قال الكاساني: ( وكذلك المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي المفتي فإنه يأخذ بقضاء القاضي ويترك رأي المفتي؛ لأن رأي المفتي يصير متروكا بقضاء القاضي فما ظنك بالمقلد ) بدائع الصنائع 7 / 6
كيف هذا ؟
هل من توضيح أو شرح للعبارة.
بارك الله فيكم