تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال في المعاملات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    27

    افتراضي سؤال في المعاملات

    بسم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلامعلى اشرف المرسلين سيدنا محمد واله

    عندي سؤال وارجوا من له علم ان يجيبني عليه
    شخص ارسل اخر ان يشتري له جهاز قيمة الجهاز مثلا معلومة بانها 1000ريال
    والمبعوث حاور البائع فخفض له من التسعيرة مثلا 100ريال هل هده 100 ريال حلاال عليه
    دون ان يخبر من قام بارساله وشكرا من له علم يفدنا او يراسل من له علم

  2. #2

    افتراضي رد: سؤال في المعاملات

    الأخ مولاي أحمد ماهو الأتفاق بين الشخصين أم هم أصدقاء أم ماذا وضح أكثر؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: سؤال في المعاملات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مولاي احمد مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلامعلى اشرف المرسلين سيدنا محمد واله

    عندي سؤال وارجوا من له علم ان يجيبني عليه
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مولاي احمد مشاهدة المشاركة

    شخص ارسل اخر ان يشتري له جهاز قيمة الجهاز مثلا معلومة بانها 1000ريال
    والمبعوث حاور البائع فخفض له من التسعيرة مثلا 100ريال هل هده 100 ريال حلاال عليه
    دون ان يخبر من قام بارساله وشكرا من له علم يفدنا او يراسل من له علم



    السؤال



    أعمل بشركة وقمت بإبرام صفقة لمادة لا تتعامل بها شركتنا لصالح شركتنا، وقمت باقتطاع نسبة من الربح لصالحي دون علم الشركة. فهل هذا جائز؟





    الإجابــة




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فسؤالك من شقين: أولهما شراؤك للمادة التي لا تتعامل بها شركتك لشركتك.
    فإن كان مأذونا لك في ذلك فلا حرج عليك، وإلا فتصرفك تصرف فضولي، إن كانت الشركة أمضته فهو صحيح لازم للشركة وإن لم تمضه واعترضت عليه فمن حقها ذلك والبيع لازم لك وعليك غرمه ولك غنمه.
    وللمزيد حول شراء الفضولي وتصرف الوكيل فيما لم يؤذن له فيه انظر الفتويين: 51341، 55574.
    وأما الشق الثاني من السؤال فهو حول أخذك لجزء من الربح دون علم الشركة، وهذا ينبني على حكم الشق الأول من السؤال وفق ما بينا، فإن كانت المعاملة للشركة فليس لك أن تأخذ جزءا من الربح دون إذنها لما ثبت من حديث: عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواهالبخاري. وعندأحمد: فقلت يارسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم. فدل على أنه ليس للوكيل ولو تصرف تصرفا فضوليا أن يأخذ شيئا من الربح لنفسه دون إذن موكله وإنما يكون الربح كله لموكله .
    وأما إن كانت الشركة لم ترض بالمعاملة وأنت غير مأذون لك فيها من قبلها، فالربح كله لك ولا شيء للشركة فيه لأن المعاملة لا علاقة لها بها.
    وللفائدة انظر الفتويين: 129843،28610.
    والله أعلم.





    http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=138367




    وكله لشراء شئ فهل له أن يزيد في الثمن دون علم الموكل؟



    هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل القيام بخدمة لشخص مثلا : طلب مني أحد أن أشتري له شيئاً ما بصفتي على دراية بالموضوع ثم وافق أحد الأصدقاء على إعطائي ذاك الشيء بمبلغ زهيد لمنزلتي منه هل يمكنني أن أزيد على صاحب الطلب مبلغا بسيطا أقتطعه لنفسي وهو لا يدري ؟.


    الحمد لله
    إذا وكلك إنسان في شراء سلعة له فليس لك أن تزيد على ثمنها شيئا؛ لأنك مؤتمن على ذلك، والأصل أن ما جاء من ربح أو تخفيض ، كل ذلك يرجع إلى الموكل، إلا أن يسمح لك بشيء منه .
    ويجوز لك طلب أجرة منه مقابل الوكالة ، أو أن تخبره أنك ستشتري السلعة ثم تبيعها عليه .
    حتى إذا أعطاك البائع هدية فقد ذكر العلماء أنها حق للموكل وليست للوكيل .
    قال في مطالب أولي النهى (3/132) : (( وهبة بائعٍ لوكيلٍ ) اشترى منه , ( كنقصٍ ) من الثمن , فتُلحق بالعقد ( لأنها لموكله ) ) انتهى . يعني أن النقص في الثمن يكون للموكل وكذلك الهدية التي يعطاها الوكيل من البائع .
    وسئلت اللجنة الدائمة :

    " كلفتُ غيري بشراء سلعة لي ، وثمنها خمس جنيهات مثلا ، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف ، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا ؟

    فأجابت اللجنة :

    هذا يعتبر توكيلا ، ولا يجوز للوكيل أخذ شئ من مال الموكل إلا بإذنه ؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه ) أ.هـ

    فتاوى اللجنة الدائمة (14/273).

    وجاء فيها أيضاً (14/275) : ( يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شئ له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه ) انتهى .
    والله أعلم.


    الإسلام سؤال وجواب


    http://www.islamqa.com/ar/ref/36573









  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: سؤال في المعاملات

    كل الشكر والتقدير لكما وبارك الله فيكما

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •