بسم الله الرحمن الرحيم
جنائزنا كما يريدها الإسلام


تسبب فجيعة فقدان الأحبة لكثيرين منا صدمة مروعة قد تؤدى إلى بعض السلوكيات الخاطئة التي لا تلائم الإيمان الصادق بقضاء الله وقدره، فضلا عن إعاقتها للإجراءات الشرعية الواجب أدائها تجاه الفقيد، كما تلعب بعض التقاليد السيئة دورها في الحيلولة دون إتباع الهدى النبوي في مثل هذه الظروف، لكن من الحزم والعزم أن نتشبث في هذه المواقف بإيماننا بالله تعالى وبسنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم كي ننال الأجر كاملا غير منقوص وتكون جنائزنا كما يريدها الإسلام.
النهى عن الإسراف في الحزن والجزع
لم يقف الإسلام في وجه الحزن مطلقا كيف وهو فطرة ربانية جبلت عليها النفس إذا فارقها عزيز عليها، ولقد فاضت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه أمامة بنت ابنته زينب -رضي الله عنه- وكانت تجود بنفسها فقال سعد يا رسول الله ما هذا ( أي البكاء ) فقال صلى الله عليه وسلم: ( هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) (1)
إلا أن المنهي عنه في هذه المواقف هو الإسراف الزائد في الحزن والجزع لأنه ينقلب في حقيقة الأمر إلى تسخط على أقدار الله تعالى وترك للصبر المأمور به العبد في تلك المحن والذي فيه الثواب الجزيل والأجر العظيم، قال تعالى: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} [البقرة:155-157]. فأشارت الآيات الكريمة إلى أن المؤمن إذا استسلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال من الخير الصلاة من الله، والرحمة، وتحقيق سبيل الهدى.
وعن أبى هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ) (2)
وقال: ( ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ) (3)
وقال على كرم الله وجهه: كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرون فإنه يحثى لهم حثيا، وهذا مصداق قوله تعالى {إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب} [الزمر:10] (4)
وهكذا أقر الإسلام الحزن والبكاء على الميت ولكن إذا خلا من الصراخ والنواح ولطم الخدود وشق الجيوب وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم ) (5) وأشار إلى لسانه، أما النياحة فقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمها إذ يقول صلى الله عليه وسلم ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) (6) وقال صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية ) (7) وقال صلى الله عليه وسلم ( صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة ) (8)، كما برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة (9)
بل إن هذه التصرفات الخاطئة تمثل أكبر عائق يمنع الحاضرين من القيام بحق المحتضر الواجب عليهم من تلقينه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) (10) وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ) (11)، فإذا قضى نحبه وأسلم الروح فعلى الحاضرين أن يغمضوا عينيه ويدعون له لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: ( إن الروح إذا قبض تبعه البصر) فضج ناس من أهله فقال ( لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ) ثم قال: (اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه ) (12) ثم يغطى ويعجل بتجهيزه وإخراجه وأن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال وتطوع بالقضاء عنه بعض المسلمين جاز ذلك.
منهج الإسلام في تجهيز الميت
الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا، والسنة في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع [خشبة الغسل] ويجرد من ثيابه ويوضع عليه ساترا يستر عورته، قال الإمام أحمد ( يغطى ما بين سرته وركبتيه ) (&) هذا ما لم يكن صبياً ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر له من شر.
وتجب النية ابتداءً على القائم بالغسل لأنه هو المخاطب به، ثم يبدأ برفع الميت ما بين الجالس والنائم ويعصر بطنه عصرا رفيقا لإخراج ما عسى أن يكون بها على أن يلف على يده اليسرى خرقة يمسح بها عورة الميت دون أن يراها مع صب الماء من تحت السترة على العورة ويستثنى من ذلك العصر الحامل كي لا يتأذى ما في بطنها .
ثم يوضئه وضوئه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه بل يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون أو الماء القراح مبتدئا باليمين فإن رأى الزيادة على الثلاث لعدم حصول الإنقاء بها غسله خمسا أو سبعا على أن يكون عدد الغسلات دائما وترا، ويجعل في الأخيرة الطيب بدلا من الصابون فإذا كان الميت امرأة نقض شعرها وغسله ثم يُجعل ثلاثة قرون وترسل من خلفها فإذا فرغ من الغسل جفف بدنه بثوب نظيف وطيبه خاصة مواضع السجود لشرفها ومغابنه (13)
ففي المغنى لابن قدامة قيل لأحمد يذر المسك على الميت أو يطلى به؟ قال: لا يبالى قد روى عن ابن عمر أنه ذر عليه (14) وروى عنه [ أي ابن عمر ] أنه مسحه بالمسك مسحا، وابن سيرين طلا إنسانا بالمسك من قرنه إلى قدميه ولا يوضع الطيب في عينيه لأنه يفسد العضو ويتلفه ولا يصنع مثله بالحي ثم يدرج في كفنه ثلاثة أثواب بيض بعد تبخيرها ثلاث مرات، فعن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه يعنى إزاره ) (15) وفي رواية لهم ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) (16) وفيها قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها .
إن هذه البساطة الإسلامية في تجهيز الميت تتنافي مع ما يفعله البعض من وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غُسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته أو إبقاء سراج في موضع الغسل ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وتقود الخرافات آخرين فيعتقدون أن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها مما يحملهم على المغالاة فيها حتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى اتخاذها حريرا ونرى آخرين يكتبون دعاء على الكفن كما يُكتب اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين وأسماء أهل البيت عليهم السلام وإلقاء ذلك في الكفن لكن الأفضل في كل هذا الخضم أن نعتقد بأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
آداب حمل الجنازة وإتباعها
مراسم تشييع الجنازة من أكثر الأمور التي يمكن أن يخالطها العديد من البدع والمنكرات لأن بعض المشاركين يرون في زيادة التكلف في مراحلها أكبر وفاء يمكن أن يقدمونه للميت، كما أن الرياء يلعب دوره بالنسبة لأهل الميت فيتخذوا هذا التكلف ذريعة لإظهار الحزن والألم على فقيدهم، ولكن السنة القولية والعملية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة هي حملها واتباعها فعن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط ) (17) والسنة أن يتبع الجنازة الرجال دون النساء لنهى النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن إتباعها وهو نهى تنزيه عند جمهور أهل العلم لحديث أم عطية قالت ( نهيانا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) (18)
ويجب الإسراع بالجنازة في السير بها سيراً دون الرمل لحديث أبى هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) (19) ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم ( الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ) (20)
وقيام الجالس لها إذا مرت أمامه منسوخ لحديث على كرم الله وجهه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ) (21)
ولقد كان الإسراف السلوكي مشكلة كل عصر ومصر حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تخلو مظاهر الجنازة من تكلف أدخلها إلى ساحة البدعة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه كل هذه التجاوزات بكل حزم ونهى أصحابه عنها، فمن هذه الأمور رفع الصوت بالبكاء أو الذكر في الجنازة أو إتباعها بالبخور أو النار وفي ذلك يقول -صلى الله عليه وسلم- ( لا تُتبع الجنازة بصوت ولا نار ) (22) وكان أصحابه من بعده يكرهون رفع الصوت عند الجنائز فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة ) (23) وروى أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت قال: لا تتبعوني بمجمر قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم (24)
وفي الوقت الحاضر نرى البعض يضع عمامة على خشبة الميت وتحمل الأعلام وأكاليل الزهور وربما صورة كبيرة للميت أمام الجنازة والبعض يترك السنة في التزام الصمت أثناء سير الجنازة فيجهر بالذكر أو بآيات من القرآن الكريم أو أبيات من البردة أو يصيح أحدهم بقوله ( استغفروا له يغفر الله لكم ) أو ( الفاتحة ) وربما استأجر بعضهم فرقة موسيقية تتبع الجنازة بمقطوعات موسيقية حزينة بزعمهم ومنهم من يطوف بالجنازة حول أضرحة الأولياء أو حول البيت العتيق سبعا بل قد نجد المبالغة في التكريم تصل إلى حد وضع الخشبة على سيارة أو مدفع حربي والبعض يرى التكريم في ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب وكل هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان.
التعزية سنة لن تموت
قال في اللسان. العزاء: الصبر عن كل ما فقدت ويقال إنه لعزى صبور إذا كان حسن العزاء على المصائب والتعزية التصبر والحمل على الصبر بذكر ما يسلى المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته (25) فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال صلى الله عليه وسلم ( من عزى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة ) قيل يا رسول الله ما يحبر؟ قال ( يغبط ) (26)
وتؤدى التعزية لأهل الميت كبارهم وصغارهم ويخص خيارهم والمنظور إليهم من بينهم ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، روى البخارى عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ) (27)
والسنة أن يُعزى أهل الميت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يجلس أحد سواء أكان معزى أو معزيا فعن جابر بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة (28) وهذا هو هدى السلف الصالح، قال الشافعي في الأم: أكره المأتم وهى الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر قال النووى: قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية قالوا: ويعنى بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها صرح به المحاملى ونقله عن نص الشافعى -رضي الله عنه- فإن ضم إلى الاجتماع أمر آخر من البدع المحرمة كان من قبائح المحرمات (29)
يقول الشيخ سيد سابق ( وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية وإقامة السرادقات وفرش البسط وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها ويحرم عليهم فعلها لاسيما وأنه يقع فيها الكثير مما يخالف هدى الكتاب ويناقض تعاليم السنة ويسير وفق عادات الجاهلية كالتغني بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة وترك الإنصات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه كثير من ذوى الأهواء فلم يكتفوا بالأيام الأولى بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدع وجعلوا «ذكرى أولى» بمناسبة مرور عام على الوفاة «وذكرى ثانية» وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل ) (30)
وبعد فإننا في حاجة لأن نصبغ مشاعرنا وسلوكياتنا بصبغة الإسلام في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره كي نستحق عن جدارة أجر المسلمين العاملين .

الهوامش والمصادر
(1) البخاري ـ كتاب الجنائز برقم 1204 (2) البخاري ــ كتاب الرقائق برقم 5944 (3) البخاري ـ كتاب الزكاة برقم 1376 (4) حلية الأولياء / أبو بعيم 2/584 (5) البخاري ـ كتاب الجنائز برقم 1221 (6) مسلم ـ كتاب الجنائز برقم 1550 (7) رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود ـ كتاب الجنائز برقم 1212 (8) رواه البزار عن أنس ( حسن ) انظر حديث رقم 3801 في صحيح الجامع للسيوطي / الألباني
(9) البخاري عن أبي موسى الأشعري ـ كتاب الإيمان برقم 149 والصالقة = هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت.، والحالقة = هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة = هي التي تشق ثوبها. (10) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ كتاب الجنائز برقم 1523
(11) رواه ابن حبان عن أبي هريرة. (صحيح) انظر حديث رقم 5150 في صحيح الجامع.* (12) مسلم ـ كتاب الجنائز برقم 1528 (&) المغني لابن قدامة ج4 ص 453
(13) المغابن: المواضع التي ثنى من الإنسان كأصول الفخذين وتحت الإبطين لأنها أماكن تجمع الوسخ غالبا. (14) المغني لابن قدامة ـ كتاب الجنائز 3/458 (15) البخاري ـ كتاب الجنائز برقم 1175 (16) المصدر السابق برقم 1176 (17) البخاري ـ كتاب الإيمان برقم 45 (18) البخاري ـ كتاب الجنائز برقم 1199 (19) البخاري ـ كتاب الجنائز برقم 1231 (20) رواه النسائي عن المغيرة بن شعبة ــ كتاب الجنائز برقم 1916 (21) أخرجه الشافعي وأحمد 627 والطحاوي 1/282و صححه الألباني في أحكام الجنائز ص 78 ط المكتب الإسلامي (22) رواه أبو داود عن أبي هريرة ـ كتاب الجنائز برقم 2757 قال الألباني في أحكام الجنائز: وفي سنده من لم يسم لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة (23) رواه ابن ماجة عن ابن عمر (حسن) انظر حديث رقم: 6810 في صحيح الجامع.* (24) قال الألباني في أحكام الجنائز: أخرجه أحمد 4/397 والبيهقي 3/395 وابن ماجة بسند حسن (25) لسان العرب ابن منظور مادة عزى
(26) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 7/397 وابن عساكر في تاريخ دمشق 15/91/1 ( حديث حسن ) إرواء الغليل / الألباني برقم 756
(27) البخاري ـ كتاب الجنائز برقم 1204 (28) قال الألباني في أحكام الجنائز: أخرجه أحمد برقم 6905 وابن ماجة 1/490 وإسناده صحيح على شرط الشيخين وصححه النووي 5/320 والبوصيري في الزوائد (29) المجموع للنووي 5/306 وكتاب الأم للشافعي 1/248
(30) فقه السنة. السيد سابق جـ 1 صــ 476.
د/ خالد سعد النجار

alnaggar66@hotmail.com