تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 56 من 56

الموضوع: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    فقط اشير الى بعض الامور

    استدل بعض العلماء على خصوصية الآية بنساء النبي بقوله تعالى في الآية ليست التي تليها بل التي بعدها يخاطب نساء النبي "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا "الاحزاب 55

    السؤال هنا لم لم يذكر البعولة كما قال تعالى في الآية الاخرى التي في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن..الخ" ؟ .

    الجواب . قال بعض اهل العلم يتضح منها أنها تتكلم عن نساء النبي فقط . لأنها لم تذكر "بعولتهن" وذلك لأن نساء النبي ليس لهن الا بعل واحد "زوج واحد" . فهذه قرينة على ان الحجاب الوارد في آية الحجاب "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ ّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ " خاص بنساء النبي لأن الآية رقم 55 اعيد لم تذكر "بعولتهن" لأن نساء النبي ليس لهن الا بعل واحد فيتبين انهن هن المخاطبات .

    ..........

    النقطة الاخرى

    كلام الشيخ الالباني عندما تكلم عن اية الحجاب لم يقصد ان الآية في حجاب البيوت بهذا المعنى الذي قد لا يفهمه البعض بل بمعنى تقرير حق مهم للمراة وهو ما نوهت اليه في احد مشاركاتي في هذا الموضوع واكد الشيخ ان الآية عامة لنساء المؤمنين وبينت ان مفهوم الطهرة تبعاً لراي الشيخ الالباني قد تجلى بقوة .

    ثانيا قول عمر الذي نقله الاخ في اول كلامه لا يستلزم منه اصلاً ان الوحي يطبقه تماماً كما يريد عمر لأن الوحي متبوع وليس بتابع . وانما يعني ان الوحي وافقه بشكل قوي لكن ليس شرطا ان تفسر تلك الموافقة بالموافقة المتطابقة تماماً مع رأي عمر . بدليل ان الوحي لم يستجب لعمر عندما اراد ان يمنع سودة وغيرها من امهات المؤمنين من الخروج . كما في البخاري .

    اما حجاب الوجه لنساء النبي . فالشيخ ابن باز رحمه الله استدل بحديث ان النبي لما تزوج ام سلمة غطى وجهها . قال ابن حجر في الفتح ان تزويج النبي بام سلمة كان بعد احد وقبل الحديبية بثلاث سنين او اكثر انتهى والحديبية كانت في السادسة, وفي السير تزوج بها في السنة الرابعة , وهناك راي ان سورة الاحزاب كانت في السنة الثالثة هجرية .
    ثم ولو اخذنا بقول عمر بشكل حرفي ربما لاعتبر قوله دليل على خصوصية الحجاب الوارد في الاية بنساء النبي لأن عمر خص ازواج النبي في قوله .
    وعودة لراي الشيخ الالباني الذي يبنى على ان الآية عامة لنساء المؤمينن لكن وجوب ستر وجوه نساء النبي انما مفهوم من كون النبي ثبت عنه انه غطى بعض وجوه نسائه . اما الآية فهي تقر حق نوهت اليه سابقا في احد مشاركاتي في هذا الموضوع .

    ثم ان الاية الكريمة لو اخذت وفسرت تفسيراً حرفياً لتعارضت مع النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء الاختلاط بالاجانب تماماً مثل حديث المغيبة "لا يدخل احدكم على مغيبة الا ومعه الرجل والرجلان .رواه مسلم والبيهقي وغيره . واحاديث اخرى لا تحرم الاختلاط تماما . ولتعارضت نوعاً ما مع النصوص الاخرى التي يستدل بها على ان الوجه ليس بعورة . ولكن اذا اعتبرت عامة تفهم من خلال ان تجمع مع النصوص الاخرى .



