تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: سؤال عن الاجماع وسنده

  1. #1

    افتراضي سؤال عن الاجماع وسنده

    الأخوة الاحبة بارك الله فيكم
    كما هو معلوم فإن الاجماع دليل شرعي لعل القطعي منه في بعض الأحوال آكد في الدلالة من دليل المستفاد من الكتاب أو السنة
    واختلف اهل العلم حول إمكانية حدوثه واستكمال شرائطه بعد عصر الصحابة ..
    واذا قلنا أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم هو الاجماع الصحيح المستكمل شرائط الاجماع أو قلنا أنه يمكن حصوله بعدهم فالسؤال هو :
    إذا نقل العالم المجتهد " المتأخر" إجماع الامة سواء قصد إجماع الصحابة أو غيرهم فهل يشترط لقبول هذا الإجماع والعمل به وضع اسناد ثابت لهذا الإجماع ؟
    وهل تصح المطالبة بالسند في كل إجماع ينقل لقبوله ؟
    جزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: سؤال عن الاجماع وسنده

    السلامُ عليكم ورحمة الله

    إذا ثبتَ الإجماعُ فلا يصحُّ السؤالُ عن سنده ، لأنِّه دليلٌ في نفسِهِ ، فكأنك تطالب مَنْ أورد دليلاً من السنة على دليله !!

    لكنَّ المجمعين لا بد وأن إجماعهم صدر عن دليل شرعي حتى ولو أقل منه كالقياس والمصلحة وغير ذلك، هذا على رأي الجمهور، وإلا فبعض الأصوليين ذهبوا أن السند لا يشترط لصحة الإجماع.

    قالوا لو لم ينعقد الإجماعُ إلا عن دليل فلا فائدة فيه لأن الدليل هو الحجة ، وكذلك احتجوا ببعض المسائل التي وقع عليها الإجماع _في نظرهم_ من غير دليل .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: سؤال عن الاجماع وسنده

    كتب الأصول - ولا سيما عند المتأخرين - ظهرت فيها إشكالات كثيرة حول الإجماع، وأكبر سبب للمشكلة هو وقوفهم عند ظواهر كلام بعض العلماء دون مراعاة التطبيق العملي لهم في المسائل، فترى مثلا من يستند إلى قول الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فقد كذب) في إنكار حجية الإجماع !، أو إنكار إمكان حصوله، أو ينسب إلى الإمام أحمد أنه لا يرى الإجماع، أو ينسب له أن الإجماع لا بد فيه من حصر جميع المجتهدين بأعيانهم واحدا واحدا والنقل الصريح عن كل واحد منهم.
    ومن له أدنى معرفة بمذهب أحمد وبأقواله - ولا سيما احتجاجه بالإجماع - يعرف أن هذا الكلام فارغ !

    وزاد الطين بلة أن كثيرا من المتأخرين افترضوا أن أصول الفقه لا بد أن تكون قطعية، ثم صاروا يناقشون المسائل بناء على هذا الافتراض، ومن ثم جاء بعضهم فأنكر حجية الإجماع من أصلها؛ لأن لم يجد دليلا قطعيا على حجيته !
    وبعضهم تنزل وسلم بحجية الإجماع، ولكنه راح يعترض على إمكانية حدوثه، وأنه مستحيل الحدوث؛ لأن حصر جميع المجتهدين محال، ومعرفة جميع أقوالهم محال، والتيقن من أن أحدا لم يقل بخلاف هذا القول محال !
    وبعضهم يذكر أن إجماع الصحابة فقط هو الحجة دون غيرهم، لماذا؟ لأن الصحابة محصورون ويمكن حينئذ حصر الإجماع، أما من بعدهم فقد تفرقوا في البلدان ولا يمكن حصر أقوالهم !
    ومن أعجب الأقوال قول من يقول: إن الإجماع حق في نفسه ولكن لا يجب اتباعه !!
    وأعجب منه من يقول: إن الأمة يمكن أن تجتمع على باطل، كما اجتمع اليهود والنصارى على الباطل !!

    والذي ينبغي تقريره حتى نخرج من الأوهام والإشكالات الحاصلة في هذا الباب أن نعرف أصل الموضوع، وهو تقرير أن الأمة لا تجتمع على باطل، بمعنى أنه لا يمكن أن يخفى الحق الذي يريده الله عز وجل على جميع الأمة، ويستحيل أن لا يكون في الأمة رجل واحد يعرف الصواب في دين الله رب العالمين.

    وهذا الأصل يمكن تقريره بتتبع واستقراء النصوص الشرعية، فإذا فعلت ذلك فسوف تجد ما لا يحصى من النصوص التي تدل على هذا الأصل، منها ما هو صريح كحديث ( لا تزال طائفة من أمتي )، ومنها ما هو ظاهر كقوله تعالى: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون }، وقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، ومنها ما هو إشارة كقوله تعالى: { هذا ذكر من معي وذكر من قبلي }، وقد تأيد الاستدلال بهذه النصوص بفهم الصحابة لها وعمله بها فيما لا يحصى من الحوادث والوقائع، ومن أشهر ذلك أن الخلفاء كانوا يجمعون الصحابة للشورى في المسائل المشكلة، ثم تكون نتيجة اجتماعهم ملزمة للناس بعد ذلك، وهذا مشهور من صنيعهم.

    وأحد أسباب الخلط في هذه المسائل أيضا الجهل بمراتب الأدلة وقوتها؛ فإن بعض الأدلة أقوى من بعض، ولا تزال تزداد قوة حتى تصل إلى درجة اليقين، وبعضها يكون بغلبة الظن، ثم قد يضعف هذا الظن حتى ينتهي إلى الشك المستوي الطرفين.

    وليس العالم هو من يعرف أن هذا دليل وهذا ليس بدليل فقط، وإنما العالم من يعرف أي الدليلين أقوى وأيهما أضعف.

    وهناك فرق بين مقام تقرير الحق، ومقام مناقشة المبطل المجادل المنازع؛ فقد يكتفى في المقام الأول بالإشارة التي تغني عن كثير من العبارة.
    وأما المقام الثاني فقد يخرج المناقش في الحوار إلى أقوال لا يلتزمها، ولكن المراد منها إفحام المخالف، فمثلا من يقول: إجماع الصحابة فقط هو الحجة دون غيره، نقول له: إن قيل لك: ليس هو بحجة كما كان غيره ليس بحجة، لم يكن عندك جواب.
    فإن قال: الصحابة يمكن اجتماعهم وحصرهم، قيل له: حتى الآن لا يعرف كتاب حصر جميع الصحابة، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مائة ألف ! والذين نقلت عنهم الفتوى من الصحابة نحو المائة، وكثير منهم إنما نقل عنه وقائع يسيرة جدا، وأما المشهورون بالفتوى من الصحابة فنحو العشرة فقط ! ثم إن الصحابة ليسوا كلهم من المجتهدين بلا نزاع، وبعضهم قد اختلف في كونه من المجتهدين ! فكيف يقال: إن هذا الحصر ممكن؟!

    فإن قيل: إن الله أمر باتباع سبيل المؤمنين، والصحابة في عصرهم كانوا هم جميع المؤمنين، بخلاف العصور التي بعدهم.
    قيل له: متى كان الصحابة جميع المؤمنين؟ إن كنت تقصد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون على أنه لا إجماع في حياته أصلا، وإن كنت تقصد بعد وفاته، فليسوا هم جميع المؤمنين بلا نزاع.

    فالخلاصة أن القول بأن الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة فقط إن كان معناه أنه لا عبرة بالخلاف بعدهم، فهذا صواب، وإن كان معناه أنه لا يمكن حصول الإجماع بعدهم في المسائل التي لم يتكلموا فيها أو في المسائل التي اختلفوا فيها، فهذا قول باطل واضح البطلان.

    وأما ما يزعمه بعض الناس من أن من شرط الإجماع أن ينقل عن كل مجتهد مجتهد بعينه النص الصريح في المسألة، فهذا كلام واضح البطلان أيضا، ولا يقوله إلا من لا يفقه ما يقول أصلا.

    وأنا أتحدى من يزعم هذا الكلام أن يتصفح كتب أهل العلم جميعا، ويأتيني بقول لبعض أهل العلم: ( أجمع العلماء على كذا )، ويكون هذا الشرط منطبقا على قوله. لا أريد تنظيرا، وإنما أريد مثالا.

    ومن الإشكالات أيضا في هذا الباب: الخلط بين المعلوم من الدين بالضرورة، وبين الإجماع.
    فإن المعلوم من الدين بالضرورة هو من قطعيات الشرع، فإن وجد المخالف فيه فلا عبرة بخلافه، ولا نحتاج أصلا إلى النظر والبحث في أقوال المجتهدين لنعلم أتفقوا أم اختلفوا، وبسبب هذا الإشكال وقع بعض العلماء في إشكال آخر، فزعم أن الإجماع الصحيح لا بد أن يكفر منكره ! فإن لم يكفر منكره فليس بإجماع !

    وهذا الكلام إنما هو في المعلوم من الدين بالضرورة، وليس في الإجماع، فهذا خلط واضح بينهما.

    ومن الإشكالات في هذا الباب أيضا أن بعض العلماء يطعن في ثبوت الإجماع أحيانا بقوله: خالف فلان وفلان، فكيف يثبت الإجماع؟
    وهذا الطعن صحيح لو كان ناقل الإجماع ينقله عن أهل عصر هذا المخالف، كأن ينقل مثلا إجماع الصحابة ويكون المخالف من الصحابة، أو ينقل الإجماع عن التابعين ويكون المخالف من التابعين.
    أما إن كان الإجماع المنقول مثلا عن أهل القرن الخامس الهجري، فلا يصح أن تعترض على هذا الإجماع بذكر مخالف من القرن العاشر مثلا، أو بذكر مخالف من القرن الثاني؛ لأنه لا يشترط في الإجماع أن يكون الاتفاق في كل العصور، وإلا لم يحدث إجماع أصلا.

    وبعض أهل الأصول يذكرون أنه لا بد من اتفاق جميع المجتهدين في المسألة حتى يحصل الإجماع الصحيح، وإذا خالف واحد أو اثنان فإن ذلك يقدح في الإجماع، وبعض العلماء يقول: لا، هذا لا يقدح في الإجماع.
    وهذا الكلام ينبغي فهمه جيدا حتى نخرج من هذا الخلاف؛ فإن تفرد بعض العلماء بقول له حالان:
    الأول: أن يكون قوله هذا معدودا في الشاذ المستنكر، فحينئذ لا يعتد بخلافه في ثبوت الإجماع.
    الثاني: أن يكون قوله هذا معروفا مقبولا عند العلماء، وإن لم يوافقوه عليه.

    مثال الأول: قول بعض الصحابة بأن الماء لا يجزئ في الاستنجاء، فهذا القول ثابت عن بعض الصحابة، ولكنه لا يقدح في الإجماع على جواز الاستنجاء بالماء؛ لأن هذا القول واضح أنه خطأ وشذوذ من قائله، ولذلك استقر القول على خلافه بعد ذلك.

    مثال الثاني تفرد بعض الأئمة الأربعة بقول دون الآخرين، فلم يقل أحد إن تفرد الشافعي مثلا عن الأئمة الثلاثة لا يعتد به في الإجماع؛ لأن قوله اشتهر عندهم وعند أتباعهم، وخالفوه ولكنهم قبلوه في الخلاف ولم ينكروا عليه هذا الخلاف، فصار هذا كأنهم صرحوا بأنه لا إجماع في المسألة.

    والحديث في تحرير مسائل الإجماع يطول، وخاصة في بيان الإشكالات والخطأ الحاصل في فهمها.

    ولي عودة إن شاء الله لإكمال الكلام، ولكن لا أنسى أن أشير إلى كلام نفيس لابن الحصار مطبوع مع مقدمته في الأصول، ذكر فيه كثيرا من الشبهات الواردة على الإجماع وفندها.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: سؤال عن الاجماع وسنده

    أخي الفاضل أبو مالك العوضي
    أحسنت أحسن الله إليك

  5. #5

    افتراضي رد: سؤال عن الاجماع وسنده

    الأخوة الكرام
    الخلال
    أبو مالك العوضي
    عاطف
    جزاكم الله خيرا
    ولعل الإخوان يركزون على أصل الموضوع (سند الإجماع )
    فمثلا يحكي الإمام ابن كثير إحماع الأمة على مسالة ما ...
    فتحتج أنت بهذا الإجماع .. فيقول لك المخالف : هذا الإجماع لا يثبت لعدم إسناده كما لا يثبت الحدييث إذا أرسله ..
    وهذا الكلام فيه شيء من الوجاهة لاسيما إذا قصر الإجماع على إجماع الصحابة .. فبين ابن كثير والصحابة عدة قرون ..
    بارك الله في الجميع

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: سؤال عن الاجماع وسنده

    وفقك الله
    هل تقصد السند منا إلى من ينقل الإجماع، أو السند من ناقل الإجماع إلى أهل الإجماع؟
    إن كانت الأولى، فقد جرت عادة أهل العلم بأن يكتفوا بشهرة الكتب في ذلك، ولا يكاد ينازع في ذلك أحد الآن.
    وإن كان قصدك الثانية، فغاية ناقل الإجماع أن ينقله عن بعض المجتهدين، ولا يمكنه أصلا أن ينقله عن جميع المجتهدين، وعادة يقتصر ناقل الإجماع على حكايته لأن مظنة البحث عن الأسانيد في مكان آخر، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق مثلا.
    وأهل العلم المتأخرون عادة لا يحكون إجماعا لم يسبقوا إليه، وإنما هم ينقلون الإجماع عن العلماء الذين سبقوهم من أهل الاستقراء، مثل الطبري وابن المنذر وابن عبد البر ونحوهم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: سؤال عن الاجماع وسنده

    ثم إن الإجماع لا يمكن دحضه بمثل هذه الدعوى.
    فلا يقدح في الإجماع إلا إثبات وجود المخالف على تفصيل في ذلك.

    وذلك أن من يدعي الإجماع كأنه يقول: ( لا يوجد خلاف في كذا وكذا )، وهذه شهادة على النفي، والنافي هنا لا يمكنه ذكر الدليل، وإنما الدليل على المثبت مثبت الخلاف.
    ويشبه ذلك أن تقول مثلا: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في باب كذا وكذا.
    فلا يصح أن يقال لك: أثبت ذلك، لأنك لا تستطيع أن تقطع بإثباته أصلا، بل غايتك أنك لم تطلع عليه.

    وإنما يقدح في هذا الكلام بإيراد شيء ثابت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: سؤال عن الاجماع وسنده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    وفقك الله
    هل تقصد السند منا إلى من ينقل الإجماع، أو السند من ناقل الإجماع إلى أهل الإجماع؟
    إن كانت الأولى، فقد جرت عادة أهل العلم بأن يكتفوا بشهرة الكتب في ذلك، ولا يكاد ينازع في ذلك أحد الآن.
    وإن كان قصدك الثانية، فغاية ناقل الإجماع أن ينقله عن بعض المجتهدين، ولا يمكنه أصلا أن ينقله عن جميع المجتهدين، وعادة يقتصر ناقل الإجماع على حكايته لأن مظنة البحث عن الأسانيد في مكان آخر، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق مثلا.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    شيخنا الفاضل أُشكِل عليَّ فَهـم هذه العبارة، فنرجو منكم مزيد بيان وتوضيح.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •