تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 22

الموضوع: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    جاء في المدونة (2/95) كتاب الأيمان بالطلاق :
    قلت : أرأيت إذا قال: لها أنت طالق ثلاثًا فجحدها ؟
    قال: قال مالك : لا تتزين له, ولا يرى لها شعرًا, ولا صدرًا, ولا وجهًا, إن قدرت على ذلك، ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه.
    قلت: فهل ترفعه إلى السلطان؟
    قال: قال مالك: إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان.
    قلت: لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان وليس لها أن تستحلفه؟
    قال: قال مالك: لا يستحلف الرجل إذا ادعت المرأة الطلاق عليه، إلا أن تقيم شاهدًا واحدًا، فإذا أقامت شاهدًا, حلف الزوج على دعواها وكانت امرأته .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    جاء في المدونة : أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها ؟
    قال : قال مالك : نعم ، تمنعه نفسها قال : ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها . قال : فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها . اهــ المصدر

    يقول أبو طارق : احتج بعض الإخوة بهذه الفتوى الواردة في باب الظهار, ونسب إلى الإمام مالك رحمه الله القول بجواز كشف وجه المرأة عند غير محارمها , بدلالة قوله ( وقد ينظر غيره أيضًا إلى وجهها ) .
    والمتأمل يعلم أن مقصود الإمام هو : إن كان يرخص لغير الزوج المظاهر (كالخاطب, والطبيب, والقاضي حال الشهادة) أن يرى الوجه عند الحاجة, فمن باب أولى أن يرأه الزوج المظاهر حال الظهار وهو مؤقت بحصول الكفارة .
    ويؤكد ذلك الفتوى الصريحة التي نص فيها الإمام رحمه الله على منع المبتوتة من كشف وجهها لطليقها الذي طلقها البتة ثم جحد ذلك, فكان بمنزلة الأجنبي الخلي عن الحاجة المرخصة للنظر إلى وجه من هي أجنبية عنه, فمنعها الإمام عن تمكينه من رؤية وجهها .
    والله تعالى أعلم وهو الموفق والمستعان .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    693

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    جزاك الله خيرًا، وبارك فيك.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    106

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    قال سحنون قلت لمالك افينظر الى وجهها فقال مالك نعم وقد ينظر غيره ايضا لوجهها

    وفى مختصر خليل
    ومع اجنبى يقصد ان المراه لايرى الاجنبى منها غير الوجه والكفين وتبعه شراح المختصر مثل العبدرى والخرشى والدردير وغيرهم

    وجاء فى الموطا روايه يحيى سئل مالك هل تاكل المراه مع غير ذى محرم منها او غلامها فقال مالك ليس بذلك باس وقال وقد تاكل المراه مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله
    قال الباجى فى المنتقى ج 7 يقتضى ان نظر الرجل الى وجه المراه وكفيها مباح لان ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها

    وفى كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد عن مالك انه سئل عما يظهر من وجه المراه فادار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلنا بذلك جواز ظهور دائرة الوجه وكذلك فى المدونه ج 2 ونقله ابن عبد البر فى التمهيد ج 15 وارتضاه
    أختكم طالبة علم من القاهرة يشرفنى التعارف بأخواتى الفاضلات

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    227

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    والمتأمل يعلم أن مقصود الإمام هو : إن كان يرخص لغير الزوج المظاهر (كالخاطب, والطبيب, والقاضي حال الشهادة) أن يرى الوجه عند الحاجة, فمن باب أولى أن يرأه الزوج المظاهر حال الظهار وهو مؤقت بحصول الكفارة .
    ليتك تعيد صياغة كلامك و تفصّل و تستفيض في الشرح لأني لم أفهم ما تقول !

  6. #6

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    السلام عليكم ورحمة الله
    اخي ابا طارق لم تفلح في استنباطك بارك الله فيك وكلام مالك واضح وليس فيه اي قول بوجوب تغطية الوجه والامر معلوم عند المالكية ولم يفهم الائمة الكبار من كلام مالك ما قد فهمته انت اخي الفاضل.
    والامر الاخر هب انه ثبت عن مالك انه يقول بالوجوب ومع ذلك لا يحسم الخلاف الذي وقع بين الفقهاء رحمهم الله تعالى.
    الامر الثالث اخي الذي اتعجب منه اني ارى بعض طلبة العلم اذا رجح قولا معينا في مسأله ما, بدأ ينسب ذلك الى بعض العلماء مع مخالفته لذلك الرأي, واستغرب كثيرا ان ارى بعض الطلبة يقعون في مثل هذا الامر, وقد ظُلم شيخ الاسلام كثيرا والائمة الاربعة في هذا ,كل من رجح قولا ما اراد ان يعضد قوله بهؤلاء الجهابذة رحمهم الله.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    693

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    قال مالك : لا تتزين له, ولا يرى لها شعرًا, ولا صدرًا, ولا وجهًا,
    أعود فأقول لأخي أبي طارق-حفظه الله-: إن كلام الإمام ليس نصًّا في المسألة، لأنه يحتمِل أن يكون قال ذلك من باب سدِّ الذريعة إلى المحرم.
    والله أعلم.

  8. #8

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    جاء في المدونة (2/95) كتاب الأيمان بالطلاق :
    قلت : أرأيت إذا قال: لها أنت طالق ثلاثًا فجحدها ؟
    قال: قال مالك : لا تتزين له, ولا يرى لها شعرًا, ولا صدرًا, ولا وجهًا, إن قدرت على ذلك، ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه.
    قلت: فهل ترفعه إلى السلطان؟
    قال: قال مالك: إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان.
    قلت: لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان وليس لها أن تستحلفه؟
    قال: قال مالك: لا يستحلف الرجل إذا ادعت المرأة الطلاق عليه، إلا أن تقيم شاهدًا واحدًا، فإذا أقامت شاهدًا, حلف الزوج على دعواها وكانت امرأته .
    هل سألت علماء المذهب المالكي على شرح هذه اللفظة أو أنه قول جئت به من عندك ؟
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    بوركتم .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تعارف مشاهدة المشاركة
    وفى مختصر خليل
    ومع اجنبى يقصد ان المراه لايرى الاجنبى منها غير الوجه والكفين وتبعه شراح المختصر مثل العبدرى والخرشى والدردير وغيرهم

    وجاء فى الموطا روايه يحيى سئل مالك هل تاكل المراه مع غير ذى محرم منها او غلامها فقال مالك ليس بذلك باس وقال وقد تاكل المراه مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله
    قال الباجى فى المنتقى ج 7 يقتضى ان نظر الرجل الى وجه المراه وكفيها مباح لان ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها

    وفى كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد عن مالك انه سئل عما يظهر من وجه المراه فادار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلنا بذلك جواز ظهور دائرة الوجه وكذلك فى المدونه ج 2 ونقله ابن عبد البر فى التمهيد ج 15 وارتضاه
    وللأسف يقع الخلط في عدم التفريق بين الكلام على باب العورة , وبين المذهب في حكم حجاب الوجه, وهما مسألتان .
    وكل ما أورده الأخ تعارف في الاقتباس هو في سياق الكلام على العورة , ومن المعلوم في المذهب أن الوجه والكفين ليسا بعورة ولذلك ينص الفقهاء على جواز كشفهما بأنهما ليسا بعورة, لأن ما كان عورة فلا يجوز كشفه .
    ويجب على النبيه أن يفهم الفرق بين العورة وبين الحجاب, فالذي شُرع للعورة الزينة في قوله تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } ولذلك وجب على المرأة ستر كامل جسدها إلا الوجه واليدين وعلى خلاف في القدمين , وكان هذا قبل تشريع الحجاب, فعُلم أن ما تستره في الصلاة عورة , ولأن الوجه واليدين زينة فلم يدخلا في وجوب الستر في الصلاة , ثم شُرع بالحجاب ستر الزينة , والوجه زينة فوجب ستره عندئذ.
    وبالتالي فإن الإمام مالك رحمه الله في فتوى المظاهر منع المرأة من إبداء العورات كالشعر والصدر لأنها أصبحت محرمة على زوجها, وقد كان يحل له النظر إلى ذلك , وبالمقابل لم يمنعها من إبداء الوجه بحكم أنه ليس بعورة وأن الزوج لا يزال من جملة المحارم .
    وأما في فتوى المبتوتة فقد منعها من إبداء الوجه والشعر والصدر لأنه أصبح في حكم الأجنبي , فلا يحل له النظر إلى ما كان عورة (الشعر والصدر) وإلى ما كان زينة (الوجه) وهذا ظاهر بيّن لمن أراد الحق .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
    هل سألت علماء المذهب المالكي على شرح هذه اللفظة أو أنه قول جئت به من عندك ؟
    نعم يا أخي ولك أن تتأمل أقوالهم



    علماء المذهب المالكي :



    قال ابن العربي في أحكام القرآن :قَوْلُهُ : { إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وَاخْتُلِفَ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّهَا الثِّيَابُ يَعْنِي أَنَّهَا يَظْهَرُ مِنْهَا ثِيَابُهَا خَاصَّةً ؛ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ .
    الثَّانِي : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ .
    الثَّالِثُ : أَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ .
    وَهُوَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِمَعْنًى ، لِأَنَّ الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَعْنًى آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يَرَى الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ هِيَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ يَقُولُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كُحْلٌ أَوْ خَاتَمٌ ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَجَبَ سَتْرُهَا ، وَكَانَتْ مِنْ الْبَاطِنَةِ .
    وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هِيَ الَّتِي فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، فَإِنَّهَا الَّتِي تَظْهَرُ فِي الصَّلَاةِ . وَفِي الْإِحْرَامِ عِبَادَةً ، وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً .انتهى
    وقال ابن العربي عند قَوْلُهُ : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } :
    وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ فِي مُسَاءَلَتِهِنّ َ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فِي حَاجَةٍ تَعْرِضُ أَوْ مَسْأَلَةٍ يُسْتَفْتَى فِيهَا ؛ وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ ؛ بَدَنُهَا وَصَوْتُهَا ، فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا ، أَوْ دَاءٍ يَكُونُ بِبَدَنِهَا ، أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّا يَعِنُّ وَيَعْرِضُ عِنْدَهَا .انتهى
    وقال ابن العربي في عارضة الاحوذي (4/56) :قوله في حديث ابن عمر : " ولا تنتقب المحرمة " وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج , فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به , وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها . انتهى
    قال ابن القطان الفاسي في النظر في أحكام النظر (ص142) :وهذا القول - أي أن الزينة الظاهرة هي [الوجه واليدان] - هو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ... وأما مذهب مالك رحمه الله فيشبه أن يقال إنه هو هذا ... ثم ذكر اختلاف أصحاب مالك وأن منهم من نسبه إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه ...
    ثم قال ابن القطان : ويحتمل عندي أن يقال : أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ . انتهى
    وقال ابن القطان (ص406) :
    ليس من الضرورات احتياجها إلى أن تبيع أو تبتاع أو تستصنع , وقد روي عن مالك : أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم , ولا تترك الشابة تجلس إلى الصناع , وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده , ومن لا يتهم فلا بأس بذلك .
    وهذا كله صواب من القول , فإن أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشف , وقد تصنع وتستصنع وتتصرف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة , ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات , وإلى المسجد , وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين , بل يخرجن وهن منتقبات ولا يخفقن في المشي في الطرقات بل يلصقن بالجدرات . انتهى
    يقول ابن عبد البر رحمه الله [مقدمة الكافي في فقه أهل المدينة ] : " واعتمدت فيه على علم أهل المدينة وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله , لما صح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده , مع حسن الاختيار وضبط الآثار , فأتيت فيه بما لا يسع جهله لمن أحب أن يسم بالعلم نفسه , واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الأصح علماً والأوثق نقلاً " . انتهى
    وقال ابن عبد البر في باب عقد النكاح [الكافي2/519] : " ومن أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليها ولا يتأمل محاسنها وقد روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها ومن أباح من العلماء النظر إليها عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها وكفيها لأن ذلك ليس عليها ستره في صلاتها " . انتهى
    ثم قال ابن عبد البر [الكافي 2/1136] : " وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم , ولتضرب المرأة بخمارها وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها , ولا تبدي زينتها إلا لبعلها أو أبن بعلها أو ابنها أو أخيها أو ابن اخيها أو ابن اختها او ما ملكت يمينها , ... وقد رُدت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون " . انتهى
    ويقول ابن عبد البر (التمهيد 3/461) مستنبطاً من حديث أبي القعيس رضي الله عنه : " في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام , وأنهم كانوا يرون النساء , ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم , إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم , حتى نزلت آيات الحجاب .... فأُمر النساء بالحجاب , ثم أُمرن عند الخروج أن يدنين عليهن من جلالبيبهن , وهو القناع , وهو عند جماعة العلماء في الحرائر دون الإماء .
    وفيه أيضاً - أي في الحديث - أن ذوي المحارم من النسب والرضاع , لا يُحتجب منهم , ولا يستتر عنهم , إلا العورات , والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة " . انتهى
    قال مقيده عفا الله عنه : يقرر ابن عبد البر أن الذي يجوز إبداءه من النساء لمحارمهن , وجهها وكفيها فقط , فما الفرق بين المحارم وغيرهم على قول من يبيح السفور للنساء , وهو أن للمرأة أن تكشف وجهها دائماً , وهل يكون ابن عبد البر من هؤلاء المبيحين فتأمل .
    وقال القرطبي عند قوله تعالى { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } :
    في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها . انتهى
    وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الأقوال عن السلف في تفسير قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } ثم قال رحمه الله :
    قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـ {مَا ظَهَرَ} على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.
    قلت [القرطبي] : هذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما.
    فهذا أقوى من جانب الاحتياط ؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، والله الموفق لا رب سواه. انتهى
    وقال القرطبي عند قوله { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } :
    لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن. انتهى
    قال ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل :
    { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها ، وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك ، فقيل : إلا ما ظهر منها يعني الثياب؛ فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها ، وقيل : الثياب والوجه والكفان ، وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة .انتهى
    وقال ابن جزي عند قوله تعالى { ياأيها النبي قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } :
    كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ، ويفهم الفرق بن الحرائر والإماء . انتهى
    وقال ابن جزي في القوانين الفقهية :
    وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة .انتهى
    قال القرافي في الذخيرة :
    وقوله تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) يقتضي العفو عن الوجه واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة .انتهى
    قال الآبي في جواهر الإكليل :
    أن ابن مرزوق نص على أن مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها . انتهى
    الشرح الصغير للدردير المسمى أقرب المسالك :
    ( وَ ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ ( مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ ) : مِنْهَا أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ ( غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) : وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ .انتهى
    حاشية الصاوي على الشرح الصغير المسمى ببلغة السالك لأقرب المسالك :
    قَوْلُهُ : [ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ] إلَخْ : أَيْ فَيَجُوزُ النَّظَرُ لَهُمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَلَا وِجْدَانِهَا ، وَإِلَّا حَرُمَ .
    وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا ؟ وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا : إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ : أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ .انتهى
    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :قَوْلُهُ ( غير الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَغَيْرُ عَوْرَةٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا وَلَا فَرْقَ بين ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْشَى بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ فِتْنَةً وَأَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حرم النَّظَرُ لَهُمَا وَهَلْ يَجِبُ عليها حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وهو الذي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أو لَا يَجِبُ عليها ذلك وَإِنَّمَا على الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن عِيَاضٍ . انتهى
    قال عليش في منح الجليل :
    وهي من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها .انتهى
    قال مقيده عفا الله عنه : قولهم (( أو لَا يَجِبُ عليها ذلك وَإِنَّمَا على الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن عِيَاضٍ )) لم يُتابع القاضي عياض على قوله هذا , لبطلان ما قام عليه وهو التفريق في التشريع بين حجاب أمهات المؤمنين وبين باقي نساء المسلمين .
    وقد فهم بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر والنووي أن مقصود القاضي عياض بخصوصية أمهات المؤمنين بالحجاب , إنما هو في استتار شخوصهن عن العامة , وأن لا يخاطبن إلا من وراء حجاب يستر أشخاصهن مع حجاب أبدانهن , لا أنه يبيح السفور . والله أعلم

    وهنا http://majles.alukah.net/showthread.php?t=70810
    أقوال باقي فقهاء المذاهب وبيان مفصل لوجه الخلط بين العورات والحجاب

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر المحلي مشاهدة المشاركة
    أعود فأقول لأخي أبي طارق-حفظه الله-: إن كلام الإمام ليس نصًّا في المسألة، لأنه يحتمِل أن يكون قال ذلك من باب سدِّ الذريعة إلى المحرم.
    والله أعلم.
    صدقت أخي الكريم , هو ليس نصًا, ولكنه كالنص وإطلاق كونه نص تجوز مني.
    فيكون ( فتوى صريحة للإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي ) .
    حفظك المولى يا أبا بكر على التنبيه .

  12. #12

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    سألتك هل سألت أصحاب المذهب لا هل قرأت لهم فهل سألتهم و لم أسألك عن ما قرأت لهم في وجه المرأة إنما سؤالي على ما نقلته من قول الإمام مالك فهل سألت العارفين بالمذهب عن ذلك ؟
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    يا أخانا ..ليس كل أحد يتأهل لفهم كلام الأئمة ..من أجل ذلك صنف أتباع المذاهب الأربعة الكتب المطولة و المختصرة لشرح كلام أئمتهم..فهم أي الأئمة بالنسبة لمقلديهم بمثابة صاحب الشرع صلى الله عليه و سلم لأنهم ورثته ((العلماء ورثة الأنبياء))..
    قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات :
    ((المفتي قائم في الأمة مقام النبي، والدليل على ذلك أمور: أحدها النقل الشرعي في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء..))..
    و ما نقلتَه عن الإمام رضي الله عنه لم يفهم منه أصحابه و أعرف الناس بمذهبه ما فهمتَه أنت ..
    قال العبدري في التاج و الإكليل شرح مختصر خليل:
    ((وفي المدونة: إذا أبتّ الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك.
    [قال]ابن عات: هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة، وليس كذلك وإنما أمرها أن لا تمكّنه من ذلك لقصده التلذذ بها. ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء ))..
    و قال العبدري في موضع آخر عند ذكر نص الإمام مالك الذي ذكره أخونا:
    ((وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ: إنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ رُؤْيَةِ وَجْهِهَا لِقَصْدِ اللَّذَّةِ كَالْأَجْنَبِيّ ِ لَا لِغَيْرِ اللَّذَّةِ إذْ وَجْهُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ .))..
    و قال في العلامة عليش في منح الجليل:
    ((ابْنُ مُحْرِزٍ: إنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ رُؤْيَةِ وَجْهِهَا لِقَصْدِ اللَّذَّةِ كَالْأَجْنَبِيّ ِ لَا لِغَيْرِ اللَّذَّةِ إذْ وَجْهُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَغَيْرِهِ لَيْسَ عَوْرَةً وَقَدْ قَالَ[مالك] فِي الظِّهَارِ: وَقَدْ يَرَى غَيْرُهُ وَجْهَهَا))..
    وبالله التوفيق..

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    أرجو من الإخوة التنبه إلى أن المسألة غير محررة عند متأخري فقهاء المذهب,وأما عند من قبلهم كابن عبد البر وابن القطان وابن العربي والقرطبي رحم الله الجميع , فهم كالمجمعين على أن وجوب ستر الوجه هو المذهب ونص ابن مرزوق على أنه هو المشهور من المذهب , ولا أدري لماذا التعامي عن ذلك ؟

    قال ابن القطان الفاسي في النظر في أحكام النظر (ص142) :وهذا القول - أي أن الزينة الظاهرة هي [الوجه واليدان] - هو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ... وأما مذهب مالك رحمه الله فيشبه أن يقال إنه هو هذا ... ثم ذكر اختلاف أصحاب مالك وأن منهم من نسبه إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه ... ثم قال ابن القطان : ويحتمل عندي أن يقال : أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ . انتهى

    وقال ابن القطان (ص406) : ليس من الضرورات احتياجها إلى أن تبيع أو تبتاع أو تستصنع , وقد روي عن مالك : أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم , ولا تترك الشابة تجلس إلى الصناع , وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده , ومن لا يتهم فلا بأس بذلك .
    وهذا كله صواب من القول , فإن أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشف , وقد تصنع وتستصنع وتتصرف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة , ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات , وإلى المسجد , وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين , بل يخرجن وهن منتقبات ولا يخفقن في المشي في الطرقات بل يلصقن بالجدرات . انتهى



    يقول ابن عبد البر رحمه الله [مقدمة الكافي في فقه أهل المدينة ] : " واعتمدت فيه على علم أهل المدينة وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله , لما صح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده , مع حسن الاختيار وضبط الآثار , فأتيت فيه بما لا يسع جهله لمن أحب أن يسم بالعلم نفسه , واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الأصح علماً والأوثق نقلاً " . انتهى

    وقال ابن عبد البر في باب عقد النكاح [الكافي2/519] : " ومن أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليها ولا يتأمل محاسنها وقد روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها ومن أباح من العلماء النظر إليها عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها وكفيها لأن ذلك ليس عليها ستره في صلاتها " .انتهى

    وقال ابن عبد البر [الكافي 2/1136] : " وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم , ولتضرب المرأة بخمارها وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها , ولا تبدي زينتها إلا لبعلها أو أبن بعلها أو ابنها أو أخيها أو ابن اخيها أو ابن اختها او ما ملكت يمينها , ... وقد رُدت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون " . انتهى

    ويقول ابن عبد البر (التمهيد 3/461) مستنبطاً من حديث أبي القعيس رضي الله عنه : " في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام , وأنهم كانوا يرون النساء , ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم , إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم , حتى نزلت آيات الحجاب .... فأُمر النساء بالحجاب , ثم أُمرن عند الخروج أن يدنين عليهن من جلالبيبهن , وهو القناع , وهو عند جماعة العلماء في الحرائر دون الإماء .
    وفيه أيضاً - أي في الحديث - أن ذوي المحارم من النسب والرضاع , لا يُحتجب منهم , ولا يستتر عنهم , إلا العورات , والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة " . انتهى

    قال مقيده عفا الله عنه : يقرر ابن عبد البر أن الذي يجوز إبداءه من النساء لمحارمهن , وجهها وكفيها فقط , فما الفرق بين المحارم وغيرهم على قول من يبيح السفور للنساء , وهو أن للمرأة أن تكشف وجهها دائماً , وهل يكون ابن عبد البر من هؤلاء المبيحين فتأمل .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    أرجو من الإخوة التنبه إلى أن المسألة غير محررة عند متأخري فقهاء المذهب,وأما عند من قبلهم كابن عبد البر وابن القطان وابن العربي والقرطبي رحم الله الجميع , فهم كالمجمعين على أن وجوب ستر الوجه هو المذهب ونص ابن مرزوق على أنه هو المشهور من المذهب , ولا أدري لماذا التعامي عن ذلك ؟
    بل نرجو نحن ان تتأمل أنت فيما تكتب و تقرأ ..
    و المسألة كغيرها من المسائل محررة عند المتأخرين و المتقدمين ..و إلا لماذا نقلت نصوص المتأخرين اذن ؟؟
    و لكنك تنقل نقولا لا تفهم أكثرها و تظنها حجة لك و هي عليك ..
    فابن مرزوق لم يقل هو و لا غيره من أئمة المذهب ان مشهور المذهب وجوب ستر الوجه..هكذا
    مطلقا بلا قيد..
    حاشية الصاوي على الشرح الصغير المسمى ببلغة السالك لأقرب المسالك :
    قَوْلُهُ : [ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ] إلَخْ : أَيْ فَيَجُوزُ النَّظَرُ لَهُمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَلَا وِجْدَانِهَا ، وَإِلَّا حَرُمَ .
    وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا ؟ وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا : إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ : أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ .انتهى
    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :قَوْلُهُ ( غير الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَغَيْرُ عَوْرَةٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا وَلَا فَرْقَ بين ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْشَى بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ فِتْنَةً وَأَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حرم النَّظَرُ لَهُمَا وَهَلْ يَجِبُ عليها حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وهو الذي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أو لَا يَجِبُ عليها ذلك وَإِنَّمَا على الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن عِيَاضٍ . انتهى
    قال عليش في منح الجليل :
    وهي من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها .انتهى
    المشهور المعتمد عند أئمتنا أن الوجه ليس بعورة و أن النظر إليه جائز بغير لذة و شهوة و أن ليس على المرأة ستره عن الأجانب لأنه ليس عورة لها..
    لكن الذي اختلف فيه أئمة المذهب هو في حال خشية الفتنة: هل يجب حينها على المرأة ستر وجهها ؟ ..ادعى ابن مرزوق أن مشهور المذهب وجوب الستر حينها..
    و قال غيره و هو نص عياض: لا يجب و لو خشيت الفتنة..
    فأين ما تدعيه من اجماعهم على وجوب الستر و أنه المشهور عندنا ؟؟؟
    هذا لا يليق بطالب علم يا أخي ..
    و هذا مذهب من مذاهب أهل السنة و هو المرجع الأساسي لشطر عظيم من أهل السنة في فهم
    أحكام الشرع الشريف و العمل به ..فلا يجوز الكلام فيه بهذه البساطة و عدم الأهلية.
    .
    و لم تأت بكلام ابن عبد البر على وجهه من الكافي و الذي جئت به من كلامه حجة عليك لا لك لو فهمته يا أخي..
    قال في الكافي قبل سطر أو اثنين مما نقلت أنت:
    ((ولا يجوز ترداد النظر وإدامته لامرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه أو الضرورة في الشهادة ونحوها وإنما يباح النظر إلى النساء القواعد اللاتي لا يرجو نكاحا والسلامة من ذلك أفضل)) ..
    فمفهوم كلامه أنه يجوز النظر الى الشابة الأجنبية من غير ترداد و لا إدامة..و لو كان وجهها عورة لما جاز النظر إليه بترداد و إدامة و لا من دونهما..
    و قد قال في التمهيد: ((وَتَأَمُّلُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ وَإِدْمَانُ النَّظَرِ إِلَيْهَا لِشَهْوَةٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ دَاعٍ إِلَى الْفِتْنَةِ))..
    و زاد ذلك بيانا حين قال في الكافي بعد الكلام السابق مباشرة: ((وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولتضرب المرأة بخمارها وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها ولا تبدي زينتها إلا لبعلها ..))..
    فالواجب عندنا هو ستر شعرها و جيبها أي رقبتها فما دونها و ليس ستر وجهها .
    .
    ثم قال (كما في طبعة الكتب العلمية ص612): ((وقد وردت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون وترك ذلك أقرب الى السلامة))..
    و هو نص مالك كما في الموطأ و غيره...فليس صحيحا ضبطك للكلمة بـ (رُدّت) بل هي (وردت) ..و إلا ما معنى قوله بعدها: (و ترك ذلك أقرب للسلامة) ؟؟
    أما المحارم فالمشهور عندنا أنه لا يجوز النظر إلا لوجه المحرم و شعرها و أطرافها من اليد و الساق..فإن كان ابن عبد البر يرى أن الجائز هو النظر الى الوجه و الكفين فحسب فهو رأيه
    و اجتهاده..أما مشهور المذهب فأمر آخر..
    و قد قال هو نفسه في التمهيد:
    ((وَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْفُتْيَا بِالْأَمْصَارِ فِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَكَذَلِكَ شُعُورِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الْعَجَائِزِ دُونَ الشَّوَابِّ وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَةُ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ))..

    أما قول ابن العربي: (( وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ ؛ بَدَنُهَا وَصَوْتُهَا))..فك ون الصوت عورة شاذ مخالف للمعتمد المشهور من مذهب مالك ..
    و ما اختاره هو من أن وجهها و كفيها عورة أيضا هو اجتهاده و اختياره رحمه الله تعالى ..أما المشهور فقد ذكره أئمة المذهب في كتبهم المعتمدة..

    و ليس هكذا تورد الإبل ..يا أخانا ..
    هذه المذاهب ديننا و ليست مجرد أقوال تتناقل في الهواء..و انما تؤخذ بالاسناد المتصل الى أصحابها رضي الله عنهم ..فإن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذه..
    و ليس من مجرد مطالعة الكتب دون أخذها عن أهلها ..
    و قديما قال السلف: لا تأخذ العلم عن صُحفي و لا القرآن من مصحفي ..

  16. #16

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    إذن نفهم أن المذهب المالكى القول فيه يدور بين وجوب أو استحباب غطاء وجه المرأة....فمن أين أتى الكذوب على جمعة مفتى طغاة مصر بأنه مكروه عند المالكية وتواطأ معه مالكية الأزهر ولم ينكروا عليه!
    أبو محمد المصري

  17. #17

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الطنطاوي مشاهدة المشاركة
    إذن نفهم أن المذهب المالكى القول فيه يدور بين وجوب أو استحباب غطاء وجه المرأة....فمن أين أتى الكذوب على جمعة مفتى طغاة مصر بأنه مكروه عند المالكية وتواطأ معه مالكية الأزهر ولم ينكروا عليه!
    هنا المزيد
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=80608
    أبو محمد المصري

  18. #18

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الطنطاوي مشاهدة المشاركة
    إذن نفهم أن المذهب المالكى القول فيه يدور بين وجوب أو استحباب غطاء وجه المرأة....فمن أين أتى الكذوب على جمعة مفتى طغاة مصر بأنه مكروه عند المالكية وتواطأ معه مالكية الأزهر ولم ينكروا عليه!
    ما فهمته انا عكس كلامك ان المالكية لا يرون في الوجه والكفين عورة يجب سترها
    من مشاركة سليم الحداد
    المشهور المعتمد عند أئمتنا أن الوجه ليس بعورة و أن النظر إليه جائز بغير لذة و شهوة و أن ليس على المرأة ستره عن الأجانب لأنه ليس عورة لها..

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    تونس
    المشاركات
    300

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    السلام عليكم.ابن مرزوق ليس معتمدا في الترجيح و التشهير و الفتوى.بارك الله فيكم على الافادات
    ياسين بن بلقاسم مصدق التونسي المالكي

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي

    أيها الإخوة الأفاضل .

    لو قلتم نحن عياضيون لأصبتم, وأما أنكم مالكيون في هذه المسألة فقد أخطأتم وإن أبيتم .

    وأنا لا أدري كيف نفهم قيد (اللذة) و (الشهوة) ؟
    كيف يجوز للناظر أن ينظر في وجه المرأة الأجنبية وهي سافرة, فإذا قصد اللذة, وجب عليه الغض, ووجب على المرأة ستر الوجه ؟
    كيف يكون ذلك ؟!!
    كيف للمرأة أن تعرف أن الناظر قصد اللذة وأن نظرته هذه بشهوة والتي قبلها خالية عن الشهوة ؟
    سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لك الأولى وليس لك الأخرى " وقال لمن سأله عن نظر الفجاءة : " اصرف بصرك " ولك يقل له إن لك تكن بشهوة ولذة فلا بأس !!!
    فهذه مذاهب أصحابها لا مذهب مالك رحمه الله قطعًا .

    والذي يظهر أن المرقوم في كتب متأخري المذهب هو جمع متكلف بين مذهب الإمام وبين مذهب القاضي عياض رحم الله الجميع .
    ولن تجد لضابط (الشهوة) و(اللذة) أثر في كلام مالك رحمه الله .

    يقول ابن القيم رحمه الله : " المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبنونها على مالم يخطر لأصحابها ببال ولا جرى لهم في مقال ويتناقله بعضهم عن بعض ثم يلزمهم من طرده لوازم لا يقول بها الأئمة فمنهم من يطردها ويلتزم القول بها ويضيف ذلك إلى الأئمة وهم لا يقولون به فيروج بين الناس بجاه الأئمة ويفتى ويحكم به والإمام لم يقله قط بل يكون قد نص على خلافه " . انتهى من الطرق الحكمية .

    ففتوى الإمام مالك رحمه الله صريحة في المبتوتة التي جحد زوجها تطليقها ثلاث, ولا تحتمل تأويل المتأخرين, وهم إنما تأولوها على مذهبهم, كما فعلوا في القبض في الصلاة .

    يقول ابن القطان رحمه الله (النظر في أحكام النظر ص49-50) : " وأما مذهب مالك رحمه الله فيشبه أن يقال أنه هو هذا - أي منع البدو والنظر إلا لحاجة -وذلك أنه روي عن ابن القاسم أن المظاهر لا بأس أن ينظر إلى وجه امرأته قبل أن يُكفّر. قال: وقد يراه غيره, وهذا قد كان يمكن تأويله على أنه قد يراه غيره للضرورة من شهادة أو خطبة أو غير ذلك ... ثم أورد ابن القطان رخصة مالك للمرأة في الأكل مع الأجنبي مع محارمها وأنه يقتضي رؤية وجهها وكفيها ... ثم بيّن أن الباجي قال بها على ظاهرها وردّها ابن عبد البر ومنع البدو والمؤاكلة, وكذلك ابن الجهم وتأول الرخصة أنها في المتجالة فقط.... ثم قال ابن القطان : ويحتمل عندي أن يقال : أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ . انتهى


    ويقول ابن القطان في تنبيه مهم (ص 176) : اعلم أن كثيرا مما تقدم فيه جواز البدو أو النظر من المرأة للرجل ومن الرجل للمرأة سببه الضرورة ... ويمكن أن يقال ذلك فيما عفي للمرأة عن إبدائه من وجهها وكفيها في حال تصرفها أو مهنتها , لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره .انتهى

    والخلاصة : أن جواز السفور (كشف المرأة وجهها دائمًا) ليس بمذهب للإمام ولا لأصحابه الأقدمين, وإنما هو مذهب القاضي عياض رحمه الله وخلطه المتأخرين بمذهب مالك , فأصبح المذهب عندهم جواز النظر والبدو مع انتفاء اللذة , ومنع النظر والبدو إذا كان بلذة !!!

    وأخيرًا سؤالي للإخوة الذي يتمسكون بأن الوجه ليس بعورة في المذهب ,ولذا فالمذهب عدم وجوب ستره ويجوز كشفه !!
    تعلمون حفظكم الله أن المذهب ينص على أن عورة الحرة أمام الحرة من السرة إلى الركبة, وبالتالي فإن ثدي الحرة أمام الحرة ليس بعورة, فهل تلتزمون وتقولون بعدم وجوب ستره على المرأة , وجواز كشفه دائمًا أمام النساء الحرائر , وعليهن غض أبصارهن ؟!

    أنتظر الجواب ؟

    والله أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •