تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الأجرة في المرهون

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    Indonesia
    المشاركات
    42

    افتراضي الأجرة في المرهون

    السلام عليكم ورحمة الله
    كان التطبيق في البنوك الإسلامية أخذ الأجرة من المرهون وهو على الراهن مبلغا معينا يختلف باختلاف المرهون، هل الأجرة في المرهون له أصل شرعي أو يدخل في القرض جر نفعا؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: الأجرة في المرهون

    أجرة العين المرهونة من يستحقها

    السؤال :





    في هذه الآونة أنا بحاجة إلى مبلغ من المال، وعرضت على والدي فكرة رهن الكراج فوافق، لكنه يريد أخذ أجرة الكراء مع الرهن، وهذا محرم كما أسلفتم. هل يجوز لي أن أتحايل على أبي بأن أتفق مع الراهن أن أعطيه مبلغ الكراء من عندي ويعطيه هو لوالدي. أم أن هذا لا يجوز؟




    الإجابــة




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإذا كان الكراج ملكاً لكم، وأردتم أخذ دين ورهن هذا الكراج توثيقاً للدين، فإن أجرة الكراج إذا كان مؤجراً من حقكم لا من حق المرتهن، فإن الراهن وهو مالك الرهن له أن ينتفع بكل شيء في الرهن لا ينقص قيمته، كركوب الدابة، وحلب لبنها، والسكنى في الدار، وكذا التأجير، وهذا مذهب السادة الشافعية.
    جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالمرهون، وفيمن له ذلك. فذهب الحنفية إلى أنه ليس للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقا، لا بالسكنى ولا بالركوب، ولا غيرهما، إلا بإذن الآخر. وقال المالكية: غلات المرهون للراهن، وينوب في تحصيلها المرتهن، حتى لا تجول يد الراهن في المرهون، وعند الحنابلة: إن كان المرهون غير مركوب أو محلوب، فليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر . أما المرتهن فلأن المرهون ونماءه ومنافعه ملك للراهن، فليس لغيره أخذها بدون إذنه، وأما الراهن فلأنه لا ينفرد بالحق، فلا يجوز له الانتفاع إلا بإذن المرتهن، فإن أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بالمرهون جاز. وقال الشافعية: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق فيمنع من كل تصرف أو انتفاع بالعين المرهونة ، أما الراهن فله عليها كل انتفاع لا ينقص القيمة كالركوب ودر اللبون ، والسكنى والاستخدام وقيس على ذلك ما أشبهه من الانتفاعات. أما ما ينقص القيمة كالبناء على الأرض المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلا بإذن المرتهن ؛ لأن الرغبة تقل بذلك عند البيع. انتهـى .
    ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 15091، 16545، 18520، 22089.
    ولم يسبق لنا أن أفتينا بحرمة أخذ الراهن لأجرة العين المرهونة، وإنما يحرم ذلك على المرتهن فلا يجوز له الانتفاع بالمرهون إذا كان الرهن مقابل قرض، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 16545.
    وإذا كان المقصود من السؤال أن والدك يريد أخذ أجرة مقابل الرهن فهذا لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 68849.
    والله أعلم.


    http://www.google.com.eg/url?sa=t&so...HNT7zg&cad=rja

  3. #3

    افتراضي

    شكرا أخي الفاضل على عملكم القيم،وأما بخصوص الرهن وأشكاله المعاصرة؛ فلقد سبق لأهل العلم أن بينوا حكم الانتفاع بالرهن بعوض وبدون عوض كما جاء في شرح زاد المستقنع للشنقطي؛حيث لخص الأمر في ضربين:
    الأول: كأن يقول: يا فلان! هذه العمارة التي رهنتها عندي، أريد أن أسكنها مدة الرهن، أو شهراً مثلاً، فهل يجوز إذا استأذنك؟ إن لم تأذن له؛ فلا يجوز بالإجماع، لكن لو أذنت له فهل يجوز ذلك أم لا؟
    إذا استأذنك وأذنت له أن يسكن بدون عوض، ففيه تفصيل: فإن كان الرهن لقاء دين؛ فإنه لا يجوز أن ينتفع به، وإن كان الرهن لقاء قيمة مبيع؛ فإنه يجوز الانتفاع به.
    إذاً: الذي لا مئونة له إذا كانت له منفعة، وطلبها المرتهن، ولم يأذن صاحب الرهن، فلا يجوز بالإجماع.
    وإن استأذنه وأذن له فعلى صورتين: إما أن يكون بدون عوض، وإما أن يكون بعوض.
    فإن كان بدون عوض فلا يخلو سبب الرهن: إما أن يكون قرضاً، أو غير قرض، فالقرض: مثل أن تقول له: أعطني مائة ألف وعمارتي رهن عندك، وغير القرض: مثل أن تقول له: بعني أرضك هذه، فيقول: بمائة ألف، فتقول له: اشتريتها منك بمائة ألف إلى نهاية السنة، فيقول: قبلت، ولكن أعطني رهناً، فقلت: هذه عمارتي، أو سيارتي .إلخ.
    إذاً: الرهن إما أن يكون لقاء دين، أو غير دين، فإن كان لقاء دين، وأذِنت له أن يأخذ المنفعة بدون عوض، فإنه لا يجوز؛ لأنه قرضٌ جرّ نفعاً، وهو من الربا، ووجه ذلك: أن العمارة إذا سكنها شهراً وقيمة أجرتها ألف ريال، فكأنه ديّنك مائة ألف وألفاً، فيكون أخذ فائدة على ذلك القرض؛ لأنك إنما أعطيته لكونك مستديناً منه، فصار قرضاً جر نفعاً.
    وعلى هذا فالصورة الأولى: إذا كان يريد منفعة الدار أو منفعة الشيء المرهون بدون عوض في لقاء قرضٍ فلا يجوز؛ لأنه يئول إلى قرضٍ جر نفعاً.
    الصورة الثانية: أن يقول لك: أنا أريد أن آخذ هذه المنفعة وأسكن في الدار بأجرتها، فإذا قال لك: بعوض، أو قلت له: لا أعطيك إلا بعِوض، فأيضاً لا يخلو من ضربين: الضرب الأول: أن يكون بمثلها، بمعنى: أجرة المثل، لا وكس فيها ولا شطط، فيجوز.
    الضرب الثاني: أن تكون الأجرة فيها شيء من المراعاة والمحاباة، فدخلت شبهة قرضٍ جر نفعاً.
    إذاً: مسألة الانتفاع بالرهن -سواءً كان بعوض أو بدون عِوض- إذا كان الرهن لقاء دين، فإنه لا يجوز أن يأخذ المرتَهِن العين المرهونة فينتفع بها، أو بعوض دون مثلها، فإنه في هذه الحالة لا يجوز الانتفاع بها أيضاً.
    أما لو أخذها في رهن الدين بعوضٍ مقابلٍ لمثلها لا ظلم فيه، فإنه يجوز.
    فالخلاصة: أن الرهن إذا أُعطي لقاء الدين، وكانت فيه منفعة، وطلبها صاحب الدين، فأخذها بعوض مثلها جاز، ولكن إن طلبها بدون عوض، أو طلبها بعوض دون حقها، لم يجز؛ لأنه قرضٌ جر نفعاً.
    هذا في الحالة الأولى وهي: أن يكون الرهن لقاء قرض.

  4. #4

    افتراضي

    أخي الكريم
    بإمكاك مراجعة بعض الرسائل العلمية في هذا الموضوع
    كرسالة: الانتفاع بالمرهون في الفقه الإسلامي
    في جامعة الإمام محمد بن سعود

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •