أرجو من الاخوة الفضلاء التفصيل والايضاح حول حد فضل صلاة الجماعة
أي متى تدرك صلاة الجماعة هل لابد من ادراك آخر ركوع أو يدرك اي جزء من الصلاة
وجزيتم خيرا
أرجو من الاخوة الفضلاء التفصيل والايضاح حول حد فضل صلاة الجماعة
أي متى تدرك صلاة الجماعة هل لابد من ادراك آخر ركوع أو يدرك اي جزء من الصلاة
وجزيتم خيرا
اخي الكريم
صلاة الجماعة لا تدرك - على الصحيح - إلا بإدراك ركعة مع الإمام ، أما مجرد إدراك التشهد أو ما قبل التشهد دون الركعة فلا يعدُّ ذلك إدراكاً لصلاة الجماعة ، إذا لم تدرك منها إلا التشهد ، ودليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) رواه البخاري في المواقيت ، باب من أدرك من الصلاة ركعة ( 580 ) ومسلم في كتاب المساجد ( 607 ) .وهذا القول هو قول المحققين من أهل العلم وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله ، واختاره الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ، وهو الذي يسنده الدليل ويعضده فأحرص اخي المسلم على ادراك الصلاة من اولها فقد كان بعض السلف رحمهم الله لاتفوته تكبيرة الاحرام لعشرين سنة
المسألة خلافية والجمهور على إدراكها بأي شيء من الصلاة ولا يشترط ادراك الركعة .
وقد لخص شيخ الاسلام أقول الأئمة فيها فقال " هَلْ يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجَمَاعَةِ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ ؟ فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّهُ يَكُونُ مُدْرِكًا وَطَرَدَ قِيَاسَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ فِي الْجُمُعَةِ : يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا بِإِدْرَاكِ الْقَعْدَةِ فَيُتِمُّهَا جُمُعَةً . وَمَذْهَبُ مَالِكٍ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا إلَّا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ وَطَرَدَ الْمَسْأَلَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَنْوَاعٌ : أَحَدُهَا : الْجُمُعَةُ . وَالثَّانِي : فَضْلُ الْجَمَاعَةِ . وَالثَّالِثُ : إدْرَاكُ الْمُسَافِرِ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ . وَالرَّابِعُ : إدْرَاكُ بَعْضِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ كَإِدْرَاكِ بَعْضِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . وَالْخَامِسُ : إدْرَاكُ آخِرِ الْوَقْتِ كَالْحَائِضِ تَطْهُرُ وَالْمَجْنُونِ يُفِيقُ وَالْكَافِرِ يُسْلِمُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ . وَالسَّادِسُ : إدْرَاكُ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْوُجُوبَ بِذَلِكَ فَإِنَّ فِي هَذَا الْأَصْلِ السَّادِسِ نِزَاعًا . وَأَمَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فَقَالَا فِي الْجُمُعَةِ بِقَوْلِ مَالِكٍ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً يُصَلِّي إلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ فِي التَّشَهُّدِ صَلَّى أَرْبَعًا . وَأَمَّا سَائِرُ الْمَسَائِلِ فَفِيهَا نِزَاعٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ وَرِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِمَا يُرَجِّحُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَالْأَظْهَرُ هُوَ مَذْهَبُ مالك . أ.هـ
إلا أن لابن حزم كلام جيد في مخالفة ترجيح شيخ الاسلام حيث استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " إذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا قال ابن حزم " فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة، قل أم كثر، وهذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه: (من أدرك من الصلاة مع الامام ركعة فقد أدرك الصلاة) ولا يحل ترك الاخذ بالزيادة * وروينا عن ابن مسعود: أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال: أدركتم إن شاء الله * وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة * وعن الحسن قال: إذا أدركهم سجودا سجد معهم * وعن ابن جريج: قلت لعطاء: إن سمع الاقامة أو الاذان وهو يصلى المكتوبة أيقطع صلاته ويأتى الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئا فنعم .أ.هـ.
وتبقى مسألة أدراك الركعة بالركوع ,, والمسألة فيها نزاع ,,
بارك الله فيكم
في الرابط الآتي مناقشة طويلة، وفي بعض المشاركات إشارةٌ إلى المسألة المذكورة، خاصة المشاركات (2، 13، 17، 23):
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5824
بارك الله فيكم أبا محمد ,,