تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل يشترط في المحرم ان يكون مسلما

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    57

    Arrow هل يشترط في المحرم ان يكون مسلما

    هل يشترط في المحرم ان يكون مسلما وهل خالف احد في هذه المسألة وما هي ادلة الطرفين؟
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: هل يشترط في المحرم ان يكون مسلما

    يبدو أن السؤال عن "المَحْرَم" ، وليس "المُحْرِم" ، لأنه من المعلوم بالضرورة أن الكافرَ لا تُقبلُ منه العبادات حتى يُسلم ، وعليه أقول:

    ليس من شروط المَحْرَم أن يكون مسلماً ، وذلك لعموم اللفظ في قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ، وهذه الألفاظ العامة يدخل فيها المحرم الكافر ، بشرط أن يكون مؤتمَناً.

    وما ذكرتُه هو قول أبي حنيفة والشافعي ، قال ابن قدامة في "المغني": "وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا - يقصد الكافر - لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ ." انتهى.

    وقد استثنى الأحناف المجوسي لأنه صاحب ديانة تبيح الزواج بالأم والأخت.

    قال ابن نجيم الحنفي في كتابه "البحر الرائق" : "وَالْمَحْرَم مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِقَرَابَةٍ ، أَوْ رَضَاعٍ ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيَّ وَالْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْمَجُوسِيُّ الَّذِي يَعْتَقِدُ إبَاحَةَ نِكَاحِهَا وَالْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا وَالصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَالْمَجْنُونُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَحْرَمِ الْحِفْظُ وَالصِّيَانَةُ لَهَا وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ". انتهى.

    أما المالكية فيرون كراهيةَ السفر مع كل من ضعُفَ فيه مَدْرَكِ التَّحْرِيم.

    قال الحطاب في "مواهب الجليل": "قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَالْمَحْرَمُ يَشْمَلُ النَّسَبَ وَالرَّضَاعَ وَالصِّهْرَ لَكِنْ كَرِهَ مَالِكٌ سَفَرَهَا مَعَ رَبِيبِهَا إمَّا لِفَسَادِ الزَّمَانِ لِضَعْفِ مَدْرَكِ التَّحْرِيمِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَعَلَى هَذَا فَيُلْحَقُ بِهِ مَحَارِمُ مَحْرَمِ الصِّهْرِ وَالرَّضَاعِ وَإِمَّا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَدَاوَةِ فَسَفَرُهَا مَعَهُ تَعْرِيضٌ لِضَيْعَتِهَا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الْجَلَّابِ وَصَاحِبُ التَّلْقِينِ بِجَوَازِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمِهَا مِنْ الرَّضَاعِ فِي بَابِ الرَّضَاعِ" انتهى.

    لكن الحنابلة يرون إخراجَ الكافر من محارم المرأة بالكلية ، قال ابن قدامة في "المغني": "وَالْكَافِرُ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لِلْمُسْلِمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ ابْنَتَهُ .قَالَ أَحْمَدُ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ابْنَته : لَا يُزَوِّجُهَا ، وَلَا يُسَافِرُ مَعَهَا ، لَيْسَ هُوَ لَهَا بِمَحْرَمٍ ." انتهى.

    وقد قاس الحنابلة المسألة على حضانة الطفل ، فقالوا: كما أنه لا تصح الحضانة لكافر ، لأنه قد يفتن الطفل عن دينه ، كذلك فإن المَحْرَمَ تَثبتُ له الخَلوة فيتمكن بسبب ذلك من فتنة المسلمة عن دينها.

    والله تعالى أعلم.
    لا إله إلا الله

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: هل يشترط في المحرم ان يكون مسلما

    بارك الله فيك
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •