تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 21 الأولىالأولى 123456789101112131415 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 411

الموضوع: فوائد فقهية نسائية متجددة

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    الخلع: فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة.

    * سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس؛ لأن كلا من الزوجين لباس للآخر (
    هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)

    * الخلع مباح إذا توفر سببه، وهو خوف الزوجين إذا بقيا على النكاح ألا يقيما حدود الله.

    * قال ابن تيمية: الخلع الذي جاءت به السنة: (أن تكون المرأة مبغضة للرجل، فتفتدي نفسها منه)

    * يسن للزوج أن يجيبها حينئذ، وإن كان الزوج يحبها، استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه.

    * إذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مابأس فحرام عليها رائحة الجنة) رواه الخمسة إلا النسائي. (الملخص الفقهي ص381)

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    مسائل في الرضاع


    * قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    (يحرم من الرضاع مايحرم من النسب)، متفق عليه.

    * لاتثبت أحكام الرضاع إلا بشرطين:

    الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر.
    الثاني : أن تكون الخمس رضعات في الحولين.

    * حد الرضعة:
    أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لنفس أو انتقال من ثدي لأخر أو لغير ذلك ، فيحتسب له بذلك رضعه فإن عاد؛ فرضعتان وهكذا ولو في مجلس واحد.

    *
    ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع، كما لو قطر في فمه وأنفه ، أو شربه من إناء ونحوه أخذ ذلك حكم الرضاع، لأنه يحصل به مايحصل من الرضاع من التغذية، بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات. (الملخص الفقهي 435/2)

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    ماينشره الرضاع من الحرمة:
    متى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فأكثر صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها، ويكون محرما لها.

    ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام، فلاتجب نفقتها عليه، ولا توارث بينهما، ولايكون وليا لها، لأن النسب أقوى من الرضاع.

    ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب ولدها إليه بسبب حملها منه، أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهة، للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال.

    واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن من دون حمل ولا وطء ورضع منه طفل.
    فقيل: لاينشر الحرمة؛ لأنه ليس بلبن حقيقة.

    القول الثاني: أنه ينشر الحرمة واختاره الموفق وغيره.

    يثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها. (الملخص الفقهي 438/2)

    في صحيح البخاري: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)

    قال القسطلاني: في الحديث دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، فيحرم عليها هو ويحرم عليها فروعه من النسب والرضاع، ولا يسري التحريم من الرضيع إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته.

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    انتقاءات تدبرية مفيدة


    ‏كتاب (مدارج الحفظ والتدبر) ..
    ‏كتاب (تدبر سورة الفاتحة) ..
    ‏كتاب (تدبر سورة يوسف) ..
    ‏كتاب (تدبر سورة الكهف) ..

    في هذا الرابط ���������� ��


    http://saaid.net/book/20/14767.pdf

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    من روائع الصحابيات

    * عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. (رواه الإمام أحمد وصححه الألباني)

    * عن أم جعفر، أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء بنت عميس:
    إني أستقبح ما يصنع بالنساء بعد الموت: يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت: يا ابنة رسول الله ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟
    فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، (مثل النعش الموجود الآن) فقالت فاطمة:
    ما أحسن هذا وأجمله، إذا أنا مت فغسليني أنت وعلي، ولا يدخل أحد علي.

    قال ابن عبد البر: فهي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. (سير أعلام النبلاء 54/2)

    *
    ما أجمل حياءهن وسترهن، تتستر عائشة عن عمر وهو في قبره، وفاطمة تحمل هم حملها أمام الرجال بعد موتها.

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    قصة آسية امرأة فرعون تعطي درسا في التغلب على الفتن، والواقع المنحرف حتى مع قلة معززات الثبات.

    الصدق ينجي صاحبه ولو أمطرت عليه الفتن من كل جانب.

    وقد ضرب الله بها المثل لجميع المؤمنين، ولم يضرب المثل بغيرها: (ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون)

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    رسالة مختصرة مفيدة للشيخ: ابن عثيمين، ذكر فيها بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة، بأسلوب سهل واضح:


    https://islamhouse.com/ar/books/44936/

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    الطوارئ على الحيض


    *قال الشيخ ابن عثيمين: وهي أنواع:

    -النوع الأول: زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام، فيستمر بها الدم إلى سبعة، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره.

    والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت.

    - النوع الثاني: صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدم أصفر، كماء الجروح، أو متكدرا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) (مجموع فتاويه 305/11)

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    خروج المطلقة من بيتها

    قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)

    * قال ابن عاشور: وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء، وهذا ما يسمى في الفقه ملك الانتفاع دون العين.

    * قال الشيخ ابن باز: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها، وجمع الشمل بها، وترك الاستمرار في طلاقها.

    فهذه الآية الكريمة في الرجعيات؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقًا بائنًا؛ فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر، ولا يجوز له مراجعتها؛ فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقة واحدة، أو طلقها طلقتين، فالواجب عليه إبقاؤها في البيت، وألا يخرجها، وألا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها ألا يطلبوها، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت. (موقع الشيخ الرسمي)

    * وقال الشيخ السعدي بأن حكمها حكم الزوجات، يجوز له النظر إليها، والخلوة بها، ويجوز لها خدمته ما دامت في العدة. (فتاويه ص٥٢٤)

    وإذا أرادت الخروج لحاجة لها فإنها تستأذنه لأنها لا تزال زوجة له.

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    من أحكام العدة
    قال الشيخ ابن عثيمين:
    المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً، فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره،
    وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية:

    -أولاً: إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل، سواء طالت المدة أم قصرت، لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

    -ثانياً: إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض، فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق، بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر، ثم يأتيها وتطهر، ثم يأتيها وتطهر، سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل.

    وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات. لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَ تُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).

    -ثالثاً: التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ). (فتاوى نور على الدرب 155)

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    من أسباب زوال الهم والمغفرة
    ** روى الترمذي عن أُبي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت: الربع، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك .. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذاً تكفى همك، ويغفر لك ذنبك.

    ** قال الشوكاني: قوله : ( إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ) في هاتين الخصلتين
    جماع خير الدنيا والآخرة.

    **
    في فتاوي اللجنة الدائمة:
    المراد بالصلاة هنا : الدعاء ، ومعنى الحديث : الحث على الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، لما في ذلك من الأجر العظيم.

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    ما يجب تغطيته في الصلاة للمرأة
    * قال الشيخ ابن عثيمين:
    ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة في الصلاة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان.

    وقال: إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة؛ لا في النظر [فيجب سترها عند الأجانب]. (الشرح الممتع 160/2)

    * فتكشف الوجه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجنبي يراها، ولا يجب تغطية الكفين والقدمين، وإن غطتهما فهو أفضل وأكمل.

    * ولو انكشف من المرأة بعض شعرها أو ساعدها ونحو ذلك سهواً فإنها تغطيه متى انتبهت وصلاتها صحيحة، وأما إذا تركته عمداً وهو كثير فتبطل صلاتها.

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl

    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    ثلاث أخفاها الله في ثلاث!


    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    من أحكام المولود (1)
    ** التسمية:
    ينبغي التفاهم بين الزوجين وأن يكون طفلهم سبب لمزيد من التوافق والائتلاف بينهما لا الاختلاف.

    لكن عند الاختلاف فالأحق بالتسمية الأب لأنه ينسب إليه، وينبغي للأب مراعاة الأم وتعبها على ولادته.

    قال ابن القيم: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب، والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا. (تحفة المودود ص233)

    ** العقيقة:
    قال الشيخ ابن عثيمين: العقيقة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يقوم بها، وهي مشروعة في حق الأب خاصة، تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل. (مجموع فتاويه 25/203)

    ** وقتها:
    السنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين؛ فعن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العقيقة تذبح لسبعٍ، أو لأربعَ عشرةَ، أو لإحدى وعشرين) رواه البيهقي، وصححه الألباني.

    ** قدرها:
    شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية؛ وذلك لِحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة.

    ** هل يجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؟
    قال الشيخ ابن عثيمين: فإن لم يجد الإنسان إلا شاةً واحدة أجزأت، وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه؛ فالاثنتان أفضل. (الشرح الممتع 7/492)، وينظر: (أحكام المولود لكريم بروقي)


    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    من أحكام المولود (2)
    ** قيل للإمام أحمد: الرجل يولد له ابن، وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ قال: أشد ما سمعت في العقيقة حديث: (كل غلام رهينة بعقيقته).

    وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واتبع ما جاء عنه.


    ** هل يعق الكبير عن نفسه؟
    ذهب بعض السلف إلى ذلك، قال ابن سيرين: "لو أعلم أنه لم يعق عني، لعققتُ عن نفسي"، ونحوه عن الحسن البصري. (رواه ابن أبي شيبة)


    ** حكم العقيقة عن طفل مات بعد ولادته:
    قال الشيخ ابن عثيمين: إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر، فإنه يعق عنه ويسمَّى أيضًا؛ لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، ويبعث يوم القيامة. (لقاء الباب المفتوح 11/2)

    ** الحكمة من العقيقة:
    قال ابن القيم: وفيها سر بديع، موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، فصار سُنة في أولاده بعده؛ أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح.

    ولا يستنكر أن يكون هذا حرزًا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزًا له من ضرر الشيطان. (تحفة المودود)

    وفيها شكر لله على نعمة الولد وإحسان إلى عباده كما أحسن إليك.

    ** العقيقة: هي شاتان تذبح عن الذكر يوم السابع، وشاة عن الأنثى.

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    من أحكام المولود (3)

    *دعاء الوالدين للمولود بالبركة:
    عن معاوية بن قُرَّة قال: لما وُلِد لي إياس، دعوتُ نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأطعمتههم فدعوا، فقلتُ: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني أدعو بدعاء فأمِّنوا، قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله، قال: فإني لأتعرَّفُ فيه دعاءَ يومئذٍ".(أخرجه البخاري في الأدب المفرد)

    **وقت التسمية يستحب أن تكون:
    1- يوم ولادته:
    عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "ولد لي غلام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة" (رواه البخاري)

    2-أو في اليوم السابع:
    عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغلام مُرْتَهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه).

    **حلق رأس المولود يوم السابع سنة كما في حديث سمرة.
    وأما حلق رأس الأنثى ففي فتاوى اللجنة الدائمة: ورد في حلق الشعر يوم سابعه حديثان، والثاني جاء بلفظ (غلام)، وهو خاص بالذكر دون الأنثى؛ ولذا فلا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى.
    وبهذا القول قال الشيخان ابن باز وابن عثيمين.

    ** قال الشيخ ابن عثيمين: حلق رأس الغلام سنة، جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق لا يجرح الرأس، ولا يحصل فيه مضرَّة على الطفل، فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق. (مجموع فتاويه 233/25)، (منقول من بحث: أحكام المولود لكريم بروقي بتصرف)

    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    شرح مختصر لصفة صلاة الكسوف وبعض المسائل المتعلقة بها، ألقاها:
    نايف بن محمد اليحيى


    وقد يقع كسوف غداً في الساعة الحادية عشرة صباحاً تقريباً في بعض المناطق في المملكة، ويراعى فارق التوقيت في غيرها من البلدان.
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...8&d=1472681369
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    ما يجتنبه من أراد الأضحية


    * في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) وفي رواية: (فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا)


    * قال النووي: قال إبراهيم المروزي وغيره: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر، ودليله الرواية السابقة: (فلا يمس من شعره وبشره شيئا)، والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم. (شرح مسلم 138/13)


    * قال الشيخ ابن عثيمين: فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه.


    وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته أضحية واحدة كما هي السنة؛ فإن أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشرة، وإنما الذي يلزمه هو المضحي الذي هو الأب. (اللقاء الشهري 63)


    * فمن أراد الأضحية فليبادر بحلق ما يحتاج إليه قبل غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة.
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    00 966 577954937
    وعبر التلقرام
    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    شاركنا النشر ولك الأجر

    *
    مسائل وأحكام فقهية منتخبة وموثقة من كتب وأقوال أهل العلم، تصلك فائدة كل يوم، عن عشر ذي الحجة والحج والأضحية ومسائل أخرى مما يحتاجه المسلم

    * خدمة فوائد فقهية عامة
    -للاشتراك عبر التلقرام http://cutt.us/Fn5J8

    -وعبر الواتساب
    00966577954938

    ‏-وعبر تويتر
    https://twitter.com/Fiiqh1?s=09


    * خدمة فوائد فقهية نسائية

    -للاشتراك عبر التلقرام http://cutt.us/1TBl

    -وعبر الواتساب أرسلي (اشتراك)
    00966577954937
    "بإشراف نسائي"
    (احفظ رقم الخدمة في قائمة الأسماء حتى تصلك الفوائد برسالة جماعية)


    -وعبر تويتر:
    https://twitter.com/Fiiqhw_?s=09


    * الخدمة ضمن برامج مكتب الدعوة بالمريدسية ببريدة
    *
    الأحكام والفوائد يكتبها الشيخ: نايف اليحيى Naif_ALYahya

    *(من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، فكوني شريكاً في الأجر بالنشر، فكل من اشترك فلك مثل أجره.
    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    قال ابن رجب: احذروا المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة.

    لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادراً على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين.

    فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج
    . (لطائف المعارف ص272)

    -فيستحب فيها تنويع العبادات من الصيام والقيام والقرآن والذكر والتكبير والصدقة، لأن لفظ: (العمل الصالح) يشمل ذلك كله.


    __________________
    خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
    577954937 00966

    وعبر التلقرام

    http://cutt.us/1TBl
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •