ما حكم سفر المرأة بدون محرم ؟
امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها
في المدينة المنورة؛ لأن أبنائها وأكبرهم (16) سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى،
هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة، في حافلة النقل الجماعي ،
الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم،
وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي
خارج مكة المكرمة، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي ،
فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذه السن وهذه الظروف؟
الجواب :
إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فالسفر المذكور محرم،
وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها،
والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد قال الله سبحانه: [ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] والله الموفق.
الشيخ عبد العزيز بن باز ..
حكم سفر المرأة بدون محرم
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
عن حكم سفر المرأة بدون محرم ؟
الاجابة:
تُمنع المرأة من أن تسافر إلا مع ذي محرم يصونها ويحميها من أطماع العابثين
والفسقة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تمنع سفر المرأة بدون محرم منها
ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
*" لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم " وعن أبي سعيد رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين
إلا معها زوجها أو ذو محرم "* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
*" لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم "* متفق عليه (1) * * *
(1) التنبيهات للشيخ الفوزان ص 62