تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: إثبات الشبهة في النكاح الباطل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    Indonesia
    المشاركات
    42

    افتراضي إثبات الشبهة في النكاح الباطل

    عرفنا أن النكاح الباطل لا يترتب عليه أي أثر إلا في نسب الولد، فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية : (( فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ أَنَّهُ نِكَاحٌ سَائِغٌ إذَا وَطِئَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِيهِ وَلَدُهُ وَيَتَوَارَثَان ِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ كَانَ النَّاكِحُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا )) (مجموع الفتاوى ج 34 ص 13 ).

    والإشكال هل مجرد اعتقاد الزوجين بصحة العقد معتبر؟ مثلا - وهذا كثير في بلادنا - امرأة مسلمة تتزج من رجل نصراني وقد أفتى بعض علماء السوء بجوازه (في إندونيسيا) حتى اعتقد الزوجين أن نكاحهما صحيح.
    والسؤال كيف بنسبة ولدهما؟ ينسب لأبيه، أو يعتبر من ولد الزنا؟ وهل يعتبر جهلهما بالحكم - ولاسيما مع تضليل العلماء السوء - شبهة؟
    أفيدوني مأجورين.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    Indonesia
    المشاركات
    42

    افتراضي رد: إثبات الشبهة في النكاح الباطل

    للرفع.....

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •