تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 28

الموضوع: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    بسم الله الرحمن الرحيم

    المقدمــــة

    الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأصلي وأسلـم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين .
    أما بعد ، فهذه كلمات لعلها أن تكون مساهمة مني في وقت قلّ فيه المدافعون وكثر فيه الشاكُّون والمهاجمون . وبعد
    فقد قال الله تعالى : (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ هُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا) ([1])
    فإن من رحمة الله تعالى على عباده , أن أظهر لهم شرعه وبينه على لسان رسوله "صلى الله عليه وسلم " ولم يقبضه إلا بعد أن أدَّى الأمانة وبلغ الرسالة , واستشهد الناس في يوم الحج الأكبر فشهدوا على ذلك . وأمره بالبلاغ و ضَمِنَ له العصمة كما قال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)([2])
    ثم قام الصحابة رضوان الله عليهم على نفس الأمر بعد موته بنفس الفهم الذي أراده الله ورسوله من خلقه على أغلب ظنهم في غير أمور الاعتقاد ، فما اجتمعوا عليه فهو الحق الصائب , وما اختلفوا فيه فيجتهد فيه العلماء , وهكذا أحوال الناس فإن في طبائعهم الاختلاف , وقد قال عبد الله بن مسعود : (فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) رواه أحمد في مسنده (1-3600) ، والطبراني في الأوسط (4-3602) ,
    ثم تربى على أيديهم أناس بلَّغوا هذا الأمر وبلَغوا فيه الغاية ، ثم ظهر الأئمة وظهرت المدارس الفقهية وانعقدت الإجماعات وتمت الأصول والقواعد لهذا الدين وظل الأمر على ذلك حتى ظهرت الفرق التي كم فرَّقت بين المسلمين ، فقيض الله العلماء فردُّوا عليهم ودافعوا عن دين الله خير دفاع ، حتى توانَىٰ العلماء وقام الأعداء باحثين عن كل نقيصة في الدين ، ولكن هيهات ، هيهات عما يبحثون ثم قام من المسلمين أناس يتبعون هؤلاء يأخذون عنهم دينهم ، و كما كان أصل الفرقة في بادئ الأمر راجعا إلى اليهود والنصارى , كان كذلك أيضا في نهاية الأمر .
    قال أبو الفرج ابن الجوزي : (اعلم أن إبليس يدخل على الناس في التلبيس من طرق منها ظاهرة ، ولكن يغلب الإنسان إيثار هواه فيغمض على علم يذلِلُه . ومنها غامض وهو الذي يخفى على كثير من العلماء"
    وقد ركب المجدّون ركب النائمين , وخذل التابع المتبوع , تأخر المسلمون , وقد فُقِدوا حينما طُلبوا , وقد صار فيهم أناس أتباع لكل ناعق وصاروا بلا هوية تميزهم ، وطلبوا النجاة من الغرقَى والهلكَى فقام الكفار واستغلوا هذه النومة وهجموا في سبتةٍ من المسلمين وفازوا بجهل المسلمين وأصبحوا هم المعلمين وهم القدوة فردد المسلمون ما يقولون هؤلاء الأساتذة الكفار فما أقروا من ديننا ورضوا منه ومن الدين أقررناه ورضينا به ، وما يخالف ذلك خذلناه ورددناه .
    فإن الطبع لص سارق فإذا تُرك مع أهل زمان سرق من طبائعهم فصار مثلهم ، فهؤلاء وللأسف قد سرقوا أسوأ ما يوجد في هؤلاء ، وهم سرقوا منا أحسن ما عندنا من النظم والمعاملات , ونحن أخذنا سوء الخلق والتقليد الأعمى والعُريّ والخلاعة والأفكار المسمومة , وأخذوا من عندنا العلم والأخلاق فانتفعوا بعلمنا وبأخلاق ديننا ، فهؤلاء وهؤلاء يتلذذون بالنظر لبعضهم البعض وأصبحوا إذا اجتمعوا كان هذا هو الفخر عندهم كما قال الشاعر:
    يتكالبان على الحرام وأهله فعل الكلاب بجيفة اللحمان
    وهكذا أصبح الأمر بعد أن كان الأسوة والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح الغرب هم القدوة وقد قيل :
    يا ويــحَ للشرق من أمر به لَبِكٌ كالـهمﱢ مُلتبسٌ في رأي حـيران
    من كل معضلة ترمي بمعضلــة رمىَ النحوس لذي بؤسٍ بحرمان
    وقد ضُيِّعت الأمانة ووُسِّد الأمر لغير أهله وتكلم الرويبضة في أمور العامة ، شُربت الخمور ورُفع العلم بموت العلماء الأفذاذ وبكثرة الكتب وتجرَّأ العوام على كتب أهل العلم ، واشتغل الناس عن الطلب بالتجارات فساد الجاهل و انتشر الجهل وكثرت الفواحش وأصبح الميزان في أيدي من لا خلاق لهم ولا مبدأ فخرجوا عن العدل وأصبحوا من القاسطين وتكلموا على الشرفاء ، فخوّنوا الأمين وكذَّبوا الصادق وجهَّلوا العلماء ، فكم من سفيه طَالَبَ بتنقيح البخاري وكُتُب السنة ، وكم من جاهل رد أحاديث السنة ليس إلاّ أن المقياس عنده هواه فما وافق قَبِلَه وما خالف فهو بزعمه استغفالاً للإمام البخاري رحمه الله وُضِعَ في غفلة منه فهؤلاء وأمثالهم في جريمة الذقن([3]) لما هم فيه من الغفلة ، فهذا إن أَظهر فإنما يُظهر ويوضح مدى الجهل والحمق الذي هم فيه ، وقد تكلم من لا خلاق له في بعض أحاديث السنة واستغلوا ما نحن فيه من غفلة المسلمين وجهلهم .
    وظن هؤلاء بأنهم قد وقعوا على عورة الدين وجاءوا بما لم يأت به أحد من العالمين وعلموا ما لم يعلمه المسلمون .


    المبحث الأول : الرضاع في الشريعة الإسلامية
    تعريفة : هو التقام الرضيع بمص أو شرب أو سعوط (سعط : أدخله في أنفه)
    حد الرضاع : هو وصول لبن آدمية بلعت سن الحيض ولو قطرة أو مختلطاً بغيره وإن قل دون الحولين بمص أو شرب أو سعوط بخمس مرات يقينًا عرفًا .
    حكمه : الرضاع واجب للطفل في سن الرضاع مادام الطفل في حاجه إليه , وهو واجب في حق الأب , فإن قامت به الأم وجبت النفقة على الأب لمَ أرضعت له ولده , فإن رغبت الأم في إرضاع ولدها وجبت لها لقوله تعالى : (لا تضار والدة بولدها) .
    المرضع : اسم من لها ولد ترضعه .
    المرضعة: اسم يطلق على المرأة حال التقام الطفل لثديها .
    حد الرضعة : يطلق اسم الرضعة (اسم مرة) على ما إذا التقم الطفل الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره بغير عارض سواء شبع أم لم يشبع فإن أخذه وتركه مره أخرى ، فهذه تصبح رضعة جديدة.

    شروط الرضاع المحرّم للزواج عند الفقهاء :
    اشترط الفقهاء للتحريم بالرضاع الشروط الستة الآتية :
    1- أن يكون لبن امرأة آدمية سواء أكانت عند الجمهور بكرًا أم متزوجة أم بغير زوج ، فلا تحريم بتناول غير اللبن كامتصاص ماء أصفر أو دم قيح ولا بلبن الرجل أو الخنثى المشكل أو البهيمة ، فلو رضع صغيران من شاه مثلاً ، لم يثبت بينهما أخوة ، فيحل زواجهما لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع .
    واشترط الحنابلة أن يكون بلبن امرأة صار لها لبن من الحمل ، فلو طلق الرجل زوجته وهى ترضع من لبن ولده فتزوجت بصبي رضيع فأرضعته حرمت عليه ، لأن الرضيع يصير ابنًا للرجل الذي ثار اللبن بوطئه .
    واشترط الشافعي في المرأة أن تكون حيّة حياة مستقرة حال انفصال اللبن منها ، بلغت تسع سنين قمرية تقريباً ، وإن لم يحكم ببلوغها بذلك فلا تحريم برضاع المرأة الميتة والصغيرة ، أي أن لبن الميتة والصغيرة لا يحرم لكن لو حلبت المرأة لبنها قبل موتها وشربه الطفل بعد موتها حرم في الأصح لانفصاله منها وهو حلال محترم .
    ولم يشترط الجمهور هذا الشرط فلبن الميتة والصغيرة التي لم تطق الوطء إن قدر أن بها لبناً يحرﱢم ، لأنه ينبت اللحم ، ولأن اللبن لا يموت .
    2- أن يتحقق من وصول اللبن إلى معدة الرضيع ، سواء بالامتصاص من الثدي أو بشربه من الإناء أو الزجاجة ، وهذا شرط عند الحنفية فإن لم يتحقق من الوصول إلى المعدة ، بأن التقم الثدي ولم يُعلم أرضع أم لا ، فلا يثبت التحريم ، للشك في وجود سبب التحريم وهو الرضاع ، والأحكام لا تثبت بالشك .
    واكتفى المالكية باشتراط وصول اللبن تحقيقاً أو ظناً أو شكًّا إلى الجوف من الفم برضاع الصغير ، فيثبت التحريم ولو مع الشك عملاً بالاحتياط ولا يثبت التحريم على المشهور بمجرد الوصول إلى الحلق فقط .
    واشترط الشافعية والحنابلة وجود خمس رضعات متفرقات ، والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف ولا يشترط كونها مشبعة ولابد من وصول اللبن إلى الجوف .
    3- أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف ، فقد اتفق أئمة المذاهب على أن التحريم يحصل بالوجور (وهو صب اللبن في الحلق ) لحصول التغذية به كالارتضاع ، وبالسعوط (وهو صب اللبن في الأنف ليصل الدماغ) لحصول التغذية به ، لأن الدماغ له جوف كالمعدة ، بل لا يشترط التغذية بما وصل من منفذ عال بل مجرد وصوله للجوف كاف في التحريم .
    ولا يحصل التحريم عند الحنفية والشافعية في الأظهر والحنابلة في منصوص أحمد بالحقنة أو بتقطير اللبن في العين أو الأذن أو الجرح في الجسم لأن هذا ليس برضاع ولا في معناه فلم يجز إثبات حكمه فيه ، لانتفاء التغذية .
    وقال المالكية : يحصل التحريم بحقنة تغذي أي تكون غذاء لا مجرد وصول اللبن للجوف عن طريق الحقنة وحينئذ يختلف ما وصل من منفذ عال فلا يشترط فيه الغذاء وما وصل من منفذ سفلى ونحوه فيشترط فيه التغذية .
    4- ألا يخلط اللبن بغيره ، وهذا شرط عند الحنفية والمالكية ، فإن خلط بمائع آخر ، فالعبرة عند الحنفية والمالكية للغالب ، فإن غلب اللبن حرﱠم وإن غلب غير اللبن عليه ، حتى لم يبق له عند المالكية طعم ولا أثر مع الطعام ونحوه ، فلا يحرم ، لأن الحكم للأغلب ، ولأنه بالخلط يزول الاسم والمعنى المراد به وهو التغذية فلا يثبت به الحرمة ، ولا فرق عند المالكية بين الخلط بالمائع أو بالطعام .
    واعتبر الشافعية في الأظهر والحنابلة في الراجح اللبن المشوب (المختلط بغيره) كاللبن الخالص الذي لا يخالطه سواه ، سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره لوصول اللبن إلى الجوف ، وحصوله في بطنه .
    ورأى أبو حنيفة خلافاً للصاحبين أن اللبن المخلوط بالطعام لا يحرﱢم عنده بحال سواء أكان غالباً أم مغلوباً ، لأن الطعام وإن كان أقل من اللبن ، فإنه يسلب قوة اللبن ويضعفه ، فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي ، فكان اللبن مغلباً معنى ، وإن كان غالباً صورة .
    وإذا خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى ، فالحكم للغالب عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، فإن تساوى ثبت التحريم من المرأتين جميعاً للاختلاط .
    وقال المالكية ومحمد وزفر : يثبت التحريم من المرأتين جميعاً سواء تساوى مقدار اللبنين أو غلب أحدهما الأخر وهذا هو الراجح والله أعلم ، لأن اللبنين من جنس واحد والجنس لا يغلب الجنس .
    5- أن يكون الرضاع في حال الصغر باتفاق المذاهب الأربعة فلا يحرّم رضاع الكبير وهو من تجاوز السنتين وجماهير أهل العلم على ذلك ، وقال داود الظاهري : أن رضاع الكبير يحرم وكانت عائشة ترى أن رضاعة الكبير تحرم .
    6- أن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات فصاعدًا ، هذا شرط عند الشافعية و الحنابلة ، و المعتبر في الرضعة العرف ، لو انقطع الطفل عن الرضاعة إعراضًا عن الثدي تعدد الرضاع ، عملاً بالعرف ، ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو الملل أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو من امرأة إلى أخرى أو اللهو أو النومة الخفيفة أو ازدراء ما جمعه من اللبن في فمه وعاد في الحال ، فلا تعدد ، بل الكل رضعة واحدة وإن رضع أقل من خمس رضعات فلا تحريم , وإن شك في عدد الرضعات بُنِيَ على اليقين ، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم لكن في حالة الشك الترك أولى ، لأنه من الشبهات ، واستدلوا بأدلة ثلاثة :
    أولها : ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن فنسخن بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)([4]) والنسخ المقصود نسخ الحكم و التلاوة والإجماع منعقد على ذلك كما نقله النووي في شرح مسلم ( 10-27)
    ثانيًا : أن علة التحريم هي شبهة الجزئية التي تحدث باللبن الذي ينبت اللحم وينشز العظام ، أي ينميه ويزيده وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل على الأقل وهو خمس رضعات متفرقات .
    ثالثًا : حديث (لا تحرم المصة والمصتان)([5]) وفى رواية (ولا الإملاجة والإملاجتان)([6]).
    وقال المالكة والحنفية : الرضاع المحرم يكون بالقليل والكثير ولو بالمصة الواحدة للأدلة الثلاثة التالية :
    1- عموم قوله تعالى : (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)([7]) فإنه علّق التحريم بالإرضاع من غير تقرير بقدر معين فيعمل به على إطلاقه .
    2- حديث (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)([8]) فإنه رباط تحريم بمجرد الرضاع ويؤكده آثار عن بعض الصحابة ، روى عن علي وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا : قليل الرضاع وكثيره سواء .
    3- إن الرضاع فعل يتعلق به التحريم ، فيستوي قليله وكثيره لأن شأن الشارع إناطة الحكم بالحقيقة مجردة عن شرط التكرار والكثرة وتحقيق جزئية الرضيع من المرضعة بالقليل والكثير .
    ويُعمل بهذا الرأي في مصر وليبيا ويعمل في سورية بالرأي الأول وهو الراجح والله أعلم ، لما فيه توسعة وتيسير على الناس ، فإثبات العدد كان بالسنة كما في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وقد قيدت السنة هذا المطلق .


    ([1]) سورة النساء الآية (83)

    ([2] ) سورة المائدة الآية (67)

    ([3]) مثل يُضرب للبعير يحمل الحمل الثقيل فلا يقدر وينهض به فيعتمد على ذقنه .

    ([4]) رواه مسلم ( 2 - 1452 )

    ([5]) رواه مسلم ( 2- 1450 )

    ([6]) رواه مسلم ( 2 – 1451)

    ([7]) سورة النساء الآية (23)

    ([8]) رواه البخاري (2-2502 ) ، و مسلم ( 2 – 1445 ) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل


    ما يثبت به الرضاع :

    يثبت الرضاع بأحد أمرين : الإقرار أو البينة

    1- الإقرار : وهو عند الحنفية اعتراف الرجل والمرأة معاً أو أحدهما بوجود الرضاع المحرم بينهما وفيها حالات كالآتي :

    أ- فإذا أقر الرجل والمرأة بالرضاع قبل الزواج بأن اعترفا بأنهما أخوان من الرضاع فلا يحل لهما الإقدام على الزواج وإن تزوجا كان العقد فاسداً ولم يجب للمرأة شيء من المهر ، وإن كان الإقرار بعد الزواج وجب عليهما الافتراق ، فإن لم يتفرقا اختياراً فرق القاضي بينهما جبراً ، لأنه تبين فساد العقد ويجب للمرأة الأقل من المهر المسمى أو مهر المثل .

    ب- إذا كان الإقرار من جانب الرجل وحده ، كأن يقول : هي أختي أو أمي أو ابنتي في الرضاع فإن كان الإقرار قبل الزواج فلا يحل له التزوج بها ، وإن كان بعد الزواج ، وجب عليه أن يفارق المرأة فإن لم يفارقها اختياراً وجب على القاضي أن يفرق بينهما جبراً ويكون للمرأة في التفريق قبل الدخول نصف المهر المسمى ، وبعد الدخول يكون لها جميع المهر المسمى ، ولها النفقة والسكنى في العدة ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره ، إلا إذا صدَّقه الغير أو ثبتت بالبينة صحة الإقرار ولكن لا يبطل حقها بالمهر والنفقة والسكنى .

    ج- إذا كان الإقرار من جانب المرأة وحدها ، فإن كان قبل الزواج فلا يحل لها أن تتزوجه ، ولكن يحل له أن يتزوجها إذا وقع في قلبه كذبها على المُفْتَىٰ به ، لأن الطلاق له لا لها ، والإقرار حجة قاصرة على المقر ويحتمل أن يكون إقرارها لغرض خفي في نفسها ، وإن كان الإقرار منها بعد الزواج فلا يؤثر على صحة الزواج إلا إذا صدقها الزوج فيه0

    ويجوز للمقر الرجوع عن إقراره ما لم يشهد على إقراره سواء قبل الزواج أو بعده ، بأن يقول : كنت واهماً أو ناسياً لاحتمال أنه أقر بناء على أخبار غيره ، ثم تبين له كذبه فإن أشهد على إقراره لم يقبل منه الرجوع بعدئذ لوجود التناقض بين إقراره ورجوعه .

    وثبت الرضاع عند المالكية بإقرار الزوجين معاً ، أو باعتراف أبويهما أو باعتراف الزوج المكلف وحده ولو بعد العقد لأن المكلف يُؤْخَذ بإقراره أو باعتراف الزوجة فقط إذا كانت بالغاً قبل العقد عليها ، لا إن أقرت بعده ويفسخ الزواج بينهما في كل هذه الأحوال .

    فإن حصل الفسخ قبل الدخول بها فلا شيء لها ، إلا أن يقر الزوج فقط بعد العقد فأنكرت فلها نصف المهر .

    ملحوظة: ( هذه إحدى المسائل الثلاث المستثنيات من قاعدة كل عقد فسخ قبل الدخول لا شيء فيه وهي : (نكاح الدرهمين ، فرق المتلاعنين ، فسخ المتراضعين)

    وإن حدث الفسخ بعد الدخول بها ، فلها المهر المسمى جميعه إلا إذا علمت المرأة بالرضاع قبل الدخول ، ولم يعلم هو فلها ربع دينار بالدخول (والذي حدد الربع دينار أو ثلاثة دراهم هم المالكية وذلك لئلا يُعَرَّىٰ البضع عن الصداق وهو أقل ما يحل به البضع) وليس لها نفقة ولا سُكنىٰ .

    ويقبل إقرار أحد أبوي صغير بأن أقر أبوه أو أمه بالرضاع قبل العقد عليه فقط ، فلا يصح العقد بعد الإقرار .

    ولا يصح الرجوع عن الإقرار سواء أصر المقر على إقراره أم لم يصر ، ويشترط لصحة الإقرار عند الشافعية رجلان ، فلا يثبت بإقرار غيرهما لإطلاع الرجال عليه غالباً .

    ولو قال الرجل : هي ابنتي أو أختي برضاع أو قالت المرأة : هو أخي حرم تناكحهما ، ولأنه يُؤْخَذ كل منهما بإقراره .

    ولو قال زوجان : بيننا رضاع محرّم فُرِّق بينهما وسقط المهر المُسَمَّىٰ بينهما ووجب مهر المثل إذا حدث الوطء .

    وإن ادعى الزوج رضاعاً محرّما ، وأنكرت زوجته ذلك ، انفسخ النكاح وفرق بينهما ، ولها إن وطئها المهر المسمى إن كان صحيحاً ، وإلا فمهر المثل ، لاستقراره بالدخول ، فإن لم يطأ فلها نصف المهر ، لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها ، وله تحليفها قبل الدخول ، وكذا بعد الدخول إن كان المُسَمَّىٰ أكثر من مهر المثل وإن نكلت عن اليمين حلف الزوج ولزمه مهر المثل فقط بعد الوطء ، ولا شيء لها عليه قبله .

    وإن ادعت الزوجة الرضاع فأنكر الزوج ذلك ، صُدِّق بيمينه إن زُوِّجت برضاها ، وإلا بأن زُوِّجت بغير رضاها ، فالأصح تصديقها بيمينها ، ولها في الحالتين مهر مثلها إن وُطئت جاهلة بالرضاع .

    وقال الحنابلة : إن أقر الزوج قبل الدخول بالرضاع المحرّم ، بأن قال : هي أختي في الرضاع ، انفسخ النكاح ، كما قال الشافعي ، فإن صدقته المرأة فلا مهر لها ، وإن كذبته فلها نصف المهر .

    وإن أقرت المرأة بأن زوجها أخوها من الرضاع ، فكذبها ، لم يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليها ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، لأنها تقر بأنها لا تستحقه .

    وإن كان بعد الدخول ، فأقرت بعلمها بالرضاع وبتحريمها عليه ، فلا مهر لها أيضاً لإقرارها بأنها زانية مطاوعة .

    وإن أنكرت شيئًا من ذلك ، فلها المهر ، لأنه وطء بشبهة ، وهى زوجته ظاهر الحكم لأن قولها عليه غير مقبول .

    2- البينة : وهي الشهادة وهى الإخبار في مجلس القضاء بحق الشخص على الغير ، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ثبوت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من أهل العدالة ، واختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة رجل واحد أو امرأة واحدة أو أربع من النساء .

    فقال الحنفية : لا تقبل هذه الشهادة ، لما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال (لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين) وهو من طريق عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي ، قال البخاري عنه : منكر الحديث ، قال ابن معين : ليس بشيء ، لم يسمع من عمر إنما له رواية عن ابنه عبد الله 0

    وكان قوله بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد ، فكان هذا إجماعاً ، وهذا إجماع فيه نظر ، وإن كان أكثر العلماء على أنه لا يقبل أقل من شاهدين ، قال أخرج محمد بن الحسن في موطأه أن عمر أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة وهو منقطع أيضا لأن إبراهيم النخعي لم يدرك عمر ، قال محمد بن الحسن عقب الحديث : وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة ، وقد جاء عن عمر أنه أجاز شهادة الواحد في الإفطار كما ذكر عند الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف ، وخلاصة الأمر أنه لم يصح عن عمر مما في هذا الباب شيء .

    ولأن الرضاع فيما يطلع عليه الرجال ، فلا يقبل فيه شهادة النساء على الإنفراد كالشهادة في الدخول .

    وقال المالكية : لا يثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة فقط ولو فشا منها أو من غيرها الرضاع ، إلا أم الصغير ، فتقبل شهادتها مع الفشو ، ولا يصح العقد معه .

    ويثبت الرضاع بشهادة رجل وامرأة أو بشهادة امرأتين إن فشا الرضاع منهما أو من غيرهما بين الناس ، قبل العقد ، ولا تشترط مع الفشو عدالة على الأرجح ، وإنما اشترط لقبول هذه الشهادة الإظهار قبل الزواج ، لإبعاد التهمة عن الشاهد بهذه الشهادة .

    وقال الشافعية : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة لاختصاص النساء بالإطلاع عليه غالباً كالولادة ، ولا يثبت بدون أربع نسوة ، إذ كل امرأتين بمثابة رجل .

    وتقبل شهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرة عن رضاعها ، ولا ذكرت فعلها ، بل شهدت أن بينهما رضاعاً محرماً ، لأنها لا تريد بهذه الشهادة نفعاً ولا تدفع ضرراً أما إذا طلبت الأجر فلا تقبل شهادتها لأنها متهمة .

    وتقبل شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى ، ومن المتفق عليه أن الرضاع مما تقبل فيه شهادة الحسبة ، فلا تتوقف على الدعوى ، لأنه يتضمن الحرمة ، وهي من حقوق الله تعالى ، كما تقبل الشهادة على الطلاق حسبة دون تقدم دعوى ، وقد ثبت قبول شهادة امرأة كما في حديث إهاب بن عزيز ، كما في صحيح البخاري ( 1 – 88 ) 0











    أثر الرضاع :

    قال الحافظ ابن حجر: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي تبيح ما يباح من الولادة بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة ، ولكن لا يترتب عليه باقي الأحكام من التوريث ووجوب النفقة والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص .

    قال القرطبي : وفي الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها ولا يتعدى التحريم إلى قرابة الرضيع , فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه ولا بنتاً لأبيه ، إذ لا رضاع بينهم 0

    والحكمة من ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن ، فإذا تغذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائها فانتشر التحريم بينهم بخلاف أقارب الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة وزوجها نسب ولا سبب .



    هل نقل الدم كالرضاع ؟

    نقل الدم بين رجل وامرأة لا يكون سبباً محرماً للزواج أو غيره فهو ليس كالرضاع , فالرضاع أمرٌ منصوص عليه في الكتاب والسنة , ونقل الدم ليس منصوصاً عليه في الكتاب ولا في السنة فلا يقاس على الرضاع في التحريم .

    أيضاً اللبن المحرم ما فتق الأمعاء وأنشز العظم وأنبت اللحم , ولا يكون ذلك إلا في اللبن فالدم لا يكون فيه ذلك .

    وقد جاء في كلمة للدكتور مجاهد محمد أبو المجد أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب المنصورة قال : إن الأبحاث العلمية الحديثة أظهرت وجود علاقة ارتباطية قوية بين عدد ومدة الرضاع من ثدي الأم وظهور مرض السكري من النوع الأول في عدد من الدراسات على الأطفال من كل من النرويج والسويد والدانمرك ، وعلل الباحثون ذلك بأن لبن الأم يمد الطفل بحماية ضد عوامل بيئية تؤدي إلى تدمير خلايا (بيتا) البنكرياسية في الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي لذلك ، وأن مكونات الألبان الصناعية للرضيع تحتوي على مواد كيميائية سامة بخلايا (بيتا) البنكرياسية ، وأن ألبان البقر تحتوى على بروتينات يمكن أن تكون ضاره لهذه الخلايا ، كما لوحظ أيضاً في بعض البلدان الأخرى أن مدة الرضاعة من الثدي تتناسب عكسياً مع حدوث مرض السكري ، لذلك ينصح الباحثون الآن بإطالة مدة الرضاعة من ثدي الأم للوقاية من هذا المرض الخطير , وللحفاظ على صحة الأطفال في المستقبل , وبناءًا على هذه الحقائق برزت في السنوات الأخيرة نظرية مفادها أن بروتين لبن البقر يمكن أن يحدث تفاعلاً حيوياً مناعياً يؤدي إلى تحطيم خلايا (بيتا) البنكرياسية التي تفرز بروتين لبن البقر مع فصل الأطفال المصابين بداء السكري بالمقارنة مع الأطفال غير المصابين بالمرض كمجموعة مقارنة .

    كما أنه في دراسة أخرى حديثة استخلص الباحثون أن البروتين الموجود في لبن البقر يعتبر عاملاً مستقلا في إصابة بعض الأطفال بمرض السكري بغض النظر عن الاستعداد الوراثي .

    وفي أخرى أشار المؤلفون إلي أن تناول لبن الأبقار وبعض الألبان الصناعية كبديل للبن الأم يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري في هؤلاء الأطفال .

    وقد أجريت هذه الدراسة على أطفال صغار السن حتى الشهر التاسع من العمر ، ولهذا نصح المؤلفون بإطالة مدة الرضاع الطبيعة .

    وأوضح الباحثون وجود ارتباط قوي بين تناول منتجات الألبان الصناعية (خاصة لبن الأبقار) في السن المبكرة حتى العام الأول من العمر وازدياد نسبة الإصابة بمرض السكري .

    كما أنهم قالوا : وجدنا أن الأجسام المناعية المضادة للبن الأبقار وجدت في مصل الأطفال الذين تناولوا لبن الأبقار حتى نهاية العام الثاني .

    أما الأطفال الذين تناولوا لبن الأبقار بعد عامين من العمر فلم يتضح فيهم وجود هذه الأجسام المناعية , مما يظهر جدياً كلمة القرآن للرضاعة بعامين كاملين , لكن هناك سؤال مهم ، ألا وهو ! لماذا يسبب لبن الأبقار هذا الضرر قبل العام الثاني , بينما يزول الأثر السيئ للبن بعد هذه المدة ؟

    يقول الباحثون : إن بروتين لبن الأبقار يمر بحالته الطبيعة من الغشاء المبطن للجهاز الهضمي نتيجة عدم اكتمال نمو هذا الغشاء من خلال ممرات موجودة فيه ، حيث أن إنزيمات الجهاز الهضمي لا تستطيع تكسير البروتين إلى أحماض أمينية , ولذلك يدخل بروتين لبن الأبقار كبروتين مركب , مما يحفز على تكوين أجسام مناعية داخل جسم الطفل ، وتشير المراجع الحديثة إلى أن الإنزيمات والغشاء المبطن للجهاز الهضمي وحركة هذا الجهاز وديناميكية الهضم والامتصاص لا يكمل عملها بصورة طبيعية في الأشهر الأولى بعد الولادة وتكتمل تدريجياً حتى نهاية العام الثاني .

    كما أنه كلما اقتربت مدة الرضاعة الطبيعية من عامين كلما قل تركيز الأجسام المناعية الضارة بخلايا بيتا البنكرياسية التي تفرز الأنسولين , كلما بدأت الرضاعة البديلة , وخاصة بلبن الأبقار في فترة مبكرة بعد الولادة كلما ازداد تركيز الأجسام المناعية الضارة في مصل الأطفال .

    كما أنه في إشارة علمية دقيقة أخرى للقرآن الكريم نراه يحدد مدة الرضاعة بما يقرب الحولين ، كما في سورة البقرة : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)([1]) ،(وفصاله في عامين)([2]) ، (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)([3])، ويفهم من هذا أن إرضاع الحولين ليس حتماً بل هو التمام ، ويجوز الاقتصار على ما دون الحولين ، وذلك أيضاً يفهم من قوله تعالى : (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)، فيجوز الاقتصار على أقل من الحولين .

    ([1]) سورة البقرة الآية (233)
    ([2]) سورة لقمان الآية (14)
    ([3]) سورة الأحقاف الآية (15)

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل


    المبحث الثاني



    عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير ؟ فقال : أخبرني عروة بن الزبير , أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ,كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم , وكان قد شهد بدراً , وكان تبنى سالماً الذي يقال له سالم مولى أبى حذيفة , كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه , وقد زوج أبو حذيفة سالماً ,وهو يرى أنه ابنه, وزوجه ببنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة وهى يومئذ من المهاجرات الأُول وهى من أفضل أيامىٰ قريش , فلما أنزل الله تعالى في كتابة في زيد بن حارثه ما أنزل , فقال : (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما)([1])رُدّ كل واحد من أولئك إلى أبيه , فإن لم يعلم أبوه صار مولى وأخا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل , وهى امرأة أبي حذيفة , وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداً وكان يدخل عليَّوأنا فُضُل وليس لنا إلا بيت واحد , فماذا ترى في شأنه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراهابناً من الرضاعة , فأخذت عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ، و أَبَى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن : لا والله , ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهله بنت سهيل , إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده , لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد .

    والحديثرواه الإمام مسلم عن عائشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أرضعيه) قالت : وكيف أرضعه ؟ وهو رجل كبير : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : (قد علمت أنه رجل كبير) .

    وعنها- أي عائشة - (أن سالما - مولى أبي حذيفة - كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم ، فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعقل ما عقلوه ، وإنه يدخل علينا ، وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أرضعيه تحرمي عليه) فأرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ، فرجعت إليه فقلت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة !) ([2])

    قال ابن أبي مليكة : فمكثتُ سنة أو قريباً منها لا أحدث به هيبة ثم لقيت القاسم فقلت له : لقد حدثتني حديثاً ما حدثته بعد ، قال : فما هو ؟ فأخبرته ، قال : فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه ، قال أبو عمر : هذا يدلك على أنه حديث تُرك قديما ولم يُعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص والله أعلمكما سيأتي إن شاء الله تعالى .

    وعن عائشة أن أم سلمة قالت لها : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ، فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أرضعيه حتى يدخل عليكِ ) .([3])

    وعن أم سلمة تقول : أَبَى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلاّ رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . أ . هـ .

    صحيح مسلم (2/453) ، صحيح البخاري (5/4800) ، موطأ مالك (2/1265) ، مسند الشافعي (1/307) ، مسند الدارمي (2/2257) ، مستدرك الحاكم (2/2692) ، صحيح ابن حبان (10/4213) ، سنن النسائي الكبرى (3 /5474) ، سنن أبي داود (2/2601) ، سنن ابن ماجه (1/1943) ، مسند أحمد (6/ 24154) وغيرها من دواوين السنة .

    شرح الحديث:

    قال العلماء رحمهم الله : بأن سالماً ولد لأبي حذيفة بالتبني قد تربى في حجره ، وقد أعتقته زوجة أبي حذيفة ، ثم كبر ونشأ في بيت أبي حذيفة مع زوجته سهلة بنت سهيل فكانا لا يرونه إلا ولداً لهم ويعتقدون ذلك وقد زوجه أبو حذيفة من فاطمة بنت الوليد بن عتبة وكانت من أفضل أيامى قريش ديناً وحسباً ونسباً وعاش سالم على هذا وكان يدخل عليهم على أنه أبوه وأمه .

    فلما نزلت آيات تحريم التبني وأمر برد التبني وكل متبنٍ إلى أبيه (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)([4])فلم يُعلم من أبوه فرد بالموالاة إلى أبي حذيفة وقد خرج بالتبني بالآية من الرق بالعتق وبقى مولى بالموالاة ، وكان يدخل إلى بيته الذي يعيش فيه معهم , وكان يمر على زوجته -أي زوجة أبي حذيفة- وهى في ثياب الخدمة كسائر النساء في بيوتهن الذي يعيشون فيه مع أولادهم ، فهو لم يرى منها عورة وذلك لا يجوز كما قررته قواعد الشرع .

    وكانت ترى الكراهة في وجه أبى حذيفة لا لدخوله عليهم ، فقد كان يدخل من قبل ذلك , ولكنه ظن بأنه إذا رضي بذلك يكون قد أسخط اللهَ ورسوله .

    فذهبت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصت عليه الأمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها : أرضعيه ، فكانت تضع مقدار الرضعة في سعوط إناء فكان يشربه في كل يوم لمدة خمسة أيام فحرم عليها ، فعلم أبو حذيفة برضى الله ورسوله فذهب ما كان في وجهه من عدم الرضى .

    وهذه صورة مبسطة لشرح الحديث ، وهو حديث عظيم يحتاج إلى شرح أكثر من هذا ولكن قام المغرضون وطاروا إلى الحديث وقاموا بأخذ بعضه، وقالوا كيف يرضى رسول الله بذلك وعائشة وكيف يرضى أبو حذيفة بذلك ؟ ثم كيف هذه المرأة ترضعه وكيف يمس ثديها ؟ وكيف يجوز مس عورة المرأة ؟ كما يدخل على المرأة وهى فُضُل أي في ثوب واحد ، كأنهم أخذوا على الإسلام والمسلمين أنهم قوم يدعون إلى الدياثة وهذه ادعاءات باطلة ، فهم يعلمون جيداً أنه الحق من ربهم وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، وقد قال الله تعالى : (قد نعلم إنه ليحزنك الذييقولون فإنهم لايكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)([5])، فهؤلاء لا يكذبون الله ورسوله ولكن يريدون أن يشككوا المسلمين في دينهم وقد طرقوا باباً وللأسف الشديد كان لا يجب عليهم أن يطرقوه ، فديننا يأمر بالحجاب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، وعندهم كم من رجل صالح كما يزعمون وقع على بناته وكم من نبي وحاشهم ذلك وتعالوا عما يقول هؤلاء وهم يتعبدون بذلك ليل نهار .وقد قال ابن حجر : من تكلم في غيرفنه أتى بالأعاجيب .

    وعلى العموم فهم يتكلمون فيما لا يعلمون كما أنهم أصحاب هوى لايمثلون للشرع شيئاً ولا يعتد بحكمهم في مثل هذه المسائل كما قال تعالى : (وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين) ([6]) .

    وقال الشاعر:

    ما أنت بالحَكَمِ التُرْضَىٰ حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي الجدل

    ولكن الحكم الذي يتعبدالمسلمون برضاه هو الله سبحانه وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فما أشار به الشرع على المسلمين من أمر أو نهى فهو من دينهم فما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينًا يسمى بعد موته دينًا وما لم يكن دينًا لا يسمى دينًا . كماأمرنا الله بطاعته وأتباعه قال تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب)([7]) .

    فالمرأة ردت الأمر إلىصاحبه وأعلم الخلق فيه فأشار عليها بإرضاعه ففعلت , فهو صلى الله عليه وسلم أغير الخلق ، وهو الذي أُمر أن يأمر بالحجاب وعدم إبداء الزينة ووصف صنف من نساء أمته أنهن من أهل النار فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صنفان من أهل النار .... إلى أن قال : ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة)([8]) فكيف يقبل ذلك أو يقول السفهاء عليه ذلك .

    (كنا نرى سالماً ولداً) نرى : أي نعتقد أنه كان قبل نسخ التبني ولد لهم ، من أجل ذلك زوَّجه أبو حذيفة بابنة أخيه الوليد ابن عتبة (فاطمة) .

    (ويدخل عليَّ وأنا فُضُل) فضل : تعنى مكشوفة الرأس والصدر وقيل : عليّ ثوب واحد لا إزار تحته ، و قيل : متوشمة بثوب على عاتقها بين طرفيه .

    قال ابن عبد البر : أصحها الثالث أي كانت لا تظهر منها عورة لأن هذا لا يجوز عند محرم ولا غيره ، أيضاً هذا مخالف للقواعد العامة التي وضعتها الشريعة لإبداء المرأة ما يجوز أن يظهر وما لا يجوز أن يظهر ، فلا يجوز للمرأة أن تظهر العورة إلا للزوج ، ولا يجوز للمرأة أن تظهر أمام المحرم سوى رقبتها وجزء من يدها وجزء من قدمها كما هو معروف في كتب الفقه ، فكيف تظهر غير ذلك كالثدي وهذا لا يجوز أمام الولد أو الأخ بعد البلوغ أو الوالد .

    (كان يدخل) هذا يدل على أنها تحرزت منه بعد النسخ هو في قولها : (ليس لنا إلا بيت واحد) هذا يبين أنها كانت تحترز ولكن بقدر ما يمكن من الاحتجاب منه ، وفي رواية شعيب : (وقد أنزل الله فيه ما علمت) أي من حرمة التبني ، وفي رواية مسلم : (إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه , وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبى حذيفة إذا رضي بدخوله البيت بعد نزول التحريم يكون قد أسخط الله ورسوله) وإلا فإنه كان يدخل عليهما قبل ذلك ولا يوجد في وجهه شيء ، كما ذكر الزرقاني ولا منافاة بين رواية مالك ورواية مسلم فإنها سألت السؤالين للنبي صلى الله عليه وسلم واقتصر كل راو على واحد .

    فقال : (أرضعيه خمس رضعات) ولمسلم : (أرضعيه) ، قال ابن عبد البر : رواية يحيى بن سعيد عن ابن شهاب : (عشر رضعات) ورواية مالك هي الصواب وتابعه يونس .

    (فيحرم بلبنها) لمسلم ، قالت : كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير كان قد شهد بدراً , وفي لفظ له : (أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة) .

    قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يُحلب له اللبن ويُسقاه , فأما أن تُلقِمه المرأةُ ثديَها فلا ينبغي هذا عند أحد من العلماء .

    قال القاضي عياض : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء لا للمحارم ولا غيرهم .

    قال الإمام النووي : وهو حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبير والله أعلم .

    قال الزرقانى : وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال : (قد علمت أنه رجل كبير) ، ولم يأمرها بالحلب وهو موضع بيان ومطلق الرضاع يقتضى مص الثدي فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر في نفسها أنه ابنها وهي أمه فهو خاص بهما لهذا المعنى .

    وكأنهم رحمهم الله تعالى لم يقفوا في ذلك على شيء ، وقد روى ابن سعد عن الواقدي[9] عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت تحلب في مسعط إناء قدر رضعته فيشربه سالم . وهذا الراجح المقبول بعيداً عن الأفهام السقيمة المعوجة والأهواء وذلك لأمرين :

    1- أن الشرع يحرم على المرأة أن يُرى منها عورة للأجانب والمحارم .

    2- لوجود هذا النص فهو أولى من الاجتهاد من غير نص .



    موقف السيدة عائشة من رضاع الكبير:

    بالنسبة لموقف السيدة عائشة من رضاع الكبير كما جاء في الحديث بأنها كانت تأمر أم كلثوم بنت أبى بكر أن تدخل عليها الرجال بهذه الرضاعة ، فقد قال الشيخ محمد نجيب المطيعي في كلامه عن الحكم بالمنطوق : ومنه ما كان الأمر في واقعه خاصة فظنه الراوي حكماً كلياً ومنه ما أخرج فيه الكلام فخرج التأكيد ليعضوا عليه بالنواجذ فظن الراوي وجوبه أو حرمته وليس الأمر على ذلك ومثال ما ظنَّته عائشة رضي الله عنها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مولى أبى حذيفة ولسهلة بنت سهيل من أن يرضع بعد البلوغ واشتداد عوده واستوائه ، أن هذا يسرى على رضاع الكبير فيحرم به النكاح وتحصل بموجبه المحرمية بين الراضع والمرضع ، ومن كان فقيهاً في هذا الشأن خالفها كما خالفها أمهات المؤمنين جميعاً وسائر الصحابة في هذه المحرمية الحاصلة من رضاع الكبير ، لقوله تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)([10]) وكانت قصة سالم واقعة حال أ . هـ

    أما بالنسبة لرواية مسلم : (يا عائشة انظرن من إخوانكن من الرضاع ، إنما الرضاعة من المجاعة)([11]) ، قال الإمام ابن تيمية لكنها رأت الفرق أن يقصد الرضاعة أو التغذية ممن كان المقصود الثانية "التغذية" لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام وهذا إرضاع عامة الناس .

    أقوال الفقهاء فى إرضاع الكبير

    (1) أصحاب الرأي الأول :

    قال ابن القاسم : هل يري مالك رضاع الكبير يحرم شياً أم لا ؟ قال ، لا ، قلت : أرأيت الصبي إذا فصل فأرضعته امرأة بلبنها بعد ما فصل أيكون هذا رضاعاً أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك الرضاع حولان وشهر أو شهران ذلك إذا لم ينقطع الرضاعة عنه .

    قال ابن وهب : عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا رضاع بعد الفطام .([12])

    وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعليّ بن أبى طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبى هريرة وأم سلمة وابن المسيب وربيعة الرأي وأبى موسى الأشعري .

    1- قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : وهذا في سالم خاصة ، وإذا كان لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجاً من حكم العام وإذا كان مخرجاً من حكم العام فالخاص غير العام ، ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم ولابد إذا اختلف الرضاع في الرضاع الكبير والصغير في طلب الدلالة على الوقت الذي إذا صار إليه المرضع فأرضع فلم يحرم . قال : والدلالة على الفرق بين الصغير والكبير موجودة في كتاب الله عز وجل قال تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)([13]) فجعل الله عز وجل تمام الرضاعة حولين كاملين وقال : (فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) يعني - والله أعلم - قبل الحولين فدل على أن إرخاصه عز وجل في فصال الحولين على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فصاله قبل الحولين وذلك لا يكون - والله أعلم - للمولود من والديه أن يكون يريان أن فصاله قبل الحولين خير ، له من إتمام الرضاعة له لعله تكون به أو بمرضعته وأنه لا يقبل رضاع غيرها أو أشبه هذا وما جعل الله تعالى له غاية الحكم ، فالحكم بعد مضى الغاية فيه وغيره قبل مضيها فإن قال قائل : وما ذلك ؟ قيل قال الله تعالى : (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)([14]) فكان لهم أن يقصروا مسافرين وكان شرط القصر لهم بحال موصوفه دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر ، قال تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)([15]) فكن إذا مضت الثلاث الأقراء فحكمهن بعد مضيها غير حكمهن فيها .

    ثم قال رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال كان لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت : دونك فقد والله أرضعتُها ، فقال عمر بن الخطاب : أوجعها وائت جاريتك ، فإنما الرضاع رضاع الصغير.

    أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى قال : رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم ، فقال ابن مسعود : انظر ما يفتى به الرجل : فقال أبو موسي فما تقول أنت فقال : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .

    قال الإمام الشافعي : فجماع فرق ما بين الصغير والكبير أن يكون الرضاع في الحولين فإذا أرضع المولود في الحولين خمس رضعات كما وصفت فقد كمل رضاعة الذي يحرم .

    2- قال ابن قدامة : فلو ارتضع بعد الحولين بلحظة لم يثبت ، هذا قول أكثر أهل العلم ونحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبى هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية لمالك ، ورُوي عنه أنه زاد شهراً ورُوي شهران . وقال أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ثلاثين شهراً لقوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء ، لأنه يكون سنين فعلم أنه أراد الحمل من الفصال .

    قال زفر : مدة الرضاع ثلاث سنين وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاعة الكبير تحرم ، ويروى هذا عن عطاء والليث وداود لما روى أن سهلة بنت سهيل قالت : (يا رسول الله إنا كنا نرى سالماً ولداً 000 الحديث) ثم قال رحمه الله : ولنا قول الله تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فجعل تمام الرضاعة حولين كاملين فيدل على أنه لا حكم لهما بعدهما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فإنما الرضاعة من المجاعة)([16]) وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) ([17]) ، وقولُ أبى حنيفة تحكمٌ يخالف ظاهر الكتاب والسنة وقول الصحابة .

    3- قال السرخسي : (ولا رضاع بعد الفصال) بلغنا ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهكذا رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد الحلم 000 الحديث)

    والكلام هنا في فصول :

    إحداها : أن الحرمة لا تثبت بإرضاع الكبير عندنا وعلى قول بعض الناس تثبت الحرمة لحديث سهلة ، فإنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انتسخ حكم التبني وبهذا أخذت عائشة.

    والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا وقد ذُكر عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم قال : لا رضاع بعد الفصال ، كما قال رحمه الله : إن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وذلك لا يحصل في الكبير .

    4- قال ابن رشد : واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين واختلفوا في إرضاع الكبير ، قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء لا يحرم رضاع الكبير ، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم وهو مذهب عائشة رضي الله عنها ومذهب الجمهور (ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك ، وهذا لأنه ورد حديثان في ذلك أحدهما حديث سالم المتقدم ، والثاني : حديث عائشة المتقدم.

    فمن ذهب إلى الترجيح قال : لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء ، إلا أن حديث سالم نازلة عين ، وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة يرون ذلك رخصة لسالم ، ومن رجح حديث سالم ، علل حديث عائشة بأنها لم تعمل به .

    5- قال النووي : واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود الظاهري : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث ، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن : لا يثبت إلا بإرضاع من دون سنتين ، إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف ، وقال زفر : ثلاث سنين ، وعن مالك رواية سنتين وأيام ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) والحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا (إنما الرضاعة من المجاعة) وبأحاديث مشهورة . وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم .

    وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم

    6- قال أبو بكر بن العربي : اتفق الفقهاء على أنه لا يحرم إرضاع الكبير إلا الليث وعطاء وتعلق بحديث سهلة وإنه لقوى ، إلا أن أول من أنكره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة به ، لأن ذلك لو كان رخصة لسالم لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد بعدك ، كما لأبى بردة في شأن الجذعة .

    وأشد في ذلك ما قاله علمائنا : أنه يجوز الرضاع بعد الحولين بثلاث شهور وأقله نقصان الشهور وإذا زود فليس بعد الزيادة حد ، وقد قال تعالى : (كاملين) وهل بعد الكمال إلا النقصان ، وجاء جواز الحرمة برضاع الكبير من غير تحريم على التخصيص وهما متعارضان ، فجمع النظر في هذا التعارض :

    أ- أن يكون رخصة يدل عليها الحصر المتقدم في وجه تحريم الرضاع .

    ب- أن يتعارضان ويقع النظر في دليل سواهما وهو متعلق بقوله : (أمهاتكم اللاتي أرضعنكم) والرضيع في اللفظ اسم للصغير دون الكبير حتى صار يسمى به وإن لم يرضع ، فالمأكول اسم لما يتغذى به وإن لم يؤكل ، وإذا لم يسم الكبير رضيعاً لم تسم الأم مرضعة ، ويعضد هذا علة الرضاع وهى وجود البعضية فيه وذلك يتصور في الصغير لأن كل جزء يحصل في جوفه ينمو به والكبير لا ينمو به ، وضرب الله مثلاً للحد الذي ينمو به والفصل الذي بينه وبين الذي لا ينمو به الحولان وهذا غاية الكلام ، ووجه زيادة علمائنا على الحولين وتحقيقه أن الله تعالى لم يجعل الحولين حد شرعياً وإنما وكله إلى إرادة إكمال مدة الرضاعه أو تنقصيها ، فصار ما زاد عليه محلاً للاجتهاد ولكن بشرط الزيادة ألا نتعد حد المسمى بالحول والله أعلم.

    7- قال ابن عبد البر : هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل بهولم يتلق الجمهور رضاع الكبير بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه مخصوص والله أعلم ، ورضاع الكبير ليس بشيء .

    وجاء هذا عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وابن عمر و أبي هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين سوى عائشة ، وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار ومنهم الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبى ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري وكذا أيضاً ذكر ذلك الدارمي في سننه ومسلم في صحيحه والزرقاني والبخاري والإمام ابن القيم . وقال ابن هبيرة : اتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت في سنتين .

    كما ذكر القرطبى : فإنما الرضاعة من المجاعة تثبت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به الرضيع عن الطعام باللبن ويعتضد بقوله : (لمن أراد أن يتم الرضاعة) فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة للرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعاً فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاً ، إذ لا حكم للنادر ، وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها .



    (2) أصحاب الرأي الثاني : بالجواز مطلقاً

    وهم كما قدمنا قول عائشة وعطاء بن أبى رباح والليث وداود الظاهري وابن حزم . وقد ذكر الحافظ ابن حجر قال : رأيت بخط التاج السبكي : أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة .

    قال تاج الدين طاهر : الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب ، وكذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبى داود في هذه القصة فكانت عائشة تأمر بنات إخوانها وأخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها ، إسناده صحيح ، وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا والله أعلم .

    فقد فهم من مفهوم كلامه رحمة الله تعالى أنه من المجيزين لرضاع الكبير وأن تاج الدين طاهر ممن توقفوا في هذا الأمر.

    (3) أصحاب الرأي الثالث : من يقول بالجواز عند الضرورة

    1- قال الإمام بن تيمية : والرضاعة المحرمة ما كان في الحولين فإن تمام الرضاع حولان كاملان لقوله تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) وما كان بعد التمام فليس من الرضاعة ، ولهذا كان جمهور العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم أن رضاع الكبير لا تأثير له واحتجوا بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال من هذا يا عائشة قلت أخي من الرضاعة قال : (يا عائشة انظرن من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة)([18]) .

    وروى الترمذي عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام)([19]) ومعنى قوله : (في الثدي) أي في وقته الحولان كما جاء في الحديث : (إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي)([20]) أي وهو في زمن الرضاع وهذا لا يقتضى أنه لا رضاع بعد الحولين ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين :

    وقد ذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم واحتجوا بما رواه مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمه أن أم سلمة قالت لعائشة : أنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ، فقالت عائشة : (أما لك في رسول الله أسوة حسنة قالت : إن امرأة أبى حذيفة قالت : يا رسول الله أن سالماً يدخل عليَّ 0000 الحديث) أخذت به عائشة وأبَىٰ غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة روت عنه قالت : (الرضاعة من المجاعة) ، ولكنها رأت الفرق أن يقصد رضاعة أو تغذية ممن كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام وهو إرضاع عامة الناس ، فأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم وقلنا يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها وهذا قول متجه .

    2- قال الشوكاني : وقد استدل بذلك ( أي بالحديث ) من قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن حزم - وقد أنكر ابن عبد البر هذا القول عن علي - وعائشة وعروة والليث وعطاء وابن علية وداود الظاهري ، كما أنه احتج بحديث عائشة وقال لا يصح التخصيص لأنه لابد أن يكون بدليل كحديث الجذع من المعز وشهادة خزيمة برجلين ثم قال : إن رضاع الكبير يعتبر فيما دعت إليه الحاجة الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه ، إليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي وبه يحصل الجمع بين الأحاديث وذلك بأن يجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم إنما الرضاعة من المجاعة ، والإرضاع إلا في الحولين ، ولا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ، وهذه طريقة متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم مطلقاً لرضاع الكبير وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف .

    واختار العظيم أبادي قول الإمام الشوكاني قال بقوله وقول الإمام ابن تيمية وجعل جواز ذلك لما دعت إليه الحاجة .



    ([1]) سورة الأحزاب الآية (5)
    ([2]) رواه النسائي عن عائشة ، وصححه الألباني .
    ([3]) رواه مسلم عن عائشة برقم (1453) .
    ([4]) سورة الأحزاب آية (5)
    ([5]) سورة الأنعام الآية (33)
    ([6]) سورة الأنعام الآية (119)
    ([7]) سورة الحشر الآية (7)
    ([8]) رواه مسلم (3|2128)
    ([9]) قال الذهبي في " الميزان " : استقر الإجماع على وهن الواقدي .
    ([10]) سورة البقرة الآية (233)
    ([11]) رواه مسلم برقم (1455)
    ([12]) وذكر ابن حجر أن عبد الرحمن بن زيد هذا يروي الموضوعات عن أبيه والخبر ساقط .
    ([13]) سورة البقرة الآية (233)
    ([14]) سورة النساء الآية (110)
    ([15]) سورة البقرة الآية (228)
    ([16]) رواه البخاري برقم (2647) ، ومسلم برقم (1455) عن عائشة .
    ([17]) رواه الترمذي في جامعه ، وصححه الألباني .
    ([18]) سبق تخريجه
    ([19]) سبق تخريجه
    ([20]) رواه مسلم برقم (2316)

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل


    المبحث الثالث : الترجيح بين هذه الآراء (نتيجة البحث)

    ولكن قبل الترجيح لابد من معرفة ما قال العلماء في حديث سهلة .

    1- قال بعضهم بأنه خاص ، وهو قول الشافعي قال بأنه خاص في سالم وذكر قول أم سلمه وكذا ابن رشد وبه قال ابن تيميه ، وذكر ابن حجر في بعض الأقوال وأيضا ابن عبد البر وأيضاً أبو محمد الدارمي .

    2- ومنهم من قال بالنسخ كابن القيم والإمام مسلم والنووي وغيرهم .

    3- ومنهم من قال أنها حادثة عين ، به قال الزرقاني وابن عبد البر والنووي وابن رشد والحافظ ابن حجر وهذا هو الراجح لدي والله أعلم .



    تعريف حادثة العين :

    هي واقعة تقع بعينها بحيث تكون قد جاءت ليُبْنَى عليها حرمة أو واجب وأن تكون مخالفة للأصول العامة المتفق عليها وأن تكون وقعت مرة واحدة في بدء أمر التشريع ولم تتكرر وتعارف الصحابة على خلاف ذلك ولا تحتاج إلى ناسخ ينسخ هذا لأن القواعد الشرعية استقرت على خلاف ذلك غالباً .

    شروطها :

    1- أن تكون للبيان المعلق عليه الوجوب أو الحرمة .

    2- أن تكون مخالفة للأصول العامة المتفق عليها .

    3- أن تكون وقعت مرة واحدة ولم تتكرر .

    4- أن تكون في بدء أمر التشريع ثم تعارف الصحابة على خلاف ذلك غالباً .

    5- أن لا تحتاج إلى ضابط التخصيص .

    أمثلة واقعة العين :

    1- فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضع جريدة رطبة للذين يعذبان لعل الله يخفف عنهما .

    2- نداء النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي بدر حين مر على قليب وأخبر بأنهم أسمع من المسلمين ، وقد علق الألوسي على هذه الواقعة قائلاً : فسماعهم إذاً خاص بذلك الوقت وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، ولأنها واقعة عين لا عموم لها فلا تدل على أنهم يسمعون دائماً وأبدا وكل ما يقال لهم لا يشمل غيرهم من الموتى مطلقاً.

    قال صلاح الدين كليكدي العلائي : وفى قصة الخطيب الذي قال : (ومن يعصهما) فيكون ذلك مختصاً بمن حاله كذلك ولعل الجواب هو الأقوى لأن هذه القصة واقعة عين . وهناك وقائع عين كثيرة ولكن اختلف فيها العلماء .

    ويتبين من هذا بأن حادثة سالم حادثة عين كما بين الزرقانى : فهي قصة عين لأنها لم تأت من غيره واحتفت بها قرينة التبني وصفات لا توجد في غيرها فلا يقاس عليها غيرها ، وكذا قال محمد نجيب المطيعى : وكانت قصة سالم واقعة حال لن يكون لها مثيل في الإسلام لأن سالماً كان دعياً لأبى حذيفة وتبناه كزيد بن حارثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل تحريم التبني فأمر الله بردهم إلى آبائهم فلم يكن معلوم والد سالم فدُعي سالم مولى أبى حذيفة فلما بلغ أشده واستوى جاءت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع وهو قد خرج من البنوة بتحريم التبني وخرج من الرق بالولاء الحاصل بينه وبين من كان متبنيا له ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه حتى تحصل المحرمية بينهما بذلك فتكون أمه من الرضاعة ، ولما كان التبني قد حرمه الله فلن تتكرر قصة سالم مرة أخرى في الإسلام ولن نفترض أن يأتي أحد فيتبنى أحداً ثم يكبر ثم تقول أرضع حتى تحصل بينك وبينه محرمية وكل هذا غير جائز الوقوع .

    ويترجح من ذلك أولاً :

    بأن الذين قالوا بأن رضاع الكبير يحرم مطلقاً هم عائشة رضي الله عنها وعطاء بن أبى رباح وداود الظاهري .

    فأما عائشة فقد فهمت هذه الحادثة على أنها خرجت مخرج العام ، وقد رُدَّ ذلك بما يلي :

    أولاً : لإنكار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة .

    ثانياً : لمخالفة ذلك لصريح القرآن الكريم في آية الرضاع والسنة .

    ثالثاً : لأنها حادثة عين كما بيَّنَّا .

    أما بالنسبة لردها أو لعدم عملها لحديث (إنما الرضاعة من المجاعة) ، فهذا على أنها فهمت أن التغذية بعد الفطام وقبل الفطام لا تؤثر على الحرمة كما بيَّن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد أخذ عطاء بقول عائشة وداود وعملا بظاهر الحديث .

    أما بالنسبة لمن قال بأنه لابد منه عند الحاجة للجمع بين الأدلة فهذا غير الراجح لأنه قد بينا أن حادثة العين لا تصلح لاستخراج الأحكام منها ولا تحتاج دليل التخصص كما أن حادثة العين لا تتكرر فبناء على ذلك لا تصلح لأن تكون دليلاً لغيرها .

    والراجح هو أصحاب الرأي الأخير أن رضاع الكبير لا يحرم مطلقاً لأمور :

    1- قال ابن أبي مليكة للقاسم بن محمد - كما روى مسلم - بأنه كره أن يحدث بهذا الحديث لمدة عام.

    قال ابن عبد البر : هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص والله أعلم به 0

    لأن الجمهور على أنها حادثة عين .

    2- بأن الله عز وجل قال : (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) فالكبير لا يسمى رضيعاً لأن الرضيع اسم يطلق على ما دون الحولين 0

    3- بأن الحديث خرج مخرج الخاص فيكون خاص خرج من عام فإن كان العام أن اللبن يحرم في الصغر ، فكان الخاص يحرم الكبير ، إذن كان الكبير في رضاعه لا يحرم .

    4- أثر عمر بن الخطاب الذي رواه مالك حينما قال: أوجع امرأتك وائت جاريتك .

    5- بأنه يتفرع على ذلك بأن الرجل إذا وقع على امرأته ووقع لبن في فيه فإنه لا يحرم بالإجماع ، وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبى موسى وعروة والليث وابن حزم والأئمة الأربعة وسائر علماء الأمصار إلى الآن .

    لماذا بقيت هذه الآراء في التشريع الإسلامي ؟

    بقيت هذه الآراء محفوظة في التشريع الإسلامي لأمور:

    1- هذا يبين بأن الإسلام يدعو إلى الاجتهاد ما دام المرء أوتي هذه الأدوات وأنه ليس قائم على هيئة معينة .

    2- احترام العقول التي تبحث بالأدوات الشرعية .

    فقد بين الإمام ابن القيم بأنه من اجتهد بلا أدوات وأصاب فعليه وزر وإن أخطأ فعليه وزران أما من اجتهد وهو أهل للاجتهاد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر .



    النتيجة العامة من البحث

    وها نحن وصلنا إلى نتيجة البحث وهى :

    أولا : أن الشرع محكم وأن الله عز وجل وضع القواعد الواضحة والمبينة للوصول إلى فهم هذه الأدلة .

    ثانياً : ترسيخ قاعدة الرجوع إلى أهل الاختصاص (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)([1]) وأنه لا اعتبار لمن تكلم في الشرع بدون تأهل ولو أصاب وأن المتأهل لو تكلم في الشرع بأدوات الشرع وأخطأ له أجر واعتبر كلامه من جهة صحة الاجتهاد

    ثالثاً : احترام الإسلام لعقلية المسلمين وأمرهم بإعمال العقل فيما فيه اجتهاد بحيث لا يحكم العقل على الشرع ولكن يقبل منه الاجتهاد وفى حدود المساحة التي أعطاها الشرع للعقل .

    رابعاً : احترام الإسلام للمرأة وعدم انتهاك حرمة المرأة ولم يجز لها أن تُظهر عورتها أمام أحد سواء من المحارم أو غيرهم

    خامساً : معالجة الشريعة للمستحدثات والمستجدات والنوازل والطوارئ .













































    مراجع الهوامش


    كتاب الأم للشافعى 5/47

    كتاب المدونة الكبرى لسحنون بن سعيد 2/297

    كتاب المغنى لابن قدامة 11/138/139

    كتاب شرح صحيح الترمذى لابن العربى 5/72 ،78

    كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 2/75

    كتاب التمهيد لابن عبد البر 8/260

    كتاب سنن الدارمى 2/210

    كتاب عون المعبود للعظيم أبادى 6/46

    كتاب أخر كتاب الإفصاح لابن هيرة 2/238

    كتاب حاشية على السنن لابن القيم 6/44

    كتاب عمدة القارئ 20/96

    كتاب فتح الباري لابن حجر 9/148/149

    كتاب الفتاوى الصغرى لابن تيمية 34/59/60

    كتاب نيل الأوطار للشوكاني 6/371

    كتاب الزرقانى شرح الموطأ 3/372

    كتاب الآيات البينات للألوسي 1/30

    كتاب الفصول المزيدة في الواو المزيدة 1/98

    كتاب صلة القرآن بالسنة وطريقة الاستنباط لمحمد نجيب المطيعى 62 ص

    كتاب شذور الذهب لابن هشام

    كتاب ديوان القمر للرافعى

    كتاب نونية القحطانى

    كتاب الطبقات لابن سعيد في ترجمة سالم وسهل

    كتاب الإصابة في تمييز الصحابة في ترجمة سالم وسهلة

    كتاب الضعفاء والمتروكين للبخاري والنسائي

    كتاب الميزان للذهبي

    صحيح مسلم بشرح النووى

    تلبيس ابليس لابن الجوزى

    تهذيب السنن لابن القيم

    الفقه الإسلامي و أدلته للشيخ وهبة الزحيلي (10 | 7273 |7293)

    شرح مختصر خليل ( 3- 245 )

    بدائع الصنائع (92 – 141 )

    الفقه علي المذاهب الأربعة لابن هبيرة

    ([1]) سورة النحل الآية (43) ، سورة الأنبياء الآية (7)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    229

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    توقفت هنا

    واختار العظيم أبادي قول الإمام الشوكاني قال بقوله وقول الإمام ابن تيمية وجعل جواز ذلك لما دعت إليه الحاجة .


    هل يعني ذلك أن ابن تيمية أجاز الرضاعة للكبير عند الحاجة؟ ومن يحكّم هذه الحاجة؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يظهر من البحث أن الإمام ابن تيمية رحمه الله أجاز ذلك , وبالنسبة للحاجة فإذا تصورنا صورة مثل صورة سالم رضي الله عنه فكان الحكم واحد من جواز الرضاع . مع العلم بأن الشيخ في البحث رجح أنها حادثة عين مع وضع الضوابط لهذا .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    اين التعليقات ايها الاخوة الكرام ؟؟؟؟؟؟؟؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    اقتباس
    [QUOTE=عمرو يس;545530]


    وعن عائشة أن أم سلمة قالت لها : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ، فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أرضعيه حتى يدخل عليكِ ) .([3])

    وعن أم سلمة تقول : أَبَى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلاّ رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . أ . هـ .

    صحيح مسلم (2/453) ، صحيح البخاري (5/4800) ، موطأ مالك (2/1265) ، مسند الشافعي (1/307) ، مسند الدارمي (2/2257) ، مستدرك الحاكم (2/2692) ، صحيح ابن حبان (10/4213) ، سنن النسائي الكبرى (3 /5474) ، سنن أبي داود (2/2601) ، سنن ابن ماجه (1/1943) ، مسند أحمد (6/ 24154) وغيرها من دواوين السنة .



    لاشك أن أهم كتب الحديث التي عنيت بضوابط الصحة هما البخاري ومسلم، وفي تخريج الأحاديث السابقة يقول صاحب البحث: صحيح البخاري (5/4800) وأقدم إلى الإخوة المراجعين نص حديث البخاري:
    صحيح البخاري كتاب النكاح/ باب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ ‏
    4800 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ،، وَكَانَ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهْوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏وَمَوَالِيك مْ‏}‏ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ـ وَهْىَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ـ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 3778. لذا ننتقل في صحيح البخاري إلى الحديث المشار إليه 3778
    كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة بدرا
    3778 حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن أبا حذيفة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}. فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث 4800.

    وبهذا نرى أن الإمام البخاري لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بإرضاع سالم، ولم يذكر أن أم المؤمنين اقتدت بها وكانت تجيز إرضاع الكبير إذا أحبت دخول الرجال عليها.
    وعندما يذكر البخاري أصل الحديث المروي عند مسلم ويمتنع عن ذكر بعض الزيادات، هل يكون هذا بسبب وجود علة في هذه الزيادات يدركها الإمام البخاري فيكون الحق معه، أم يكون الحق عند الإمام مسلم؟؟
    في مجموع الفتاوى الجزء18 (فصل وأما قول السائل‏:‏ إذا صح الحديث هل يكون صدقا‏؟)‏ قال ابن تيمية (والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم؛ ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة، ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها) وقال في نفس الفصل: (ومما قد يسمي صحيحًا ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه، فيقولون‏:‏ هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله أو دونه أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل، مثل‏:‏ حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"أيما إهاب دبغ فقد طهر"‏ فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم، ومثل ما روي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، انفرد بذلك عن البخاري، فإن هذا ضَعَّفه حُذَّاقُ أهل العلم، وقالوا‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع ركوعات، أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة، كما روي ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم؛ فلهذا لم يَرْوِ البخاري إلا هذه الأحاديث وهو أحذق من مسلم؛ ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك)‏.‏
    واضح أن القدر المشترك فيه بين البخاري ومسلم وكل علماء الحديث هو صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، لكن الإمام مسلم انفرد بزيادات عن البخاري بأن النبي صلى الكسوف بثلاث وأربع ركوعات أيضا، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة واحدة لهذا استحالت صحة تلك الروايات فأعرض عنها الإمام البخاري وذكر ابن تيمية أن الحق مع البخاري لأنه أحذق من مسلم في إدراك علل الحديث وفي رفض الروايات والزيادات المعلولة، فلماذا لا يقاس هذا على الزيادات التي أعرض عنها البخاري في أحاديث إرضاع الكبير لأن عنده أصل الحديث ولأنه أحذق من مسلم؟؟؟
    ولماذا نقول: أحاديث إرضاع الكبير رواها البخاري ومسلم؟؟؟


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو يس مشاهدة المشاركة
    اين التعليقات ايها الاخوة الكرام ؟؟؟؟؟؟؟؟
    الأخ / عمرو يس
    ردا على سؤالك السابق هذا تعليق من د. حمادة أراه منطقيا حول زيادة مسلم التي انفرد بها عن البخاري ولم أسمع من حضرتك أو حضرة السادة العلماء من يؤيد أو يعارض !

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    السلام عليكم
    اخى الكريم ابو شهادة
    انا لم ارد لاننى لا ارد بنفسى ولكن اعرض التعليقات والاسئلة على الشيخ وهو يجيب عليها بنفسه
    وقد عرضت سؤال الدكتور حمادة على الشيخ وكان بصدد الرد عليه ولكن حدث ما حال بيننا وبين ذلك ولكن باذن الله سوف اضع الرد ليلا ارجو ان تعزور الشيخ لعدم اتساع الوقت
    ولكن مبدئيا العزو الذى عزاه الدكتور للبخارى غير منصبط فقد عزاه للبخار وهو معزو فى البحث الى مسلم
    فلو راجعت البحث ستجد

    وعن عائشة أن أم سلمة قالت لها : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ، فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أرضعيه حتى يدخل عليكِ ) .([3])

    وفى المسودة

    ([3]) رواه مسلم عن عائشة برقم (1453) .

    ثم ستجد بعدها

    وعن أم سلمة تقول : أَبَى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلاّ رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . أ . هـ .

    صحيح مسلم (2/453) ، صحيح البخاري (5/4800) ، موطأ مالك (2/1265) ، مسند الشافعي (1/307) ، مسند الدارمي (2/2257) ، مستدرك الحاكم (2/2692) ، صحيح ابن حبان (10/4213) ، سنن النسائي الكبرى (3 /5474) ، سنن أبي داود (2/2601) ، سنن ابن ماجه (1/1943) ، مسند أحمد (6/ 24154) وغيرها من دواوين السنة .

    وهو ما يعنى اشتهاره فى دواوين السنه .

    واما نقل الدكتور حماده فقد سقط منه سهوا هذا الفقرة والترقيم فى المسودة ما جعل هناك التباس مخل فى المعنى راجع الفقرة مبدئيا حتى انشر تعليق الشيخ

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    وعليك السلام أخي / عمرو يس
    شكر الله لك على توضيح سبب التأخير في الرد بيد أني لم أفهم مالذي سقط سهوا في كلام الدكتور حمادة وأدى إلى الالتباس والإخلال بالمعنى عنده ، وغالب الظن أنه سيقوم بالرد على ما أثرته ، كما أني في انتظار رأي الشيخ حفظه الله ، ونسأل الله أن يهدينا إلى الحق ويرزقنا اتباعه
    مع الشكر لك مرة أخرى

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    أين الالتباس المخل عندي يا أخي الكريم
    لقد ذكر الباحث الإسلامي عن أم سلمة أنها وسائر أزواج النبي كن ينكرن على عائشة دخول الرجال عليها بتلك الرضعة، ثم عزا كلامها إلى صحيح البخاري 4800 فأتيتك بنص حديث البخاري 4800 وليس فيه شيء من هذا، فمن منا عنده الالتباس؟؟
    عموما نحن في انتظار رد الباحث الإسلامي عن سبب عزو كلام أم سلمة لصحيح البخاري


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    اقتباس
    وبهذا نرى أن الإمام البخاري لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرسهلة بإرضاع سالم، ولم يذكر أن أم المؤمنين اقتدت بها وكانت تجيز إرضاع الكبير إذاأحبت دخول الرجال عليها.
    وعندما يذكر البخاري أصلالحديث المروي عند مسلم ويمتنع عن ذكر بعض الزيادات، هل يكون هذا بسبب وجود علة فيهذه الزيادات يدركها الإمام البخاري فيكون الحق معه، أم يكون الحق عند الإمام مسلم؟؟
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إلي الفاضل الدكتور : حمادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    اقتباس
    لقد ذكر الباحث الإسلامي !!! عن أم سلمة أنها وسائر أزواج النبي كن ينكرنعلى عائشة دخول الرجال عليها بتلك الرضعة، ثم عزا كلامها إلى صحيح البخاري 4800فأتيتك بنص حديث البخاري 4800 وليس فيه شيء من هذا،
    أولا : ذكر البخاري لأن بداية هذا الأمر كان عند نزول آيات سورة الأحزاب وقد عزوت الزيادات إلي مصادرها.

    ثانيا : لقد نبهت علي أن العزو في الترقيم الذي ذكرت أنما لمسلم بالرقم المذكور و ليس للبخاري .

    نحتاج أن نستفسر منك علي عدة أمور وهي :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    اقتباس
    اولا : "بهذا نرى أن الإمام البخاري"
    "نري" علي من تعود فإن كانت للأخ الدكتور فلابد من أن يدلل لنا علي هذا الرأي أو هذا الظن وإن كانت لغيره فأين؟

    ثانيا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    اقتباس
    " وكانت تجيز إرضاع الكبير إذاأحبت دخول الرجال عليها "
    فأخذت عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحبأن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديقوبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ، و أَبَى سائرأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناسوقلن : لا والله , ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهله بنت سهيل , إلارخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده , لا والله لايدخل علينابهذه الرضاعة أحد .
    فليرجع الأخ الدكتور إلي كلامي في الرد علي ذلك من كلام الإمام الشافعي و الشيخ المطيعي رحمه الله وغيره .
    كما بينت لماذا ظل مثل هذه الاجتهادات في الكتب إلي الآن كما أتمني قراءة البحث حتى منتهاه حتى يكمل التصور النهائي للموضوع.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    اقتباس
    وعندما يذكر البخاري أصلالحديث المروي عند مسلم
    ثالثا : ماذا تقصد بكلمة أصل الحديث ؟ وهل الحديث عند البخاري يسمي أصل وماذا يسمي عند مسلم؟
    وما ضابط كلمة أصل عندك
    ومن أجل تيسير الأمر عليك هل الأصل هو كتاب المصنف الذي أملى منه
    أم الأصل عندك بمعني المقدار الذي اتفقا عليه أم المقدار الذي رواه البخاري يسمي أصل علي اعتبار أن صحيح مسلم مستخرج علي البخاري ؟
    رابعا :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    اقتباس ويمتنع
    هل نص البخاري أو مصنف علي هذا الامتناع ، أم هو من فهم الدكتور الكاتب ؟
    وهل كل حديث يرويه البخاري مختصرا ويرويه مسلم كاملا نفهم منه أو من الزيادة أنها ليست علي شرطه ولو سمع الحديث من الراوي من غير الزيادة تكون علة ؟
    راجع كلام الأئمة في حديث الاستسعاء
    وحديث النداء وغيره
    وانظر إلي ما قال الحافظ ابن حجر في الفتح حتى لايتسرع أحد إلي التضعيف بهذه الطريقة التي لم يسبق إليها أحد .
    " ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط، وإيثار الأغمض على الأجلى، وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره، استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسنادا"
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    اقتباس
    هل يكون هذا بسبب وجود علة فيهذه الزيادات يدركها الإمام البخاري فيكون الحق معه، أم يكون الحق عند الإماممسلم؟؟
    لا ولكن هناك طريق يعرفها العلماء لرد الأحاديث وبيان العلل وهذه ليست منها.
    وعند تعارض النصوص هناك طريقتان
    الأولي : طريقة الفقهاء وهي يبدأ بالجمع ثم الترجيح عند عدم معرفة التاريخ من باب الإعمال أولي من الإهمال
    الثانية: فلأنه ينظر في الأسانيد فيرجح بينهما ويخرج الأخر إلي الشذوذ أو النكارة هذا إذا لم يكن ذلك تفردا من الراوي .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    اقتباس
    أيما إهاب دبغ
    أولا : فحضرتك ذكرت الحديث وهماً بأنه في مسلم " أيما إهاب " وليس كذلك فهذا من الألتباس وإنما هي " إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ "وهناك فرق كبير جدا عند العلماء بين " أيما و إذا " قد قبل العلماء الحديث بالقبول في العمل ومنهم من استثنى الكلب و الخنزير كالشافعي رحمه الله .
    ثانيا : قال أحمد في ابن وعلة " ما ابن وعله " وهذا يعني أنه مجهول فقد يكون المقصود ابن وعلة هو البهزي كما ذكره ابن عبد البر كما ذكر السيوطي في اسعاف المبطأ
    ثالثا : وقد وثق عبد الرحمن بن وعلة النسائي وابن معين وابن حبان والعجلي وغيرهم
    وقال أبو حاتم : شيخ .
    رابعا : رواية ابن وعلة لم يتفرد بها إنما تابعه عبد الله بن عبيد الله بن عتبة و عطاء كما بدء بهما مسلم
    عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ « أَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ».
    عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُ مْ بِهِ » عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَلاَّ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ
    عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ». فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ « إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ فِى حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رضى الله عنها.
    .
    وأيضا ما ذكرت من فتوي الإمام ابن تيمية فراجعها جيدا فحدث لك لبس أما في الفهم أو في النقل
    وأنا سأنقل فتاوي الإمام ابن تيمية ليظهر بوضوح أن كلام الإمام لا كما فهمه الدكتور الفاضل .
    وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ : إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ هَلْ يَكُونُ صِدْقًا ؟ .
    فَجَوَابُهُ : أَنَّ الصَّحِيحَ أَنْوَاعٌ وَكَوْنُهُ صِدْقًا يَعْنِي بِهِ شَيْئَانِ . فَمِنْ الصَّحِيحِ مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ كَقَوْلِهِ : { مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مَنْ النَّارِ } . وَمِنْهُ مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ : كَأَحَادِيثِ الشَّفَاعَةِ وَأَحَادِيثِ الرُّؤْيَةِ . وَأَحَادِيثِ الْحَوْضِ وَأَحَادِيثِ نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَهَذَا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَيَجْزِمُ بِأَنَّهُ صِدْقٌ ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَاتِرٌ إمَّا لَفْظًا وَإِمَّا مَعْنًى وَمِنْ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَا تَلَقَّاهُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقَبُولِ فَعَمِلُوا بِهِ كَمَا عَمِلُوا بِحَدِيثِ الْغُرَّةِ فِي الْجَنِينِ وَكَمَا عَمِلُوا بِأَحَادِيثِ الشُّفْعَةِ وَأَحَادِيثِ سُجُودِ السَّهْوِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَهَذَا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَيَجْزِمُ بِأَنَّهُ صِدْقٌ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّةَ تَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا وَعَمَلًا بِمُوجِبِهِ وَالْأُمَّةُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ ؛ فَلَوْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَذِبًا لَكَانَتْ الْأُمَّةُ قَدْ اتَّفَقَتْ عَلَى تَصْدِيقِ الْكَذِبِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا . وَمِنْ الصَّحِيحِ مَا تَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ كَجُمْهُورِ أَحَادِيثِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَجْزِمُونَ بِصِحَّةِ جُمْهُورِ أَحَادِيثِ الْكِتَابَيْنِ وَسَائِرِ النَّاسِ تَبَعٌ لَهُمْ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ فَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صِدْقٌ كَإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ وَاجِبٌ وَإِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى شَيْءٍ فَسَائِرُ الْأُمَّةِ تَبَعٌ لَهُمْ ؛ فَإِجْمَاعُهُمْ مَعْصُومٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى خَطَأٍ . وَمِمَّا قَدْ يُسَمَّى صَحِيحًا مَا يُصَحِّحُهُ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَآخَرُونَ يُخَالِفُونَهُم ْ فِي تَصْحِيحِهِ فَيَقُولُونَ : هُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ بِصَحِيحِ مِثْلَ أَلْفَاظٍ رَوَاهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَنَازَعَهُ فِي صِحَّتِهَا غَيْرُهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إمَّا مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فَهَذَا لَا يُجْزَمُ بِصِدْقِهِ إلَّا بِدَلِيلِ مِثْلَ : حَدِيثِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ } فَإِنَّ هَذَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ عَنْ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمِثْلَ مَا رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْكُسُوفَ ثَلَاثَ ركوعات وَأَرْبَعَ ركوعات } انْفَرَدَ بِذَلِكَ عَنْ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّ هَذَا ضَعَّفَهُ حُذَّاقُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالُوا : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ الْكُسُوفَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً يَوْمَ مَاتَ ابْنُهُ إبْرَاهِيمُ وَفِي نَفْسِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا الصَّلَاةُ بِثَلَاثِ ركوعات
    وَأَرْبَعِ ركوعات أَنَّهُ إنَّمَا صَلَّى ذَلِكَ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَمُتْ مَرَّتَيْنِ وَلَا كَانَ لَهُ إبْرَاهِيمَانِ وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الْكُسُوفَ يَوْمَئِذٍ رُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَرْوِ الْبُخَارِيُّ إلَّا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَهَذَا حَذْفٌ مِنْ مُسْلِمٍ ؛ وَلِهَذَا ضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ أَحَادِيثَ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَلَمْ يَسْتَحِبُّوا ذَلِكَ وَهَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْ أَحْمَد وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ ضَعْفُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ . وَمِثْلُهُ حَدِيثُ مُسْلِمٍ : { إنَّ اللَّهَ خَلَقَ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ } فَإِنَّ هَذَا طَعْنٌ فِيهِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ مُسْلِمٍ مِثْلَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَمِثْلَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَطَائِفَةٌ اعْتَبَرَتْ صِحَّتَهُ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ وَأَبِي الْفَرَجِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَالْبَيْهَقِي وَغَيْرُهُ وَافَقُوا الَّذِينَ ضَعَّفُوهُ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَثَبَتَ أَنَّ آخِرَ الْخَلْقِ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ الْخَلْقِ يَوْمَ الْأَحَدِ وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ أَسْمَاءُ الْأَيَّامِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ الثَّابِتُ فِي أَحَادِيثَ وَآثَارٍ أُخَرَ ؛

    وَلَوْ كَانَ أَوَّلُ الْخَلْقِ يَوْمَ السَّبْتِ وَآخِرُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَكَانَ قَدْ خُلِقَ فِي الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْقُرْآنُ مَعَ أَنَّ حُذَّاقَ أَهْلِ الْحَدِيثِ يُثْبِتُونَ عِلَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ وَأَنَّ رِوَايَةَ فُلَانٍ غَلَطٌ فِيهِ لِأُمُورِ يَذْكُرُونَهَا وَهَذَا الَّذِي يُسَمَّى مَعْرِفَةَ عِلَلِ الْحَدِيثِ بِكَوْنِ الْحَدِيثِ إسْنَادُهُ فِي الظَّاهِرِ جَيِّدًا وَلَكِنْ عُرِفَ مَنْ طَرِيقٍ آخَرَ : أَنَّ رَاوِيَهُ غَلِطَ فَرَفَعَهُ وَهُوَ مَوْقُوفٌ أَوْ أَسْنَدَهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ وَهَذَا فَنٌّ شَرِيفٌ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ صَاحِبُهُ عَلِيُّ بْنِ الْمَدِينِيّ ثُمَّ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِهِ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَأَبُو حَاتِمٍ وَكَذَلِكَ النَّسَائِي وَالدَّارَقُطْن ِي وَغَيْرُهُمْ . وَفِيهِ مُصَنَّفَاتٌ مَعْرُوفَةٌ . وَفِي الْبُخَارِيِّ نَفْسِهِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ نَازَعَهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي صِحَّتِهَا مِثْلَ : حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْحَسَنِ : { إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } فَقَدْ نَازَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَبُو الْوَلِيدِ الباجي وَزَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ لَكِنْ الصَّوَابُ مَعَ الْبُخَارِيِّ وَأَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ كَمَا قَدْ بُيِّنَ ذَاكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَالْبُخَارِيُّ أَحْذَقُ وَأَخْبَرُ بِهَذَا الْفَنِّ مِنْ مُسْلِمٍ ؛ وَلِهَذَا لَا يَتَّفِقَانِ عَلَى حَدِيثٍ إلَّا يَكُونُ صَحِيحًا لَا رَيْبَ فِيهِ قَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّتِهِ ثُمَّ يَنْفَرِدُ مُسْلِمٌ فِيهِ بِأَلْفَاظِ يُعْرِضُ عَنْهَا الْبُخَارِيُّ وَيَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ . إنَّهَا ضَعِيفَةٌ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ الصَّوَابُ مَعَ مَنْ ضَعَّفَهَا : كَمِثْلِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعٍ وَقَدْ يَكُونُ الصَّوَابُ مَعَ مُسْلِمٍ وَهَذَا أَكْثَرُ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ صَحَّحَهَا مُسْلِمٌ وَقَبِلَهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَضَعَّفَهَا الْبُخَارِيُّ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُطَابِقَةٌ لِلْقُرْآنِ فَلَوْ لَمْ يُرَدْ بِهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ مُرَادَةٌ مِنْ هَذَا النَّصِّ . وَلِهَذَا كَانَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ يَسْتَمِعُ لَهَا وَيُنْصِتُ لَا يَقْرَأُ بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ بِهَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَمَا زَادَ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ . وَأَمَّا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ : أَنَّهُ
    لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا لَا فِي السِّرِّ وَلَا فِي الْجَهْرِ ؛ فَهَذَا يُقَابِلُهُ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَلَوْ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ كَالْقَوْلِ الْآخَرِ لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْجَدِيدُ وَهُوَ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ وَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا . وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ بِالْفَاتِحَةِ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ اللَّيْثِ وَالْأَوْزَاعِي وَهُوَ اخْتِيَارُ جَدِّي أَبِي الْبَرَكَاتِ . وَلَكِنْ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ يَدُلَّانِ عَلَى وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ عَلَى الْمَأْمُومِ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَقَدْ تَنَازَعُوا فِيمَا إذَا قَرَأَ الْمَأْمُومُ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ : هَلْ تُبْطِلُ صَلَاتَهُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد . وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ كَوْنُهُ مُسْتَمِعًا لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُسْتَمِعَ يَحْصُلُ لَهُ أَفْضَلُ مِمَّا يَحْصُلُ لِلْقَارِئِ مَعَ الْإِمَامِ وَعَلَى هَذَا فَاسْتِمَاعُهُ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ بِالْفَاتِحَةِ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مَقْصُودُ الْقِرَاءَةِ وَزِيَادَةٌ تُغْنِي عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا وَهَذَا خِلَافُ إذَا لَمْ يَسْمَعْ فَإِنَّ كَوْنَهُ تَالِيًا لِكِتَابِ اللَّهِ يُثَابُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ خَيْرًا مِنْ كَوْنِهِ سَاكِتًا بِلَا فَائِدَةٍ ؛ بَلْ يَكُونُ عُرْضَةً لِلْوَسْوَاسِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ الَّذِي لَا ثَوَابَ فِيهِ فَقِرَاءَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا خَيْرًا مِنْ حَدِيثِ نَفْسٍ لَا ثَوَابَ عَلَيْهِ . وَبَسْطُ هَذَا لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ .
    وَالْمَقْصُودُ هُنَا : التَّمْثِيلُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُرْوَى فِي الصَّحِيحِ وَيُنَازِعُ فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الرَّاجِحُ تَارَةً وَتَارَةً الْمَرْجُوحُ وَمِثْلُ هَذَا مِنْ مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ فِي تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ كَمَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ فِي فِي الْأَحْكَامِ وَأَمَّا مَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّتِهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَحْكَامِ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا صِدْقًا وَجُمْهُورُ مُتُونِ الصَّحِيحِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ وَعَامَّةُ هَذِهِ الْمُتُونِ تَكُونُ مَرْوِيَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ رَوَاهَا هَذَا الصَّاحِبُ وَهَذَا الصَّاحِبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَاطَآ وَمِثْلُ هَذَا يُوجِبُ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ ؛ فَإِنَّ الْمُحَدِّثَ إذَا رَوَى حَدِيثًا طَوِيلًا سَمِعَهُ وَرَوَاهُ آخَرُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُمَا لَمْ يَتَوَاطَآ عَلَى وَضْعِهِ عُلِمَ أَنَّهُ صِدْقٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ صِدْقًا لَكَانَ كَذِبًا إمَّا عَمْدًا وَإِمَّا خَطَأً ؛ فَإِنَّ الْمُحَدِّثَ إذَا حَدَّثَ بِخِلَافِ الصِّدْقِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا لِلْكَذِبِ ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا غالطا . فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْكَذِبَ وَلَمْ يَغْلَطْ لَمْ يَكُنْ حَدِيثُهُ إلَّا صِدْقًا وَالْقِصَّةُ الطَّوِيلَةُ يَمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَتَّفِقَ الِاثْنَانِ عَلَى وَضْعِهَا مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةِ مِنْهُمَا وَهَذَا يُوجَدُ كَثِيرًا فِي الْحَدِيثِ يَرْوِيه أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ أَوْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ أَوْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ أَوْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ الْآخَرِ مِثْلَ حَدِيثِ التَّجَلِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الطَّوِيلِ : حَدَّثَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ سَاكِتٌ لَا يُنْكِرُ مِنْهُ حَرْفًا بَلْ وَافَقَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ جَمِيعِهِ إلَّا عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ فِي آخِرِهِ .
    وَقَدْ يَكُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ بِهِ فِي مَجْلِسٍ وَسَمِعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ هَذَا مَا سَمِعَهُ مِنْهُ فِي مَجْلِسٍ وَهَذَا مَا سَمِعَهُ مِنْهُ فِي الْآخَرِ وَجَمِيعُهُ فِي حَدِيثِ الزِّيَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . مجموع الفتاوي 18 -16 :23

    واخيرا
    إذا وجد أية استفسر من كلام الإمام في مسائلة التضعيف وغيره تفضل بكتابته مع العلم أن الإمام ذكر أن هناك احاديث في البخاري تكلم العلماء فيها وغيره من العلماء قبله وبعده وككتاب الألزمات وكتاب التتبع للحافظ الدارقطني وكذا تكلم الإمام أحمد علي عدة أحاديث وكذا أبو حاتم الرازي .لكن للعلماء أبحاث جيدة في الرد وليس مجاله
    والموضوع أكبر بكثير من ذلك لكن لضيق المقام والله أعلم.


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    133

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    الذي أراه أن إرضاع الكبير - من جهة التأصيل - ليس خاصاً بسالم رضي الله عنه, إذ لا يوجد دليل على التخصيص, بل يشمل من كان في مثل حاله.

    ولكن لا يوجد اليوم من هو في مثل حالته أبداً, بل لم يوجد منذ موت الصحابه رضي الله عنهم.

    هل يوجد الآن شخص ولد قبل نزول آية تحريم التبني ثم نزلت الآية وهو يعيش مع عائلة أجنبية عنه ؟ قطعا لا..

    فالذي أراه أن هذا العموم يتنزل على الصحابة الذين كانوا في مثل حالة سالم وربما - والله أعلم - لو أن امرأةً غير سهلة بنت سهيل رضي الله عنها أتت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له مثل ما قالت أم حذيفة لأفتاها بالمثل.

    وجزاكم الله خيراً

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
    الذي أراه أن إرضاع الكبير - من جهة التأصيل - ليس خاصاً بسالم رضي الله عنه, إذ لا يوجد دليل على التخصيص, بل يشمل من كان في مثل حاله.

    ولكن لا يوجد اليوم من هو في مثل حالته أبداً, بل لم يوجد منذ موت الصحابه رضي الله عنهم.

    هل يوجد الآن شخص ولد قبل نزول آية تحريم التبني ثم نزلت الآية وهو يعيش مع عائلة أجنبية عنه ؟ قطعا لا..

    فالذي أراه أن هذا العموم يتنزل على الصحابة الذين كانوا في مثل حالة سالم وربما - والله أعلم - لو أن امرأةً غير سهلة بنت سهيل رضي الله عنها أتت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له مثل ما قالت أم حذيفة لأفتاها بالمثل.

    وجزاكم الله خيراً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شكرا اخى ابو عبدالعزيز على مرورك وتعليقك
    اود ان اقول انه يظهر من البحث أن الإمام ابن تيمية رحمه الله أجاز ذلك , وبالنسبة للحاجة فإذا تصورنا صورة مثل صورة سالم رضي الله عنه فكان الحكم واحد من جواز الرضاع . مع العلم بأن الشيخ في البحث رجح أنها حادثة عين مع وضع الضوابط لهذا .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    الأخ الكريم / عمرو يس

    الاعتراف بالحق فضيلة يا أخي الفاضل، فكيف إذا كان الحق الذي ننشده يصب في نفس الهدف من البحث وهو رد الشبهات عن أم المؤمنين، التي هي أمنا بنص القرآن "وأزواجه أمهاتهم" ولا أحد منا يقبل أن يقال عن أمه أو زوجته مجرد أنها كانت تحب أن يدخل عليها الرجال، وإذا كنا نغار على زوجاتنا ولا نقبل أن يقال عنهن ذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم كان أغير منا على زوجاته.

    لقد أتيتك بنص حديثي البخاري، فهل رأيت فيها أمرا لسهلة بإرضاع سالم، أو حديثا عن إنكار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة دخول الرجال عليها؟؟؟ أم أنك تعرف روايات أخرى في صحيح البخاري فتدلنا عليها؟؟؟

    إن قولك عن ابن شهاب في بداية المبحث الثاني: (فأخذت عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ، و أَبَى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس) هذه كلها زيادات ليست في صحيح البخاري وإن كان ابن حجر ذكرها عند شرح الحديث نقلا عن كتب حديث أخرى كالبرقاني وأبي داوود، ولكن يجب أن نضع النقاط على الحروف إن كنا بصدد البحث الدقيق والوصول إلى الحقيقة.

    نرجو إجابات واضحة، واعترافا بحقيقة أن البخاري ليس فيه ذلك حتى ننتهي من هذه النقطة وندخل في نقطة غيرها، ونرجو حوارا علميا مخلصا، فيساعد بعضنا بعضا بما عنده من حق كي ندفع الشبهات عن أم المؤمنين بالحق.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    السلام علكيم ورحمة الله وبركاته
    الى الاستاذ / حماده
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    ولا أحد منا يقبل أن يقال عن أمه أو زوجته مجرد أنها كانت تحب أن يدخل عليها الرجال
    اسمحلى اخى الكريم فالمشكلة تكمن فى فهمك للحديث وليس فى الحديث او الزيادة فقد تكون انت - وهذا حقيقى وواضح من ردك - انك فهمت " فأخذت عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال" على محمل سىء لا يصح ولا يعقل ان يأخذ هذا الكلام على نحو ما فهمت انت لاسيما ونحن نتحدث عن اطهر نساء الدنيا انها واحده من زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم وان كنت لا ادرى كيف ظننت هذا المعنى حتى تقول هذا الا انى اقول لك لو حضرتك وجهت هذه الجملة لصغار طلبه العلم لحملها لك على الف محمل حسن اقلها ان هؤلاء من الرجال الطوافون ودخولهم بيتها يكون بشكل مشروع ولسبب مشروع كالسماع منها والتحديث عنها ( والله احزن ان اتكلم بهذا لاخ فاضل فالامر منتهى اصلا ) مثل دخول عبد الرحمن بن الأسود وغيره ، قال ابن معين : عبد الرحمن بن الأسود يروي عنه أنه قال : استأذنا على عائشة.
    قال مسلم بن الحجاج : أبو حفص عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي سمع عائشة وأباه ، روى عنه العلاء بن زهير .
    ذكر ابن حبان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي فى ثقات التابعين ، وقال : يروي عن عائشة وابن أبي أوفى ، روى عنه أهل الكوفة .
    وذلك يقتضي أن ابن حبان يرى أن رواية عبد الرحمن عن عائشة متصلة .
    قال الدارقطني : عبد الرحمن بن الأسود قد أدرك عائشة ، ودخل عليها - اود لو تحمل الدخول هنا على ما يليق بمقام "وأزواجه أمهاتهم" - وهو مراهق مع أبيه ، وقد سمع منها .
    وقال الدارقطني أيضاً : عبد الرحمن قد دخل على عائشة وسمع منها ، كان أبه يرسله إليها في الحاجة ، فقال : دخلت عليها عام احتلمت ، وقالت : فعلتها يا لكع , وأرسلت الحجاب .
    قال ابن عساكر : عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد أدرك عمر بن الخطاب ، وسمع عائشة ، وحدث عنها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    لقد أتيتك بنص حديثي البخاري، فهل رأيت فيها أمرا لسهلة بإرضاع سالم، أو حديثا عن إنكار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة دخول الرجال عليها؟؟؟ أم أنك تعرف روايات أخرى في صحيح البخاري فتدلنا عليها؟؟؟
    يا اخى ما نسبت انا ولا الشيخ هذا للبخارى وقد قلت هذا فى مشاركة سابقه ان الحديث الذى فيه الزيادة معزو لمسلم واما العزو للبخارى فيعنى عند اهل الصنعه هو وجوده واشتهاره فى دواووين السنه واليك ما ذكر الشيخ
    وعن عائشة أن أم سلمة قالت لها : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ، فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أرضعيه حتى يدخل عليكِ ) .([3]) <<<< انظر الى هذا الموضع ([3]) والذى يقابله فى الهامش([3]) رواه مسلم عن عائشة برقم (1453) .

    اما عن تعليقك على عن أم سلمة تقول : أَبَى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلاّ رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا

    فانا قطعا اعزرك فى انزعاجك لنسبته للبخارى !!!
    واقول لك ان حديث البخارى الذى ذكرته كان مذكورا فى اخره
    (((
    وذكر الحديث ))) ثم اضفت انت من عندك "3778" وحقا انا لا ادرى من اين اتيت بهذا الرقم فلو وجهتنا الى المصدر الذى نجده فيه حيث ان فى صحيح البخارى جاء الحديث هكذا
    4800 حدثنا أبو الْيَمَانِ أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُّهْرِيِّ قال أخبرني عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بن عُتْبَةَ بن رَبِيعَةَ بن عبد شَمْسٍ وكان مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بن عُتْبَةَ بن رَبِيعَةَ وهو مَوْلًى لأمرأة من الْأَنْصَارِ كما تَبَنَّى النبي صلى الله عليه وسلم زَيْدًا وكان من تَبَنَّى رَجُلًا في الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ الناس إليه وَوَرِثَ من مِيرَاثِهِ حتى أَنْزَلَ الله ) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ( إلى قَوْلِهِ ) وَمَوَالِيكُمْ ( فَرُدُّوا إلى آبَائِهِمْ فَمَنْ لم يُعْلَمْ له أَبٌ كان مَوْلًى وَأَخًا في الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بن عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ العَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أبي حُذَيْفَةَ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كنا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وقد أَنْزَلَ الله فيه ما قد عَلِمْتَ فذكر الحديث . كما ترى لا يوجد اثر لرقم" 3778" الذى اضفته انت فهل وجهتنى الى مصدر الرقم ؟؟!!
    ولكن يا اخى يقول اهل هذا الفن ان البخارى روى الحديث مختصراً وان اردت ان تجد الحديث كامل فارجع الى كل المصادر التى ذكرها الشيخ كــــــ : صحيح مسلم (2/453) ، موطأ مالك (2/1265) ، مسند الشافعي (1/307) ، مسند الدارمي (2/2257) ، مستدرك الحاكم (2/2692) ، صحيح ابن حبان (10/4213) ، سنن النسائي الكبرى (3 /5474) ، سنن أبي داود (2/2601) ، سنن ابن ماجه (1/1943) ، مسند أحمد (6/ 24154) وغيرها من دواوين السنة
    ام انك لا تنظر الا فى البخارى ؟؟!!
    واكرر الحديث له اصل فى البخارى غير انه روى مختصرا واشير الى ذلك بكلمة
    ( وذكر الحديث )


    كما يمكنك ان ترى هذا الرابط فقد ينفعك
    http://www.ouregypt.us/Bnehro/nehro28.html
    اقراء الحديث الثانى فى اعلى الصفحة على هذا الرابط و ستجد باذن الله ما تبحث عنه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    إن قولك عن ابن شهاب في بداية المبحث الثاني: (فأخذت عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ، و أَبَى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس) هذه كلها زيادات ليست في صحيح البخاري
    ما معنى انها زيادات ليست فى صحيح البخارى ؟؟ وهل هذا يعنى تضعيفها ؟؟
    - حقا اقول لك يا اخى لو كنت تقصد تضعيف الزيادة فاقول لك لو جئت بدليل للتضعيف ستكون لك الصدرة فى هذا حيث لم يسبقك اليه احد قط من اهل العلم .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    وإن كان ابن حجر ذكرها عند شرح الحديث نقلا عن كتب حديث أخرى كالبرقاني وأبي داوود
    لم افهم هذه الجزئيه الى اى شىء تريد بها ؟؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    ولكن يجب أن نضع النقاط على الحروف إن كنا بصدد البحث الدقيق والوصول إلى الحقيقة.
    وهل ترى ان البحث الدقيق بهدف الوصول الى الحقيقة يستلزم عدم النظر الى كتب الحديث الاخرى كالبرقانى وابى داوود وغيرها من دوواوين السنه ؟؟ !!! وهل خلت كل دوواوين السنة من الصحيح عدا البخارى ؟؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    نرجو إجابات واضحة
    ما رايك هل ترى اجاباتى واضحة ام بها غموض ؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    واعترافا بحقيقة أن البخاري ليس فيه ذلك
    - ما ريك الان بعد التوضيح ؟؟( فسيترتب على رايك نصيحة مهمة )
    وهنا سؤال مهم لك وان افترضنا جدلا ان البخارى خلا تماما من حديث وذكره غيره باسنادا صحيح ماذا نفعل تجاه هذا الحديث ؟ هل ناخذه لصحته ؟ ام نتجاهله ونرده لعدم وروده فى البخارى ؟؟ هذا سؤال لك خارج الموضوع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    ونرجو حوارا علميا مخلصا
    - كان يتحتم عليك ان تقراء البحث اولا كاملا ثم تتحرى الدقه فى النقل ثم تعرض فهمك على اهل العلم لاقراره او رفضه ثم قراءة تعليق الشيخ على كلامك وتفند جزئيته كما فعل ليكون الحوار علميا ، غير انى ارى ان حضرتك مثلى ليس لك علماً بفن الحديث ، اما الاخلاص فاجوا من الله ان يرزقنى واياك الاخلاص والعمل لوجهه انه ولى ذلك ومولاه .

    واخيرا
    ارجو اخى الكريم ان تتقبل الرد بصدر رحب ، واعزرنى انى اجبت عليك بنفسى فانا ارى ان الرد لم يكن يحتاج للعرض على الشيخ ونظرا لضيق وقته وكما ترى ان الرد بسيط لو دققت النظر وكم اتمنى لو تقراء البحث علك تنتفع به ، ولا تتحرج من اضافة اى سؤال وارجوا ان كنت تريد ان تضع تعليق على موضوع البحث يكون بعد القراءة المتأنيه حتى لا ندخل فى مجادلات لا فائدة منها واود ان اؤكد عليك ان علم الحديث لا يأخذ بالنظر فى دواووين السنه منفردا فهذا علما بذل فيه الكثير اعمارهم فلم يحصلوه
    ومن اجمل ما قرأت بهذا الصدد
    ( من كان شيخه كتابه كان خطؤه اكثر من صوابه )


  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    الأخ الكريم / عمرو يس
    ترى يا أخي الفاضل أن دخول الرجال على أم المؤمنين كان مشروعا، وأنهم كانوا طوافين عليها لتلقي العلم وتضرب المثل بدخول عبد الرحمن بن الأسود، فهل كان الطوافون يرضعون قبل الدخول؟ وهل كانوا يختلون بها كما يختلي الرجل بأمه؟ وهل رضع عبد الرحمن بن الأسود؟ ولماذا أنكر عليها أمهات المؤمنين امتثالها لكتاب الله "واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة"؟؟ وهل حسن الظن يجعلنا نفهم من الحديث أنها كانت إذا أحبت تعليم رجل أمرت بإرضاعه ليدخل عليها ويختلي بها ويتعلم؟؟


    أخي الكريم

    حسنا أنك شهدت بأن البخاري لم يكمل الحديث، سواء كان يقصد الاختصار لضيق الوقت، وسواء ذكر "3778" أو كان الرقم من تأليفي كما ظننت، المهم أنك تشهد بأن البخاري لم يذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بإرضاع سالم، ولم يذكر رواية تشير إلى أن أم سلمة أو سائر أمهات المؤمنين أنكرن على عائشة دخول الرجال عليها، لكنك تقول:

    واما العزو للبخارى فيعنى عند اهل الصنعه هو وجوده واشتهاره فى دواووين السنه

    فهل تقصد أن الباحث الإسلامي عندما كتب عقب كلام أم سلمة (صحيح البخاري 5/4800) كان يقصد أن الحديث مشهور في دواوين السنة ولا يقصد صحيح البخاري بعينه ولا رقم 4800 بعينه؟


    لاحظ أخي الكريم أنني لم أقل إن الصحيح هو ما كان في البخاري وحده، أو يجب عدم الالتفات إلى بقية كتب الحديث، ولكني أحب أن نبحث نقطة واحدة حتى نغلقها ثم ننتقل إلى نقطة ثانية، وأرجو أن يقوم حوارنا على المحبة في الله وحسن الظن، فلسنا خصمين، بل نتعاون لدرء الشبهات عن ديننا العظيم وعن أم المؤمنين بروح طيبة إن شاء الله، بعيدا عن التكلف والذهاب إلى تأويلات لا تتفق مع ظاهر الألفاظ والمعاني التي يفهمها كل من سمع الحديث.


    فهل اتفقنا على أن هذه الصيغة لا تليق بالحديث عن أم المؤمنين، وأن تأويلها إلى حب دخول الرجال عليها للتعلم مع الخلوة مستبعدا، وأن الإمام البخاري لم يكمل الحديث ولم يأت بروايات عن فعل أم المؤمنين هذا؟؟؟

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    هنا في هذا الكتاب تجدون - بإذن الله - ما يشفي صدوركم

    http://majles.alukah.net/showthread....293#post326293

    صدر حديثًا بالوثائق الْـمُصَوَّرة(3): كشف أكاذيب القسِّيس زكريا بطرس حول رضاع الكبير

    ومن ضمن مباحثه ما يلي:

    المبحث السادس: بيان أن الذي ثَبَتَ وصحَّ عن عائشة ك هو قولها بعدم مشروعية رضاع الكبير 85
    المبحث السابع: بيان أن الفتوى برضاع الكبير لَـمْ تَثْبُتْ عن عائشة ك 88
    المبحث الثامن: بيان عدم صحة رواية عطاء التي فيها تصريح بأن عائشة ك أَمَرَتْ برضاع الكبير 90
    المبحث التاسع: بيان عدم صحة رواية الزهري التي فيها تصريح بأن عائشة ك أَمَرَتْ برضاع الكبير 93
    المطلب الأول: طريق مَعْمَر.بن راشد عن ابن شهاب الزهري 94
    المطلب الثاني: طريق الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري 98
    المطلب الثالث: طريق الإمام ابن جُرَيْج عن ابن شهاب الزهري، وهو يؤكد أن كتاب الزهري فيه قصة سالم فقط، وليس فيه كلام الزهري عن عائشة 102
    المطلب الرابع: ماذا صنع الإمام أحمد.بن حنبل مع رواية الزهري؟ 104
    المطلب الخامس: ماذا صنع الإمام إِسْحَاقُ.بن رَاهَوَيْه مع رواية الزهري؟ 107
    قد يعترض الجاهل الْـمُعاند بثلاثة اعتراضات على تضعيف رواية الزهري 110
    المبحث العاشر: بيان سبب تَوَهُّم بعض الفقهاء ومنهم الزهري أن عائشة ك أَمَرَتْ برضاع الكبير 113
    لماذا أرادت عائشة أنْ يرضع سالم من أختها أُم كلثوم وهو طفل رضيع 115
    الإمام ابن عبد البر يقع في الخطأ نَفْسه الذي وَقَع فيه الزهري 116
    فُقَهاء أدْركوا حقيقة مذهب عائشة ك 117
    المبحث الحادي عَشْر: بيان أن الروايات في «صحيح مسلم» ليس فيها لَفْظ صريح في أن عائشة ك كانت تَأْمُر برضاع الكبير 119
    لماذا خاف ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ من إخبار الناس بهذه القصة؟ 125
    المبحث الثاني عَشْر: بيان كَذِب مَن ادَّعَى إجماع العلماء على أن عائشة ك أَمَرَتْ برضاع الكبير 127

    =============================

    أما الكلام عن زيادة مسلم عن البخاري في رواية ما :
    فيجب قراءة مقدمة صحيح مسلم لمعرفة منهجه حين يكرر رواية مع زيادة فيها ؛ لبيان علة بها
    فهل الرواية مذكورة في أول الباب ؟ أم هي تكرار وفيها زيادة فتكون معلولة عند مسلم؟
    فرواية الكسوف ورواية (ولا يرقون) وغيرها من الروايات التي ضعفها أهل العلم ستجدونها ينطبق عليها ما ذكرته لكم
    فالعيب ليس في صحيح مسلم، ولكن في عدم معرفة منهج مسلم عند تكرار الروايات مع زيادات او اختلافات فيها

    ومن أراد التوسع في ذلك فليراجع كتاب الدكتور حمزة المليباري عن منهج مسلم


  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: بحث شامل عن ارضاع الكبير ( رد الشبهات ) للشيخ / خالد جميل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اما بعد


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة

    ترى يا أخي الفاضل أن دخول الرجال على أم المؤمنين كان مشروعا
    طبعا وبكل تأكيد كان دخولهم عليهم مشروعا ولا شك ام انك ترى غيرى ذلك ؟!

    وأنهم كانوا طوافين عليها لتلقي العلم وتضرب المثل بدخول عبد الرحمن بن الأسود، فهل كان الطوافون يرضعون قبل الدخول؟
    وهل ذكرت انا ان الطوافون كانوا يرضعون قبل الدخول او حتى لمحت لذلك او اشرت به فى حق عبد الرحمن بن الأسود ؟؟!! ام انى كنت اوضح لك معنى" اذا احبت دخول الرجال عليها " وهو ما بدى ظاهرا جليلا فى ردى والروايات التى نقلتها لك عن ثقات يقولون نفس اللفظ بنصه ؟؟
    الم تكن انت معترض على الجملة واخذتها وادعيت ان كل من يقرائها له ان يأخذها على محمل سىء ؟؟ فكل ما فعلته انا انى اتيت لك من افواه الثقات بنفس الجملة وهو ما يعنى انها تصح فى حقها رضى الله عنها والا ما تلفظ به كبار اهل العلم امثال
    مسلم ، مالك ، الشافعي ، الدارمي ، الحاكم ، ابن حبان ، النسائي ، سنن أبي داود ، ابن ماجه ، أحمد وغيره
    انتبه انا لم اذكر البخارى هنا لانك تعلق على اللفظ بعينه وتدعى بان اى مسلم من المفترض ان يفهمه كما فهمته انت !!

    وهل كانوا يختلون بها كما يختلي الرجل بأمه؟

    لو راجعت ردى ستجدنى اقول بالنص "
    ان هؤلاء من الرجال الطوافون ودخولهم بيتها يكون بشكل مشروع ولسبب مشروع "

    وهل رضع عبد الرحمن بن الأسود؟

    اعذرنى اخى الخطىء هنا فى فهمك لكلامى ولكن لم اقل او المح بذلك ولكن كان الحوار فى سياق تفسير معنى "
    اذا احبت دخول الرجال عليها " فلا ادرى لما انتزعته واستشهدت به فى غير موضعه .
    ولماذا أنكر عليها أمهات المؤمنين امتثالها لكتاب الله "واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة"؟؟
    انت من تدعى فعليك انت بالاثبات اما انا فلم اقل انهم انكروا عليها
    امتثالها لكتاب الله "واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة"
    وهل حسن الظن يجعلنا نفهم من الحديث أنها كانت إذا أحبت تعليم رجل أمرت بإرضاعه ليدخل عليها ويختلي بها ويتعلم؟؟
    لا حسن الظن الواجب علينا تجاه امهات المؤمنين يجعلنا نفهم كل احوالها بخير ونحملها على خير محمل ، بجانب انه اتضح جلىً لى انك قطعا لم تقراء البحث والا لوجدت ردا لما تسال الان عنه
    للاسف يا اخى انت تجادل فى شىء لم تقرأه واظنك انك لا تقرأ التعليقات ايضا حيث ان الشيخ فى رده قال لك ما نصه "
    فليرجع الأخ الدكتور إلي كلامي في الرد علي ذلك من كلام الإمام الشافعي و الشيخ المطيعي رحمه الله وغيره .
    كما بينت لماذا ظل مثل هذه الاجتهادات في الكتب إلي الآن كما أتمني قراءة البحث حتى منتهاه حتى يكمل التصور النهائي للموضوع"


    اريد اجابة بخصوص البحث هل قرأته كاملا ؟
    أخي الكريم

    حسنا أنك شهدت بأن البخاري لم يكمل الحديث، سواء كان يقصد الاختصار لضيق الوقت
    يا اخى الكريم من تكلم فى غير فنه اتى بالعجائب
    يا اخى الكريم ما معنى "
    سواء كان يقصد الاختصار لضيق الوقت " ؟؟ !!

    وسواء ذكر "3778" أو كان الرقم من تأليفي كما ظننت
    كان اولى بك ان تذكر لى مصدر الرقم ما دمنا نتناقش
    المهم أنك تشهد بأن البخاري لم يذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بإرضاع سالم

    !!!

    ولم يذكر رواية تشير إلى أن أم سلمة أو سائر أمهات المؤمنين أنكرن على عائشة دخول الرجال عليها
    هل فهمت هذا من كلامى ؟؟!! صدقنى انا لم اقل هذا
    انا قلت "
    يقول اهل هذا الفن ان البخارى روى الحديث مختصراً وان اردت ان تجد الحديث كامل فارجع الى كل المصادر التى ذكرها الشيخ كــــــ : صحيح مسلم (2/453) ، موطأ مالك (2/1265) ، مسند الشافعي (1/307) ، مسند الدارمي (2/2257) ، مستدرك الحاكم (2/2692) ، صحيح ابن حبان (10/4213) ، سنن النسائي الكبرى (3 /5474) ، سنن أبي داود (2/2601) ، سنن ابن ماجه (1/1943) ، مسند أحمد (6/ 24154) وغيرها من دواوين السنة "

    "واكرر الحديث له اصل فى البخارى غير انه روى مختصرا واشير الى ذلك بكلمة ( وذكر الحديث )"
    هذا كلامى فهل ترى انى اقول ان الحديث له اصل فى البخارى غير انه روى مختصرا ، ام ترى انى قلت " ولم يذكر رواية تشير إلى أن أم سلمة أو سائر أمهات المؤمنين أنكرن على عائشة دخول الرجال عليها" ؟؟؟


    لكنك تقول:
    واما العزو للبخارى فيعنى عند اهل الصنعه هو وجوده واشتهاره فى دواووين السنه

    فهل تقصد أن الباحث الإسلامي عندما كتب عقب كلام أم سلمة (صحيح البخاري 5/4800) كان يقصد أن الحديث مشهور في دواوين السنة ولا يقصد صحيح البخاري بعينه ولا رقم 4800 بعينه؟
    واما العزو للبخاري اخى الكريم سامحنى وتقبل كلامى بصدر رحب انا قلت " فيعنى عند اهل الصنعه" ولاحظ ما تحته خط
    لا يا اخى عندما
    كتب عقب كلام أم سلمة (صحيح البخاري 5/4800) كان يقصد البخارى بعينه والحديث بعينه لانه لو توجه احدا ممن درس علم الحديث الى المصدر المعزو له ووجد ما وجدت لفهم فوراً ماقلته لك ان المقصود من العزوا وجوده عند البخارى لاسيما ان الحديث مروى مختصرا وارجوا ان تراجع مع شيخ معنى روى مختصرا ولماذا يروى مختصرا واسأله هل سمع من قبل باحد يضعف الزياده او يعلها بحجه عدم وروده فى البخارى او غيره
    لاحظ أخي الكريم أنني لم أقل إن الصحيح هو ما كان في البخاري وحده، أو يجب عدم الالتفات إلى بقية كتب الحديث

    لا يا اخى بل صرحت بهذا بدلالة العبارة والاشارة والدليل انك اهملت كل الكتب المعزوا لها لمجرد عدم وجودها فى البخارى ، وقد بررت لك عدم وجودها فى البخارى بان الحديث روى عنده مختصرا ، فذهبت انت تعل الزيادة بحجة ان البخارى اعرض عنها وهو احذق من مسلم .
    وان كنت كما تقول انك تنظر فى البخارى وغيره لماذا تستهجن جملة ذكرها اكثر من واحد من اهل العلم ؟؟
    يا اخى الكريم لو كنت تنظر فى غير البخارى ما توقفنا كل هذا لانه من المفترض ان تنظر فى العزو فاذا ذهبت للبخارى ووجدت طرفا من الحديث علمت فورا ان هذا الحديث له اصل فاذا اكملت فى باقى كتب الحديث عثرت على الحديث باكمله وليس مختصراً ، لكنك توقفت عند البخارى واخذت تقاتل فى انتزاع شهادة بعدم وجودها فى البخارى
    وانا اقول لك ليهدىء بالك الحديث ليس موجود فى البخارى بنصه لكن هناك فى الموضع المذكور ما يدل على وجود الحديث وان له اصل فى كتب السنه وعدم رواية البخارى للحديث كامل ليس بسبب ضيق الوقت فقط فقد يكون الحدث الذى روى فيه الحديث لا يحتمل اصلا الزيادة فيكون روى قدر الحاجة وقد يكون لم يسمع اصلا الزياده وليس كما فهمت انت انه سمع وروى بغير زيادة لعلة فيها يا اخى هذا فهم مغلوط عندك انت فقط ولك ان ترجع الى اهل هذا العلم وتسألهم فتستطيع ان تستوضح الامر وحينها لن تجد اى مشكلة فيما ذكر
    ولكني أحب أن نبحث نقطة واحدة حتى نغلقها ثم ننتقل إلى نقطة ثانية
    ولكنك تريد ان تجزء امر لا يتجزء او تأخذ كلام غير صحيح فانت تدور حول نقطة لست ملم بكل جوانبها ورغم ذلك تقاتل عليها ولا ادرى لماذا ؟
    فمثلا لا ادرى ما يسؤك فى جملة "
    فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال " رغم ان من قالها ثقات من اهل العلم ؟؟!! ولا ادرى لماذا لم يسعك ما وسعهم ؟ ولماذا ترى انه من الواجب ان ندعى ونزايد عليهم بانهم اخطاُ فى اللفظ مع ان اللفظ له اكثر من محمل حسن يصح معه التكلم به فى حق ام من امهاتنا امهات المؤمنين يا اخى الكريم الفرق بيننا وبين غيرنا من الفرق اننا نحب النبى صلى الله عليه وسلم وازواجه واصحابه ونوقرهم بعلم وليس بالعاطفه المجرده والا كنا وقعنا فيما وقع فيه النصارى اليوم من اضفاء الوهيه على نبيهم ورهبانهم .

    انا اقدر جدا غيرتك على امك وامى ولكن ما اجمل هذه الغيره اذا انضبطت بضوابط اهل العلم والا لوقعنا فى التعطيل كالاشاعرة بحجة التنزيه وكيف نرضى ان نقول لله يد .

    يا اخى الكريم قد يكون ما طرحته انت شبهات عندك ومثل هذه الشبهات لا يمكن ان تحل بسطور قليلة فى موضوع ولكن بالتكلم فيها مع اهل العلم الثقات وجه لوجه حتى يستطيعوا ان يوضحوا لك كامل الامر .

    قلت لك شبهات لان ردودك نحت كثيرا من العلم واقوال اهله وهذا لا يحدث الا بأمرين اما جهل بالامر او شبه فيه وانا اترفع بك عن الجهل لذلك ارى انها شبهات لابد ان تناقشها مع عالم ربانى

    وأرجو أن يقوم حوارنا على المحبة في الله وحسن الظن، فلسنا خصمين
    بالتأكيد لسنا خصمين وحسن الظن متوفر باذن الله
    بل نتعاون لدرء الشبهات عن ديننا العظيم وعن أم المؤمنين بروح طيبة إن شاء الله
    على ان نتفق ان يكون هذا الدفع والدفاع بمستند شرعى مختوم وممهور بامضاء اهل العلم حتى نكون على الجادة فانت تعلم ان الدفاع بالعاطفه لا يمكن ان يقيم حقا

    بعيدا عن التكلف والذهاب إلى تأويلات لا تتفق مع ظاهر الألفاظ والمعاني التي يفهمها كل من سمع الحديث.

    طبعا يا اخى كما نتفق ان ظاهر الالفاظ والمعانى
    ايضا لابد من الرجوع فى تفسيره الى اهل العلم والا كيف نفسر الاية الكريمة " الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ " فكل الفاظها ومعانيها ظاهره ولكن جاء لها صارف ، وهذه النقطة الثانية هو اننا يمكن ان نصرف ظاهر اللفظ والمعنى بدليل قوى يمكن ان يصرف اليه ، انا لا اريد ان اطيل عليك فى هذه النقطة بل ارجع فيها الى شروط اهل العلم فى التفسير لمعانى النصوص واثر السياق فى فهم النص ، فقط احببت ان انبه اننا مرتبطين باقوال اهل العلم وان خالفت فهم كل من سمع الحديث لان غالباً حضرتك بتتكلم على عوام الناس والذين لا يقوم برأيهم اى دليل
    ارجوا ان تقرء رسالتى وتعليقى كامل ثم ترد بعدها على هذا الاقتباس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/حمادة مشاهدة المشاركة
    فهل اتفقنا على أن هذه الصيغة لا تليق بالحديث عن أم المؤمنين، وأن تأويلها إلى حب دخول الرجال عليها للتعلم مع الخلوة مستبعدا، وأن الإمام البخاري لم يكمل الحديث ولم يأت بروايات عن فعل أم المؤمنين هذا؟؟؟
    واجابتى انا بايجاز
    نعم اتفقنا ان ما دام اهل العلم تلفظوا بهذه الصيغه اذا فهى تصح وتليق
    بالحديث عن أم المؤمنين
    وان القصد لم يكن لتأويل الدخول عليها للتعلم مع الخلوة بل كان مثلا لمعنى من معانى الدخول وان كنت ارى وجوب رجوعك الى البحث تحديدا فى نقطة " نهاية المبحث الثانى -
    موقف السيدة عائشة من رضاع الكبير

    والكلام عن البخارى قد استفضت فيه فى محتوى تعليقى

    واشكرك على اهتمامك وسعة صدرك مع التحفظ على النقاط المذكورة فى الاعلى فارجو لو اهتممت بها

    وجزاكم الله كل خير



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •