المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو صاعد المصري
قال الحافظ : وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح .
لعل الاثر الذي يقصده ابن حجر هنا هو قول البخاري: ((
وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره ، أو خلع خفيه فلا وضوء عليه)) [الجامع الصحيح 55/1]
قال الحافظ في الفتح [281/1]: (("
وقال الحسن"
أي بن أبي الحسن البصري والتعليق عنه للمسأله الأولى وصله سعيد بن منصور وبن المنذر بإسناد صحيح، والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد قالوا: من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء))
ثُمَّ قال البخاري في مسألة الدَّم: ((
ويُذكر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته.
وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم))[الجامع الصحيح 55/1]
قال الحافظ -رحمه الله- : ((قوله: "
ويذكر عن جابر"
وصله بن إسحاق في المغازي قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولا ... -ثمَّ قال- ...
والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال: "
ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم"
وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما )) الفتح [281/1]
وقال في التَّغليق [117/2] : (( قوله فيه
"وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم"
وذكر ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن الحسن "
أنه قال ما في نضحات من دم ما يفسدن على رجل صلاته"
وبه عنه أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا))
وقال القسطلاني في شرحه [258/1] : (( "
وقال الحسن"
البصري مما أخرجه سعيد بن منصور، وابن المنذر بإسناد صحيح موصولاً "إن أخذ من شعره" أي شعر رأسه أو شاربه "أو" من "أظفاره" ولابن عساكر وأظفاره فلا وضوء عليه خلافًا لمجاهد والحكم بن عتيبة وحماد "أو خلع" وفي رواية ابن عساكر وخلع "خفّيه" أو أحدهما بعد المسح عليهما "فلا وضوء عليه" وهذا مما وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشيم عن يونس عن الحسن البصري))
ثمَّ قال [259/1] : (( "
وقال الحسن"
البصري: "ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم" بكسر الجيم. قال العيني -منتصرًا لمذهبه- : أي يصلون في جراحاتهم من غير سيلان الدم والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً. هذا الذي روي عن الحسن بإسناد صحيح وهو مذهب الحنفية وحجة لهم على الخصم. انتهى
وليس كما قال لأن الأثر الذي رواه البخاري ليس هو الذي ذكره هو، فإن الأول هو روايته عن الصحابة وغيرهم، والثاني مذهب للحسن فافهم))
والله أعلم.