السلام عليكم ورحمة الله
هل معنى سوق الهدى ان ياتى بالهدى معه من بلاده ؟
وبارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله
هل معنى سوق الهدى ان ياتى بالهدى معه من بلاده ؟
وبارك الله فيكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأمور التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول، ومعنى سوق الهديما هي الأمور التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول والثاني، وهل لابد من ترتيبها؟ وما معنى: "يسوق الهدي"؟
يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، فله لبس المخيط مطلقاً وله الطيب، وقلم الأظافر ونحو ذلك، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك.
أما سوق الهدي فمعناه: أن يسوق معه ناقة أو أكثر، أو بقرة أو أكثر أو شاة أو أكثر هدية؛ ليذبحها في مكة، فليس له التحلل حتى ينحر هديه، سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق. ولا يجب الترتيب بين هذه الأمور المذكورة، فله أن يقدم الطواف على الرمي، وله أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر، ولكن الأفضل هو الترتيب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي ثم ينحر إن كان عنده أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب المشروع.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3755
وتماما للفائدة :
لا تلازم بين القران وسوق الهدي
السؤال
هل الآن أصبح لا يوجد قران فى الحج؛ لأنه لا أحد يصحب الهدي معه فى الحج (لا يوجد أحد يأخذ في الطائرة أو في الباخرة هدي، إنما يذهب لمكة يعتمر ثم يشتري صك الهدي من مكة نفسها، معنى ذلك أنه أصبح لا قران في الحج)، حسب ما فهمت أن القارن لا بد أن يأخذ معه الهدي من الأول منذ إحرامه، وحيث إنه لن يأخذه لا في الطائرة ولا في الباخرة فمعنى ذلك أصبح لا قران الآن فقط حج مفرد ومتمتع، هل ما فهمته صحيح عن الفرق بين المتمتع والقارن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تلازم بين القران وسوق الهدي، فإنه يجوز أن يحج قارنا من لم يسق الهدي، ويجوز أن يسوق الهدي من لم يحج قارناً، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً على أرجح الأقوال، وقد ساق معه الهدي فدل ذلك على استحباب سوق الهدي، وليس ذلك بواجب ولا هو شرط في جواز القران، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: سوق الهدي مسنون وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبداً دون أمر فإنه مسنون. انتهى.
وقد أوجب بعض العلماء على من أراد أن يحج قارناً أن يسوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف مخالف لما نقل من الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة من غير شرط، قال الشيخ العثيمين: بعض العلماء يقول: إن التمتع واجب ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب: أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، ولكنها تختلف في الأفضلية فالتمتع أفضل، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد هو آخرها. انتهى.
والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، ويجزيه أفعال الحج عن حجه وعمرته وعليه دم، والفرق بينه وبين التمتع أن المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج وعليه دم، وأما المفرد فإنه يحرم بالحج فقط، ولا دم عليه، فمن أحرم بالحج والعمرة فهو قارن وإن لم يسق الهدي، وعليه الهدي ولو اشتراه من مكة، فإن لم يجد فعليه صوم عشرة أيام.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه، والإفراد أن يهل بالحج مفرداً، والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف فأي ذلك أحرم به جاز. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. متفق عليه. فهذا هو التمتع والإفراد والقران وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الانساك الثلاثة شاء واختلفوا في أفضلها. انتهى.
وإذا تقرر ذلك ما ذكرناه علمت أن باب القران في الحج لم يسد، وأن من شاء أن يحرم بالحج والعمرة قارنا فلا حرج عليه، وأن سوق الهدي ليس شرطاً في القران، وأن القول بعدم جواز القران إلا لمن ساق الهدي قول شاذ لا يعول عليه، وأن تعذر سوق الهدي في هذا الزمان لا يقتضي المنع من القران كما مر، فإن سوق الهدي سنة لا واجب.
والله أعلم.
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rc...09T9GA&cad=rja
يرى بعض أهل العلم أنّ التحلل الأول - للمفرد ولمن لم يجد الهدي- يحصل برمي جمرة العقبة .
والدليل على ذلك : أنّ الله سبحانه رتّب التحلل - قضاء التفث من حلق وغيره- على الهدي الذي هو بعد الرمي . فعُلِم من ذلك أنّ من ليس عليه هدي فإنه يتحلل دونه .
وبيان ذلك : أنه سبحانه لمّا أوجب الهدي على المتمتع دون المفرد ، مُقابل تمتعه الذي هو تسهيل له .
فكان حكم المفرد في ذلك أخفّ .
فصار تحلّله بعد الرمي الذي يكون بعده الهدي .
أما الاستدلال : بأنّ الحلق نسكٌ كالرمي ، فكان حصول التحلل بهما ..
فالجواب عليه : بأنه استدلال في مقابل الآية الكريمة التي تنص على وقوع التحلل [قضاء التفث] بعد الذبح ، ولم تأمر بأن يكون الحلق هو الأول في قضاء التفث .
قال سبحانه : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوّفوا بالبيت العتيق )) سورة الحج
والحلق داخل في جملة قضاء التفث .
سوق الهدي لا بد أن يكون من خارج الحرم، والأفضل أن يسوقه المحرم من بلده؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.