي فرق فيها فلم يجز أن يقال جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين أنه يوجد لكل واحد منهما وجه , وإن الذي رواه منهما معا واحد وهو ابن عباس فعلمنا أن لجمعة في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يكن إلا المطر والله تعالى أعلم إذا لم يكن خوف .
    أقـــول :
    أولا ) لقد قرر رحمه الله أَن الصلاة لها وقت محدد لا يجوز لأحد أن يصلي الصلاة في غيره أبداً وهي في حديث جبريل (ما بين هذين وقت ).
    ثانيا ) اثبت حديث جمعه r في المدينة وأثبت التعارض بين جمع الرسول بغير عذر وأحاديث المواقيت , ولما عرف أن رسولنا r لا يمكن له أن يغير فرض الوقت فبحث عن سبب وعلة لجمعه r في المدينة , فقال (فعلمنا أن لجمعة في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يكن إلا المطر والله تعالى أعلم إذا لم يكن خوف ) .
    ثالثاً ) لم يجزم رحمه الله بأَن الجمع كان للمطر فقال ( فلم يكن إلا المطر إذا لم يكن الخوف ) وكان كل الأمر عنده ظنّاً , ولما كان موته قبل أن يجمع ( مسلم ) صحيحه الذي روى فيه ( من غير خوف ولا مطر ) فيكون الحال على هذا بان الإمام رحمه الله لم تصح عنده رواية المطر أو لم يسمع بها !
    ولا أَدل على ذلك إلا ما قال به النووي رحمه الله في شرحه على الصحيح بأَن الجمع كان من اجل المرض وذلك انه شافعي , فلم يتابع شيخه على ذلك مع وجود رواية ( ولا مطر) وإذا كان ذلك كذلك لا يسلم لأحد أن يقول بأَن الشافعي كان يجوز الجمع في المطر وهو لم يدرك أو يسمع برواية المطر بل قال (فلم يكن إلا المطر والله تعالى أعلم إذا لم يكن خوف ) .
    وبما أن الحديث جاء بلفظ ( جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر ) لم يسلم له ظنه رحمه الله.
    قال رحمه الله :
    « ووجدنا في المطر علة المشقة كما كان في الجمع في السفر علة المشقة العامة فقلنا إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء»
    أقـــول :
    بعد إثباتنا ما مضى , ذكر الإمام رحمه الله ضرباً من القياس في المشقة بين السفر والمطر وأجاز على ذلك الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولا مجال للقياس في العبادات وخاصة الصلاة فلا يسلم له ذلك - أيضاً - ولا لغيره والله أعلم .
    قال رحمه الله :
    «ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي يجمع فيه فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها وإذا صلى إحداهما والسماء تمطر ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر ثم انقطع مضى على صلاته لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامها»
    أقـــول :
    ثم بعد أن قرر جواز الجمع في المطر ! شدد في ذلك وقال ولا يجمع إلا والمطر ينزل قبل الصلاة وأثناء الصلاة وحتى يبدأ بالصلاة الثانية ( 1 ).
    قال رحمه الله :
    «ولا يجمع في حضر في غير المطر من قبل , إن الأصل أن يصلى الصلوات منفردات والجمع في المطر رخصة لعذر وإن كان عذرٌ غيره لم يجمع فيه لأن العذر في غيره خاص وذلك المرض والخوف وما أشبهه وقد كانت أمراض وخوف فلم يُعلم أن رسول الله r جمع والعذر بالمطر عام ويجمع في السفر بالخبر عن رسول الله r »
    أقـــول :
    أولا ) لـقد أسقط رحمه الله استدلاله بنفسه عندما قال: ( والجمع في المطر رخصة لعذر وإن كان عذرٌ غيره لم يجمع فيه لأَن العذر في غيره خاص وذلك المرض والخوف وما أشبهه وقد كانت أمراض وخوف فلا نعلم أن رسول الله r جمعمرض أو خوف).
    ثانياً ) ولم يُعلم أن رسول الله r جمع في المطر ولا في الخوف ولا في المرض .
    ثالثاً ) لا دليل على أن الجمع في الخوف مشروعٌ أصلاً .
    بل المعروف من فعله r ووصفه لصلاة الخوف ونزول القرآن بمشـروعيتها معروف في كتب الحديث والفقه ولا يوجد رواية تدل ولو من بعيد على مشروعية الجمع في الخوف.
    رابعاً ) لا وجه لقوله أن الخوف عذر خاص وقد صلى رسول الله r صلاةَ الخوف بالمسلمين في أكثر من موضع وصفتها موجودة فلتنظر في مواضعها (2)
    قال رحمه الله :
    « والدلالة على المواقيت عامة لا رخصة في ترك شئ منها ولا الجمع إلا حيث رخص النبي r في سفر [ ولا رأينا من جمعه الذي رأيناه ] في المطر والله تعالى أعلم »
    أقـــول :
    أولا ) عاد رحمه الله إلى أن المواقيت عامة ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا بعذر ودليل وثبت الجمع عنه في السفر .
    ثانياً ) قــولــه (ولا رأينا من جمعه الذي رأيناه في المطر والله تعالى أعلم ) له وجهين يفهم من خلالهما كلام الشافعي رحمه الله .
    الوجه الأول : والدلالة على المواقيت عامة لا رخصة في ترك شيء منها ولا الجمع إلا حيث رخص النبي r في سفر ولا رأينا من جمعه الذي رأيناه في المطر .
    بمعنى أن الجمع يجوز في السفر لثبوت ذلك في السنة وهي الرخصة ولا يجوز في المطر وهو رأي رأيناه.
    الوجه الثاني : والدلالة على المواقيت عامة لا رخصة في ترك شيء منها ولا الجمع إلا حيث رخص النبي r في سفر ولا رأينا من جمعه الذي رأيناه في المطر .
    بمعنى أن الجمع يجوز في السفر لثبوت ذلك في السنة وهي الرخصة ويجوز في المطر بناءاً على رأينا الذي رأيناه.
    وفي كلا الحالتين فإن كلامه غير مفهوم عند عبارة ( ولا رأينا ) التي ضللتها وجعلتها بين معقوفتين وقد تكون بمعنى ( وما رأَينا مِن رأيِّنا ) ...
    وكيف ما فُهِمَتْ يبقى كلامه رحمه الله قائمٌ على الاحتمال والرأي والظن وكلها لا تصلح دليلاً ولا برهان ونعود ونقول أن الأمر إذا دخل فيه الاحتمال بطل فيه الاستدلال .
    وهذا آخر ما وفقني الله إليه في مناقشة قول إمامنا الشافعي عليه رحمة الله .
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ
    ( 1 ) وهذا أيضا ما لا يتقيد به من يجمعون بين الصلوات ويدعون متابعة الشافعي رحمه الله .
    وفي قوله أيضاً رد على من يقولون بان الأمر لا يحتاج إلى رؤية الأجواء خارج المساجد قبل الصلاة وبين الصلاتين وهم ينوون الجمع قبل ساعات من الصلاة. بل علمنا أن بعض الأئمة (!! ) يجمعون على نشـرة الأخبار للأرصاد الجوية ( !!! ) فانا لله وإنا إليه راجعون.
    فلا تتعجب إذا أجاز بعضهم الصلاة خلف المذياع ....
    ( 2 ) ولشيخنا صالح اللحام دراسة كاملة لصلاة الخوف وصفتها فلتراجع .

    انتهى الكلام : من كتاب الجمع بين الصلاتين في الأيام والليالي الممطرات.

  2. #2

    افتراضي رد: نظرات في قول الإمام الشافعي رحمه الله في الجمع بين الصلاتين في المطر.

    بل إن بعض الشروط التي ذكرها أئمتنا الشافعية للجمع بالمطر صعب تحققها في هذا الزمان, وإن تحققت فلبعض المصلين دون بعض, فكيف يجمعون كلهم؟!
    وبالمناسبة في رأيي لا بد تقام حملة ضد التساهل الشديد في مسألة الجمع بالمطر بل وبالغبار, وما يؤدي إلى هدم لشرط من أهم شروط الصلاة وهو الوقت.

  3. #3

    افتراضي رد: نظرات في قول الإمام الشافعي رحمه الله في الجمع بين الصلاتين في المطر.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي مشاهدة المشاركة
    بل إن بعض الشروط التي ذكرها أئمتنا الشافعية للجمع بالمطر صعب تحققها في هذا الزمان, وإن تحققت فلبعض المصلين دون بعض, فكيف يجمعون كلهم؟!
    وبالمناسبة في رأيي لا بد [ أن ] تقام حملة ضد التساهل الشديد في مسألة الجمع بالمطر بل وبالغبار, وما يؤدي إلى هدم [ شرط ] من أهم شروط الصلاة وهو الوقت.
    بارك الله فيك وفي كل علماء الشافعية ورحم الله إمامنا الشافعي ...
    لقد كنت اقوم على ادراج المشاركات واهيء نفسي للمناقشة الحادة من بعض الاخوة ممن يتبع مذهباً بعينه ولكن كلامك طمأنني كثيراً ان في الاخوة خير ...
    أما عن الحملة فأنا معك في هذه الحملة !!

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •