تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم النذر للأضرحة ولغير الله (فتوى للشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي مصر سابقا)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    Question حكم النذر للأضرحة ولغير الله (فتوى للشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي مصر سابقا)

    هذه ترجمة الشيخ كاملة بنصها من موقع دار الإفتاء المصرية
    http://www.dar-alifta.org/ViewMofti.aspx?ID=10


    الاسم: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة

    مولده ونشــأته:
    ولد رحمه الله في بندر أسيوط سنة 1279 هـ ، وهو ابن العلامة الشيخ " محمود قراعــة " قاضي مديرية أسيوط . وهو من أسرة لها القدح المعلى في العلم بالشريعة الإسلاميـة . حفظ القرآن الكريم وجوده على يد والده ولم يتجاوز التاسعة من عمره ، ثم أخذ يتلقى العلوم ، ثم أرسله والده إلى الأزهر فاغترف من بحر العلوم من أجلاء العلماء ، فقد تتلمذ على المشايخ : " إبراهيم السقا " ، " وعليش " ، " ومحمد الأشموني " ، " و الإمام الأكبر الشيخ " العباسي " .
    ولم تقتصر اطلاعاته على كتب الأزهر ، بل كان يطلع على كتب الأدب ، والمعاجم اللغوية ، فكان رحمه الله من السابقين الأولين العاملين في النهوض باللغة العربية ، وأصبح من كبار الكتاب وأفراد الشعراء . مناصبــــه:
    اشتغل بالتدريس في الأزهر ، وأصبح من المشتهرين بالتدريس ، ثم حانت له فرصة مكنته من العناية برواية الأحاديث بالأسانيد العالية ومعرفة الرجال وطبقاتهم ، وفي سنة 1897 م تقلد الإفتاء بمديرية جرجا ، فأقام دستور العدل ، وعمل على نشر الفضيلة . وفي 30 من ربيع الآخر سنة 1339 هـ الموافق 9 من يناير سنة 1921 م عُين مفتيا للديار المصرية ، وظل يشغل منصب الإفتاء حتى 30 يناير سنة 1928 م ، وأصدر حوالي ( 3065 ) فتوى . وفاتـــه:
    انتقل إلى رحمة الله سنة 1939 م .
    حُبُّ الصحابةِ والقَرَابة سُنَّة... ألْقى بها ربِّي إذا أحياني
    الإمام القحطاني في «النونية»

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    افتراضي رد: حكم النذر للأضرحة ولغير الله (فتوى للشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي مصر سابقا)

    وقد اخترتُ لكم من فتاوى فضيلته رحمه الله فتواه في النذر

    وهذه فتوى الشيخ رحمه الله في المشاركة الآتي
    حُبُّ الصحابةِ والقَرَابة سُنَّة... ألْقى بها ربِّي إذا أحياني
    الإمام القحطاني في «النونية»

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    افتراضي رد: حكم النذر للأضرحة ولغير الله (فتوى للشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي مصر سابقا)

    الموضوع (386) نذر.
    المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

    15 رمضان 1345 هجرية - 19 مارس 1927 م.
    المبادئ:
    1 - النذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق.
    كذلك النذر للميت لأنه لا يملك.
    والاعتقاد بأنه يتصرف في الأمور دون اللّه تعالى كفر.

    2 - لا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيرا وله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة.
    3 - ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم حرام باجماع المسلمين ما لم يقصدوا صرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا.
    4 - حسن الظن بالمسلمين يقتضي حمل أعمالهم على ما يطابق أحكام شريعتهم.
    5 - متى علم أن هذه النذور صدقات للفقراء فحكمها حكم الصدقة وهى لا تملك إلا بالقبض ولا يختص بها أشخاص من الفقراء بأعيانهم.
    6 - إذا كان للضريح والمسجد ناظر معين لإدارة شئونهما فله تقسيم ما يرد لصندوق النذور وتوزيعه على الفقراء مطلقا بحسب ما يراه فى كل وقت ولا يقيده اتفاق سابق حصل منه مع آخرين.
    سئل : من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد القوصى رئيس محكمة أسيوط الشرعية بما صورته ما حكم الشريعة الغراء فى الأموال التى ينذرها أصحابها لبعض الأولياء فيضعونها فى الصناديق الموجودة بأضرحتهم هل تصح المطالبة بها من أى شخص يدعى بأن له فيها حقا لانتسابه إلى هذا الولى وإذا كان للضريح أو المسجد ناظر معين لإدارة شئونهما من قبل القاضى فهل يكون هذا الناظر حرا فى توزيع النذور حسب إرادته.
    وإذا سبق لهذا الناظر عمل اتفاق مع بعض أشخاص على توزيع هذه النذور بطريقة مخصوصة.
    فهل يكون ملزما بتنفيذ هذا الاتفاق أم يكون له حق العدول عنه وإذا توفى من حصل الاتفاق بينهم وبين الناظر أو بعضهم فهل يكون لأحد غيرهم الحق فى التمسك بهذا الاتفاق بصفته وارثا لمن حصل هذا الاتفاق معه.
    أجاب : قال فى البحر صحيفة 320 ج 2 نقلا عن الشيخ قاسم فى شرح الدرر ما نصه (وأما النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لأنسان غائب أو مريض أوله حاجة ضرورية فيأتى بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول يا سيدى فلان إن رد غائبى أو عوفى مريضى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه.
    منها أنه نذر لمخلوق والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون اللّه تعالى، واعتقاده ذلك كفر اللّهم إلا إن قال يا اللّه إنى نذرت لك إن شفيت مريضى أو رددت غائبى أو قضيت حاجتى أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعى أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده أو جامعه فيجوز بهذا الاعتبار.
    إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد المصرف ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنى غير محتاج ولا لشريف ذى منصب لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن محتاجا فقيرا ولا لذى النسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيرا ولا لذى علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرا.
    ولم يثبت فى الشرع جواز الصرف للأغنياء للاجماع على حرمة النذر للمخلوق.
    ولا ينعقد ولا تنشغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت.
    ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيرا وله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة فأخذه أيضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب إلى اللّه تعالى وصرفه إلى الفقراء وبقطع النظر عن نذر الشيخ.
    فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين مالم يقصدوا صرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا.
    وحسن الظن بالمسلمين يقتضى حمل أعمالهم على ما يطابق أحكام شريعتهم، فوضعهم للأموال فى الصناديق الموجودة بأضرحة الأولياء إنما يقصدون به التصدق على الفقراء الموجودين بذلك الضريح لا تمليك صاحب الضريح لجزمهم بموته، ولأن عقيدة المسلمين أن الضار والنافع هو اللّه سبحانه وتعالى ومتى علم أن هذه النذور صدقات للفقراء فحكمها حكم الصدقة لا تملك إلا بالقبض ولا يختص بها أشخاص من الفقراء بأعيانهم فيستوى فيها القريب من صاحب الضريح والأجنبى عنه وإذا كان للضريح والمسجد ناظر معين لإدارة شئونهما من قبل القاضى وكان من مشمولات نظره تقسيم ما يرد بصندوق النذور وتوزيعه فله تقسيمه وتوزيعه على الفقراء مطلقا بحسب ما يراه فى كل وقت ولا يقيده اتفاق سابق حصل منه مع آخرين والله أعلم.
    حُبُّ الصحابةِ والقَرَابة سُنَّة... ألْقى بها ربِّي إذا أحياني
    الإمام القحطاني في «النونية»

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •