السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يذكر الأصوليون أن الجمهور يذهبون إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ومن بين الأدلة التي يستدلون بها ما ذكر في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا،
- فلا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما.
- ولا يصح أن يكون مباحا إلا لجاز له فعل الضد ويفضي جواز فعل الضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لا ستحالة الجمع بين الضدين، فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به. لكن ترك المأمور به لا يجوز ففعل ضده لا يجوز.
رأيي (والذي أسأل الأخوة في هذا المنتدى المبارك أن يناقشوه) أن هذا الاستدلال لا يصلح إلا في حالة الوقوع في الجمع بين الأمر وضده في وقت واحد مثلا.
وأضرب مثالا وهو الأمر بالقيام في الصلاة: فإن المصلي إذا قام في الصلاة (قبل الركوع مثلا) ثم جلس أو جلس ثم قام فقد أتى بضد المأمور به ولم يؤد ذلك إلى فوات فعل المأمور، أو الجمع بين الضدين فاللوازم التي ذكرت في الاستدلال لهذه المسألة ليست لازمة.
ما رأي الإخوة؟