    ........................
    اما تفسير العلماء للآية التي تليها "إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا" الاحزاب54
    فسرها ابن كثير بقوله "أي: مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم، فإن الله يعلمه؛ فإنه لا تخفى عليه خافية .
    وقال البغوي في تفسيره لها نزلت فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقيل: قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا، فنزلت هذه الآية .
    وقال القرطبي في تفسيره والمراد به ها هنا التوبيخ والوعيد لمن تقدم التعريض به في الآية قبلها، ممن أشير إليه بقوله:" ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ" ومن أشير إليه في قوله:" وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً" فقيل لهم في هذه الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها. فصارت هذه الآية منعطفه على ما قبلها مبينة لها. والله أعلم.

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اذن فهذه الآية عند كثير من علماء الاسلام لا تقطع بوجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين لأنها اما خاصة لنساء النبي وذكرت دليلاً لهم , واما عامة لكن لا تقطع ايضاً بوجوب ستر الوجه لأنها تقرر حقاً نوهت اليه في مشاركتي الثالثة في هذا الموضوع وهو اهم من ستر الوجه نفسه .
    ومن قال انها عامة واستدلوا بها على ستر الوجه فنقول لهم هذه مسألة اختلف فيها العلماء ورحم الله علماءكم وعلماء غيركم . والظاهر ان العلماء لم يجمعوا براي واحد في تفسير هذه الاية .

  3. #43

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    عن مجاهد رضي الله ، عنه في قوله : واذا سالتموهن متاعا قال : ازواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عليهن الحجاب.
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    ما هو الدليل الذي خُصصن به نساء النبي عن دون نساء المسلمين بوجوب تغطية الوجه ؟
    أعني من أين أخذ المخالف (المجيز لكشف الوجه) أن ستر الوجه واجب على أمهات المؤمنين , من أي دليل من الكتاب والسنة من بين آيات وأحاديث تشريع الحجاب ؟

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    قال الله سبحانه وتعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ( 59 )

    دقق فيما لونته بالأحمر

    في تفسير ابن كثير حمه الله قال

    ان الله تعالى آمرا رسوله ، صلى الله عليه وسلم تسليما ، أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعود ، وعبيدة ، وقتادة ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء الخراساني ، وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار اليوم .

    وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في [ ص: 482 ] حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة .


    وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) ، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى .

    وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن خثيم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) ، خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها .

    واستفتي قلبك ولو افتاك الناس وافتوك .
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    الى الاخ الوايلي والنهدي
    كفوا عن مخالفة القواعد الفقهية التي اجمع عليها اهل العلم وهي ان النصوص من القران الكريم انما تبينها وتفسرها السنة كما قال تعالى "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "44النحل . ولا يصح بالبتة تقديم الروايات الموقوفة عن التابعين -وحتى من الصحابة الذين لهم مخالف من صحابي اخر- على ما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم .

    وقد علقت على اية ادناء الجلابيب هنا وانها لا تقطع بوجب ستر الوجه . وكذلك على اية الحجاب .في مشاركتي الثالثة . والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بعض النساء كشف وجوههن من ذلك

    جاء في حَدِيثُ جَابِرٍ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ ، وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ ، فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ ، فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنّ َ .رواه مسلم وابن خزيمة في صحيحهما ورواه البيهقي والنسائي والدارمي واحمد وغيره .
    ووجه الاستدلال به ان هذه المراة لو لم تكن كاشفة لوجهها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف جابر رضي الله عنه خديها , ولم ينكر عليها النبي ذالك اي كشف وجهها .
    بالمناسبة جاء في بعض روايات الصحيحين ان بلال كان معه صلى الله عليه وسلم عندما انتقل الى ناحية النساء . وان ذلك كان في عيد الفطر

    قال بعض المشائخ كابن عثيمين مجيب على الاستدلال بهذا الحديث ربما تكون هذه المرأة من القواعد او من الإماء وهما لا يلزمان بتغطية الوجه . وقال غيره ربما سقط غطاء وجهها بدون قصد منها ثم غطته .

    مناقشة هذا القول .

    ان من يقول هذا من العلماء لم يصلهم معرفة كنهة المراة السائلة واسمها ومتى كانت هذه الواقعة وثانياً وهو الاهم
    ان هذه المرأة هي الصحابية الانصارية أسماء بنت يزيد من بني الاشهل من الأوس وهي لم تكن من القواعد في عصر الرسالة -العهد المدني-بل كانت شابة في عصر الرسالة , وكانت امرأة حرة وليست امة . والواقعة تلك انما هي بعد فرض الحجاب فهي مفسرة ان شاء الله كما قال الشيخ الالباني وغيره لمعنى الحجاب وانه لا يشمل الوجه وجوباً .
    وسوف اذكر الادلة على ان تلك المرأة هي اسماء بنت يزيد وانها لم تكن من القواعد انذاك او من الاماء وغير ذلك كله لكن قبل ذالك اقول .

    ذكر الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح حيث اشار على ان السائلة هي الصحابية الجليلة اسماء بنت يزيد عندما علق على الحديث الذي في البخاري حديث ابي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار فقامت امراة فقالت لم يارسول الله قال هي اسماء يعني بنت يزيد لانه في موضع من الفتح قبله ببضعة اسطر قد ذكر انها بنت يزيد انتهى كلامه رحمه الله وقد جمع في هذا روايتي البخاري ومسلم ذكر ذالك في "بَاب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ" .وفي الجزء الثالث من فتح الباري لابن حجر اقر من خلال رواية للبيهقي والطبراني ان اسماء بنت يزيد هي المرأة التي تحدثت -باب موعظة الامام للنساء في العيد - .
    ولم يذكر في تراجم الرجال انها من الاماء او كانت منهن ثم كيف تكون من الاماء وهي من الاوس وهي احدى العائلتين العريقتين في المدينة وهما الاوس والخزرج ؟ .

    والاهم هو ان الامام ابن حجر استدل على ان المرأة التي في الحديث انها هي اسماء بيت يزيد على رواية رواها الطبراني في معجمه الكبير ورواها البيهقي في الشعب وهذه الرواية ايضا في مجمع الزوائد للهيثمي .‏
    حيث ان اسماء بنت يزيد ذكرت في احدى رواياتها هذه أنها هي التي سألت النبي " لم ؟ " عندما قال النبي في خطبة العيد يا نساء انتن اكثر حطب نار جهنم . ‏

    والرواية صيغتها كما سوف نرى اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم ؟ قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين ؟ قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط .
    كما قلت رواها البيهقي في الشعب والطبراني في الكبير , واحتج بها الامام الحافظ ابن حجرفي الفتح كما نقلت عنه , وذكرها الهيثمي في مجمعه"مجمع الزوائد" وقال رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق . اي انه مال الى رأي من وثقوه وقبل روايته . مع ان شهر اغلب علماء الحديث في عصر الحديث لم يضعفوه .

    ولكن الاهم من ذلك ان لهذه الرواية رواية اخرى تشهد لها وليس بها شهر بن حوشب .
    وهذه الرواية جاءت في مسند اسحاق بن رهوية , ورواها البخاري في الادب المفرد والطبراني في الكبير واللفظ للبخاري فقد روى البخاري بسنده المتصل الى محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية قالت
    " مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي ، فسلم علينا وقال إياكن وكفر المنعمين ، وكنت من أجرئهن على مسألته ، فقلت : يا رسول الله ، وما كفر المنعمين ؟ قال : لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ، ثم يرزقها الله زوجا ، ويرزقها منه ولدا ، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول : ما رأيت منك خيرا قط .
    الحديث قال فيه البخاري حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن ابيه عن اسماء بنت يزيد .

    قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة : و هذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال " الصحيح " غير مهاجر و هو ابن أبي مسلم روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذا ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " .
    وكذلك روى الطبراني رواية مثلها في معجم الشاميين وحققها المحقق شعيب الارنؤوط"بقوله رواية حسنة " -معجم الشاميين المحقق بتحقيق شعيب الارنؤط .
    واما رواية اسحاق بن رهوية فقد حققها الدكتور عبدالغفور البلوشي .ورواية رواها الحميدي لكن عن شهر بن حوشب حققها شعيب الارنؤط بقوله انها رواية حسنة لأن شهر قد توبع -مسند احمد بتحقيق شعيب الارنؤط- ورواية اخرى مثلها عن شهر في مسند احمد حققها الارنؤوط وكذا الالباني .
    نلاحظ هنا ان كبار المحققين كالالباني والارنؤط والدكتورالبلوشي , وقبلهم الهيثمي وابن حجر قد وثقوا مثل هذه الروايات بل حتى ابن حجر احتجاجه باحد الروايات ولم يذكر فيها جرحاً يعني انه لا يراها ضعيفه , وكذلك الهثيثمي قد مال الى حسنها لانه وثق راويها .
    ويشهد لهذه الروايات كذلك ان اسماء بنت يزيد كانت تسمى خطيبة النساء لأنها كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى في غير هذه الواقعة وسوف يتبين ذلك بعد قليل .
    * * *
    وهذه الواقعة هي نفسها الواقعة التي في الحديث الاول التي في صحيح مسلم لانه تبين بربط كل الروايات في هذه الواقعة خاصة ان عبارة تكفرن العشير التي في رواية مسلم تعني جحود فضل الزوج من قبل زوجنه وهي نفس المعنى في قول اسماء ناقلة عن النبي عليه السلام اياكن وكفر المنعمين التي وردت في مسند اسحاق ابن رهوية ومثل التي رواها البخاري في الادب المفرد والا ما قال بعض العلماء ان السائلة هي اسماء بنت يزيد بل تطابق كثيرا ما جاء في رواية مسلم مع رواية الهيثمي والطبراني في المعجم الذي ذكرتها اولا.
    والمعروف كما قلت ان اسماء بنت يزيد هي خطيبة النساء يسمونها لانها كانت تبادر وتسال النبي حتى في غير هذه الواقعة .

    الادلة على انها شابه في عصر الرسالة
    اولاً
    جاء في احد هذه الروايات السابقة"الرواية الثانية" التي نقلتها تقول اسماء بنت يزيد عن نفسها انها كانت مع جوارٍ اتراب لها حين جاء اليهم النبي . ومعنى جوار هنا اي شابات صغيرات ومعنى اتراب اي انها في سنهن صغيرة.
    ويعضد هذا الاستدلال انه جاء في احد الروايات عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث النساء عن حقوق الزوجية ومنها عدم افشاء سر الزوجية وفيها وصف للسائلة من قبل ابا هريرة رضي الله عنه "فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَالَتْ لِيَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا".
    فمعنى "فتاة كَعَاب" المرأة حين يبدو ثديها للنهوض ، وهي الكاعب أيضاً ، وجمعها كواعب. وهذا دليل على الشباب . والرواية رواها احمد وفيها ضعف ففي سندها الطفاوي وهو مجهول لكنه تابعي من الطبقة الوسطى . ولكن بالرغم من ذلك فهذه الرواية انما يصلح ان يستشهد بها لأن مجموع الروايات يؤكد ان المراة هي اسماء بنت يزيد وانها كانت شابة حينذاك انظر رقم 4 ادناه رواية تشهد ايضاً انها اسماء اي بنت يزيد .

    ثانياً
    من الادلة التي قد يستدل بها على ان اسماء بنت يزيد كانت شابة في عصر الرسالة روايات تثبت انها كانت من الحيض اي مما ياتيهن الحيض وكانت تاتي لتسأل النبي في هذا الامر"في العهد المدني " وهذا يعني انها ليست من القواعد في عصر الرسالة حيث روى الامام الخطيب بسنده المتصل في كتابه الاسماء المبهمة الى يحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال: " تأخذ سدرتها وماءها فتغسل رأسها، وتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ الماء شؤون رأسها، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله العظيم! تطهرين! " قالت عائشة تشير إليها: تتبعين آثار الدم.(1)
    واصل الحديث في مسلم ورواه البخاري دون ذكر اسمها لكن متن روايته امراة من الانصار .

    ثالثاً
    يضاف الى ذالك ان اسماء بنت يزيد ماتت في خلافة يزيد بن معاوية وهو قد تولى الخلافة سنة 62هـ اي بعد خمسين عام من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الامام الذهبي في السير مما يعني انه يستبعد ان تكون من القواعد في عصر الرسالة .

    واما القول ان ذلك محتمل ان يكون قبل فرض ‏الحجاب اي ان الواقعة ناقلة عن الاصل يعني تحمل على ما قبل فرض الحجاب
    اجاب عليه العلماء خاصةً الشيخ الالباني ان هذا كلام غير صحيح بل الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن الامام البخاري عندما ذكرهذه القصة ذكر فيها زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على ‏النساء آية المبايعة للنساء وهي في آخر سورة الممتحنة وهذه الآية نزلت يوم الحديبية كما في صحيح البخاري نفسه ‏وذكر ابن القيم مرجحا في زاد المعاد ان هذا اليوم في السنة السادسة ‏,للهجرة،وهناك راي انه في السنه السابعة بينما الاية التي تامر بادناء الجلباب نزلت في السنة الخامسة للهجرة في سورةألاحزاب وقيل في السنة الثالثة ‏.

    ودليل اخر حيث ان ابا هريرة ايضا روى بعض الرويات عن هذه الواقعة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ

    من ذالك ماورد في سنن الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَعْنِي وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ الخ قال الترمذي حسن صحيح وروى مثل هذه الرواية ابن خزيمه في صحيحه وابو يعلى في مسنده واحمد كذالك ابو نعيم وبعض هذه الروايات لها اسناد مختلف عما رواه الترمذي . ورى الامام ابو بكر الخرائطي رواية ايضا عن ابي هريرة .
    وهي طبعا ليست امه لانها من الاوس من بني الاشهل . ولم يذكر في سيرتها انها كانت من الاماء في كتب التراجم ومنها سير اعلام النبلاء .

    اما القول ان هذه المرأة التي وصفت بسفعاء الخدين لم يذكر ذالك الا الصحابي جابر بن عبد الله مما يعني ذالك انه ليس غيره راى وجهها مما يعني احتمال ان يكون قد سقط غطاء وجهها بدون قصد منها يرد على ذالك
    ان هناك من الصحابة الاخرين من راى وجه المراة ووصف خديها مثل ابي هريرة وعلى ذالك لا يكون كشف وجهها بدون قصد والا لما شاهد خديها اكثر من صحابي
    فقد روى الامام ابو بكر الخرائطي وهو علم من اعلام الاسلام في مساوئ الاخلاق قال

    بسنده المتصل الى أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وفيه نسوة من الأنصار ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال : ألا عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله . قال : فقامت امرأة سفعاء الخدين ، فقالت : والله إنهم ليفعلون ، وإنهن ليفعلن . قال : فلا تفعلوا ذلك ، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق ، فوقع بها ، والناس ينظرون 0(2)ورجاله رجال الصحيح خاصة البخاري عدا أحمد بن ملاعب بن حيان ، قال عنه الالباني

    فهو من الحفاظ المعروفين ، ترجمه الخطيب ( 5 / 168 - 170 ) ترجمة ضافية ، روى فيها توثيقه عن جمع من الحفاظ منهم عبد الله ابن أحمد و الدارقطني ، و وصفه الذهبي في " تذكرة الحفاظ " و غيره بـ " الحافظ الثقة " انتهى كلام الالباني . ويضاف عليه انه من اقران البخاري وروى له البيهقي والحاكم وابو عوانة والدارقطني
    وهذه الرواية الشيخ الالباني صححها في السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 3153

    وما وضعت تحته خطا قرينة على ان الواقعة هي نفسها التي ذكرت في رواية مسلم وغيره . اي ان واقعة طلب النبي من النساء بعدم افشاء سر الزوجية هي ذاتها التي حثهن على الصدقة وقال انهن اكثر حطب جهنم . والرواية هذه تشهد لرواية مسلم . وهناك رواية اخرى رقمتها برقم 4 تشهد ايضا ان السائلة هي اسماء بنت يزيد , وايضا هناك رواية عن ابي سعيد الخدري .

    واما القول ربما سقط غطاء وجهها بدون قصد منها ثم غطته
    يناقش بانه لو كان وجهها قد كشفته بدون قصد ثم غطته بسرعة كما يقول البعض كيف اذن استطاع بعض الصحابة ولو صحابي واحد ان يصف وجهها ؟ وهذا يدل على خطا هذا الراي.

    وأما الكفين فاستدل العلماء على كونهما ليسا عورة بالحديث الذي رواه البخاري بسنده الى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ
    سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ .
    فهذا بلال قد رأى ايديهن وبالمناسبة هذه الواقعة حدثت في نفس وقت الواقعة التي اعلاه في العيد .
    ودليل آخر اهم منه

    فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لم ينكر على الصحابي الذي استضاف ضيفاً وجعل زوجته معهما على مائدة الطعام وتظاهرا بالاكل . لم ينكر عليهما ذلك ولو كانت كف المراة عورة لأنكر عليهما ذلك واستدل بعض العلماء بهذا على جواز ان تؤاكل المرأة رجلاً اجنبياً بحضور محرم او الزوج (3).

    واما القول ليس في الحديث ما يثبت من ان النبي اقر المرأة بكشف وجهها ؟ فهذا يجاب عليه بالتالي ان شاء الله .

    انه اذا كانت مثل هذه الوقائع خاصةً قصة المرأة التي في العيد والتي تبين انها اسماء بنت يزيد ولم ينكر عليها النبي كشف وجهها وكذلك قصة مؤاكلة المراة مع الضيف والتي تبين ان كف المرأة ليس بعورة . اذا كان كل ذلك يعتبرسنة تقريرية فالسنة التقريرية لا يشترط فيها ان يقر النبي بقوله ويصرح بالجواز , بل بسكوته , وان كان الاول اقوى اي بالقول , ولكن الاقرار بالسكوت يعد ايضاً من السنة التقريرية وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطحاوي وغيره عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

    أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

    فاحتج ابن عباس رضي الله عنه بالاقرار السكوتي من النبي صلى الله عليه وسلم.

    وقد ورد في الصحيحين عن جابر : " كنا نعزل والقرآن ينزل " فاحتج الصحابي على جوازالعزل بإقرار الله وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الاقرار السكوتي .
    وكما هو معلوم ان السنة التقريرية هي جزء اصيل ومهم من السنة عموماً وهي مصدر من مصادر التشريع الاسلامي .

    وهي كل فعل او قول صدر من بعض أصحاب النبي في حضوره او حتى في حياته وأقره صلى الله عليه وسلم اما بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة صادراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه.
    فالإقرار يكون بالسكوت فقط وذلك أقله، كما يكون أيضاً بالإفصاح والإبانة عن إقراره او حتى بالتمكين كما فعل مع عائشة حيث مكنها من رؤية الاحباش وهم يلعبون في المسجد .
    اما قصة الضيف ففيها اقرار لفظي بجواز ما فعلوه ويستنبط منه ايضاً ان الكف ليست عورة .
















    .............................. .................... .............
    1-قال الخطيب أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن يوسف بن ماسي البزاز، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة: أن أسماء بنت يزيد. واصل الحديث في مسلم .
    2-قال الخرائطي -وهو من علماء السنة- حدثنا أحمد بن ملاعب البغدادي ، حثنا عثمان بن الهيثم المؤذن ، حثنا عوف الأعرابي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً .
    وبما انه تبين كما قلت اعلاه ان من رواية العلامة الخرائطي ان الواقعة التي طلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدم افشاء سر الزوجية هي نفسها التي حث فيها النساء بالتصدق ولو من حليهن يتبين من ذلك ان هناك ايضاً رواية تؤكد ان صحابي آخر قد وصف وجه السائلة .
    فقد روى البزار بسنده الى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق باباً ثم يرخي ستراً، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك،ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها، وترخي سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبه افقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلاتفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. وسند الرواية ضعيف لان في سندها روح بن حاتم وهو ضعيف , ولكن الرواية الضعيفة يحتج بها في الشواهد ومما يشهد لهذه الرواية الرواية السابقة للخرائطي وكذلك هذه الرواية .
    وهي تؤكد ان المراة هي اسماء بنت يزيد
    3-جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجررواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".

    فكل هذه العبارات التي وضعت تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة ..
    يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .
    وربما ايضا يدل على ذلك قوله تعالى" وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ الى قوله أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا "النور 61 ولم يقل ولا تأكلوا مع نسائهن.
    ....
    4-فقد روى احمد بسنده المتصل الى شهر قال حدثتني أسماء في يزيد ؛ أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجال والنساء قعود عنده . فقال : لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ، فأرم القوم . فقلت: إي والله ، يا رسول الله ، إنهن ليقلن ، وإنهم ليفعلون , قال : فلا تفعلوا ، فإنما مثل ذالك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وكل هذه الروايات ايضاً تشهد للروايات التي نقلتها في الاعلى التي تثبت ان المراة السائلة هي اسماء بنت يزيد رضي الله عنها , وكل ذلك ايضاً يشهد لرواية مسلم .

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    ما هو الدليل الذي خُصصن به نساء النبي عن دون نساء المسلمين بوجوب تغطية الوجه ؟
    أعني من أين أخذ المخالف (المجيز لكشف الوجه) أن ستر الوجه واجب على أمهات المؤمنين , من أي دليل من الكتاب والسنة من بين آيات وأحاديث تشريع الحجاب ؟
    هل من جواب عن ما تقدم من أسئلة في الاقتباس, حتى نعلم من هو الذي يخالف أصول الفقه والاستدلال ؟

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بعض النساء كشف وجوههن
    لم يثبت بذلك خبر صريح , إذا ثبت شيئًا من ذلك, فهو لا يخالف الحق, لأن البحث في السفور وليس في كشف الوجه أحيانًا , فالسفور محرم وهو كشف الوجه دائمًا , وأما إذا كشفته المسلمة للحاجة فلها ذلك , كما رخص لها الشارع في قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } على قول من فسرها بالوجه واليدين وهو الراجح , فلا تخلط يا أخي في البحث .
    فالبحث في السفور !

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اخي جمال الجمال
    بارك الله فيك

    ممكن تفسرلي هذا الحديث الذي في البخاري " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين "
    ماذا يدل على كلمة لا تنتقب ولاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص بل عمم ..!!

    هل من جواب على ذلك .
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  10. افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    وهل مكمن الفتنة في المرأة الا الوجه ؟؟؟؟
    وحتى الشيخ الألباني الذي أحل كشف الوجه مع الشروط المذكورة في آخر عمره قال عن تغطية الوجه أخشى أن يكون فرضا ... عجبا لبعض الأقوام مالهم
    ألا يخافون على أعراضهم ويستبيحون لأي كان برؤية وجوه بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم وأمهاتهم في هذا الوقت الممتلئ بالمفاسد!!!!!!!!!!!!!
    ( الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن له) ابن القيم

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اختي ام البراء
    ايضاً يقول جمهور العلماء يجب تغطية الوجه إن خيفة عليهم الفتنة

    وفي زماننا هذا حدث ولا حرج ..!!
    ويريد أن يلزمك أن الحجاب سنة (ابتسامة)
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  12. #52

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم البراء وعائشة مشاهدة المشاركة
    وهل مكمن الفتنة في المرأة الا الوجه ؟؟؟؟
    وحتى الشيخ الألباني الذي أحل كشف الوجه مع الشروط المذكورة في آخر عمره قال عن تغطية الوجه أخشى أن يكون فرضا ... عجبا لبعض الأقوام مالهم
    ألا يخافون على أعراضهم ويستبيحون لأي كان برؤية وجوه بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم وأمهاتهم في هذا الوقت الممتلئ بالمفاسد!!!!!!!!!!!!!

    الجواب يكون بالأدلة العلمية لا بالكلام الإنشائي و العاطفي و هل القول بشرع الله يكون فيه عدم خوف على الأعراض فعجبا لمن يسفه كلام جمهور السلف و يتهمهم بمثل هذا الكلام و أرجو أن لا تصيبهم فتنة بسبببه.

    عندما تضيق بكم الأدلة و يتضح الحق تقومون بالعوال و الصريخ و التدرع بزمن الفتنة هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين و أتركونا من هذا الكلام الذي لا يفيد.

    عندنا في الجزائر 99% من النساء لا تنتقب و ما سمعنا بمشاكل لهذا السبب بل العكس المتحجبة حجابا شرعا لا يقتربون منها.

    الإشكال عند البعض أنهم لا يخرجون من مدنهم أو دولهم فيظنون أن الأرض كلها تشبه بلدهم لذلك لا تعولوا على مثل هذه الأمور لأنه لا علم لكم ببلاد الله و ما فيها و الله المستعان.
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  14. #54

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة فقه مشاهدة المشاركة
    من ادعى الإجماع فهو كاذب

    جاء في المدونة : أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها ؟

    قال : قال مالك : نعم ، تمنعه نفسها قال : ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها . قال : فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها . اهــ المصدر
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!

    عبدالكريم

    أما معنى قولهم "جمهور العلماء" فيعنى: غالب العلماء وليس الكل (وفقك الله)

    أرجوا أن لا تتعصب لرأيك وخذ الحق أين ما كان ولا ترد الجواب بهذا الأسلوب اقرأ ما يلي
    قبل أن أورد الكلام عن حكم تغطية الوجه، أردت أن أشير إلى مسألة الإجماع بما يلي:
    الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية

    بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
    ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن ) الحديث في البخاري ومسلم

    فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول:
    " ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة .
    أخذ على قول الجمهور ويأتون بعض الناس ليتعصب لرأيه .

    ألا ترى قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها ؟ الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالك ـ ولا شك انك رأيت ـ حينما تكشف عن وجهها، والكل سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى .

    ثم ان العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في كلامه السابق يقرر هذا؟

    قال الشيخ بكر أبو زيد : في معرض كلامه يقول
    "مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82

    ثم إن الذين أجازوا كشف الوجه بشروط وهي :
    1- ألا يكون في زمن فتنة، يكثر فيه الفساق.
    وهذا زمان فتنة وكثر فيه الفساق والله المستعان

    2-
    ألا تكون المرأة شابة.

    والغالب أن الذي تكشف هي شابة بل وتضع أنواع التجميل والمكياجات لتظهر جمالها للناس ولا ينكر ذلك إلا متكبر جاهل
    3- ألا تكون المرأة فاتنة جميلة .
    اذهب إلى الأسواق والأماكن العامة وانظر بعينك للتصديق لا للفتنة .



    أما أن يقال بكشف الوجه، هكذا بإطلاق، وينسب ذلك لأهل العلم القائلين بكشف الوجه، فهذا تدليس، فإنهم ما قالوا بجواز الكشف، هكذا بإطلاق، كما يفعل من يفتي هذا اليوم، بل قيدوه بالشروط السابقة .
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •