بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي بحث في مسألة : حكم تحكيم المرأة بين متنازعين ؟
ولم أجد في كتب الشافعية ولا الحنفية من تكلم عن هذه المسألة , أرجو إفادتي
من ناحية الأدلة , والراجح في المسألة , والمراجع
جزيتم كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي بحث في مسألة : حكم تحكيم المرأة بين متنازعين ؟
ولم أجد في كتب الشافعية ولا الحنفية من تكلم عن هذه المسألة , أرجو إفادتي
من ناحية الأدلة , والراجح في المسألة , والمراجع
جزيتم كل خير
هل من إجابة بارك الله فيكم ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
http://www.aladalacenter.com/index.p...83%D9%8A%D9%85ويذهب جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنابلة) إلى اشتراط الذكورة في القاضي والمحكم وإلا كان الحكم باطلاً، فلا يجوز تحكيم المرأة مطلقاً في شئ من أمور القضاء والتحكيم، فالذكورة شرط لصحة الحكم. أما الحنفية، فيرون جواز تولي المرأة التحكيم فيما سوي الحدود والقصاص، لأن المرأة تصلح شاهدة فيما سوي الحدود والقصاص فتصلح أن تكون حكماً.