الخلع: فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة.
* سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس؛ لأن كلا من الزوجين لباس للآخر (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)
* الخلع مباح إذا توفر سببه، وهو خوف الزوجين إذا بقيا على النكاح ألا يقيما حدود الله.
* قال ابن تيمية: الخلع الذي جاءت به السنة: (أن تكون المرأة مبغضة للرجل، فتفتدي نفسها منه)
* يسن للزوج أن يجيبها حينئذ، وإن كان الزوج يحبها، استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه.
* إذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مابأس فحرام عليها رائحة الجنة) رواه الخمسة إلا النسائي. (الملخص الفقهي ص381)
__________________
خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب
577954937 00966
وعبر التلقرام
http://cutt.us/1TBl